تدرس رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم تشريعي لتعديل قانون الإيجارات رقم /6/.
ويتضمن التعديلات الجديدة إخضاع العقارات التجارية والصناعية الى مبدأ إرادة المتعاقدين.
وقد أبدت غرف التجارة والصناعة اعتراضاً على عدم جواز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
وهذا النص الجديد لمشروع المرسوم المقترح:
مادة 1 ـ تعدل المادة الأولى من القانون رقم /6/تاريخ 15/2/2001، على النحو الآتي:
مادة 1 ـ أ ـ يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس. ب ـ تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/لعام 1952 وتعديلاته، خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
ج ـ تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/من هذه المادة، وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية.
1 ـ (5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها (20%) من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2 ـ (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3 ـ (7) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4 ـ (8) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د ـ خلافاً لأي اتفاق لايجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
تشرين