![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() تخفيف العقوبة المحامي : غياث أبوردن كيف تخفف العقوبةوما هي الخطوات القانونية الواجب القيام بها وما الأسباب القانونية المخففة للعقوبةوما دور القاضي أو المحكمة بذلك . - إن مؤسسةالأسباب المخففة أكثر المؤسسات التصاقاً بمبدأ تفريد العقوبة التي ترمي إلى عدمالفصل بين الجاني حين محاكمته والحكم عليه مبيناً ظروفه الاقتصادية والاجتماعيةوالبيئية التي ساهمت إلى حد ما في زجه في حمأة الجريمة ، والمشرع السوري لم يحددعلى سبيل الحصر أنواع الأسباب المخففة بل ترك حرية تقديرها للقاضي حسب كل حالة علىوجه الانفراد فهي قد تكون ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية كالفقر والجوع أو بيئيةأو ذات طبيعة فيزيولوجية كالمرض الجسدي أو ذات طبيعة نفسية كالمرض النفسيوالاضطرابات النفسية التي لا تصل إلى حد العته أو الجنون أو الانفعال والغضب أو قدتكون ذات طبيعة مادية تتعلق بالجريمة عينها كتفاهة الضرر الذي أحدثته الجريمة أوعدم خطورة الوسيلة أو الأداة التي استعملت في ارتكابها أو إسقاط المجني عليه لحقهالشخصي أو تتعلق بشخص الجاني نفسه كإقدامه على الجريمة لأول مرة في حياته أو ندمهأو كان في مقتبل شبابه فالتخفيف في هذه الحالة يساعد على عدم الاضرار بمستقبله . - كيف تخفف العقوبة استناداً لوجود أسباب مخففة : - إذا كانت سلطة القاضي في الأخذبالأسباب المخففة مطلقة ليست محددة على سبيل الحصر لكنها تبقى مقيدة في مقدار ونسبةالتخفيف وقد وضع المشرع السوري لذلك القواعد الآتية : 1- في الجنايات يستبدلالإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من اثنتي عشر سنة إلىعشرين سنة وتستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشرسنين ويستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من عشر سنين وللمحكمة أنتخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى ولها أيضاً عدا حالة التكرار أن تبدل بقرارمعلل بالحبس سنة على الأقل في أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات حسبالمادة /243/ف1 عقوبات عام وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم علىالمجرم المنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً للمواد /65-82-88/ من قانون العقوبات. 2- في الجنح يمكن للقاضي أن يخفض عقوبة الحبس إلىعشرة أيام وعقوبة الإقامة الجبرية إلى ثلاثة أشهر وعقوبة الغرامة إلى مئة ليرةسورية حسب المادة /244/ف1 عقوبات كما يمكن للقاضي أيضاً أن يبدل الغرامة من الحبسومن الإقامة الجبرية أو أن تحول ما عدا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبةتكديرية لكن بقرار معلل حسب المادة /244/عقوبات . 3- في المخالفات يمكن للقاضي أنيخفض عقوبة الحبس إلى يوم واحد وعقوبة الغرامة إلى خمسة وعشرين ليرة سورية المادة /245/ف1 عقوبات . – أخيراً نشير إلى أن حكماً عاماً نص عليه المشرع السوري في المادة /246/ قانون عقوبات يتعلق بتخفيف الحكم في حالة التكرار ويقضي بأن يكون قرار المحكمة المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو في الجنح أو في المخالفات . |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شؤون وتساؤلات قانونية... دعوة للحوار | المحامي نشوان الحمو | قضايا للمناقشة | 60 | 06-01-2010 09:34 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
نص المواد المستثناة من قانون العفو الصادر عن رئيس الجمهورية | المحامي بهاء الدين باره | مقالات قانونية منوعة | 0 | 03-01-2007 08:29 AM |
قانون العقوبات المصري | المحامي أحمد صالح الحسن | قوانين جمهورية مصر العربية | 1 | 29-08-2006 09:06 AM |
نظرات معاصرة عـلـى قـاعـدة قانونية الجرائم والعقوبـات | الدكتور عبد الوهاب حومد | أبحاث في القانون الجنائي | 2 | 13-07-2006 03:10 AM |
![]() |