منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-05-2006, 09:03 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات جزائية افتراء

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:13
تعويض عن افتراء :
يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية اذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته.
نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8-9-950 مجلة المحامون ص 443-1970

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:15
تعويض عن افتراء - حق التقاضي :
لئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، الا أن علم الحاجز بعدم ترتب الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض.
نقض مدني سوري 933 تاريخ 26-11-969 مجلة القانون ص 271-970

المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:29
يحظر على جميع المطابع أن تنشر:‏ 1- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.‏ 2- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء.‏ 3- وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية.‏ 4- مذكرات مجلس الشعب السرية.‏ 5- المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها.‏ 6- الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة.‏



المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:49
آ ) يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية.‏ ب) يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لأحكام قانون العقوبات العام.‏


قانون المطبوعات العام:63
إن جرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير المرتكبة بواسطة المطبوعات تعاقب وفقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات.
لا يؤذن بإقامة البينة على صحة الذم إلا إذا كان موجهاً إلى مهمة المطعون فيه أو صنعته أو وظيفته فيما إذا كان من الهيئات الآتية:
1- مجلس النواب ومجلس الوزراء.
2- المجالس العدلية والمحاكم.
3- الجيش والقوى المسلحة.
4- الإدارات العامة.
5- الهيئات المنظمة.
6- الموظفين العامين.
7- المواطنين المكلفين بخدمة أو مصلحة عامة مؤقتة.
8- المرشحين للنيابة مدة الانتخابات.
9- الشهود من أجل إفاداتهم.
10- المديرين والأعضاء في إدارات المشاريع التجارية والمالية والصناعية التي تدعو علناً للاكتتاب والتوفير.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :68







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة شيك ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-03-2011 07:08 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
**** افتراء **** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 7 17-02-2011 02:02 PM
اجتهادات محكمة النقض – الغرفة الجزائية – الناظرة بقضايا السير المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 16-02-2011 11:30 PM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM


الساعة الآن 02:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع