منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة

إضافة رد
المشاهدات 30741 التعليقات 13
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-07-2005, 11:04 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


افتراضي الوصية الواجبة ما لها وما عليها

بسـم الله الرحمن الرحيم : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين )
وقال صلى الله عليه وسلم : (( لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة )) الوصية لغة هي :الوصل يقال وصيت الشيء بالشيء أصيه بمعنى وصلته وهو من باب الوعد وأوصى إلى فلان بمال أي جعل له مالاً بعد وفاته وفقهاً :في اصطلاح الفقهاء لها تعريفات مختلفة حسب مذاهبهم لكنه اختلاف شكلي لا يمس الجوهر والمضمون فعرفها صاحب الدر المختار من الحنفية بأنها : ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التبرع )) وقال صاحب المغنى من الحنبلية ( الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت )) وفي مغنى المحتاج عرفها الشربيني بأنها : تبرع بحق مضاف ولو تقديراً إلى ما بعد الموت )) فخلاصة التعريفات أنها :تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت .

وقد أتى الفقه والقوانين على شروطها ومقدارها وصحتها وحكمها وأقسامها و هذا مبحث طويل مفصل لكن بدأنا به للوصول إلى ما يسمى بالوصية الواجبة بعد أن وقفنا على تعريف ومعنى الوصية حيث أجاز الشرع الحنيف للمرء تدارك ما فاته من نقص بعمل خير خلال مسيرة حياته وأجازه التصرف بثلث ماله تصرفاً ينفذ بعد الوفاة أو أكثر من ذلك إذا أجازه الورثة وبشرط أن لا يكون لوارث إلا بإجازة الورثة أيضاً وهذا تصرف متروك لإرادة المرء لكن نبدأ بالبحث بالوصية الواجبة والتي يطلق عليها هذا الاسم لكنها أقرب للتوريث الجبري الذي لا إرادة للمتوفى فيه .
تعريف الوصية الواجبة :
عرفها قانون الأحوال الشخصية السوري من خلال تحديد مستحقيها بما يلي :
مادة 257 / 1 ـ من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية ...
وعرفها قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 182 منه بذات التعريف
وجاء في قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946 ما يلي :
( إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته وجبت للفرع وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ............ وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا )

فمن خلال النصوص القانونية الثلاث نرى أنها :

جزء من التركة يستحق لأولاد الابن المتوفى قبل أصله // وأضاف القانون المصري أولاد البنات الطبقة الأولى // بحدود ثلث التركة // وخالف القانون السوري بمقدار حصتهم فقط من حصة أبيهم وليس كلها

الأصل الفقهي للوصية الواجبة :
إن أول من قال بالوصية الواجبة هو القانون المصري في قانون الوصية رقم 71 لعام 1946 وتبعه فيه قانون الأحوال الشخصية السوري عام 1953 ثم القانون الأردني وانتشرت الفكرة بعد ذلك في العديد من القوانين العربية و قد استند واضعوا القانون لما يلي من أصول الشرع :
1 ـ الآية الكريمة (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المحسنين )) فهذه الآية وإن أجمع جمهور الفقهاء على أنها منسوخة بالكلية إلا أن جمعاً من التابعين ومن بعدهم قالوا أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين فقط وليس للأقربين مطلقاً ومنهم ( سعيد بن المسيب ـ وأحمد بن حنبل ـ والطبري وابن حزم .
2 ـ ذهب ابن حزم إلى وجوب إعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية واجبة ما دام لم يوصي لهم بشيء
3 ـ أخذ ذلك من قاعدة أن أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجباً .

4 ـ ضرورة معالجة مشكلة أبناء الابن المتوفى اللذين قد يكونون من الفقراء

المسـتحقون للوصية الواجبـة :
حسب القانون السوري فالمستحقون للوصية الواجبة هم أولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أم أكثر يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويستحق فيها كل فرع حصة أصله فقط . ) وهذا ما حددته الفقرة ج من المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية
ووافقه في ذلك القانون الأردني في الفقرة ج من المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية

أما القانون المصري فقد أثبت الوصية الواجبة لأولاد الابن وإن نزلوا كالقانون السوري وزاد عليه الطبقة الأولى من أولاد البنت ونص على ذلك في المادة 76 منه وهذا جنوح عن الصواب من هذا القانون ذلك أن حجب أولاد البنت ليس لوجود الأولاد ولكن لبعدهم عن المتوفى إذ أنهم من ذوي الأرحام وهو محجوبون مع عدم وجود الأولاد فكيف بهم يورثون معهم ؟؟
مقـدار الوصيـة الواجبـة :

نص القانون السوري للأحوال الشخصية في الفقرة آ من المادة 257 على أن مقدار الوصية الواجبة هو :

حصة أولاد الابن الإرثية مما يرثه أبوهم المتوفى قبل أصله على فرض أن هذا الأب توفي بعد أصله لا قبله أي الجد المتوفى أخيراً بشرط : ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة وتوزع تلك الحصة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
مثال : يفرض أن الأب متوفى بعد أصله فتحسب حصته من التركة ثم تحسب حصة الأولاد منها وتعطى لهم ثم يرد الباقي على التركة الأولى فإذا زاد ما يستحقونه عن الثلث نفذت في الثلث فقط ورد الباقي للتركة الأولى
وقد خالف القانون المصري في ذلك ونص في المادة 76 منه على أن مقدار الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد هو حصة أبيهم لا حصتهم منها ووافق القانون السوري باشتراط أن لا تتجاوز ثلث تركة المتوفى الأصل الجد مثلاً
وكذلك نحا القانون الأردني منحا القانون المصري في فقرته آ من المادة 182 بأن لهم حصة أبيهم كاملة لا حصتهم منها
وفي هذا تطرف من القانونين المصري والأردني إذ تترتب عليه أن تستحق بنت الابن من التركة أكثر مما تستحق البنت في كثير من الأحوال
مثال : رجل توفي عن أم وأب وخمس بنات وبنت ابن توفي والدها قبل أصله فالمسألة وفق القانون المصري والأردني تنقسم إلى 630 سهماً بنت الابن منها 120 سهماً وللبنات الخمسة جميعاً ( 340 ) سهماً إذا يكون نصيب الواحدة منهن 68 سهماً وهي أقل بكثير من حصة بنت الابن

بينما في القانون السوري تنقسم التركة إلى 630 سهماً لبنت الابن منها 60 سهماً أي مثل حصتها لو كانت ترث من أبيها الذي ورث من جدها فلا تأخذ كامل حصته لأنه لو كان هو المتوفى أصلاً لما ورثت كامل حصته فكيف بنا نعطيها الحصة كاملة هنا ؟؟ وتأخذ البنات الخمس مجتمعات 380 سهماً أي نصيب الواحدة منهن 78 سهماً وهذا أقرب للمنطق ولقانون الإرث .
شــــروط اســــتحقاقها :

نص القانون السوري على شروط لاستحقاق الوصية الواجبة هي الآتي :
1 ـ الشرط الأول : أن يكون هؤلاء الأحفاد وارثين في تركة جدهم و إلا لم يستحقوا شيئاً من التركة وأخذوا نصيبهم الإرثي فقط دون الوصية الواجبة سواء كان هذا الإرث أقل أم أكثر من الوصية الواجبة ( فقرة ب من المادة 257 )
مثاله : إذا توفي إنسان عن ابنين وابن ابن توفي أبوه قبل جده كان لهذا الحفيد وصية واجبة كونه محجوب عن الإرث بالابنين فإذا كان للميت بنت وابن ابن توفي أبوه قبل جده فالبنت ترث نصف التركة ولابن الابن التعصيب فهو هنا أصبح وارثاً أصلياً ولم يستحق الوصية الواجبة .

2 ـالشرط الثاني : أن لا يكون جدهم أوصى لهم أو أعطاهم بلا عوض ( هبة أو بيع بثمن بخس ) قبل وفاته بمثل ما يستحقونه من الوصية الواجبة و إلا أخذوا ما أوصى لهم أو أعطاهم ولم يستحقوا شيئاً من الوصية الواجبة فإن كان ما أوصى به الجد أو ما أعطاهم إياه أقل من نصيبهم لو أخذوا الوصية الواجبة هنا يكمل لهم باقي حصتهم على أساس الوصية الواجبة فأن كان أعطى أو أوصى للبعض منهم دون الآخر يعطى من لم يأخذوا أو يوصى لهم مقدار حصتهم من الوصية الواجبة .

3 ـ الشرط الثالث : أن يكون أبوهم مات قبل أصله أو معه فإن كان قد مات بعده استحق ورثته كلهم أبناء أو غيرهم حصته كلها إرثاً عنه لا وصية واجبة .
وهذا الشرط أيضاً محل اتفاق بين القوانين الثلاث المصري والسوري والأردني .
4 ـ الشرط الرابع : أن لا يتجاوز ما يستحقه هؤلاء الأحفاد ثلث تركة جدهم و إلا ردت حصتهم إلى الثلث وبطل الباقي لأنها وصية وليس ميراث والوصايا محدودة بالثلث .

كيفية حسـاب الوصيـة الواجبـة :
آ ـ في القانون المصري : اختلف شراحه في طريقة حساب الوصية الواجبة لعدم وضوح نص المادة القانونية التي فرضتها حيث ورد المقدار في المادة 76 منه كالآتي : ( ......... وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذا النصيب )
آ ـ فذهب بعضهم إلى قسم التركة واعتبار الابن المتوفى حياً ثم نقل ما يستحقه إلى أولاده
وقد أخذ على هذا الحل مآخذ عدة منها : 1 ـ أنه قد يؤدي لحجب بعض الورثة كلياً أو جزئياً وهو ما لم يقصده القانون .
مثاله : رجل توفي عن زوجة وأربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن توفي والدها قبل جدها فإذا فرضنا أن الابن متوفى حياً كان له 14 سهماً أعطيت لابنته وحجبت الأخت الشقيقة عن الإرث كلية وهذا مخالف لقواعد الإرث إذا لم يحجب الشارع بالأموات .
كما أخذ عليه 2 ـ إلى أن المتوفى قد تكون حصته أحياناً على حساب الأولاد فقط دون سائر الورثة وهو مخالف للقانون الذي اعتبر تلك الحصة وصية تؤخذ من أصل التركة على حساب كل الورثة لا إرثاً .
مثاله : رجل توفي عن زوجة وأم وأب وبنت وابن وبنت ابن توفي والدها قبل أصله فالمسألة هنا من ( 120 ) سهماً نصيب الأولاد منها ( 65 ) سهماً بنت الابن منها 26 سهماً على حساب الابن والبنت دون أن ينقص شيئاً من حصة الزوجة والأب والأم وهذا مخالف للقانون كون الوصية الواجبة وصية لا إرث إي تحسم من كامل التركة وحصص الورثة .
ب ـ وذهب بعض الشراح إلى حل آخر : وهو توزيع التركة بين الأحياء فقط ثم يعطى أولاد الابن حصة مساوية لحصة ابن وتضاف على أصل المسألة ثم توزع التركة على الأصل الجديد
مثاله : إمرأة توفيت عن زوج وبنت وابن وبنت ابن توفي أبوها قبل جدها فأصل المسألة من ( 4 ) أسهم للزوج سهم واحد وللابن سهمين وللبنت سهم فيعطى لبنت الابن حصة أبيها وهي سهمان فتعول المسألة المسألة إلى 6 أسهم بدلاً من ( 4 ) أسهم وقد أخذ على هذا الحل إن بنت الابن استحقت بالوصية الواجبة أكثر مما يستحقه أبوها لو كان حياً لأنه لو كان حياً لأستحق 6 / 20 وهي أقل من 2 / 6 وهو مناف للمنطق لأن بنت الابن لم تستحق حصة في الوصية الوارثة إلا عن طريق أبيها فليس معقولاً أن تستحق أكثر منه
ج ـ وذهب آخرون لحل مقبول أكثر من الحلين السابقين : وهو أن يجعل لابن المتوفى حياً فيدفع حصته لأولاده ثم يعاد توزيع الباقي من جديد على الورثة بعد حذفه بالكلية وهذا يوفر محاذير الحلين السابقين
مثال : رجل توفي عن أب وأم وبنتين وابن وبنت ابن توفي أبوها قبل جدها فالمسألة تكون من 18 سهماً يكون لبنت الابن فيها ( 4 ) أسهم من حصة أبيها ثم يعاد التوزيع لـ ( 14 ) سهماً على الورثة من جديد بعد حذف بنت الابن بالكلية فتكون المسألة النهائية من ( 108 ) أسهم للبنتين ( 28 ) سهماً وللابن ( 28 ) سهماً وللأب 14 سهماً وللأم 14 سهماً ولبنت الابن 24 سهماً وبذلك لا تأخذ بنت الابن أكثر من الابن من جهة ولا يحجب أحد بها ولا بأبيها من الورثـة من جهة ثانية وتكون حصتها من أصل المسـألة وليـس من حصة الأولاد فقط من جهة ثالثـة .
ب ـ في القانون الأردني : وقع أيضاً في ذات الصياغة الغامضة التي جاء بها القانون المصري فنص في الفقرة آ من المادة 182 منه على الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياُ .. )
ت ـ في القانون السوري : خلال صياغة المادة المتعلقة بهذه الوصية خرج عن هذا الغموض الذي اكتنف مادتي القانونين المصري والأردني إضافة لمخالفته في مقدار هذه الوصية حيث نص بوضوح في الفقرة آ من المادة 257 منه على أن :
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور )
فالحل الصحيح الوحيد الذي ينسجم مع القانون السوري هو بتقسيم التركة للجد مع اعتبار الابن المتوفى حياً ثم بتقسيم آخر حساب حصة أولاده من حصته على اعتبار وفاته أثر وفاة أصله مباشرة بمسألة مستقلة ثم إقامة جامعة بينها وبين المسألة الأولى ثم تنزيل حصة هؤلاء الأولاد من أصل التركة ثم العودة إلى توزيع باقي التركة على الورثة بعد حذف أولاد الابن نهائياً
مثاله : امرأة توفيت عن زوج وأم وأب وبنتين وبنت ابن توفي والدها قبل جدتها فالمسألة تكون من 2160 سهماً للأم منها 258 سهماً وللأب منها 258 سهماً وللزوج 387 سهماً وللبنتين ( 1032 ) سهماً مناصفة و لبنت الابن ( 225 ) سهماً هي نصف حصة ابيها وهي حقها هنا لعدم العول أو الرد في تركة أبيها المقدرة .

المآخذ على تبرير الوصية الواجبة والأخذ بها :

أولاً ـ إن القول بأن أمر الإمام بالمباح يجعله واجباً فمردود لعدة أسباب ووجوه أهمها :
أ ـ أن الأمر هنا ليس مباحاً ولكنه محرم لما فيه من اقتطاع جزء من التركة أثبته القرآن الكريم حقاً للورثة وهو محرم وليس مباح .

ب ـ أمر ولي الأمر بالمباح يجعله واجباً يعاقب الإنسان على تركه ولا يجعله موجوداً من دون موجد وما دام الموصي المتوفى قد مات ولم يمكن عقابه فلا محل لجعل الوصية موجودة حكماً هنا بدون إيصائه

ثانياً ـ من قال بوجوب الوصية من الفقهاء قال بها كوجوب دياني وليس قضائي إلا ابن حزم في قول ضعيف وهو رغم ذلك لم يحدد المقدار كونه قول بلا دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق الأمر في آية الوصية السابقة وكل تقييد لها من غير دليل تشريع وهو محرم لإن لله وحده صاحب التشريع لقوله تعالى : (( إن الحكم إلا لله ))

ثالثاً ـ حتى قول ابن حزم بوجوب الوصية للأقرباء من غير الوارثين لم يحددها بأولاد الابن المتوفى قبل أبيه ولا بالفروع أصلاً وليس له التحديد كون الآية جاءت مطلقة من كل قيد إلا كونهم أقرباء

رابعاً ـ الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى قبل أبيه قد يحتج بها أولاد الأخ المتوفى قبل أخيه وأولاد العم المتوفى قبل ابن أخيه لعدم الفارق بينهم وفي هذا ضياع لأحكام المواريث كلياً والتي عنى القرآن الكريم بتفصيلها لأهميتها على خلاف أكثر الأحكام التشريعية .

خامساً ـ أما قول البعض بأن آية الوصية غير منسوخة فيغلبه قول جمهور الفقهاء و الأرجح الأخذ برأي الجمهور لا البعض

سادساً ـ أما القول بأن أولاد الابن بأنهم قد يكونوا من الفقراء فهو مردود لأن الإرث حق وليس صدقة ولهذا فمناطه القرابة وليس الحاجة والحاجة أيضاً قد تكون غير مؤكدة حيث قد يكون أعمامهم أكثر حاجة منهم كما أن القانون لم يشترط الحاجة لاستحقاهم هذه الوصية وبالتالي انتفى هذا المبرر .

ومن الملاحظات التي نراها في تطبيق الوصية الواجبة فعلياً وعملياً أنها أقرب لأحكام الإرث من أحكام الوصية وبمقارنة بسيطة نجد ما يلي :

أ ـ أنها تسمى وصية واجبة وبالتالي مستحقيها هم موصى لهم وليسوا ورثة ولكنهم يعاملون معاملة الورثة بتنظيم الوثيقة ويرد في وثيقة حصر الإرث ( أو الإعلام الشرعي كما يسميها القانون المصري ) أن فلان توفي وانحصر إرثه بفلان وفلان و .. و ... ومن بينهم هؤلاء الأحفاد مستحقي الوصية الواجبة فهل هم موصى لهم أم ورثة ؟؟

ب ـ كما أن الوصية لغة وشرعاً هي فعل إرادي وإن كانت أمر مستحب ديانة ويحث الشرع الكريم عليه لكنها بالنهاية ليست أمراً إلزامياً فمن شروطها الاختيار وفي حال فقدان هذا الشرط تعتبر باطلة فالمكره والفاقد لإرادته لأي سبب كان لا تصح وصيته كذلك لا تصح وصية الهازل ويمكن أن يتوفى المرء دون أن يكون قد أوصى بشيء معين إلا أن القانون جعلها ملزمة وورد الموصى لهم في وثيقة حصر الإرث خلافاً لرغبة المتوفى والورثة وهذا بعيد عن مقاصد الشرع وآيات المواريث

ت ـ من شروط الموصي أن يكون عاقلاً رشيداً و إلا لما صحت الوصية بينما في الوصية الواجبة الأولاد يأخذون الحصة المفروضة لهم قانوناً مهما كان حال المتوفى سواء كان عاقلاً أم لا وهذا من أحكام الإرث وليس الوصية

ث ـ من شـروط انعقاد الوصية القبول من الموصى له وعدم ردها فالموصى له بالخيار إن شاء قبل وإن شاء رفض بالطبع إن أخذنا بأحكام الوصية ولكن من الناحية الفعلية بالنسبة للوصية الواجبة تنطبق عليها أحكام التوريث فهي لا تنتظر القبول كما أن وثيقة حصر الإرث تعتبر غير صحيحة في حال عدم ورود أسماء الموصى لهم فهم ينضمون في هذه الوثيقة لباقي الورثة فأصبحت إرثاً وليس وصية وهو مخالف لمقاصد الشرع .

ج ـ لم يرد حل شرعي وقانوني لها في حال تزاحم الوصايا أي في حال تعددت الوصايا وتجاوزت ثلث التركة ولم يجيز الورثة العقلاء البالغين هذا التجاوز ونحن نعلم أن الوصايا منها ( الواجبة / وبالطبع ليس المقصود هنا حصة الأولاد / بل نوع الوصية أي عندما يتوقف عليها أداء الواجب كالوصية بديون الله تعالى من فدية صوم أو صلاة أو حج واجب لم يؤده المتوفى حال حياته وكذلك ديون العباد إذا لم تكن ثابتة أو موثقة بطريقة أخرى غير الوصية إما إذا كانت موثقة فهي تحسم من باب الديون ـ وهناك المندوبة والمباحة ) فما مصير الوصية الواجبة بين هذه الوصايا إن اعتبرت وصية بمعنى الوصية .... ؟؟؟


ومن هنا نرى أنها دخلت في باب أحكام المواريث وليس الوصية وهذا يخالف مقاصد التشريع لا سيما في أحكام المواريث التي جاءت النصوص القرآنية بها صريحة جامعة

هذا بعض ما استطعت الإلمام به بموضوع الوصية الواجبة راجية أن يساهم الزملاء الأفاضل كل منهم بهذا الموضوع الذي نعيشه في حالات كثيرة


من مراجع البحث :

أ ـ قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953
ب ـ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976
ت ـ قانون الوصية المصري رقم 71 لعام 1946
ث ـ بحوث في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحجي الكردي
ح ـ الأحوال الشخصية للدكتور أحمد الحجي الكردي
ج ـ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا







التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006, 04:39 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سمر بهاء الدين باره
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي الوصية الواجبة بين النص والتطبيق

الوصية الواجبة بين النص والتطبيق

مامن موضوع أخذ حيزا من النقاش والخلاف مثل ما اثاره الفقهاء حول الوصية الواجبة بين المؤيد والمعارض ، ولأن هذا ليس مجال البحث في هذا الموضوع ، والذي يعتبر احد الاشكالات القانونية التي تطبقها المحكمة الشرعية بما يخالف القانون واخذ هذا التطبيق صفة الاستقرار نظرا لتطبيقه من تاريخ صدور قانون الاحوال الشخصية وحتى الان احببت ان اعرض هذا الموضوع في ساحة الحوار في منتداكم .

ماهي الوصية الواجبة :
اولا- الوصية الواجبة في المصطلح القانوني هي:
جزء من التركة يستحقه ابناء الابن المتوفى قبل ابيه (اذا لم يكونوا وارثين ) على انه وصية وليس ارثا .
ومؤيد ذلك في قانون الاحوال الشخصية هو نص المادة (257/1) منه والتي تنص على :
1- من توفي وله اولاد ابن وقد مات قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته بالمقدار والشروط الاتية :
- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم عن اصله المتوفى قبله على فرض موت ابيهم اثر وفاة اصله المذكور على ان لايتجاوز ذلك ثلث التركة .
ومن النص نستنتج انه :
اولا : من يستحق الوصية الواجبة هم اولاد الابن واولاد ابن الابن وان نزلوا يحجب كل اصل فرعه فقط وبالتالي اولاد البنت لايستحقون الوصية الواجبة .
ثانيا :ومن شروط استحقاقها هو ان لايكون هؤلاء الاحفاد وارثين .
ثالثا : مقدارها مقدار حصتهم مما يرثه ابوهم عن اصلة على فرضية ان هذا الابن توفي بعد أبوه .
رابعا: شرط ان لاتزيد هذه الوصية عن ثلث التركة .
هذا كل مايتعلق بالوصية الواجبة ، اما موضوعي هو كيف تطبق المحكمة الشرعية هذا النص :
لتبسيط الموضوع نضع مسألة مثال بسيطة :
توفي شخص عن زوجته وولدين ذكور وبنت وابن ابن وبنت ابن متوفى قبله ، مع العلم ان ام اولاد الابن مازالت على قيد الحياة . وعنده تركة تقدر باربعة ملايين ليرة سورية . كيف يتم توزيع الحصص وحل هذه المسألة وفقا لنص القانون ؟ وكيف تقوم الفرائض بحلها بتوزيع الحصص ول المسألة :
*****دائرة الفرائض بالمحكمة الشرعية حلت المسألة على الشكل التالي :
تصح المسألة الارثية من 168 سهما منها:
1- للزوجة 21 سهم وبالتالي فان حصتها من التركة 4000000 /168 * 21=500000
2- ولد 42 سهم وبالتالي فان حصة كل ولد 4000000/ 168*42=1000000
3- ولد 42 سه وبالتالي فان حصة كل ولد 4000000/ 168*42=1000000
3- للبنت 21 سهم وبالتالي فان حصة كل ولد 4000000/ 168*21=500000
4- للحفيد 28 سهم وبالتالي فان حصة كل ولد 4000000/ 168*28=666666,5
5- للحفيدة 14 سهم وبالتالي فان حصة كل ولد 4000000/ 168*14=333333,5
اما حل المسألة وفقا لنص المادة من قانو ن الاحوال الشخصية يكون على الشكل التالي :
تصح المسألة من 1440 سهم منها:
1- للزوجة 180سهم وبالتالي فان حصة الزوجة من التركة4000000/1440 *180=500000
2- ولد 426سهم وبالتالي فان حصة الزوجة من التركة4000000/1440 *426=1183333
3- ولد 426سهم وبالتالي فان حصة الزوجة من التركة4000000/1440 *426=1183333
4- بنت 213سهم وبالتالي فان حصة الزوجة من التركة4000000/1440 *213=591667
5- حفيد 130سهم وبالتالي فان حصة الزوجة من التركة4000000/1440 *130=361111
6- حفيد 65سهم وبالتالي فان حصة الزوجة من التركة4000000/1440 * 65= 180556

وبنظرة سريعة الى تطبيق النص وفق القانو ن وما تقوم بتطبيقة المحكمة الشرعية دائرة الفرائض لتفاوت كبير فيه ضياع للحقوق وعلى مايبدو ان المحاكم الشرعية (دائرة الفرائض ) تطبق القانون المصري وليس القانون السوري حيث جاء بنص المادة 76 من القانون المصري على ان مقدار حصة الاحفاد هو حصة ابيهم لاحصتهم منها .
ارجو من الاساتذة الافاضل اعطائنا التفسير لهذا التطبيق .






