منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-02-2012, 11:40 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
خليل عمار
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية خليل عمار

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


خليل عمار غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات المنشورة في مجلة المحامون عدد 9-10 لعام 2011

الغرفـة الشرعيـة



428
القضية : 573 أساس لعام 2009
قــرار : 479 لعام 2009
تاريخ : 24/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف رخيص .
المبدأ : بينات – إكراه – إثباته .
1 – لا قيمة للاختصاص المكاني في موضوع الوثائق الشرعية .
2 - يمكن إثبات الإكراه بالشهادة .
في أسباب الطعن :
1 لم ترد المحكمة على دفوعها .
2 طلبت دعوة الشهود وتسرعت المحكمة ولم تكلفها لتسمية شهود آخرين .
3 المحكمة المختصة لتعديل المهر هي محكمة سكن الزوجة .
4 أكدت حصول الإكراه والتهديد .
5 حسمت المحكمة الدعوى قبل تقديم الأقوال الأخيرة .
6 هناك حالات يأخذ بشهادة الامرأة الواحدة .
7 تطلب نقض الحكم المطعون فيه .
في الشكل :
- بما أن الطعن مستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
بما أن المحكمة ناقشت دفوع المدعية بشكل يتفق وأحكام القانون والوثائق الثابتة في الدعوى .
وبما أنه لا قيمة للاختصاص المكاني في موضوع الوثائق الشرعية ولا سيما أن المدعية كانت تقيم مع زوجها في اللاذقية .
وبما أن الإقرار بتعديل المهر ولئن تمّ أمام القاضي الشرعي فقد يحصل الإكراه خارج مجلس القضاء وتأتي الزوجة وتقر أمام القضاء بما لا يتوافق وإرادتها وبما أن على المحكمة استثبات ذلك ولا سيما لأن لطاعن ... وإن الإكراه يمكن إثباته بالشهادة وبما أنّ المحكمة ذهبت إلى غير ذلك مما يجعل الضرر في غير محله القانوني وإنّ أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

429
القضية : 984 أساس لعام 2009
قــرار : 599 لعام 2009
تاريخ : 24/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : بينات - يمين حاسمة – حسم النزاع .
1 - إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما وجهت إليه ، وهي تفيد التنازل عما سواها من البينات .
2 – إن تقرير إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .
أسباب الطعن :
- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والعدالة ومجحف بحق الطاعن لما يلي :
- تسرعت المحكمة بقرارها دون الإتاحة للطاعن لإبداء دفوعه وتقديم بينته الشخصية وتجاهلت المحكمة طلب تصحيح صيغة اليمين الحاسمة لجهة غرفة النوم حيث أن تكون اليمين واضحة .
- الطاعن لم ينكل عن حلف اليمين الحاسمة وإنما طلب تصحيحها بخصوص بيان لونها ومواصفاتها وموديلها حتى تكون اليمين صحيحة .
- الشهود لم يستطيعوا بيان لون غرفة النوم وأقوالهم مغايرة لما تمّ الادعاء به ومتناقضة .
- الطاعن لم يكرر أقواله وإنما احتفظ بدفوعه لما بعد البت بموضوع صيغة اليمين الحاسمة وتصحيحها، لجهة المصاغ الذهبي فأقوال الشهود وأقوال المدعية متناقضة .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إنّ اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما وجهت عليه وهي تنازل عما عداها من البينات وإن صيغة اليمين الحاسمة واضحة لا غموض فيها وإن الطاعن قد نكل عن حلفها ولم يردها كما أن المحكمة قد استثبتت صحة الدعوى أصولاً وعالجت الدعوى معالجة قانونية سليمة عللت لما قضت به تعليلاً قانونياً سليماً مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رد الطعن موضوعاً .

430
القضية : 1072 أساس لعام 2009
قــرار : 626 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين . وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن :
- المدعية ادعت بالتفريق لعدم الإنفاق وثبت عدم حجة ذلك ثم ادعت بالتفريق لعلة الشقاق والطاعن راغب بزوجته وصدر تقرير الحكمين مخالفاً للقانون والأصول وتمّ إلزام الطاعن بمبلغ 75 ألف ليرة سورية من مؤجل المهر رغم أنّ الإساءة كاملة من الزوجة وهو عاجز بسبب حادث سير .
- الطاعن طلب إعادة التحكيم ولم تستجب المحكمة رغم أن تقرير الحكمين جائر بحق الطاعن .
- الطاعن ينفق على زوجته وهي تسكن في منزل أعده لها وأعطاها مبلغ لتنفق على نفسها .
- لا مستند للتفريق للشقاق ولم يثبت الشقاق والزوجة أصرت على التفريق .
- القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
- والطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الخلاف بينهما وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد ، وإعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سليماً .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- رد الطعن موضوعاً ... وقف التنفيذ .

431
القضية : 1073 أساس لعام 2009
قــرار : 627 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : أصول – مصوغات – اختصاص .
1 - المحاكم الشرعية هي المختصة بالنظر في المصوغات سواء أخذها الزوج برضا الزوجة أو رغماً عنها .
2 – إن قيمة الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي تحدد من قبل دائرة التنفيذ بتاريخ الوفاء .
أسباب الطعن :
- أقوال الشهود شهادتهم ناقصة وغير كافية لاعتمادها ولم يتحقق فيها النصاب .
- المحكمة لم تمنح الطاعن المجال لإبداء دفوعه.
- القرار لم يحدد قيمة كل من الأشياء الجهازية .
- تقدير قيمة البدل يكون بتاريخ المطالبة لا بتاريخ السداد .
- اعترفت الزوجة بتسليمها حليها برضاها إلى زوجها للتصرف فيه والاختصاص يعود للقضاء المدني.
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ... ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة قد استثبتت بالبينة الشخصية الصحيحة صحة دعوى المدعية بالأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح بينة على أخرى يعود للمحكمة وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .
وحيث إنّ المحاكم الشرعية مختصة بالنظر بالمصاغ سواء أخذه الزوج منها برضاها أم غصباً وفقاً لما انتهى إليه الاجتهاد وإنّ قيمة الأشياء الجهازية والمصاغ تحدد من قبل دائرة التنفيذ أصولاً بتاريخ الوفاء .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاطت بالدعوى وعالجتها معالجة قانونية سليمة وعللت لما قضت به تعليلاً قانونياً سليماً .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- رد الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ .

432
القضية : 1081 أساس لعام 2009
قــرار : 628 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف رخيص .
المبدأ : وكالة – طلاق – نص خاص .
توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بالتفريق للشقاق ، بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص .
أسباب الطعن :
1 القرار مخالف للنظام العام للأسباب التالية:
- المطعون ضدها بعدما أقامت هذه الدعوى رفعت دعوى بذات الطلبات على الطاعن أمام المحكمة الشرعية الثانية بحمص وسارت المحكمة بالإجراءات والدعوى الأخرى لا تزال قيد النظر .
- وعللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرارها أن المطعون ضدها تراجعت عن دعواها الثانية.
- تقرير الحكمين باطلاً لسقوط الحق به بسبب دفوع الطلاق .
- عدم تقدم المدعية بطلب جديد بالتفريق بعد وقوع الطلاق .
- عدم تقدم المدعية بطلب جديد بالتفريق بعد وقوع الرجعة ولعدم صحة القرار بالمراجعة الزوجية .
- لم يرد بالقرار التزام المدعية حول الاتفاق على نفقة الطفل الذي التزمت فيمكن الموكل من مشاهدة طفلة والمبين عنده فلا أساس .
في القضاء :
في الشكل :
حيث إنّ الطعن مستوفياً لشرائطه فهو مقبول شكلاً .
في المناقشة :
حيث تبيّن من ملف الإضبارة أنّ المطعون ضدها استدعت الحكم بالتفريق لعلة الشقاق وإلزامه بدفع مؤجل المهر والنفقة الزوجية اعتباراً من أربعة أشهر تسبق الادعاء الجاري في 2/10/2005 وبنفقة الطفل اعتباراً من أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء وأجرة الحضانة والأشياء الجهازية إضافة للرسوم والمصاريف .
وحيث إنّ المحكمة سارت بإجراءات التفريق فأمهلت الطرفين شهر أملاً بالمصالحة وعينت حكمين من الأباعد بعد اعتذار حكمي الزوجة عن التحكيم واتفق المجلس العائلي بإشراف القاضي وحضور الزوجين وبعد أن تفهّما مهمتهما استمهلا لتقديم تقريرهما وتقدما به بتاريخ 11/12/2007 وتضمن أنهما استمعا لأقوال الزوجين وعقدا عدة مجالس عائلية بحضور الزوجين وبذلا أقصى الجهود من أجل الإصلاح وإعادة الحياة الزوجية لسابق عهدها إلا أن جهودهما لم تفلح وباءت بالفشل ووجدا أن الإساءة مشتركة وقررا التفريق على ثبوت حق الزوجة بالمعجل ... وقدره مائة ليرة سورية وخمسمائة ألف من المؤجل وإعفاءه من خمسمائة ألف ليرة سورية .
وحيث إنّ السبب الأول من أسباب الطعن لايرد على الحكم المطعون فيه طالما أن الدعوى رفعتها المطعون ضدها على الطاعن بعد رفع هذه الدعوى لا تزال قيد النظر ولم يصدر قرار قضائي بطلباتها يتضمن البت بما طلب به بهذه الدعوى وبإمكان وكيل الطاعن حسم تلك الدعوى بإبراز صورة عن القرار موضوع هذه الدعوى سواء تراجعت المطعون ضدها عن تلك الدعوى أم لا .
وحيث إنّ توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بالتفريق للشقاق بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص .
وحيث إنّ وكالة وكيل الطاعن المبرزة في الإضبارة خلت من أي عبارة تفيد توكيله بإيقاع الطلاق على زوجة موكله مما يجعل عبارته المدونة في ضبط جلسة 27/2/2008 والمتضمنة بحسب وكالتي عن المدعي رافد فإنّ زوجته رانيا طالق من عصمته وعقد نكاحه صادر عن شخص لا يملك هذا الحق وبالتالي لا يقع بها طلاق ولا مراجعة مما يتعين رد هذه الأسباب المتعلقة بالطلاق والمراجعة لاستمرار ... الزوجية بين الزوجين .
وحيث إنّ الاتفاق جرى أمام المحكمة الشرعية حول التزام الطاعن بدفع نفقة شهرية للطفل والتزام المطعون ضدها بتمكينه من مشاهدة ولده من يوم الأربعاء ولغاية يوم الجمعة مساء وتمّ حسم الأمر بالاتفاق المنوّه عنه مما يجعل كل من الطرفين ملتزماً بما تعهد به وعدم ذكر إلزام المطعون ضدها بالقرار يجعل هذا السبب ينال من البند (ب) من الفقرة الخامسة .
لذلك تقرر بالاتفاق وعملاً بأحكام المادة 250 أصول مدنية :
- قبول الطعن جزئياً موضوعاً لجهة البند /ب/ من الفقرة الحكمية الخامسة وإضافة التزام المطعون ضدها فيمكن الطاعن من رؤية ولده طارق مدة ثلاثة أيام من كل أسبوع اعتباراً من يوم الأربعاء لمساء يوم الجمعة ورده بالنسبة لباقي الفقرات .

433
القضية : 882 أساس لعام 2009
قــرار : 641 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : مسكن – شرعيته – تقدير المحكمة .
تقدير شرعية المسكن عائد للمحكمة .
أسباب الطعن :
1 القرار مخالف لأحكام المادة 204 أصول .
2 لم يناقش الدفوع المثارة .
3 كان قد تقدم بدعوى المتابعة ودعوى التفريق فيها .
4 لا يجوز إقامة دعوى متابعة لسبق وجود دعوى متابعة تفريق .
5 لم يشر بجلسة 10/12/2007 إلى أقوال الطاعن ورفعت الدعوى فوراً للتدقيق .
6 الدار الذي تمّ الكشف عليه هو غير الدار التي كانت الزوجة تقيم فيها ولم يثبت ملكيته للعقار أو عقد إيجار له .
7 لم يسأل الشهود عن الجوار .
8 خط الضبط غير مفهوم .
9 تطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .
في الشكل :
بما أنّ الطعن مستوف لشرائطه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
بما أنّ المدعي يطلب في لائحة الادعاء إلزام زوجته بالمتابعة وبما أنّ المحكمة أجرت الكشف على المسكن وتبيّن لها شرعيته وبما أنّ تقدير شرعية المسكن يعود لمحكمة الموضوع وبما أنّ دعوى المتابعة لا علاقة لها بدعوى التفريق وبما أنّ الجهة المدعى عليها لم تطعن بعدم صلاح الجوار وبما أنّ المدعي أبرز وثيقة من المختار تشعر بتملكه للمسكن وبما أنّ الزوجة تغيّبت عن الحضور منذ جلسة 29/9/2008 وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .

434
القضية : 894 أساس لعام 2009
قــرار : 651 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : تحكيم – دعوة الشهود – تقدير الحكمين .
إن دعوة الشهود إلى المجلس العائلي يخضع لتقدير الحكمين .
أسباب الطعن :
1 تقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن ولم يبذل الحكمان الجهد للإصلاح ويجب إعفاء الزوج من نصف المهر .
2 لم يستمع الحكمان إلى الشهود .
3 يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .
النظر في الطعن :
بما أنّ تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه القانونية والشكلية وإنّ مدّة التحكيم ثلاثة أشهر وهي كافية للدلالة على بذل الجهد للإصلاح وبما أنّ نتيجة التقرير يتفق وأحكام المادة 114 أحوال شخصية وبما أنّ تقدير دعوة الشهود يخضع لتقدير الحكمين وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً .

435
القضية : 896 أساس لعام 2009
قــرار : 653 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : تحكيم – إساءة مشتركة – لا يعني أنها متساوية .
إن كون الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية بين الطرفين .
أسباب الطعن :
1 بالغ الحكمان في الحكم للزوجة بمبلغ 75 ألف ليرة سورية في حين أنّ الإساءة مشتركة .
2 الزوجة عادت إلى دار الزوجية حين تصالح الطاعن مع زوجته إلا أنّ وكيلها تابع الدعوى.
3 الزوجة بنت عم الزوج والزوج لم يرغب بالطلاق .
4 يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .
النظر في الطعن :
بما أنّ تقرير الحكمين موافق للأصول والقانون ومستوف لشرائطه القانونية والشكلية وبما أنّ النص في التقرير على كون الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية وبما أنّ الدفع بحصول الصلح جاء لأول مرة أمام هذه المحكمة وبما أنّ وجود القرابة لا يمنع من طلب التفريق وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 - رده موضوعاً .

436
القضية : 986 أساس لعام 2009
قــرار : 655 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : تحكيم – مجلس أول – بحضور القاضي .
1 - مجلس التحكيم الأول يعقد بحضور وإشراف قاضي المحكمة .
2 – في قضايا التفريق للشقاق يكون بحث الإساءة من مهمة الحكمين .
أسباب الطعن :
1 ... التقرير بالسرعة ويجب أن تكون بين كل جلسة وجلسة مدّة أسبوع ولم ينتظر الحكمان المدة الكافية للإصلاح والوقوف على أسباب الشقاق .
2 يجب أن يعقد المجلس بشكل سري مما يجعل التقرير باطل .
3 لم يحاول الحكمان بذل الجهد للإصلاح واقتصر عملهما على إقناع الزوجة بالعدول عن التفريق.
لم تثبت الجهة المطعون ضدها إساءة الطاعن لها .
5 يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .
في الشكل :
بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
بما أنّ تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه والموضوعية وبما أنّ بحث الإساءة وتقديرها وانعكاس أثرها على المهر من مهمة الحكمين وبما أنّ مدة التحكيم كافية للدلالة على بذل الجهد للإصلاح وبما أنّ مجلس التحكيم الأول يعقد بحضور وإشراف قاضي المحكمة وبما أنّ بحث الإساءة من مهمة الحكمين في قضايا التفريق للشقاق وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 - رده موضوعاً .

437
القضية : 996 أساس لعام 2009
قــرار : 664 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : أصول – ادعاء زوجة غير بالغة سن الرشد – حقوق زوجية .
للزوجة حق الادعاء – ولو كانت غير بالغة سن الرشد – وذلك فيما يتعلق بالحقوق الزوجية .
أسباب الطعن :
1 تقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون وإن الزوج هو الذي طلب التفريق فيما ذكر الحكمان أن الزوجة بسطت الأسباب الداعية إلى التفريق مما يؤكد جهالتهما بالموضوع ولم يوضح التقرير نسبة المسؤولية .
2 تمّ تقدير النفقة بشكل جزافي والزوج فقير وعاجز عن الكسب .
3 قضى القرار بما لم يطلب الخصوم ويجب صدور قرار من القاضي بالتصحيح وهذا غير جائز .
4 الخصومة والأهلية والتمثيل من النظام العام والزوجة كانت قاصر يوم رفع الدعوى ولا يحق لها الادعاء .
5 يطلب بوقف التنفيذ ونقض الحكم .
في الشكل :
بما أنّ الطعن مستوفٍ شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
بما أنّ تقرير الحكمين موافق للأصول والقانون وأن بسط الزوجة لأسباب الخلاف لا يجعل الزوجة هي التي تقدمت بدعوى التفريق وإنما تمّ الكلام من قبلها أولاً ثم رد الزوج على أقوالها وبما أن النفقة المفروضة تزيد عن حكم الكفالة وأنّ المحكمة تحكم بنفقة الكفاية ما بين 900 إلى 6000 ل.س مما يتعيّن وجوب إنقاص النفقة إلى الحدّ المعقول وبما أنّ التصحيح من مهمة المحكمة وهو عبارة عن خطأ مادي لا يؤثر في الحكم ولا علاقة للزوج به وبما أنّ الزوجة تملك الادعاء ولو كانت غير بالغة سن الرشد وذلك بما يتعلق بالحقوق الزوجية وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه إلا بما ذكر .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 - قبوله موضوعاً وجزئياً وتعديل مقدار النفقة وجعلها ألف ليرة سورية شهرياً بدلاً من ألف ومئتي ليرة سورية وتصديق الحكم فيما عدا ذلك .
3 إعادة بدل التأمين .
4 تضمين المطعون ضدها الرسوم .
5 إعادة الملف إلى مرجعه .

438
القضية : 1080 أساس لعام 2009
قــرار : 671 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : حضانة – تجاوز المحضون سن الحضانة – تسليمه إلى وليه .
تجاوز المحضون سن الحضانة يوجب على الحاضنة تسليمه إلى وليه .
أسباب الطعن :
المحكمة تسرعت بإصدار قرارها قبل الاستماع لشهودنا أو التراجع عن القرار الإعدادي وقبل التأكد من الإساءة موضوع ضبط الشرطة والتقرير الطبي .
في القضاء :
حيث إنّ الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً .
في المناقشة :
حيث تبيّن من ملف الإضبارة أن المطعون ضده كان قد استدعى الحكم بإنهاء حضانة مطلّقته لولده ثائر لتجاوزه سن الحضانة وتضمينها الرسوم والمصاريف وحيث إنّ الادعاء حصل بتاريخ 1/9/2008 وتاريخ ولادته في 30/8/1995 فيكون عمره بتاريخ الادعاء ثلاثة عشر عاماً ويوم واحد أي تجاوز سن الحضانة القانوني .
وحيث إنّه يتوجّب على الحاضنة تسليم المحضون إلى وليه بمجرد انتهاء الحضانة مما يجعل القرار المطعون في محله القانوني .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- رد الطعن موضوعاً .

439
القضية : 131 أساس لعام 2009
قــرار : 675 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – إعادة محاكمة – توكيل خاص .
دعوى إعادة المحاكمة طريق غير عادي من طرق التقاضي ، فيتوجب فيها توكيل خاص مستقل ومخاصمة جميع أطراف الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها ليصدر قرار الحكم بمواجهتهم .
أسباب الطعن :
1 في صحة تقديم طلب إعادة المحاكمة لأن القرار خالف الاجتهاد والقانون ويستوجب النقض .
2 تمّ تقديم الطلب على جميع أطراف الخصومة .
3 استند القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه على البيان الصادر عن السجل المدني المؤرخ في 8/2/2004 .
4 في مناقشة شهادة الشهود الواردة في قرار حصر الإرث القانوني رقم 2/45 تاريخ 16/7/ 2000 والتناقض الموجود فيها .
5 في مناقشة شهادات الجهة المدعى عليها .
في القضاء : الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً مما يتعيّن معه قبوله من ناحية الشكل .
النظر في الطعن :
لما كان السبب الثاني من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه لأن طلب إعادة المحاكمة المقدم على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بدرعا برقم 145 أساس 12 قرار تاريخ 31/3/2004 والمصدق نقضاً بالقرار رقم 1829/343 لعام 2005 وكانت الدعوى حول تصحيح تاريخ الوفاة وقد تمّ توجيه الخصومة فيه إلى المدعى عليهم وهم : (عبد اللطيف ومصطفى ورسمية وفاطمة) ولما كانت دعوى إعادة المحاكمة هي طريق غير عادي من طرق التقاضي ويتوجب فيها توكيل خاص مستقل ومخاصمة جميع أطراف الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة ليصدر قرار الحكم بمواجهتهم وإن البحث بذلك يغني عن البحث بباقي الأسباب المثارة ويتعين معه تصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجة التي توصلت إليها المحكمة .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً لما سلف بيانه .

440
القضية : 314 أساس لعام 2009
قــرار : 682 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : نفقة – تقدير – محكمة الموضوع .
تقدير مبلغ النفقة أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
1 على الحكمين بذل الجهد والسعي إلى إصلاح ذات البين بين الزوجين المتداعيين وإن مسؤولية الشقاق يقع 100% على المطعون ضدها .
2 المسكن الشرعي الذي تمّ الكشف عليه من قاضي الشرعي الثورة هو من المساكن المماثلة .
3 المطعون ضدها لا تستحق النفقة .
4 النفقة مبالغ فيها .
5 الأشياء الجهازية المطالب بها هي ملك للطاعن .
في القضاء : الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
النظر في الطعن :
لما كان من الثابت أن تقرير الحكمين قد تضمن بذل الجهد لإصلاح ذات البين دون جدوى وأن من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أعلنت عدم شرعية المسكن المعد من قبل الزوج وأنّ التقدير أمر موضوعي وكذلك تقدير مبلغ النفقة هو موضوعي يعود لمحكمة الموضوع وإنّ المحكمة جانبت الصواب حول الأشياء الجهازية ويتعين على المحكمة أنّ تكلف المدعية المطعون ضدها لإثبات الأشياء الجهازية المطالب بها وأنه لا يكفي السكوت للحكم بالأشياء الجهازية وأن باقي الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الحكمية السادسة منه ورفض الطعن فيما تجاوز ذلك وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه .

441
القضية : 316 أساس لعام 2009
قــرار : 683 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – ادعاء على التركة – خصومة أحد الورثة .
لا يتوجب اختصام كافة الورثة في الدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ، ويكفي فيها اختصام أحد الورثة إضافة للتركة لأنها دعوى مالية .
أسباب الطعن :
1 الدعوى مردودة شكلاً لعدم تقديمها بمواجهة كافة الورثة لأن تركة المرحوم أحمد .. مؤرث الطاعن تمّ تصفيتها وديّاً وفق نص المادة 13 أصول محاكمات مدنية .
2 يجب على المدعي أن يثبت للمحكمة بأن تركة المؤرث لم تصفّى .
3 إنّ المدعي لم يثبت للمحكمة بأنّ الطاعن ليضع يده على كامل تركة المؤرث حتى يجوز مخاصمته.
4 إنّ أحد الورثة يجوز له أن ينتصب خصماً عن الباقين .
5 المدعية /المطعون ضدها / هي زوجة المؤرث والتي وضعت يدها على أموال التركة .
6 إجراءات التبليغ باطلة والطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة .
في القضاء : الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
النظر في الطعن :
لما كان المهر المؤجل ثابت بموجب عقد الزواج المبرز ويستحق الأداء بمجرد الوفاة وقد ثبت وفاة المؤرث بموجب وثيقة حصر الإرث المبرزة في ملف الدعوى وأنّ المدعية اختصمت أحد الورثة والورثة هم المدعية والمدعى عليه (ولما كان لا يتوجّب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة للتركة لأنها دعوى مالية) ولما كانت التبليغات صحيحة وموافقة للأصول والقانون ولما كان حق المدعية بالتركة ثابت سواء تمّ تصفيتها أم لم تصفّى ولما كانت المحكمة مصدرة القرار حلفت المدعية يمين الاستظهار وفق المادة 123 بينات ولما كانت الأسباب المثارة تثار لأول مرة مما يتعين معه الالتفات عن الأسباب المثارة ولعدم الجدوى .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

442
القضية : 319 أساس لعام 2009
قــرار : 685 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تحكيم – تقدير نسبة الإساءة – قناعة الحكمين الوجدانية .
من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وانعكاسها على المهر ، وهو أمر متروك لمخافتهما الله عز وجل وقناعتهما الوجدانية .
أسباب الطعن :
1 الزوجة طلبت التفريق وتركت منزل الزوجية وقد ألزمت المحكمة الطاعنة بدفع مبلغ خمس وعشرون ألف ليرة سورية .
2 ألزمت المحكمة بتسليم الأشياء الجهازية للزوجة وهي التي اشترت هذه الأشياء من مال الزوج.
3 لم تلزم المحكمة الزوج بدفع شيء من معجل المهر وهي التي طلبت التفريق .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
النظر في الطعن :
لما كانت من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وهو متروك لمخافتهما الله عزَّ وجلّ والقناعة الوجدانية لهما وقد تم إقرار المدعى عليه بالأشياء الجهازية المدعى بها وإنّ الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

443
القضية : 241 أساس لعام 2009
قــرار : 690 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : زواج – نسب – نظام عام .
أمور الزواج والنسب من متعلقات النظام العام .
أسباب الطعن :
1 تضمنت الوكالة المبرزة بالدعوى التوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان .
2 المدعى عليها لم تحضر شهودها ولم تسلف الطابع القانوني وردت المحكمة طلبها للمماطلة .
3 القرار يعرض طفلتين للضياع والقانون غايته بتحقيق العدالة .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كان أمور الزواج والنسب هي من متعلقات النظام العام .
ولما كان سند التوكيل المبرز بالدعوى هو سند توكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأي صفة كانت وبأي خصوص كان وقد جاء في سند التوكيل تثبت البنوة وإلحاق النسب ، ولما كان التمثيل صحيحاً مما يتعيّن معه اعتبار الأسباب المثارة حول ذلك تنال من القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه (*) .

444
القضية : 240 أساس لعام 2009
قــرار : 691 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : نفقة كفاية – لا بد منها مهما كانت حال الزوج .
1 - نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للزوج .
2 – لا يلتفت إلى طلب إعادة التحكيم إلا إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون .
أسباب الطعن :
1 لم تطلب المدعية النفقة لأربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء .
2 إثبات الدخل المقدم بعيد كل البعد عن الصحة والطاعن عاطل عن العمل .
3 النفقة مبالغ فيها .
4 عدم سماع المحكمة لشهود الإثبات على دفع المهر المعجل .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
النظر في الطعن :
لما كان من الثابت بموجب استدعاء الدعوى أنّه تمّ الطلب للنفقة الزوجية لأربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء وأنّ النفقة المقدرة هي نفقة كافية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً وأنّ تقديرها أمر موضوعي وهي غير مبالغ فيها وأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة وإنما بالبينة المقبولة قانوناً كون المهر ثابت المقدار وذلك بموجب صك الزواج مما يتعين معه الالتفات عن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لعدم الجدوى .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

445
القضية : 242 أساس لعام 2009
قــرار : 692 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تحكيم – تقرير – سند رسمي .
يعتبر كل ما يرد في تقرير الحكمين بمنزلة السند الرسمي ، فلا يطعن فيه إلا بالتزوير .
أسباب الطعن :
1 بالنسبة للتحكيم تقرير الحكمين جاء مجحفاً بحق الطاعن ولم تتوافر فيه كافة الشروط القانونية وتمّ طلب إعادة التحكيم .
2 بالنسبة للأشياء الجهازية حيث إنّ تعداد المطعون ضدها كان مبالغ به والادعاء غير صحيح .
أسباب الطعن التبعي :
1 الطاعنة تستحق النفقة الزوجية وأنّ المدعى عليه هو من أوصلها إلى منزل أهلها كونها مريضة .
2 تمّ أخذ المصاغ الذهبي ولا يرغب بإعادته.
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن الأصلي والتبعي مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل .
النظر في الطعن :
لما كان تقرير الحكمين جاء مستكملاً لجميع شرائطه القانونية والشكلية وأنه قد ورد فيه بذل الجهد الكافي لإصلاح ذات البين وإن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه وقد استغرقت إجراءات التحكيم مدة زمنية كافية وإنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وقد تثبتت المحكمة من عائدية الأشياء الجهازية المدعى بها مما يتعيّن معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن ولما كانت المحكمة قد تثبتت من عدم وجود أي طرد من المدعى عليه وأن المهر المعجل مقبوض مما يتعين الالتفات عما أثير من أسباب الطعن التبعي .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن الأصلي والتبعي شكلاً .
2 رفضهما موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .

446
القضية : 243 أساس لعام 2009
قــرار : 693 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : نفقة – مهر معجل غير مقبوض – استحقاق .
تستحق الزوجة النفقة الزوجية سواء ثبت الطرد أو لم يثبت ما دام المهر المعجل في ذمة الزوج .
أسباب الطعن :
1 تم ضم الدعوى رقم 358 لعام 303 المقامة من المدعية والمحولة بالقرار 143 أساس 168 لعام 2003 محكمة الصنمين الشرعية وتقر فيها بأن مقدم المهر هو أشياء جهازية .
2 بطلان إجراءات التفريق .
3 المحكمة لم تستجب لطلب توجيه اليمين الحاسمة .
4 المحكمة لم ترد على كافة الدفوع .
5 القرار يستوجب النقض لبطلان إجراءات التحكيم .
6 القرار يستوجب النقض لأنّ مقدم المهر في حقيقته أشياء جهازية والمسكن شرعي وتمّ طلب المدعية للمتابعة الزوجية ولا تستحق النفقة .
في القضاء : الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
النظر في الطعن :
لما كانت الدعوى المشار إليها بالسبب الأول تمّ ضمها إلى ملف الدعوى موضوع القرار المطعون فيه وذلك بإحالتها الراهنة إلى المحكمة الشرعية بالكسوة لسبق النظر أمامها بدعوى تتعلق بذات النزاع والأطراف والسبب ولا زالت قيد النظر وأن مضمون استدعاء الدعوى المطالبة بالمهر المعجل البالغ مائة ألف ليرة سورية غير مقبوض ولم يرد على أنه أشياء جهازية والمدعية تستحق النفقة الزوجية سواء ثبت الطرد أم لم يثبت طالما أنّ المهر المعجل ما زال بذمة الزوج وأن تقرير الحكمين جاء مستكملاً لجميع إجراءاته الشكلية والقانونية فهو حري بالتصديق وكذلك فإنّ إجراءات التحكيم كانت صحيحة وحضرها الزوجان وأن من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وأن مدة التحكيم قد استغرقت زمناً كافياً لإصلاح ذات البين وقد تمّ سماع البينة الشخصية حول عقد تثبيت الزواج ومقدار المهر المعجل والمؤجل وتمّ البت بالمهر قبل إحالة القضية للتحكيم كما هو ثابت بضبط جلسة المحاكمة تاريخ 24/5/2006 مما يتعين معه الالتفات عما أثير وأن بعض الأسباب تثار لأول مرة أمام هذه المحكمة ويتعين الالتفات عنها .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

447
القضية : 245 أساس لعام 2009
قــرار : 695 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : مسكن – شرعيته – تقدير المحكمة .
شرعية المسكن أو عدمها مما يعود تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء الزوجة لكامل معجل المهر .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية .
2 اشتراك الطاعنة في المسكن فإنّها تشترك مع أهل المطعون ضده في المأكل والمؤونة ويوجد قرار بالتفريق .
3 وتمّ حسم الدعوى بدون أن تسأل أطراف الدعوى عن أقوالها الأخيرة ولم يتم إثبات الضرر من أهل المطعون ضده .
في القضاء : الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
النظر في الطعن :
لما كان أمر تقدير شرعية المسكن من عدمه يعود تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء المدعية لكامل معجل المهر وإجراء الكشف على المسكن المعد من قبل الزوج وثبوت شرعية المسكن وأنّ الأسباب المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه وأنّ وجود التفريق بين الزوجين بعد صدور القرار المطعون فيه بقرار مستقل ينهي الحياة الزوجية والمتابعة الزوجية تأتي وفقاً لطلب النفقة الزوجية وعدم الجدوى من المتابعة بعد اكتساب قرار الحكم بالتفريق الدرجة القطعية مما اقتضى التنويه إلى ذلك .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

448
القضية : 246 أساس لعام 2009
قــرار : 696 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : بينات – إقرار – حجة على المقر .
الإقرار حجة قاصرة على المقر وملزم له .
أسباب الطعن :
1 – شهادة الشهود التي بنى عليها قرار الحكم ناقصة وغير كافية .
2 المحكمة لم تمنح الخصوم لإبداء الدفوع .
3 مكان العقد الجديد الذي بنى عليه الحكم يختلف عن المكان الحقيقي .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه بعد أن تثبت المحكمة من طلبات المدعية وذلك بالإقرار والبينة الشخصية .
ولما كان الإقرار هو حجة قاصرة وملزمة على المقر وهو كافٍ لإثبات طلبات المدعية ، ومما يتعين معه الالتفات عن أسباب الطعن المثارة .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

449
القضية : 2407 أساس لعام 2009
قــرار : 697 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تحكيم – طلب إعادة – اختلاف الحكمين أو مخالفتهما للقانون .
يصح طلب إعادة التحكيم إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون .
أسباب الطعن :
1 – أجرت المحكمة التحكيم من الأباعد مخالفة بذلك النص .
2 تمّ طلب إعادة التحكيم والمحكمة لم تستجب .
3 تمّ طلب الشهود وتمّ الدفع أن الزوجة تعاني من مرض نفسي وعقلي وكسور ولم يتم البحث بذلك أمام الحكمين ولا في الحكم .
4 النفقة مبالغ فيها وتجاوزت حدود الكفاية .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كان وكيلا الطرفين تصادقاًعلى عدم وجود من يصلح التحكيم من أقارب الزوجين وتقرر تسمية حكمين من الأباعد ، وإنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وهذا لم يتوفر في هذه الدعوى وإنّ بحث أسباب الشقاق يعود إلى المحكمين لأن من صلاحيتهما تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر والنفقة المفروضة غير مبالغ فيها وهي نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أو عسراً ، وإنّ أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

450
القضية : 320 أساس لعام 2009
قــرار : 709 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : نفقة – تقدير – محكمة الموضوع .
تقدير مبلغ النفقة أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع مهما كانت الأحوال المادية للزوج سواء يسراً أم عسراً(*) .
أسباب الطعن :
1- لقد دفعت الطاعنة بالمذكرة المبرزة جلسة 16/4/2008 بعدم صحة الدعوى وأنّ ما جاء في صكّ الزواج بالنسبة للمهر المعجّل غير صحيح حيث لم يتمّ دفع المهر المعجل .
2 تمّ طلب استجواب المدعية والمحكمة لم تستجب .
3 القرار جاء متسرعاً ومخالفاً للأصول والقانون ولم تقرر المحكمة الاستجواب ولا اليمين الحاسمة .
4 إنّ جلسة 28/4/2008 هي الجلسة الأخيرة بالدعوى نجد أنّ الطاعن لم تكرر أقوالها ولم تختمها .
5 يتعيّن المحافظة على حجة الإجراءات وتمّ طلب سماع الشهود لإثبات الأشياء الجهازية والمصاغ الذهب وهي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة .
6 النفقة مبالغ فيها .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كان المهر المعجل ثابت المقدار بموجب صك الزواج وهو مستحق الأداء وإنّ إثبات ما يخالف ذلك يتمّ بالبينة المقبولة قانوناً وإنّ لا يجوز الإثبات بالشهادة ضد دليل كتابي وإنّ أمر تقدير الاستجواب أو عدمه يعود لمحكمة الموضوع وإن أمر توجيه اليمين الحاسمة يعود أمر ذلك للخصوم ، وإنّ المحكمة لا تحث الخصوم لإبداء مطالبتها وإن على أطراف الدعوى تقديم جميع طلباتهم ودفوعهم .
ولما كانت النفقة المفروضة غير مبالغ فيها ، وحيث إنّ تقدير مبلغ النفقة أمر موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً مما يتعين معه الالتفات عما أثير حول ذلك .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

451
القضية : 948 أساس لعام 2009
قــرار : 714 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : بينات – خبرة – طلب إعادتها .
1 - إن طلب إعادة الخبرة يعود تقديره للمحكمة .
2 – تنحصر مهمة الحكمين في البحث عن المسؤولية في الشقاق ، وما تتركه من أثر على المهر المعجل والمؤجل دون أن يتجاوزا ذلك .
أسباب الطعن :
1- لم تستجب المحكمة لطلب إجراء خبرة ثلاثية على الجهة المطعون ضدها سيما وأن الخبرة التي تمت على المطعون ضدها من قبل طبيب لم يكن مختصاً وإنما كان الطبيب غير مختص من الناحية العصبية .
2- القرار الصادر جاء معتلاً وناقصاً وفيه الكثير من مواطن الضعف والوهن وتقرير المحكمة جاء ناقصاً ومعتلاً وذلك لعدم حضور الطاعن لإجراء التحكيم وعمد المحكمين لما لهم من معرفة بأطراف الجهة المدعية حيث جاء تقرير الحكمين خلاف للواقع والحقيقة .
3 كيف عرف المحكمين أنّ الإساءة كاملة من الزوج وأنهم لم يتفهّموا أسباب الشقاق .
4 لا بد من تبليغ الطاعن للحضور وذلك من أجل أن يتفهّم الحكمين أسباب الشقاق بين الزوجين وكيف عرف المحكمين أن الإساءة الكاملة من الزوج .
5 يتوجب على المحكمة تفهم أسباب الشقاق ومحاولة المصالحة .
6 المحكمين لم يقوموا بدعوة الطاعن بشكل أصولي مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه .
7 القرار جاء مخالفاً للأصول والقانون عندما استند لقرار المحكمين فقد كان قرار المحكمين متجاوزاً البحث في الحقوق الزوجية .
8 الطاعن دكتور ويعمل في السعودية وقد أُسيء له إساءة كبيرة وصدور القرار بحقه ودون دعوته يعتبر مخالفاً للأصول والقانون والأعراف والتقاليد ويتعين على المحكمة أن تعمل إلى تبليغه .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كان دعوى المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بمطالبها الواردة باستدعاء الدعوى وهي طلب التفريق لعلة الشقاق وكامل المهر والنفقة ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أجرت الخبرة الطبية على المدعية وخلص التقرير إلى تمتع المدعية بالأهلية الشرعية والقانونية للتصرف بشؤونها لوحدها والتقاضي ولما كان طلب إعادة الخبرة يعود تقديره لمحكمة الموضوع إذا وجد نقص أو عيب فيها وأنّ الأسباب المثارة بلائحة الطعن تمّ الرد عليها من قبل المحكمة مصدرة القرار الطعين مما يتعين الالتفات عما أثير حول ذلك .
وحيث إنّ إجراءات التحكيم صحيحة وإنّ الطاعن المدعى عليه قد تمّ تبليغه موعد انعقاد المجلس العائلي الأول بواسطة وكيله القانوني الحاضر جلسة المحاكمة وهو كاف للسير بإجراءات التحكيم ولما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه وقد أشار تقرير الحكمين أنه قد تمّ الاتصال أيضاً بالزوج لسماع أقواله ورده على أقوال المدعية ودعوة ذويه والده لسماع أقواله.
وحيث إنّ إجراءات التحكيم قد استغرقت مدة زمنية كافية لإصلاح ذات البيت .
وحيث إنّ الحكمين عليهما أنّ يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من أثر على المهر المعجل والمؤجل فقط دون أن يتجاوزا ذلك وأنّ الحكمين قد فعلا ذلك فكان تقريرهما مستجمعاً لكافة شرائطه الشكلية والقانونية مما يتعيّن تصديقه .
وحيث إنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

452
القضية : 601 أساس لعام 2009
قــرار : 728 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – قرار قضائي – وقائع – مناقشة – رد على الدفوع – أسباب قانونية .
من مقتضيات القرار القضائي أن يذكر وقائع الدعوى ، ويناقش أدلتها ويرد على الدفوع المثارة وأن يرتكز على أسباب قانونية .
أسباب الطعن :
1 – عدم مناقشة الدفوع والطلبات يستوجب النقض .
2 – إغفال الفصل في أحد المطالب يشكل سبباً للطعن بالنقض .
3 على المحكمة أن تعلل وتبين سبب عدم إجابتها لأي طلب .
4 لم يذكر القرار اسم المحكمة مصدرته .
5 الطاعنة تستحق النفقة والمطعون ضده لم يقدم أي مبادرة تشعر برغبته متابعة الطاعنة ، كما أنّ عدم معارضة الزوج بالتفريق يدل على عدم رغبته بالزوجة وبالتالي يبرر استحقاقها للنفقة ..
في القضاء :
حيث من مقتضيات أركان القرار القضائي أن يذكر وقائع الدعوى ويناقش أدلتها ويرد على الدفوع المثارة ويرتكز على أسباب قانونية .
وحيث إنّ القرار الطعين لم يعلل سبب عدم الحكم للمدعية بالمصاغ الذهبي رغم أنّ المدعية أحضرت شهوداً استمعت لهم المحكمة في حين أنّ الطاعن استمهل لإحضار شهود العكس تغيب عن الحضور وكان على المحكمة وعلى ضوء أقوال الشهود أن تناقش ذلك وتورد ملخصاً عن أقوال الشهود وتعلل قناعتها الأخذ بشهاداتهم أو طرحها .
وحيث إنّ القرار أيضاً لم يبحث في نفقة الطفل مطلقاً ولم يعلل سبب حرمان المدعية من النفقة ومن نفقات الولادة مما يعرض القرار للنقض في فقراته الثالثة والرابعة والخامسة .
لذلك تقرر :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض الحكم جزئياً في فقراته الحكمية الثالثة والرابعة والخامسة .

453
القضية : 944 أساس لعام 2009
قــرار : 743 لعام 2009
تاريخ : 3/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تحكيم – الغياب عن المجلس العائلي – لا يمنع من بذل جهود الحكمين .
إن عدم حضور أحد الزوجين المجلس العائلي لا يمنع من بذل الحكمين جهدهما للإصلاح .
أسباب الطعن :
1 – إن مذكرات التبليغ والإخطار التي تمت بالصحف غير صحيحة لأنّ الموكل معروف العنوان من قبل الجهة المطعون ضدها ومعروف من قبل مختار المحلة التي يقطن بها .
2 كذلك فإنّ مذكرة الدعوة لحضور المجلس العائلي تمت بنفس الطريقة .
3 إجراءات التحكيم باطلة لأنّ تقرير الحكمين يفيد أنهما بذلا جهدهما للإصلاح وذلك غير صحيح لأنه لم يكن في التحكيم سوى طرف واحد وكذلك تقرير الإساءة كان في غير محله لذات السبب .
4 ضللت الزوجة المحكمة والحكمين باعتبار أنه لم يكن هناك دخول أو خلوة للحصول على المكسب المادي .
في القضاء :
حيث أنّ جميع مذكرات الدعوى والإخطار قد وجهت للطاعن وفق الأصول بالصحف وعلى لوحة إعلانات المحكمة بعد أن ثبت أنه انتقل من المحلة التي كان يقيم بها إلى جهة مجهولة .
وحيث إنّ تقرير الحكمين تضمن أنهما حاولا الاتصال بالزوج ولم يتمكنا من ذلك وأنهما بذلا قصارى جهدهما للإصلاح بين الزوجين .
وحيث إنّ عدم حضور أحد الزوجين المجلس العائلي لا يمنع من بذل الحكمين جهدهما للإصلاح .
وحيث إنّ تقدير الإساءة منوط بالحكمين .
وحيث إنّ القرار جاء مرتكزاً على أسبابه ووفقاً لحكم الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن غير واردة عليه .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .

454
القضية : 1090 أساس لعام 2009
قــرار : 759 لعام 2009
تاريخ : 10/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : مسكن – إسكان الوالدين والأولاد شرعية .
إسكان الزوج والديه أو أولاده معه لا يفقد المسكن شرعيته إلا إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة .
أسباب الطعن :
1 – المسكن شرعي ومتوفر فيه جميع مقومات المسكن الشرعي وتجاهلت المحكمة ذلك .
2 المحكمة اعتمدت على أقوال الزوجة بأنّ المسكن غير شرعي دون التحقق .
3 عند مغادرة المطعون ضدها للمسكن لم تكن والدة الطاعن تسكن معه والمحكمة لم تتحقق من ذلك .
4 تجاهلت المحكمة الاجتهاد بأنّ للزوج إسكان زوجته مع أهله إذا لم يثبت إيذاؤهم لها .
5 المحكمة خالفت الأصول والقانون .
6 والطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة قد عللت رد الدعوى لعدم شرعية المسكن بأنّ والدة الطاعن تعيش معه وأنّ هذا يفقد المسكن شرعيته .
وحيث إنّ هذا التعليل غير سديد ومخالف للقانون والاجتهاد لأن إسكان الزوج والديه أو أولاده معه لا يفقد المسكن شرعيته إلا إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة وكان يتعين على المحكمة التحقق من ذلك .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه(*) .

455
القضية : 1168 أساس لعام 2009
قــرار : 780 لعام 2009
تاريخ : 10/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : نفقة – زيادة – مضي مدة والأسعار وحال المنفق .
زيادة النفقة مرهونة بمضي المدة ، وتبدل حالة الأسعار ، وحال المطلوب منه النفقة .
في أسباب الطعن :
1 – بلغ إلى مقر عمله بصفته الشخصية وهذا مخالف للقانون .
2 اعتبرت المحكمة تملكه لسيارة حديثة دليل على يسره وإنّ السيارة بالتقسيط ومحجوزة لصالح الشركة .
3 لم تثبت الزوجة تبدل حالة الزوج يسراً أو عسراً .
4 يطلب نقض الحكم .
في الشكل :
بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
بما أنّ زيادة النفقة مرهونة بمضي المدة وتبدل حالة الأسعار وحالة المطلوب منه النفقة وبما أنّ تملك المدعى عليه لسيارة حديثة لا يعني أنه ميسور الحال بالقدر الذي قررت المحكمة زيادة النفقة المفروضة .
وبما أنّ نفقة الولد ولو كانت تفرض حسب حالة الأب إلا أنها يجب أن تكون في حدود المعقول ولا سيما أنّ النفقة السابقة كانت بمبلغ 850 ل.س .
وبما أنّه كان على المحكمة أن تتثبت من حالة الزوج بالبينة المقبولة قانوناً .
وبما أنّ أسباب الطعن والحال ما ذكر تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

456
القضية : 1180 أساس لعام 2009
قــرار : 792 لعام 2009
تاريخ : 10/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : تحكيم – إساءة مشتركة – لا يعني أنها متساوية .
النص في تقرير الحكمين على أن الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية .
أسباب الطعن :
1 – صدر حكم سابق بموضوع المهر المعجل والنفقة الزوجية وأكره بالحبس من أجل الدفع .
2 نص تقرير الحكمين على أنّ الإساءة مشتركة وقد ألزم الطاعن بمبلغ 75 ألف ليرة من المؤجل البالغ مئة ألف .
3 الزوجة هي التي تركت منزل الزوجية .
4 يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .
في الشكل :
بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
بما أنّ هذا الحكم (الحكم المطعون فيه) لم يلزم الطاعن بدفع نفقة زوجية وإلزام الطاعن بدفع معجل المهر إذا لم يجر تحصيله بموجب الحكم السابق وبما أنّ النص في تقرير التحكيم على أنّ الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .

457
القضية : 1253 أساس لعام 2009
قــرار : 795 لعام 2009
تاريخ : 10/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : أصول – اختصاص– مصوغات .
أمر البت بالمصوغات من اختصاص المحاكم الشرعية .
أسباب الطعن :
1 – النفقة مبالغ فيها .
2 المحكمة الشرعية غير مختصة بالبت بالمصاغ الذهبي .
في القضاء :
أولاً : في الشكل :
حيث إنّ الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع :
حيث إنّ السبب الأول لا يرد على الحكم الطعين لأن القاضي مصدر ذلك الحكم أحسن لما قضى به لجهة النفقة وجوباً ومقداراً وضمن حدود نفقة الكفاية مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إنّ السبب الثاني لا يرد على الحكم الطعين لأنّ أمر البتّ بالمصاغ من اختصاص المحاكم الشرعية سواء تسلم الزوج ذلك برضاء زوجته أم دون رضاها وهو ما يوجب رد سبب الطعن .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

458
القضية : 1594 أساس لعام 2009
قــرار : 1173 لعام 2009
تاريخ : 7/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : أصول وبينات - أشياء جهازية – عدم جواز الحكم بها لقرينة الغياب .
الحكم بالأشياء الجهازية استناداً لقرينة الغياب غير جائز في القضايا الشرعية ، ولا بد من إثباتها بالبينة الصحيحة والدليل الشرعي المقبول .
أسباب الطعن :
القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومجحف بحق الطاعن للأسباب التالية :
- الطاعن حضر جلسات المحاكمة والمحكمة لم تذكر ذلك وهو قد حضر جلسات التحكيم والمحكمة لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه وبيان الأشياء الجهازية حيث إنّ المدعية ادعت بأشياء لا وجود لها .
- الطاعن فقير الحال ولا قدرة له على تأمين هذه الأشياء ولا يمكنه شراءها بالأصل والأشياء الموجودة بسيطة واشتراها الطاعن من ماله الخاص ولا علاقة للمدعية بشرائها أصلاً وهي .. وإنّ المدعية قد ادعت جزائياً على الطاعن بأنه سرق هذه الأشياء .
الطاعن يلتمس :
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إنّ الطعن مقدماً أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إنّ الطاعن لم يحضر جلسات المحاكمة رغم تبلغه بالذات أصولاً وفق ما هو متبين من ضبوط جلسات المحاكمة التي هي من الإسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بالتزوير وقد حضر المجلس العائلي وعند الحكمين .
وحيث إنّ المحكمة قد حكمت بالأشياء الجهازية استناداً لقرينة الغياب وهذا غير جائز في القضايا الشرعية ولا بد من إثباتها بالبينة الصحيحة والدليل الشرعي المقبول . مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة الأشياء الجهازية فقط ولا تنال منه لغير ذلك كونه قد جاء في محله القانوني .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار المطعون فيه المتعلقة بالأشياء الجهازية ورد الطعن فيما عدا ذلك .

459
القضية : 1597 أساس لعام 2009
قــرار : 1176 لعام 2009
تاريخ : 7/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : بينات – يمين متممة – قضايا شرعية – دليل كامل .
في القضايا الشرعية لا توجه اليمين المتممة إلا في حال وجود دليل كامل ولا توجه لجبر نقص الدليل .
أسباب الطعن :
- المحكمة حكمت بأكثر مما طلبت المدعية في دعواها بخصوص المصاغ .
- اعتمدت المحكمة على محضر استجواب المدعية دون أدلة .
- عدم صحة الإجراءات مما فوّت على الطاعن حق الدفاع عن نفسه .
- صرف النظر عن نفقة الأولاد من قبل المحامي المدرب ولا يحق له ذلك .
- إفادات شهود المدعية متناقضة خاصة بالنسبة للأشياء الجهازية والمصاغ توجيه اليمين المتممة لم يكن وفق الأصول ولم تبين المحكمة أنه يوجد نقص في الدليل حتى يحق لها توجيه اليمين المتممة .
- لم تستمع المحكمة لبينة العكس .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إنّ الطاعن كان قد طلب سماع شهود البينة المعاكسة في مذكرته المؤرخة 29/9/2008 لإثبات أن المدعية المطعون ضدها هي التي تصرفت بالمصاغ الذهبي وكان على المحكمة الاستجابة وسماع البينة العكسية وإنّ أسباب الطعن تنال من القرار لجهة ذلك .
وحيث إنّ المحكمة قد استثبتت صحة الدعوى بالأشياء الجهازية بالبينة الشخصية الصحيحة وإنّ الزوجة المدعية المطعون ضدها قد استحقت النفقة الزوجية بسبب ضربها وطردها من منزل الزوجية .
وحيث إنّ الإجراءات سليمة ومتوافقة مع الأصول والقانون مع التنويه إلى أنّ اليمين المتممة الموجهة في محلها القانوني لأنه في القضايا الشرعية لا توجه اليمين المتممة إلا في حال وجود دليل كامل ولا توجه لجبر نقص الدليل وإنما توجه بعد توافر الدليل الشرعي الكامل وذلك لتعزيز القناعة فقط .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة الحكمية الثالثة المتعلقة بالمصاغ الذهبي ورد الطعن فيما عدا ذلك .

460
القضية : 746 أساس لعام 2009
قــرار : 1260 لعام 2009
تاريخ : 14/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : حضانة – نظام عام .
أمور الحضانة من متعلقات النظام العام .
أسباب الطعن :
1 تم رد دعوى المدعية بإسقاط الحضانة عن المطعون ضده لوجود حكم قضائي سابق .
2 – عدم صحة الأسباب التي أدّت لحكم قضائي سابق .
3 الطاعنة صاحبة الحق بالحضانة وأنه قد صدر قرار قضائي في زمن ما رغماً عنها فليس مايمنعها من المطالبة به في زمن مستقل لأنه من الحقوق المتجددة .
في القضاء :
في الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كانت أمور الحضانة هي من متعلقات النظام العام ويراعي فيها مصلحة المحضون وإنّ قرار الحكم قد مضى عليه فترة زمنية وإنّ حق الحضانة هو حق دوري ومتجدد ويتعين معه البحث بالأسباب المثارة بلائحة الطعن وسماع بينة الإثبات والبينة المعاكسة وترجيح بينة على أخرى وفق سلطة المحكمة التقديرية وأن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً وجزائياً ونقض الفقرة الحكمية الثانية منه وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه .

461
القضية : 818 أساس لعام 2009
قــرار : 1278 لعام 2009
تاريخ : 14/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – تبليغ – مجلس تحكيم – غياب .
لا يؤثر غياب أحد الزوجين بعد تبليغه على سير إجراءات التحكيم .
أسباب الطعن :
1 الزوج غاب عن متابعة دعوى التفريق والزوجة لم تقدم ادعاء بالتقابل يطلب التفريق ومتابعة الإجراءات لا سند لها بالقانون .
2 تم تسمية حكمين من الأباعد دون تسبيب.
3 تقرير الحكمين جاء متعجلاً فالزوج غائب والزوجة على وشك وضع مولودها . وهي غافلة عما يجري ومهمة التحكيم تهدف إلى إصلاح ذات البين .
4 لم يحضر الزوج أمام الحكمين فكيف لهم معرفة أخطاء الزوجة ووضع نسبة مسؤولية عليها .
5 يتعين تحميل الزوج أكثر الإساءة تقع عليه وذهاب المحكمة لخلاف ذلك يوجب النقض .
في القضاء : الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كان لا يؤثر غياب أحد الزوجين بعد تبليغه على سير إجراءات التحكيم وحيث إنّ الزوجة قد حضرت المجلس العائلي وجلسات التحكيم ، وتمّ بذل أقصى الجهد في سبيل إصلاح ذات البين ونفي وكيل الزوج بوجود حكمين من الأقارب والمدعى عليها الزوجة لم تحضر جلسة تسمية الحكمين حيث قررت المحكمة تسمية حكمين من الأباعد وأنه تم تحديد نسبة الإساءة في تقرير الحكمين وقد استغرق التقرير زمناً كافياً لإصلاح ذات البين وأنه لا جهل في القانون وأن مجرد الادعاء بالضرر يكفي للسير بدعوى التفريق وإثبات الضرر يكون أمام الحكمين وليس امام المحكمة وإن وكيل الزوج تابع جلسات المحاكمة وإنّ أسباب الطعن تثار لأول مرة ، ولا تنال من القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

462
القضية : 843 أساس لعام 2009
قــرار : 1299 لعام 2009
تاريخ : 14/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – نشوز – قرار رئيس التنفيذ .
يكون النشوز بقرار من رئيس التنفيذ ,
أسباب الطعن :
1 عدم محاولة الحكمين جمع الزوجين في مجلس واحد .
2 في نشوز الزوجة المحكمة لم تجري الكشف على المسكن المعد من قبله .
في القضاء :
في الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه حيث ورد بالتقرير أن تمّ الاستماع لأقوال الزوجة والزوج وتمّ مدعاة الطرفين أي الزوجين إلا أنهما لم يفلحا بسبب استحكام الشقاق بينهما وتمت اللقاءات والاتصالات مع الأطراف إنّ الإساءة كانت في أكثرها من الزوج مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن وإن طلب المتابعة هو دفع لطلب النفقة الزوجية وعدم جدوى المتابعة بوجود طلب التفريق لعلة الشقاق وإنّ النشوز يكون بقرار من رئيس التنفيذ وقد ثبت إساءة الزوج لزوجته وذلك بالبينة الشخصية وعدم الإنفاق عليها مما يتعين الالتفات عن الأسباب المثارة بلائحة الطعن .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

463
القضية : 1780 أساس لعام 2009
قــرار : 1359 لعام 2009
تاريخ : 14/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : مهر معجل – لا يتوقف على البت بالتفريق .
الحكم بمعجل المهر لا يتوقف على البت بطلب التفريق .
أسباب الطعن :
- معظم المسؤولية على الزوجة وهي التي تركت البيت برضاها .
- القرار صدر قبل أوانه .
- لا تستحق الزوجة النفقة لأنها تعمل خارج المنزل وخلافاً لإرادة الزوج .
- حكمت بالنفقة للمدعية وولدها لمدة أربعة أشهر سابقة للادعاء دون الثبوت .
- يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .
النظر في الطعن :
بما أنّ الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون وجدير بالتصديق كونه ثابت أنّ معجل المهر غير مقبوض وأنّ الحكم بمعجل المهر لا يتوقف على البت بطلب التفريق وبما أنّ الزوجة تستحق النفقة ولو كانت تعمل طالما أن معجل مهرها غير مقبوض وبما أنّ المدعى عليه لم ينكر استحقاق الزوجة وولدها للنفقة منذ أربعة أشهر سابقة للادعاء .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وإنهاء مفعول قرار التنفيذ .

464
القضية : 1800 أساس لعام 2009
قــرار : 1380 لعام 2009
تاريخ : 25/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : مهر – تفريق – ليس من صلاحية الحكمين البحث فيه .
ليس من صلاحية الحكمين البحث في أي نزاع يتعلق بالمهر .
أسباب الطعن :
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن للأسباب التالية :
- تقرير الحكمين مجحف بحق الطاعن ومخالف للقانون ولم يبذل الحكمان أي جهد للإصلاح والتقرير فاقد لشروطه ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة التحكيم .
- الحكمان لم يبحثا في الدوافع من تسجيل المهر المغالي به وأهملا إساءة المطعون ضدها للطاعن وهي لا تستحق المهر .
- المطعون ضدها لا تستحق النفقة كونها تقاضت نفقتها من الطاعن ومع ذلك عادت المحكمة وحكمت لها بالنفقة الزوجية .
الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف والشقاق وبذلهما المساعي والجهد الكبير للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أنه لا خلل في إجراءات التحكيم موجب لإعادتها .
وليس من صلاحية الحكمين البحث في أي نزاع يتعلق بالمهر .
وإنّ الطاعن لم يثبت إنفاقه على المطعون ضدها .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رد الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ .

465
القضية : 1873 أساس لعام 2009
قــرار : 1401 لعام 2009
تاريخ : 21/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : نفقة – إثبات تاريخ الخروج من المنزل .
1 – إن نفقة الولد على أبيه ، ونفقة الزوجة على زوجها بالقدر الذي يتناسب مع دخل الزوج وحاله .
2 - يجب على الزوجة أن تثبت تاريخ خروجها من المسكن حتى تستحق النفقة عن فترة سابقة للادعاء .
3 – إن مجاورة مسكن الزوجية لأهل الزوج لا يقدح في شرعيته إذا لم يثبت إيذاؤهم لها .
في أسباب الطعن :
1 - أهدرت المحكمة دفوعه ولم ترد عليها وخلفت المادتين 204 و206 أصول محاكمات مدنية .
2 المدعية لا تستحق النفقة كونها لم تبرر خروجها من المسكن .
3 على فرض استحقاقها للنفقة فقد أخطأت المحكمة حين حكمت لها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء لعدم إثبات خروجها من المسكن منذ ذلك التاريخ .
4 وعلى فرض استحقاقها للنفقة كان على المحكمة عدم الحكم بأية نفقة عن الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى وبين تاريخ الطلب العارض في 29/4/2008 كونها أسس دعواها على عدم قبض معجل المهر وثبت استلامها له .
5 أخطأت المحكمة عندما قررت رد طلب المتابعة والمسكن شرعي وبعده عشرة أمتار عن مسكن الأهل مع وجود السياج بين المسكنين بجعله شرعياً .
6 أخطأت المحكمة في فرض نفقة اليسار .
7 أخطأت المحكمة عندما ردّت دفعه لجهة شمول نفقات الولادة بالتقادم .
8 بالرغم من المعارضة في تعديل صيغة اليمين حول الأشياء الجهازية فقد تولت المحكمة أمر التعديل بنفسها .
9 على فرض استحقاق المدعية للنفقة فقد سها الحكم عن إسقاط النفقة المدفوعة .
10- تجاهلت المحكمة مطاعنه على التحكيم مع التأكيد أن كامل الإساءة من الزوجة .
11 يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .
النظر في الطعن :
بما أن إجراءات التحكيم والتفريق تمت وفق أحكام القانون .
وبما أن تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه القانونية والشكلية .
وبما أنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من مهمة الحكمين .
مما يجعل المطاعن المتعلقة بالتفريق في غير محلها القانوني .
وبما أن نفقة الولد على أبيه ونفقة الزوجة على زوجها إلا أنها يجب أن تكون بالقدر الذي يتناسب مع دخل الزوج المدعى عليه .
وبما أنّ شهود المدعية لم يثبتوا دخل المدعى عليه وأنّ قول الشهود أنّ دخله جيد هو قول بلا دليل إذ لابدّ من إبراز بيان بالراتب أو الاحتكام إلى الذمة حول دخل المدعى عليه مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم لجهة النفقة الزوجية ونفقة البنت .
وبما أنّ المحكمة لم تبحث شرعية المسكن الذي خرجت منه الزوجة بشكل يتفق وأحكام القانون إذ إنّ مجاورة المسكن لأهل الزوج على فرض صحّته لا يقدح في شرعية المسكن إذا لم يثبت إيذاؤهم لها .
وبما أنّ المحكمة لم تتأكد من ذلك مما يجعل الحكم للمدعية بالنفقة سابق لأوانه ولا سيما أنّ الزوجة يجب أن تثبت تاريخ خروجها من المسكن حتى تستحق النفقة عن فترة سابقة للادعاء .
وبما أنّه لم يمضِ أربعة أشهر على نفقات الولادة إذ إنّ الولادة في 1/1/2008 والمطالبة في 29/4/ 2008 مما يجعل المطالبة في وقتها وغير مشمولة بالتقادم .
وبما أنّه يحق للمحكمة تعديل ... بما يتفق ووقائع الدعوى .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرات الحكمية الرابعة والخامسة والثامنة فقط وتصديق الحكم فيما عدا ذلك .

466
القضية : 932 أساس لعام 2009
قــرار : 1457 لعام 2009
تاريخ : 28/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – اختصاص – مصوغ ذهبي .
المحكمة الشرعية مختصة للنظر بالمصوغ الذهبي سواء أُخذ بالرضا أم بالإكراه . لأن الزوجة تكون بحالة إكراه معنوي في أثناء الحياة الزوجية .
أسباب الطعن :
1 إن الحكمين لم يبذلا الجهد الكافي لرأب الصدع بين الزوجين .
2 المصاغ الذهبي ليس من اختصاص المحكمة الشرعية كون المدعية أعطته للزوج برضاها والاختصاص يعود للمحاكم المدنية .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير وأنّ تقرير الحكمين قد تضمن بذل أقصى المساعي لإزالة أسباب النزاع بين الزوجين المتداعيين والإصلاح بينهما ورأب الصدع بينهما وإنّ المحكمة الشرعية مختصة بالنظر بالمصاغ الذهبي سواء أخذ بالرضا أم بالإكراه وذلك كون الزوجة تكون بحالة إكراه معنوي أثناء قيام الحياة الزوجية مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن ولعدم الجدوى .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- رد الطعن موضوعاً .

467
القضية : 941 أساس لعام 2009
قــرار : 1465 لعام 2009
تاريخ : 28/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : مهر معجل – استحقاق .
المهر المعجل مستحق الأداء بمجرد العقد الصحيح . وتستحق الزوجة النفقة ما دامت ذمة الزوج المدعى عليه مشغولة به أو بجزء منه .
أسباب الطعن :
1 المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت إلى طلب على عرض المطعون ضدها لبيان حالتها النفسية وما يصاحبها من انفعالات وهذه الأمور تتطلب خبرة طبية للتأكد من وجودها .
2 لا يمكن التعليل بأن الحالة القانونية للمطعون ضدها قد أثيرت بعد الدعوى ولم تثر قبل إقامتها .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه بعد أن ردت المحكمة على الدفوع المثارة ردّاً سائغاً ومقبولاً ولم تثر أي دفع حول مطالب المدعية وحقوقها الزوجية الثابتة بعقد الزواج والمهر المعجل مستحق الأداء بمجرد العقد الصحيح وتستحق النفقة الزوجية طالما أن المهر المعجل أو جزء منه ما زالت ذمة المدعى عليه مشغولة به وأنّ أسباب الطعن المثارة لا تنال منه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

468
القضية : 942 أساس لعام 2009
قــرار : 1466 لعام 2009
تاريخ : 28/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – حكم – قضاء شرعي – تبليغ .
صدور الحكم عن الغرفة الشرعية سواء أكان وجاهياً أم بمثابة الوجاهي يتعين إبلاغه للمدعى عليه بموجب سند تبليغ أصولي ، وتسري المدة القانونية للطعن اعتباراً من اليوم التالي للإبلاغ .
أسباب الطعن :
1 الطاعن تغيب عن جلسة النطق بالحكم ويتعين أن يصدر الحكم بمثابة الوجاهي .
2 النفقة مبالغ فيها .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كان ضبط المحاكمة ضبط رسمي لا يطعن به إلا بالتزوير وإن وكيلا الطرفان حضرا الجلسة .
ولما كان صدور قرار الحكم سواء كان وجاهياً أو بمثابة الوجاهي يتعين تبليغه إلى المدعى عليه بموجب سند تبليغ أصولي وتسري المدة القانونية للطعن اعتباراً من اليوم التالي للتبليغ ، وإنّ النفقة المفروضة هي نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .

469
القضية : 1008 أساس لعام 2009
قــرار : 1479 لعام 2009
تاريخ : 28/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – خطأ مادي – تصحيح – غرفة المذاكرة .
يتم تصحيح الخطأ المادي بقرار يصدر في غرفة المذاكرة .
أسباب الطعن :
1 تم طلب إعادة التحكيم كون المدعى عليه مسافر خارج القطر .
2 طلبت المدعية التفريق بدون أي سبب معقول .
3 تمّ إعطاء نفقة عدّة عن تسعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر والنفقة المفروضة هي يسار .
4 الفقرة الأولى تمّ فيها خطأ في اسم الزوج .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كانت المادة 112 أحوال شخصية قد تضمنت : (إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة له أن يطلب من القاضي التفريق) وإنّ ذلك يكفي للسير بدعوى التفريق .
وحيث إنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وهذا لم يجعل في هذه الدعوى .
وحيث إنّ الخطأ المادي يتم تصحيحه بقرار يصدر بغرفة المذاكرة وأنه بعد تبليغ المدعى عليه لا يؤثر على سير إجراءات التحكيم وإنّ المدعى عليه كان ممثلاً بوكيله القانوني .
وحيث إنّ نفقة العدة هي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية ، وأسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض شطر الفقرة الحكمية الخامسة منه لجهة المدة الزمنية لفترة العدة (وإلغاء لا تزيد عن تسعة أشهر) واستبدالها (بمدة ثلاثة أشهر) ورفض الطعن فيما تجاوز ذلك .

470
القضية : 1957 أساس لعام 2009
قــرار : 1539 لعام 2009
تاريخ : 28/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : بينات – دليل كتابي – عدم جواز إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية .
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية .
في أسباب الطعن :
1 نفى تقرير المحكمة أن الإساءة مشتركة وبذلك لا تضمن المدعى عليه مبلغ 150 ألف ليرة .
2 طلبت إثبات أقوالها لجهة الإساءة لكن المحكمة لم تستجب لطلبها .
3 طلبت إثبات أن المصاغ هو من معجل المهر وبكافة طرق الإثبات إلا أنّ المحكمة رفضت ذلك وكلّفته بتوجيه اليمين وهذا مخالف للقانون .
4 - يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم النظري للطعن .
النظر في الطعن :
بما أنّ كون الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من جهة الحكمين وبما أنّ المحكمة حكمت بما جاء في تقرير الحكمين وبما أنّ وجهت الإساءة من مهمة الحكمين أيضاً وبما أنّه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل ... بالبينة الشخصية حال المعارضة وبما أنّ المهر المعجّل غير مقبوض وضمن ما هو ثابت في صورة صكّ الزواج المرفق بالدعوى وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

471
القضية : 1979 أساس لعام 2009
قــرار : 1557 لعام 2009
تاريخ : 28/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : مصوغ – إعادته للزوجة – أو قيمته .
إذا تصرف الزوج بمصوغ زوجته ولو برضاها فإنه يتعين عليه إعادته أو قيمته .
أسباب الطعن :
- القرار المطعون فيه مجحف بحقوق الطاعن ومخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض للأسباب لما يلي :
- أخطأت المحكمة بتصديق تقرير الحكمين المخالف للاجتهاد والقانون ولم ترد على دفوع لطاعن حوله لجهة تطبيق المسؤولية وقرارها مشوب بالقصور والغموض وكان يجب تطبيق الإساءة على المهرين المعجل والمؤجل والتعليل غير كاف وإنّ قيام الحكمين بتوزيع المسؤولية كما يريدان دون قيام المحكمة بممارسة رقابة صحة هذا التوزيع يسلب المحكمة صلاحياتها .
- أخطأت المحكمة في التعليل والتفسير والاستنتاج لجهة اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن بالنسبة للمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية .
- التصرف بالمصاغ برضاء المدعية وزوجها لا يوجب إعادة المصاغ وكان على المحكمة أن ترد الدعوى لجهة المصاغ .
- خالفت المحكمة أحكام المادة 81 أصول مدنية المتعلقة بالاختصاص المكاني ولم ترد على الدفع ولم تعلل سبب عدم الرد وكان على المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها المكاني .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة كانت في بداية المحاكمة قد أعلنت اختصاصها المكاني للنظر في الدعوى وعللت ذلك تعليلاً قانونياً سليماً .
وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة على قناعتهما وفقاً لما هو عليه الاجتهاد طالما أنّ إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون .
وحيث إنّ الزوج إذا تصرف بمصاغ زوجته ولو برضاها فإنّه يتعين عليه إعادة المصاغ أو قيمته وإنّ استنتاج المحكمة من اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن كان في محله القانوني .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سديداً .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ .

472
القضية : 1982 أساس لعام 2009
قــرار : 1560 لعام 2009
تاريخ : 28/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : تحكيم – إعادته .
يعود إعادة التحكيم لتقدير محكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لما يلي :
- الطاعن متمسك بزوجته وهي طالبة التفريق ولا يوجد أي خلاف بينهما سوى تدخل أهل الزوجة .
- يوجد تناقض بأقوال الزوجة بخصوص الذهب فهي تدعي أن الطاعن غصبه منها ثم تقول بأنّ الذهب موجود لديها .
- يتوجب هدر تقرير الحكمين كونهما لم يبذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين وعدم ملاحظة تناقض أقوال الزوجة ولعدم التحقق من أسباب الشقاق ، وعدم الاستماع لشهود الطاعن ، خروج الزوجة مع والدها دون رضا الزوجة الطاعن .
- الزوجة ناشر لا تستحق النفقة وأقام الطاعن دعوى متابعة زوجته برقم قرار 521 أساس 577 وتمّ إعلان شرعية المسكن ورفضت المتابعة .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو كذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإنّ إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أنّه لا خلل فيها موجب لإعادة التحكيم .
مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لجهة التفريق والتحكيم وأما فيما يخص المصاغ فإنّ المحكمة لم تحكم بمصاغ وأما فيما يخص النفقة الزوجية فإنّ المحكمة قد حكمت بالنفقة الزوجية استناداً إلى أنّ الطاعن لم يطلب زوجته للمتابعة وقد أبرز الطاعن قرار حكم بإلزام المطعون ضدها بالمتابعة بما كان يتعين على المحكمة التحقق من السبب الموجب للنفقة الزوجية في حال وجوده وإنّ أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة النفقة الزوجية فقط .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
- قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة /ب/ من الفقرة الحكمية الرابعة المتعلقة بالنفقة الزوجية وتصديق ما عدا ذلك .

473
القضية : 1992 أساس لعام 2009
قــرار : 1566 لعام 2009
تاريخ : 28/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : حضانة - ولاية الأب .
من حق الأب استلام ابنته التي تجاوزت السن القانونية للحضانة وذلك لممارسة حقه في الولاية والإشراف ورعايتها وهو حق شرعي له صانه القانون .
أسباب الطعن :
- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحقوق الطاعنة للأسباب التالية :
- شاب القرار العجلة الزائدة .
- الدعوى كيدية بقصد الإضرار بالطاعنة لمطالبتها بالنفقة للابنة هبة ، إلا أنّ المحكمة لم تفسح المجال لها لإثبات الكيد وقصد الإضرار .
- أحقية المحضونة باختيار أحد الأبوين بعد بلوغه الخامسة عشرة وإن كانت أنثى .
- كان على المحكمة أن تلحظ أنّ الفتاة في مقتبل شبابها فهي بحاجة لأمها .
- كان على المحكمة التحقق من مصلحة المحضون في إبقائها عند حاضنتها والقرار مشوب بفساد الاستدلال .
- الطاعنة تلتمس : قبول الطاعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وإنّ من حق الأب استلام ابنته التي تجاوزت السن القانونية للحضانة لممارسة حقه في الولاية والإشراف ورعايتها وهو حق شرعي له صانه القانون ، ولا خيار للمحضونة طالما أن والدها ذو أهلية للولاية عليها وصيانتها صحة وخلقاً .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب طعنه وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رد الطعن موضوعاً .

474
القضية : 2077 أساس لعام 2009
قــرار : 1599 لعام 2009
تاريخ : 5/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : صلح – غير قابل للطعن .
الحكم الصادر بتثبيت اتفاق الصلح غير قابل للطعن ، تحت طائلة رده شكلاً .
في أسباب الطعن :
- القرار مبهم وغير واضح إذ قضى بتثبيت اتفاق الطرفين وإبقاء الطفلة ميسم في حضانة الطاعنة إلى حين انتهاء دراستها في الصف الثالث الإعدادي .
- لم يتضمن القرار الوسيلة الملزمة للمطعون ضده ليتسلم الطفلة ميسم ويتعهد بمتابعة دراستها .
- تحديد الإراءة كل أسبوعين للأولاد منذر وعلي مخالف للاجتهاد ولم يحدد القرار مكان الإراءة .
- يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .
النظر في الطعن :
في الشكل :
بما أنّ الاتفاق الحاصل بين الطرفين بجلسة 5/3/2008 هو عبارة عن عقد صلح وبما أنّ الحكم الصادر بتثبيت الاتفاق غير قابل للطعن إذ إنّ المحكمة تصدقه بالطريقة الولائية وأنه لا بدّ من إقامة دعوى مبتدئة لتعديل بنود الصلح أو إلغائه مما يجعل الطعن واجب الرد شكلاً لعدم قابلية الحكم للنقض .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية لذلك تقرر بالاتفاق :
رد الطعن شكلاً .

475
القضية : 2078 أساس لعام 2009
قــرار : 1600 لعام 2009
تاريخ : 5/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تحسم النزاع .
اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعتبر نزولاً عما عداها من البينات .
في أسباب الطعن :
- الطاعن دفع ثمن الإسوارتين للمدعية ولم يعدلها في ذمته إلى مبلغ .
- النفقة المحكوم بها أكبر مما جرت العادة عليه في الحكم .
- يطلب نقض الحكم .
النظر في الطعن :
بما أنّ النفقة المحكوم بها هي نفقة الكفاية والتي لا بد منها مهما كانت حالة الزوج المادية وأن تقديرهما يعود لمحكمة الموضوع .
وبما أنّ المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة حول المصاغ وأنّ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعتبر تنازلاً عما عداها من البينات .
وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رده موضوعاً .

476
القضية : 1966 أساس لعام 2009
قــرار : 1608 لعام 2009
تاريخ : 5/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : بينات – إقرار – حجة على المقر .
الإقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ بإقراره .
في أسباب طعن الطاعن محمد ... :
1 لم ... القرار النقض فلم تكلف المدعية بمزيد من الأدلة ولم تستجوب الطرفين .
2 لم تثبت المدعية ملكيتها للأشياء الجهازية ولا للحلي وتوجيه اليمين المتممة في غير محله .
3 لا يجوز توجيه اليمين المتممة حول الاتفاق على شراء الألبسة لعدم وجود أي دليل يثبت ذلك .
4 يطلب نقض الحكم ورد الدعوى لجهة الأشياء الجهازية والحلي ومبلغ 75 ألف ليرة سورية قيمة ألبسة .
في أسباب طعن الطاعنة عتاب :
1 ذكر من بين المصاغ طوق ذهبي عبارة عن إسوارة مع طوق ألماس بوزن 111 غ ولم تحكم المحكمة به .
2 تطلب فسخ الفقرة الثالثة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف .
النظر في الطعن :
حيث إنّ القرار المطعون فيه قد اتبع توجيهات القرار الناقض .
وقد جاء في محله القانوني من حيث النتيجة التي انتهى إليها حيث إنّ صكّ الزواج قد تضمن أن معجل المهر ثلاثمائة ألف ليرة سورية مقبوضة مشترى بها حلي ذهبية وألبسة نسائية ومفروشات في بيت الزوجية .
وإنّ الطاعن في استجوابه كان قد صادق المدعية على غرفة النوم وغرفة القعدة وغرفة السفرة وأدوات كهربائية براد وغسالة ونشافة وتلفزيون وريسفر وفرن غاز أربع رؤوس وخلاط وفيديو عادي وخزانة تلفزيون كما أنّه أقرّ ببيع بعض الحلي الذهبية وأخذ المدعية جزءاً من حليها حين حردها والباقي عنده وأقر بعدم شراء ألبسة نسائية وفق الاتفاق .
وحيث إنّ الإقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ بإقراره .
وحيث إنّ أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- رفض الطعنين موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وإنهاء وقف التنفيذ .

477
القضية : 2093 أساس لعام 2009
قــرار : 1620 لعام 2009
تاريخ : 5/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : أصول – رسوم – توزيع – محكمة الموضوع .
توزيع الرسوم والمصروفات يعود لتقدير محكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن ومستوجب النقض للأسباب التالية :
- لا صحة لدعوى المدعية وقد عجزت عن إثباتها وتفتقر إلى الدليل ولم تحضر شهودها مما يعزز كيدية الدعوى .
- أكد الطاعن في استجوابه على أنه لا يوجد عقد جديد بل قام بتوجيه بعض الوجهاء إلى بيت أهل الزوجة وقاموا بمصالحتها وإعادتها إلى بيت الزوجية بدون عقد جديد كونها بالأصل زوجته ، وقد أكّد ذلك شاهد الطاعن .
- الطاعن سدد الحقوق الشرعية في الملف التنفيذي ونتيجة لطمعها فقد أقامت هذه الدعوى الكيدية .
- فساد الاستدلال والتعليل وعدم إيراد خلاصة عن أقوال الشهود .
- المحكمة قامت بتحليف اليمين الحاسمة للمدعية في غياب الطاعن .
- المحكمة قامت بتثبيت زواج المدعية من الطاعن قبل التأكد من هذا الأمر وتقرير التحكيم ورد قبل التأكد من العقد وتمّ تحليف اليمين الحاسمة بعد تقرير التحكيم ، مما يجعل القرار سابق لأوانه .
- تقرير التحكيم مجحف بحق الطاعن ومخالف للقانون والأصول ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة التحكيم .
- النفقة مبالغ فيها .
- تمّ تحميل الطاعن الرسوم والمصاريف مع أنّ التحكيم أوضح أن الإساءة مشتركة .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إنّ اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون ضدها حول الزواج الجديد قد حسمت النزاع وهي تنازل عما عداها من البينات .
وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد ، وإنّ إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أن إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون ولا خلل موجب لإعادة التحكيم .
وحيث إنّ توزيع الرسوم والمصاريف يعود لتقدير المحكمة وإنّ كون الإساءة مشتركة في تقرير الحكمين لا يقتضي أن تكون الرسوم والمصاريف مشتركة وإنّما يعود ذلك لتقدير المحكمة وقد جاء ذلك مستساغاً قانوناً وإنّ النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية وإنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً وهو في محله القانوني .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رد الطعن موضوعاً .

478
القضية : 2155 أساس لعام 2009
قــرار : 1631 لعام 2009
تاريخ : 5/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : تحكيم – استيضاح الحكمين – تقدير المحكمة .
تقدير ضرورة الاستيضاح من الحكمين يعود للمحكمة .
أسباب طعن مجد ... :
- تسرعت المحكمة بتسمية الحكمين من الأباعد دون أن تتيح للطاعن تسمية حكم من الأقارب بدلاً من حكم الزوجة المعتذر عن مهمة التحكيم وفي ذلك حرمان لحق الطاعن .
- لم يبذل الحكمان الجهد اللازم للإصلاح بين الزوجين وفي ذلك نقص بالشروط الشكلية والموضوعية للتحكيم . ولم تستجب المحكمة لطلب سؤال الحكمين واستجوابهما حول ذلك .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
أسباب طعن المتدخلة نوران :
- عدم قبول التدخل باستحقاق الأشياء المحجوزة العائدة لها في غير محله القانوني ومخالف للأصول والقانون .
- كان على المحكمة أن تفصل في طلب التدخل وقد أجاز القانون التدخل .
- الطاعنة تلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعنين :
حيث إنّ الطعنين مقدمان أصولاً فهما لذلك مقبولان شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة قد عمدت إلى تسمية الحكمين من الأباعد بعد أن تعذر تعيينهما من الأقارب بسبب اعتذار محكمي أقارب الزوجة عن مهمة التحكيم .
وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شروطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما .
وأنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين يعود للمحكمة .
وحيث إنّ طلب التدخل باستحقاق الأشياء المحجوزة قد جاء في نهاية الدعوى وهو يؤخر الفصل فيها حيث تمّ تقديم طلب التدخل بتاريخ 22/1/ 2009 بينما تمّ الحجز بتاريخ 9/4/2008 وكان يتعيّن على المتدخلة الطاعنة تقديم طلب استحقاقها للأشياء المحجوزة فور إيقاع الحجز عليها حتى يتسنّى للمحكمة البحث في طلب الاستحقاق .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سليماً .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنين وهما مستوجبان الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعنين شكلاً .
2 - رد الطعنين موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ .

479
القضية : 2159 أساس لعام 2009
قــرار : 1636 لعام 2009
تاريخ : 5/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص .
المبدأ : مخالعة رضائية – طلاق بائن بينونة صغرى .
المخالعة الرضائية طلاق بائن بينونة صغرى .
أسباب الطعن :
1 إن الطاعنة كانت متزوجة من أجنبي وتمت المخالعة الرضائية بينهما بتاريخ 24/12/2009 وانفصلت عنه وفق قرار قضائي وقد جانبت المحكمة الصواب .
2 عندما أخذت بأقوال الشهود ولم تأخذ بالقرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية .
في الشكل :
حيث إنّ الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المطعون ضده كان قد استدعى الحكم له بإسقاط حضانة المدعى عليها الطاعنة على أولادها رهف وميس ومحمد صلاح ومحمد بسبب إهمالها لهم وزواجها برجل أجنبي عن القاصرين ووقف النفقة المفروضة عليه وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وحيث إنّ المدعى عليها طلبت ردّ الدعوى لعدم وجود أي زواج آخر حالياً وأبرزت صورة عن قرار صادر عن المحكمة الشرعية مكتسب الدرجة القطعية يتضمن تثبيت المخالعة الرضائية الجارية بينها وبين زوجها طلال بتاريخ 24/11/2005 .
وحيث إنّ المخالعة الرضائية هي طلاق بائن بينونة صغرى ويحق للزوج الزواج بها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين وقد يكون العقد عرفياً إذا لم ينفذ قرار المخالعة في دائرة الأحوال المدنية من قبل أحد الطرفين أو يكون بعقد رسمي إذا نفذ في سجلات الأحوال المدنية .
وحيث إنّ المطعون ضده قد بينته التي استمعت لها المحكمة بجلسة 25/11/2008 وقد ذكر الشاهدان محمد وعماد وهما أشقاء الطاعنة أن شقيقتها متزوجة من شخص غريب يدعي طلال ولا تزال الحياة الزوجية قائمة حتى الآن .
وحيث إنّ تقدير البينة واستخلاص القناعة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها القاضي فكان بناءه للحكم قائماً على أساس قانوني سليم ولأجل ذلك حري بالتصديق .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول مدنية :
- رد الطعن موضوعاً وإنهاء قرار وقف التنفيذ.

480
القضية : 1050 أساس لعام 2009
قــرار : 1646 لعام 2009
تاريخ : 12/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : جهاز – أشياء – تقدير قيمتها – محكمة الموضوع .
تقدير قيمة الأشياء الجهازية تتولاه محكمة الموضوع إلا في حال تعذر ذلك .
أسباب الطعن :
- لم يتم تبليغ الطاعن موعد المجلس العائلي .
- صدور القرار بإلزام الزوجة بالعدة الشرعية من تاريخ الحكم في غير محله لأن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية .
- إنّ تقدير قيمة الأشياء من قبل المحكمة في غير محله لأنه في حال عدم التنفيذ عيناً فإن دائرة التنفيذ هي المخولة بتقدير قيمة تلك الأشياء عن طريق الخبرة الطبية.
في القضاء :
حيث إنّ الطاعن تبلّغ موعد انعقاد المجلس العائلي أصولاً ولكنه تخلف عن الحضور .
وحيث إنّ على الزوجة مسك العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ النطق به .
وحيث إنّ تقدير قيمة الأشياء الجهازية يتم من قبل محكمة الموضوع إلا في حال تعذر ذلك .
وحيث إنّ أسباب الطعن غدت غير واردة على القرار الطعين الذي جاء وفقاً للأصول وفي محله القانوني.
لذلك تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .

481
القضية : 1103 أساس لعام 2009
قــرار : 1649 لعام 2009
تاريخ : 12/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تحكيم – استجواب الحكمين – هدر تقريرهما من صلاحية محكمة الموضوع .
إن استجواب الحكمين وهدر تقريرهما من صلاحية محكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
- لم يجتمع الحكمان بأهل الزوجة وأصدقائها إطلاقاً كما أنهما لم يحاولا الإصلاح بين الزوجين وقد طلبنا استجواب الحكمين وطالبنا بهدر تقريرهما لكن المحكمة لم تبحث بذلك .
في القضاء :
حيث إنّ تقرير الحكمين استوفى شروطه وأركانه وحيث إنّ استجواب الحكمين وهدر تقريرهما من صلاحية محكمة الموضوع ويعود لتقديرها وقناعتها.
لذلك تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .

482
القضية : 1110 أساس لعام 2009
قــرار : 1653 لعام 2009
تاريخ : 12/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تفريق – ادعاء بالتقابل متأخر .
إن طلب الزوج الادعاء بالتفريق تقابلاً في وقت متأخر من الدعوى – وبعد أن أضحت جاهزة للحكم – يعطي الحق لمحكمة الموضوع برد الادعاء المتقابل .
أسباب الطعن :
- تقدم الطاعن بادعاء متقابل يتضمن طلب التفريق للشقاق قصراً للمنازعات القضائية وعدم تعددها وتشعبها .
- تجاوز القرار تقدير النفقة دون الالتفات لحال الزوج .
في القضاء :
حيث إنّ الطاعن تقدم بطلب الادعاء بالتفريق تقابلا في وقت متأخر من الدعوى وبعد أن أضحت جاهزة للحكم مما يعطي الحق لمحكمة الموضوع في رد الادعاء المتقابل .
وحيث إنّ النفقة المقدرة هي في حدود الكفاية مهما كانت حالة المكلف بها معسرة .
مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .

483
القضية : 1112 أساس لعام 2009
قــرار : 1654 لعام 2009
تاريخ : 12/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : أصول – رسوم ومصروفات – توزيع - تقدير محكمة الموضوع .
توزيع الرسوم والمصروفات يعود تقديره لمحكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
- أخطأت المحكمة عندما ألزمت الطاعن بنصف المهر المؤجل واعتبرت بأن المهر المعجل حقاً خاصاً للزوجة علماً بأن الإساءة كانت كاملة على الزوجة .
- المحكمة مصدرة القرار ألزمت الطاعن بكامل الرسوم والمصاريف علماً أنها لم تحكم للمدعية بكامل طلباتها .
في القضاء :
حيث إنّ تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر منوط بتقدير الحكمين النابع من وجدانهما حسب ما يظهر لهما خلال انعقاد المجالس العائلية من أسباب ومسببات من حصول الشقاق .
وحيث إنّ توزيع الرسوم والمصاريف إنّما تعود لتقدير المحكمة سيّما وأنّ المحكمة قد حكمت لها بمعظم مطالبها مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .

484
القضية : 1126 أساس لعام 2009
قــرار : 1663 لعام 2009
تاريخ : 12/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تحكيم – إعادة – اختلاف الحكمين – مخالفة القانون .
يصح طلب إعادة التحكيم إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون .
أسباب الطعن :
1 تم إنكار تاريخ استحقاق المدعية للنفقة الزوجية .
2 لم تعمد المحكمة إلى تقدير قيمة الأشياء الجهازية .
3 أساءت المحكمة استعمال السلطة في تقدير قيمة الشهادة والتناقض في أقوال شهود الزوج حول المصاغ الذهبي .
4 ردّت المحكمة طلب إعادة التحكيم .
في القضاء :
في الشكل :
لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تثبتت من تاريخ الطرد والخروج من دار الزوجية وحكمت بالنفقة اعتباراً من ذلك التاريخ وردت على الدفوع المثارة حول عدم الاستحقاق لتاريخ سابق للادعاء .
وحيث إنّ المحكمة تقدر قيمة الأشياء الجهازية بالخبرة الفنية عند المعارضة بالقيمة المقدرة من قبل الجهة المدعية وإنّ المدعية قدرت باستدعاء الدعوى قيمة كل غرض وإنّ التسليم في الأصل أن يتم عيناً وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى تقدير قيمته نقداً .
ولما كان وزن وتقدير قيمة كل شهادة وترجيح بينة الإثبات على البينة المعاكسة هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع .
وإنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وإنّ الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .


485
القضية : 1141 أساس لعام 2009
قــرار : 1672 لعام 2009
تاريخ : 12/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : جهاز – أشياء – الأصل التسليم عيناً .
1 - يتم تسليم أشياء غرفة النوم عيناً ، وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى القيمة التقديرية ، لأن التسليم العيني هو الأصل .
2 – يتعين على المحكمة البت بأمر المهر قبل إحالة القضية للتحكيم .
أسباب طعن زاهر :
1 المحكمة ردت طلب المتابعة الزوجية دون أي سبب أو مبرر .
2 المحكمة أعادت التحكيم بعد عدة أشهر على تقديم الدعوى وذلك أملاً بالمصالحة والمدعية هي التي طلبت التفريق .. والإعادة تمت بدون أي وجه قانوني .
3 فرض نفقة حتى تاريخ تقديم الادعاء وحتى انبرام الحكم مخالفة للتطبيق القانوني السليم .
4 الطاعن لا يمانع بتسليم غرفة النوم عيناً والمحكمة خالفت بالقرار التطبيق القانوني السليم وذلك لتحميل الطاعن القيمة .
في أسباب طعن راميا :
1 هناك تناقض بين القرار المطعون فيه وتقرير الحكمين .
2 يتعين إلزام الزوج بكامل المهر لأنّ أكثر الإساءة منه .
3 القرار جاء ناقص التعليل والتسبيب ومخالفاً للقانون من الناحية الموضوعية .
4 لم تحكم المحكمة بالنفقة الزوجية عن أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعنان مقدمان وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعنين :
لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على الدفوع المثارة حول ردّ طلب المتابعة الزوجية بسبب انشغال ذمة الزوج بجزء من المهر المعجل ولما كان تقدير إعادة التحكيم يعود لمحكمة الموضوع إذا وجد سبب موجب لتقرير إعادته وأنه تمّ إعادة التحكيم للمرة الثانية .
وحيث إنّ فرض النفقة الزوجية ينقلب إلى نفقة عدة لمدة ثلاثة أشهر ويتعين إلغاء ما توصل إليه القرار بفرضها حتى انبرام قرار الحكم واعتبار هذا السبب ينال من القرار المطعون فيه .
ولما كان تسليم غرفة النوم يتم عينياً وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى القيمة النقدية وإنّ قرار الحكم قد حكم بالتسليم (عيناً أو نقداً) والأصل التسليم عيناً.
وحيث إنّ الحكمين قد قررا بنتيجة التحكيم انعكاس نسبة مئوية للإساءة على المهر ولما تقرر اعتبار أن الإساءة أكثرها على الزوج ليصار إلى تحميله كامل المهر .
والمحكمة قد أخذت بما ورد بتقرير الحكمين وأنه يتعين البتّ بالمهر قبل إحالة القضية للتحكيم والمحكمة لا تحكم بأكثر مما طلبه الخصوم وأن المدعية طلبت الحكم بالنفقة ويتعين ذلك اعتباراً من تاريخ الادعاء وأنّ أسباب الطعن المثارة في لائحة الطعن راميا لا تنال من القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعنان شكلاً .
2 قبول طعن الطاعن زاهر موضوعاً وجزئياً وإلغاء ما ورد في بنيانه الفقرة الحكمية الثالثة منه والمتضمنة (حتى انبرام الحكم) ورفض الطع فيما تجاوز ذلك .
3 رفض طعن الطاعنة راميا موضوعاً وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه .

486
القضية : 1145 أساس لعام 2009
قــرار : 1676 لعام 2009
تاريخ : 12/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : نفقة الأولاد – واجب الأب – عسراً أم يسراً .
نفقة الأولاد واجبة على الأب مهما كانت الأحوال المادية له سواء يسراً أو عسراً .
أسباب الطعن :
1 خالف القرار الطعين أحكام المادتين 204 و206 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2 خالف القرار الطعين أحكام المادة 117 قانون الأحوال الشخصية .
3 المبالغة في تقدير النفقة .
4 الإهمال غير المعلل لوثيقة منتجة بالدعوى تحدد راتب الطاعن .
5 إهمال شهادات شهود الدعوى دون تعليل.
6 لم ترد المحكمة على طلب التقسيط .
7 لم ترد المحكمة على طلب استلام الأولاد لعجزه عن أجرة الحضانة .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
في النظر بالطعن :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه حيث إنّ المحكمة قد استمعت لشهادة شهود المدعية حول إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة من جراء إيقاع الطلاق وتبين عدم وجود السبب المشرع للطلاق ، ولما كانت النفقة للأولاد واجبة على الأب مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً وإنّ النفقة المقدرة تعتبر نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال للطاعن وأنّ المحكمة قد ردت على الدفوع المثارة رداً سائغاً ومقبولاً وأنّ آخر التقسيط يعود تقديره ... والأولاد لا زالوا بسن الحضانة وأسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً ، وإلغاء قرار وقف التنفيذ .






رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن اليمين المحامية لما وراق أهم الاجتهادات القضائية السورية 5 21-11-2011 06:13 PM
الاجتهادات القضائية الصادر في مجلة المحامين العدد(3و4) لعام 2011 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 14-10-2011 10:34 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM


الساعة الآن 08:14 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع