![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الجمهورية العربية السوريـة وزارة الإدارة المحلية والبيئة ============ قانون منع الاتجار بالأراضي القانون رقم /3/ تاريخ 25/2/1976 رئيس الجمهورية : بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1976 يُصـدر ما يلـي : مادة 1-آ– يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري شيئاً من الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلاً أو جزءاً أو التوكيل بذلك ويشمل هذا المنع الهبة مالم تكن لإحدى الجهات العامة والجمعيات الخيرية وبدون عوض وكل عقد صوري يخفي بيعاً . ب- تحدد مناطق الاصطياف في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وتعين حدودها بمرسوم . ج- إذا كانت الأراضي مما هو مشمول بأحكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1974 أيضاً فتلتزم الدولة بناء على طلب أحد أصحاب العلاقة بتطبيق أحكام تلك المادة وتخضع هذه الأراضي إلى أحكام هذا القانون بعد بيعها وإيلولتها إلى المشتري وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك المذكور . مادة 2- لا يعتد بأي تصرف يجري خلاف لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني . مادة 3- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية العامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الأراضي خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون . مادة 4- استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون : آ – يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصراً أو للدولة . ب- يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الأراضي المشتراه وفقاً لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على أن لا يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافاً إليه نسبة قدرها ( 5 % ) منه كنفقات إدارية . تعطى الأفضلية في شراء هذه الأراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود . تحدد أسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الاسكان والمرافق . مادة 5-آ- يستعاض بالنسبة للأراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة بأحكام المادة الأولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى بيعها للدولة أو للقطاع العام . ب- 1- تحدد ثمن هذه الأراضي لجنة أو أكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية أربعة مندوبين أحدهم تسمية وزارة المالية والثاني تسمية وزارة الاسكان والمرافق والثالث تسمية وزارة الإدارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الأرض المباعة . 2- يحلف أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم مهامهم أمام رئيس اللجنة اليمين التالية : أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهنتي بصدق وأمانة . ج- تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الأراضي المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع رأي وزارة الاسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق . د- تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها أن تستعين بالخبرة . هـ- تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة الطعن بالإلغاء أمام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ بتطبيقه أو تأويله . و – إذا وجدت محكمة الاستئناف أن قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن وإذا قبلته أعادت القضية إلى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وافق أحكام هذا القانون ز - يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في قضايا الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية . مادة 6- خلافاً لأي نص أو اتفاق يحدد ثمن الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القانون وثمن ما يستملك من الأراضي من ما هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها وفق ما يلي : آ – يعتبر ثمن العرصات المعرفة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم /14/ لعام 1974 مقدراً بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا تجاوز ( 30 % ) من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق أحكام نظام البناء . ب- تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد إلى كلفة الأبنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الاسكان في المحافظة . ج- يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قراراً يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة ( آ ) من هذه المادة مراعياً الأسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقاً لأحكام الفقرة ( هـ ) من هذه المادة وتسري أحكام هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الإدارة المحلية . د- يعتبر ثمن بقية الأراضي مقدراً بنسبة لا تتجاوز عشرة أمثال انتاجها السنوي وتعتبر هذه الأراضي في معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء أكانت مستثمرة زراعياً أو غير مستثمرة مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المدني وقانون أملاك الدولة وغيرهما من القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية واستعمالها . هـ- تصدر بمرسوم الأسس المعتمدة في تحديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف الأراضي وموقع العقار ونوع الأرض الزراعية والزراعة القائمة بها وغير ذلك . مادة 7- آ- يحق للمشتري الإدعاء بالغبن إذا تجاوز ثمن أي من الأراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الأعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس . ب- يسقط بالتقادم الإدعاء بالغبن إذا انقضت سنة على تاريخ العقد . ج- تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد . د- إذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن . مادة 8- ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوي الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية . مادة 9-آ- خلافاً لأي نص نافذ تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ب- تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية . مادة 10- على مختلف اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القوانين النافذة لغرض تقدير قيمة أي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة السادسة من هذا القانون عدم تجاوز الحدود المبينة في المادة السادسة المذكورة . مادة 11- يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القانون إذا تم خلافاً لأحكامها احتيالاً يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلاً كان أم وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /641/ من قانون العقوبات . مادة 12- يصدر وزير الاسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة 13- تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 . مادة 14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق 24/2/1396 و 25/2/1976. رئيـس الجمهوريـة حافظ الأسد
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة | المحامي سميح الزعيم | تحديث القوانين | 4 | 07-02-2010 06:24 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |