كنت قد فتحت المنتدى لاحتياجي لبعض الاجتهادات في موضوع التباليغ فوجدت اجتهادا هنا واجتهادا هناك كلها من جمع الاستاذ حازم عدي فاحببت آن اوردها جميعها للافادة
الشكر الجزيل للاستاذ حازم على جهده الذي بذله ......
قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 17
إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 18
1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا
لا بد لصحة التبليغ وفق نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون أصول المحاكمات من تحقق شرطين لا بد منهما أولهما أن يتم التبليغ في دائرة المحكمة وثانيهما أن يكون المطلوب معروفا من مساعد المحكمة ولا بد من النص عليه بصراحة لضمان صحة إجراءات التبليغ.
قرار: 128 / 1984أساس: 130 / 1984
يتبع المادة 18 من محامون 1984
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 686منه.
إن التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمة إلى المخاطب أو وكيله خارج دائرة المحكمة وأثناء الحجز يعتبر باطلا كما أن التبليغ الجاري دون بيان اسم الشخص الذي قام به يعتبر باطلا.
قرار: 1815 / 1977أساس: 1477 / 1977
يتبع المادة 18 من أصول مدنية
اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 137
لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودا في الخدمة الاحتياطية
قرار: 1100 / 1969أساس: 783 / 1969
يتبع المادة 18 من أصول مدنية
اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 139
قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 19
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساء و لا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة و بإذن كتابي من رئيس المحكمة.
التبليغ بواسطة الصحف يجوز أن يتم في أيام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.
قرار: / 1970أساس: غير متوفر
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 141
لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم بالدعوى اذا كان تبليغه موعد المحاكمة قد تم في يوم عطلة رسمية وبدون اذن كتابي بذلك من القاضي.
قرار: 1966 / 1963أساس: غير متوفر
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 142
ان عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يجعله باطلا الا اذا نجم عن ذلك ضرر، او ادعى صاحب الشان بوقوع التبليغ في وقت لا يجوز فيه القيام بهذا الاجراء.
قرار: 125 / 1985أساس: 75 / 1985
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 145
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 20
يجب ان يشتمل محضر التبليغ على البيانات الاتية:
أ ـ تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب ـ اسم الطالب و لقبه و مهنته و موطنه او اسم من يمثله و لقبه و موطنه.
ج ـ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بامرها.
د ـ اسم المخاطب و لقبه و مهنته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فاخر موطن كان له.
هـ ـ اسم من سُّلمت اليه صورة الورقة و توقيعه على الاصل او اثبات امتناعه و سببه.
و ـ توقيع المحضر على كل من الاصل و الصورة.
عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ اليه لم يدع ان التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها.
قرار: 8 / 1967أساس: 44 / 1967
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 148
1- يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التي اوجب القانون ذكرها فيها ولا تجوز تكملة النقص في البيانات باي دليل من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
2- اذا امكن تكملة النقص في بيان التاريخ من الورقة ذاتها فلا يبطل الاعلان.
قرار: 138 / 1978أساس: 452 / 1978
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 149
ان امتناع ممثل ادارة قضايا الحكومة عن توقيع سند تبليغ الحكم بعد ان مثل بالدعوى وبعد ان اسلم صورة الحكم من المحضر لا يؤثر في صحة التبليغ ولا يشوب اجراءاته باي بطلان.
قرار: 311 / 1978أساس: 1325 / 1978
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 150
على المحضر توقيع اصل وصورة المذكرة المبلغة ويذكر في كل منهما تاريخ وقوع التبليغ.
قرار: 280 / 1969أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 151
ان خلو البطاقة البريدية من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابة محضر يجعلها ناقصة و يقتضي بطلانها و لا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقض باجراءات لاحقة.
قرار: 431 / 1980أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 152
لا عبرة للتاريخ الذي تحرره ادارة قضايا الدولة لنفسها على مذكرات التبليغ وانما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر.
قرار: 72 / 1975أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 153
لصحة التبليغ فان العبرة لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص والذي يثبت فيه البيانات المتوجبة بموجب المادة (20) اصول.
قرار: 990 / 1988أساس: 4049 / 1988
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم154
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 21
تسلم الاوراق المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه انّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تبليغ المدعى عليه بالذات في محل لا يكفي لاثبات انه مقيم فيه فقد نقتنص اثناء وجوده صدفة في هذا المكان.
قرار: 106 / 1968أساس: 118 / 1968
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 158
وجود المخاطب في مكان معين معلوم خارج محل اقامته الاصلي لا يمنع من تبليغه الى محل الاقامة الاصلي.
قرار: 193 / 1971أساس: 310 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 157
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 22
اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشر من عمرهم على ان لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.
1- اذا لم يصرح في سند التبليغ بان المخاطب غائب لا يجوز التبليغ الى سواه ممن اجاز القانون تبليغهم عنه كما يبطل سند التبليغ اذا وقع تباين في التاريخ بين شقي السند.
2- على المحضر ان يوقع على كل من الاصل الذي يحتفظ به والصورة التي يسلمها للمخاطب و ان القوة الثبوتية المقررة لسند التبليغ محلها عند وجود تطابق بين الاصل والصورة فاذا حصل تباين بينهما يسبب ضرر ترتب بطلان سند التبليغ.
قرار: 280 / 1969أساس: 171 / 1969
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 159
لا يعتبر التبليغ واقعا بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله او احد الوكلاء الاخرين بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.
قرار: 38 / 1974أساس: 78 / 1974
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 161
ان ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من افراد العائلة الصالحين للتبليغ، مما يجعل التبليغ باطلا.
قرار: 1696 / 1956أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 162
ان التبليغ للشخص بالذات او بالواسطة لا يحتاج الى شهادة الشهود على التبلغ او محضر التبليغ.
قرار: 1752 / 1956أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 163
ان الشريك ليس ممن يجوز تسليم الاوراق المراد تبليغها اليه بدلا من الشخص المطلوب تبليغه، وعليه فان التبليغ الواقع الى الشريك باطل.
قرار: 2890 / 1955أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 164
ان ذكر الاخوات في المادة (22) من الاصول الحقوقية لا يمنع من تبليغ المخاطب بواسطة اخيه الساكن معه في دار واحدة، لان رابطة الاخوة مع المساكنة كافية لتامين ايصال التبليغ الى مخاطبه.
قرار: 349 / 1956أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 165
لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله.
قرار: 231 / 1969أساس: 268 / 1969
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 166
ان التبليغ الى مستخدم الشقيق باطل.
قرار: 250 / 1976أساس: 835 / 1976
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 167
ان تبليغ المحامي الحكم بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب يعتبر اجراء باطلا. وان عدم سبق تمسك المحامي بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوة بواسطة زميله المذكور لا يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم. وان حضور هذا الزميل بعض جلسات المحاكمة بصفته متدربا ومن ثم استاذا منابا ليس من شانه مد صلاحيته وتغطية البطلان المنوه عنه.
قرار: 924 / 1976أساس: 308 / 1976
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 170
لا يجوز للمحكمة ان تعتبر تبليغ المخاطب بواسطة زوجته صحيحا اذا كانت قد قررت اجراء التبليغ اليه بواسطة الصحف بسبب اقامته خارج البلاد، طالما انها لم ترجع عن هذا القرار وقبل ان تتاكد ان المخاطب قد عاد الى محل اقامته الاصلي.
قرار: 94 / 1977أساس: 82 / 1977
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 171
ان المعمل يعتبر موطنا للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وان تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعتبر اجراء صحيحا، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة اخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للاقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص.
قرار: 650 / 1977أساس: 591 / 1977
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 172
لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى.
قرار: 1181 / 1977أساس: 63 / 1977
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 173
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حالة عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه.
قرار: 1602 / 1956أساس: 2116 / 1956
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 175
ان عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت اليه صورة الحكم يرتب البطلان لان المشرع اوجب ان يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه.
قرار: 630 / 1984أساس: 1297 / 1984
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 178
ان بطلان التبليغات لمخالفتها احكام القانون ليست بحاجة لاقامة دعوى التزوير و تقرر المحكمة هذا البطلان. والتبلغ لابن الزوج باطل.
قرار: 423 / 1984أساس: 881 / 1984
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 179
يجب ان يشار في مذكرة التبليغ المسلمة الى ابن المدعى عليه الى سنه ومكان التبليغ والى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.
قرار: 80 / 1973أساس: 339 / 1973
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 180
امتناع الوكيل عن التبليغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لامر القانون ويستوجب اعتبار التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع دون حاجة لاجراء اخر كالالصاق ولو اتخذ القاضي بعد ذلك اجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات.
قرار: 219 / 1973أساس: 636 / 1973
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 181
و ان لم يذكر في سند التبليغ ان مخاطب المذكرة لم يكن موجودا حين تم التبليغ الى مستخدمه فان ذلك لا يؤثر على صحة التبليغ, لان تبليغ المذكرة الى مخاطبها في مكتبه بواسطة مستخدمه قرينة على غياب المطلوب تبليغه ويتفق مع احكام المادة (22) من قانون اصول المحاكمات و اجتهاد محكمة النقض في الحكم (634) اساس (1557) تاريخ 18/4/1979.
قرار: 94 / 1983أساس: 1242 / 1983
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 182
اذا جرى التبليغ للزوجة دون ان يذكر ما اذا كانت بالغة السن القانونية فان هذا التبليغ يكون مخالفا لاحكام المادة (22) اصول محاكمات وتبطل الاجراءات التالية له.
قرار: 65 / 1968أساس: 269 / 1968
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 184
ان المكان الذي يمارس فيه الموكل تجارة او حرفة يعتبر موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى، وان وجود المخاطب خارج البلاد لا يهدر اثر تبليغ احد مستخدميه عنه.
قرار: 394 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 185
تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه، وتبليغها الى الخصم يجري كتبليغ الاوراق القضائية الاخرى الى المخاطب او وكيله او مستخدمه او غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة (22) لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين.
قرار: 352 / 1968أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 197
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 23
1- اذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ او امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب ان يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. و في هذه الحالة يجب على المحضر ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار. و تجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار او افراد القوى العامة.
2- على المحضر ان يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار او الشاهدين.
اذا خلت مذكرة الاخطار المبلغة لصقا من توقيع المختار تعتبر باطلة مع جميع الاجراءات اللاحقة.
قرار: 197 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 202
ان خلو سند التبليغ من بيان سبب اللجوء الى الصاقه يعد باطلا.
قرار: 873 / 1976أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 203
لا عبرة للشرح الذي يدونه المحامي على ظهر سند التبليغ اذا لم يكن مصدقا من قبل المحضر المختص.
قرار: 591 / 1979أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 204
اذا خلت مذكرة التبليغ الجاري لصقا من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته, فان التبليغ يغدو باطلا.
قرار: 672 / 1970أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 207
على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة بطلان الاجراءات التي قام بها.
قرار: 443 / 1967أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 208
لا يجوز تبليغ المستاجر اوراق الدعوى في الماجور لصقا اذا كان المؤجر على علم بعدم اقامة المستاجر به لاسباب اضطرارية.
قرار: 1347 / 1977أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 212
ان امتناع الشخص المطلوب ابلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوة يعتبر ابلاغا صحيحا. وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة ان المطلوب تبليغه امتنع عن التوقيع.
قرار: 802 / 1982أساس: 714 / 1982
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 215
لا يتم التبليغ الا باجرائه، وبتسليم الاوراق الى الشخص المراد تبليغه، او بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ. فاذا اكتفى المحضر بتدوين اسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ موكله بالذات او تبليغ محام اخر دون ان ينوه بالامتناع، فلا يعتبر التبليغ قد وقع و ذلك من جراء الغموض في موقف المحضر و عدم التنويه بالامتناع بشرح صريح. و لا يجوز اخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن.
قرار: 16 / 1986أساس: 610 / 1986
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 217
ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع بالنسبة الى من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقا لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافا لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف و الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة اعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين (23 و 26) من قانون اصول المحاكمات.
قرار: 621 / 1974أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 219
ان امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة الى اي اجراء اخر سوى الامتناع وتبدا مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
قرار: 582 / 1971أساس: 405 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 224
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 24
يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له و لا يفعل او يكون بيانه ناقصا او غير صحيح و لا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.
لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله.
قرار: 348 / 1971أساس: 2282 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 229
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 25
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة, تسلم صورة الاوراق المطلوب تبليغها على الوجه الاتي:
أ ـ فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، او الامناء العامين، او مديري المصالح المختصة.
ب ـ فيما يتعلق بالاشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
ج ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز ادارة الشركة: لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لاحد الشركاء المتضامنين, فان لم يكن للشركة مركز ادارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه.
د ـ فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الاشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها, فاذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه.
هـ ـ فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سورية: تسلم الى هذا الفرع او الوكيل لشخصه او في موطنه.
و ـ الغيت بالمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1979.
ز ـ فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم الى مامور السجن.
ح ـ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بخدمها: تسلم للربان.
ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية والمؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
قرار: 75 / 1984أساس: 329 / 1984
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 466
يجب على المحكمة ان تبحث فيما اذا كان مكتب القضايا الذي تم اليه التبليغ مخول صلاحية التبليغ والتبلغ وفق الانظمة المصرفية النافذة والا اعتبر التبليغ باطلا.
قرار: 236 / 1972أساس: 188 / 1972
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 230
تبليغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير التي مهرت سند التبليغ بخاتم الشركة يكون مقبولا الا اذا كان الخاتم غير صحيح او اذا كان وصوله الى المستخدمة بطريق غير مشروع.
قرار: 38 / 1975أساس: 336 / 1975
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 231
ان المقصود بالمدير في المادة (25-3) هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير امور الشركة التضامنية او المدير العام في الشركات المساهمة او المدير المعين للشركات المحدودة المسؤولية او شركات التوصية وليس هو اي عامل في الشركة يشغل منصب مدير.
قرار: 702 / 1978أساس: 356 / 1978
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 232
ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها مقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
قرار: 75 / 1984أساس: 329 / 1984
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 233
ان تبليغ الدولة وهيئاتها يتم صحيحا بمجرد تسليم المحضر الاوراق المطلوب تبليغها الى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة او الهيئة المراد تبليغها.
قرار: 734 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 234
لا يجوز تبليغ موظف بادارة القضايا عن احد وزارات الدولة دون اذن يخوله سلطة التبليغ.
قرار: 63 / 1968أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 235
ان تبليغ البطاقة البريدية الى الدوائر الرسمية يتم وفق المادة (25) اصول وان عدم ذكر اسم المبلغ اليه او وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوبا بالجهالة.
قرار: 756 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 236
ان التبليغ بالنسبة للشركات التجارية الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سوريا، يجري الى هذا الفرع او الوكيل.اما اذا لم يكن لها فرع في سوريا، فيجب تبليغها الى مركزها الرئيسي.
قرار: 734 / 1960أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 237
1- يوجه التبليغ الى رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه او في موطنه، عندما لا تتخذ هذه الشركة مركزا لادارتها.
2- ان كلمة الموطن تشمل في صدد التبليغ كل موطن سواء اكان دائما او موقتا او قانونيا او مختارا او موطن اعمال.
قرار: 203 / 1964أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 238
ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها طبقا للفقرة (د) من المادة (25) من قانون اصول المحاكمات، وقيام المحضر بتبليغ موظف دون الاشارة الى صفة الموظف في مركز الجهة المطلوب تبليغها يكون مشوبا بالبطلان.
قرار: 1161 / 1983أساس: 3238 / 1983
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 239
تبليغ ادارة قضايا الحكومة يجب ان يتم على يد محضر وموظف مختص وعن طريق المباشرين المكلفين اصولا، والتبليغ بدفتر الذمة لا يغني و لا ينتج اثره بالنسبة للمواعيد.
قرار: 381 / 1965أساس: 237 / 1965
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 240
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 26
اذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر و تعلن في صحيفة يومية.
اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ ان المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن ابيه كما ان عنوانه في الكويت مجهول فان التبليغ الذي تم بطريق الالصاق على اخر محل اقامة له يعتبر مشوبا بالبطلان لانه يتعين على المحكمة ان تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقا لاحكام المادة (26) من قانون اصول المحاكمات.
قرار: 401 / 1983أساس: 268 / 1983
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 282
اذا ثبت ان المدعى عليه مجهول الاقامة بمشروحات كافية لا يجوز تثبيت تخلفه اذا جرى تبليغه موعد المحاكمة بطريق الاعلان بالصحف لمرة واحدة فلا بد من اعلان ثان يتضمن اخطاره برؤية الدعوى بغيابه.
قرار: 2986 / 1954أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 241
اذا كان المخاطب لا موطن له يجري تبليغه بلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة بموجب محضر رسمي و تعلن في صحيفة يومية.
قرار: 225 / 1967أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 242
اذا تقرر تبليغ المحكوم عليه بطريق الاعلان فيجب ان يتم النشر بالصحف ولوحة اعلانات المحكمة في يوم واحد.
قرار: 268 / 1964أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 243
لا يجوز اعتبار المخاطب مجهول الاقامة وتبليغه بالصحف قبل اجراء تحقيق للتاكد من ذلك.
نقض مدني رقم (611) تاريخ 2/12/1967 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968.
قرار: 980 / 1977أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 244
اذا كان موطن وعنوان الزوج العراقي التبعة مبينين في صك زواجه، فلا يجوز تبليغه اوراق الدعوى بطريق الاعلان في الصحف واعتباره مجهول الاقامة.
قرار: 753 / 1976أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 245
تصريح المحضر بان المخاطب لم يعرف محل اقامته الاخير لا يكفي. اذ لابد من ذكر اسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل اقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك الى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الاعلان.
قرار: 421 / 1978أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 246
اذا قررت المحكمة التبليغ بواسطة الصحف ولم تقرر الصاق التبليغ في لوحة الاعلانات فان ذلك لا يؤثر في صحة التبليغ اذا نفذت المحكمة هذا الواجب القانوني دون تقرير ذلك على جريدة المحاكمة.
قرار: 398 / 1982أساس: 292 / 1982
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 251
الجهالة ينبغي ان تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الاعلان فاذا امكن الاهتداء الى العنوان من الاوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة. وان الحضور الذي يزيل البطلان هو الحضور قبل الحكم وحصول الضرر.
قرار: 1141 / 1980أساس: 132 / 1980
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 253
ان جهالة موطن المدعى عليه تكون غير متوفرة اذا صرح والده في التبليغ الاول المسلم اليه بان ولده مقيم في ايطاليا اقامة دائمة وكانت الاوراق المقدمة من المدعي بالذات بصحيفة استدعاء الدعوى قد ورد فيها عنوان للمدعى عليه في ايطاليا و لا يبدل من الامر شيئا حصول شطب بالقلم على العنوان المذكور ما دام الشطب لم يطمس معالم العنوان المذكور وكان ممكن منه ومن تصريح والده الاستدلال الى موطنه في ايطاليا.
قرار: 1280 / 1980أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ
ج7 - اجتهاد رقم 257