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 20-10-2009 في 12:56 AM.
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006, 09:30 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hassan_o
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي ليش

أستاذة سمر
مقال رائع وأنا فعلا كنت ابحث عن هذا الموضوع منذ فترة . سؤالي لك ولكل الأساتذة المحامين لماذا لايرث أبناء البنت المتوفاة قبل أبيها؟







رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006, 11:08 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سمر بهاء الدين باره
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد

معك حق استاذ ناهل
المثال الاستاذ توفي شخص عن زوجته وولدين ذكور وبنت وابن ابن وبنت ابن متوفى قبله ، مع العلم ان ام اولاد الابن مازالت على قيد الحياة
الفكره فيها وفق دائرة الفرائض تكون حصة الزوجة وفق اصحاب الفروض هو الثمن والباقي يوزع على الاولاد باعتبار الاب المتوفى على قيد الحياة وتوزع وفق النصاب الشرعي للذكر مثل حظ الانثوين كما ان حصة المتزفى بالكامل توزع على اولادة (الاحفاد) وفق النصاب الشرعي . وتصح المسألة بهذه الحالة من 168 سهما للزوجة منها 21 سهما لكل ولد 42 سهما وللبنت سهم 21 وللحفيد سهم 28 وللحفيدة 14سهما .

اما الحل وفق نص الماد ة تكون الفكرة فيها وفق الفرضية التي ذكرتها المادة وهي (اعتبار الولد المتوفى توفي اثر ابيه وهو والد الاحفاد ) وبالتالي ولحساب ذلك يجب البحث عن ورثة الابن المتوفى وفق الفر ضية ويكونون في هذه الحالة والده ووالدته وزوجته وأولاده بحيث ترث والدته وفق الفريضة السدس ووالده السدس وزوجته الثمن ومن يوزع الباقي على اولادة للذكر مثل حظ الانثيين وهذ الباقي هو المقصود من نص المادة ( حصتهم مما يرثه ابيهم عن اصله ) اما الباقي يرد الى اصل الورثة
وتصح المسألة في هذه الحالة من 1440 سهما منها للزوجة سهم 180 ولكل ولد 426 سهما ولكل بنت 213 سهما ولكل حفيد 130 سهما ولكل حفيدة 65 سهما . أي ان الاولا يأخذون حصتهم فقط وليس كامل حصة ابيهم







رد مع اقتباس
قديم 01-09-2006, 12:21 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

كما فهمت أن الأحفاد يرثون حصة أبيهم دون بقية الورثة (زوجة المتوفى و وابويه) و أظن أن فكرتك صحيحة تماما و شكرا لك على هذه اللمحة الذكية

قانون الاحوال الشخصية ـ المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 - مادة 257
1- من توفي وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:
أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم عن اصله المتوفى على فرض موت ابيهم اثر وفاة اصله المذكور على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب ـ لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل ابيهم جدا كان او جدة، او كان قد اوصى لهم او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فان اوصى باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى باكثر كان الزائد وصية اختيارية، وان اوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للاخر بقدر نصيبه.
ج ـ تكون الوصية لاولاد الابن ولاولاد ابن الابن وان نزل واحدا كانوا او اكثر للذكر مثل حظ الانثيين، يحجب فيها كل اصل فرعه دون فرع غيره وياخذ كل فرع نصيب اصله فقط.
2- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 01-09-2006, 12:27 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي رد

ان الفكرة بالوصية الواجبة هي:
في اعطاء اولاد ابناء الابن (كامل حصة ابيهم ) وذلك كما تقوم دائرة الفرائض بالحساب على اساسه .... وهو مخالف لنص القانون .
او اعطائهم ( مقدار حصتهم مما يرثه ابوهم عن اصله كما نصت عليه المادة 257 من قانون الاحوال الشخصية .
وباعتقادي هذا الامر يعود لسببين :
1- اما لصعوبة الحساب على اساس النص القانوني .
2- وإما ان يكون من يطبقه يطبق النص المصري للوصية الواجبة .... (علما ان النص المصري ينص على اعطاء اولاد الابن كامل حصة ابيهم )..
ولما كان القانون السوري قد صدر بعد القانون المصري ..... ولان المراجع الى الاسباب الموجبة يرى ان هذا النص تعرض لكثير من الهجوم .... مما جعل المشرع في نصه لايتواسع كثيرا في اعطاء الوصية الواجبة ..... فقد صدر بهذه الصورة
ولان النص صدر وفق ماذكر برأيي انه ليس من المبرر تطبيق النص المصري وترك النص السوري كأن لم يكن .
اما الاستاذ المدعو (hassan)
فان الجواب على تسأئلك حول عدم اعطاء اولاد البنت ...
هو ان القانون السوري حصر الوصية الواجبة بأبناء الابن فقط ... وبالتالي اولاد البنت لايستحقونها .... وجدير ذكره ان القانون المصري والاردني يعطي اولاد الابن وأولاد البنت الوصية الواجبه .... علما بأن القانون المصري والاردني يعاني الكثير من تطبيق النص .... ووقع بكثير من التناقضات في معرض تطبيق الوصية الواجبة ...... ومثال على هذه التناقضات مثلا ( ان هناك في كثير من الاحوال بالوصية الواجبة بنت الابن تستحق بالوصية الواجبة اكثر من البنت ( عمة بنت الابن ... وهي اعلا درجة منها بالارث )...... وكان القانون السوري قد انتبه الى هذا الامر مما كان النص ....... ومع هذا لم يطبق النص .
مع تحياتي لجميع اعضاء المنتدى







رد مع اقتباس
قديم 04-09-2006, 10:47 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hassan_o
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي شكرا

شكراً أستاذ بهاء ولكن أعذرني على إعادة التأكيد حسب مافهمت من كلامك أن أولاد المتوفاة قبل أبيها لايرثون حصتها وسؤالي هل هذا النص مطبق فعلياً في المحاكم السورية أم أنهم يستطيعون رفع دعوى للمطالبة بارثهم من والدتهم المتوفاة؟







رد مع اقتباس
قديم 04-09-2006, 11:18 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي رد

الاستاذ حسان :
ان النص مطبق في سوريا .. وانه لايستطيع اولاد البنت رفع الدعوى للمطالبة ، لان النص صريح ، لانه حصر الوصية الواجبة بأولاد الابن وان نزلوا ...... اي اولاد الابن وأولاد ابن الابن ..كل اصل يحجب فرعه..ز.. وهذا يعني اولاد ابن الابن لايستحقون الوصية الواجبة بوجود ابيهم ... فوجود الاب يحجب الاولاد ..

اما اولاد الابن لم يشملهم نص الوصية الواجبة ..... وبالتالي ليس هناك مؤيد لمطالبتهم بذلك قضائيا .

لك تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 21-09-2009, 07:49 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الوصية الواجبة ما لها وما عليها

أنا أميل لترجيح رأي المعارضين للوصية الواجبة بسبب الإشكالات التي أوردتيها أستاذة مجد.
وإن كان تطبيقها يبدو للوهلة الأولى أقرب للعدالة أو فيه بعض العدالة بتوريث أولاد الولد المتوفى

والله أعلم







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 21-09-2009, 03:30 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الوصية الواجبة ما لها وما عليها

اقتباس:
خامساً ـ أما قول البعض بأن آية الوصية غير منسوخة فيغلبه قول جمهورالفقهاء و الأرجح الأخذ برأي الجمهور لا البعض


قد ثبت للمفسرين و المحققين على أنها غير منسوخة أي محكمة فالأقارب من غير الورثة تجب لهم الوصية بمقتضى هذه الآية والحفدة من ضمن هؤلاء الأقارب غير الورثة أصلاً لوجود أعمامهم وعماتهم .
اقتباس:
سادساً ـ أما القول بأن أولاد الابن بأنهم قد يكونوا من الفقراء فهومردود لأن الإرث حق وليس صدقة


نقطة أخرى أبداها المعارضين هو كونها ناتجة عن معالجة مظاهر الحرمان و الفقر و هذا مالم يستسيغوه ، إلا أنه في حالات كثيرة يتوفى الابن قبل والده ويكون لذلك الوالد أبناء يمنعون أبناء المتوفى من الميراث وعندها يحرمون نصيبهم من مال والذي ربما كان لأبيهم اليد الطولى في جمعه وتثميره فيؤول هذا المال إلى ملك الأعمام بحقهم في الميراث وينالون بسببه حظهم الوافر وأبناء المتوفى إلى جانبهم يعانون شظف العيش وفي هذا تقطيع لآصرة الرحم وبعث الأحقاد واستشعار لمرارة الظلم فجاء قانون الوصية الواجبة المستمد من نظرات صائبة ليسد هذه الثلمة ويعالج مصدر من مصادر الشكوى التي غدت تتعالى وتتكرر في مجتمعنا من خلال ما أذنت به مرونة آراء الفقهاء من تشريع الوصية الواجبة ..

اقتباس:
كما أن الوصية لغة وشرعاً هي فعل إرادي ......وفي حال فقدان هذاالشرط تعتبر باطلة



الأصل عند جمهور الفقهاء أن الوصايا اختيارية ليبر بها الشخص من أراد أو يجبر بهامافاته من أعمال البر فى حياته.

لكن حتى لايضطرب ميزان توزيع الثروة فى الأسرة الواحدة، وحتى لايقع الضرر على هؤلاء الأحفاد الذين حجبوا ، رأى المشرع وتلافياً لمثل هذه الحالة، علاجها عن طريقآخر غير الإرث وهو الوصية الواجبة المفروضة بحكم القانون،وتستمد قوتها منه. بحيث اذا اوصى بها الشخص مختارا نفذت، وان لم يوصي بها وجبت بحكم القانون. و بذلك لا يشترط فيها ما يشترط في الوصية العادية لانها واقعة قانوناً
من قال بوجوب الوصية من الفقهاء قال بها كوجوب دياني وليس قضائي إلا ابن حزم في قولضعيف وهو رغم ذلك لم يحدد المقدار كونه قول بلا دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالىأطلق الأمر في آية الوصية السابقة وكل تقييد لها من غير دليل تشريع وهو محرم لأنه وحده صاحب التشريع لقوله تعالى : (( إن الحكم إلا لله ))
أما بخصوص السند الشرعى للوصية الواجبة فهو مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، ومنهم الامام احمد بنحنبل وابن جزم الاندلسى.
فمذهب ابن حزم مبنى على القول باعطاء جزء من مال المتوفى للاقربين غير الوارثين من الأحفاد على أنه وصية واجبة بمثل نصيب أبيهم اوأمهم فى حدود الثلث، وتقسيمه بينهم قسمة الميراث.

فاذاتوفى شخص وله أحفاد لايرثون منه،ولم يوص لهم بشيء قام القاضى مقامه باعطائهم جزء من تركته فى الحدود التى ذكرناها كوصية واجبة. وهذا القول مبنى ايضاعلى قاعدة شرعية هى( ان لولى الامر ان يامر بالمباح لما يراه من المصلحة العامةومتى امر به وجبت طاعته. وفى رأي بعض الفقهاء ينشيء حكما شرعيا).







ساهم بالرأي المستشار ابراهيم خليل







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 24-09-2009, 06:37 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الوصية الواجبة ما لها وما عليها

كما ذكرتم إن المثالب التي ترد على الوصية الواجبة أكثر من ان تحصى ولذا أرى أنها ليست دقيقة تماماً
الأستاذة العزيزة علياء
لو عدنا لدراسة الوصية الواجبة بدقة لوجدنا لها من السلبيات الكثير والبحث تضمن ذلك ولا أريد التكرار ولكن يكفي أنها توقع في لبس شرعي كبير هو الآتي :
نقول نفرض لهم حصة ابيهم المتوفى !!!!!!! كيف نورث شخصاً توفي اصلاً ؟؟؟؟ وإذا قلنا أن له حصة فلماذا توزع على أولاده وحدهم دون أمهم ؟؟ طالما أننا حرمنا ورثة الجد منها بحجة أنها حصة الولد المتوفى ؟
لو كان المشرع الإلهي يريد توريثهم لفعل وأرى أنها تزيد فقهي رفضه فقهاء المذهب الجعفري ولم يأخذوا بها
لكم كل التحية







التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-01-2010 في 06:45 PM.
رد مع اقتباس
قديم 24-09-2009, 08:24 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الوصية الواجبة ما لها وما عليها

أنا عندي تساءل لماذا بعض القوانين العربية التي تأخذ بالوصية الواجبة تمنح هذا الحق لأولاد الولد المتوفى قبل والده ولا تمنحه لأولاد البنت المتوفاة قبل والدها؟؟ ألا تنطبق مؤيدات الأخذ بالوصية الواجبة على أولاد البنت؟

برأيي إذا كنا نريد تحقيق العدالة ومادام في الأمر شبهة وخلاف وبدلاً من أن نورث أولاد الولد المتوفى مالاً مشبوهاً في شرعيته وحلاله فلنترك هذا الأمر لأصحاب الشأن (الجد أو الجدة) الذين يوصون لأحفادهم بوصية إرادية اختيارية حلال مشروعة بدلاً من الواصية الجبرية الواجبة.... مجرد رأي

أتمنى أن نراك دوماً بالمنتدى أستاذة مجد

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-01-2010 في 06:46 PM.
رد مع اقتباس
قديم 01-10-2010, 01:39 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي محمد عصام زغلول
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامي محمد عصام زغلول

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد عصام زغلول غير متواجد حالياً


Smiley16 رد: سؤال عن الميراث والوصية الواجبة

الحقيقة أن الوصية الواجبة ذات إشكالات كثيرة
أحدها أن القانون السوري يوجبها لأبناء الابن المتوفى والدهم قبل أبويه
فيما أوجبها القانون المصري لأبناء الابن و أبناء البنت معاً
وما زال الفقهاء المسلمون في شتى البلدان يعتبرونها خروجا عن قواعد الإرث التي وضعها الشارع سبحانه وتعالى
ولم يجيزوا الاجتهاد فيها أو الخروج عنها
والوصية الواجبة إنما بناها المشرع على قول لابن حزم في المذهب الظاهري
ولو استفتيت شيخا لما أجاز الوصية الواجبة







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 01-10-2010 في 09:47 AM.
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2017, 06:06 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامية : ماجدة
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامية : ماجدة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية : ماجدة غير متواجد حالياً


110319 Imgcache رد: الوصية الواجبة ما لها وما عليها

هل ما زال النص القانوني بحرمان ابن البنت من الوصية الواجبة معمولا به حتى اليوم.. ام جر ى،تعديل للنص و اصبح يرث اسوة بابن الابن المتوفي والده قبل جده







التوقيع

mageda2010@hotmaill.com




لاتعتمد على الحب فهو نادر، ولا تعتمد على الإنسان فهو غادر
اعتمد على الله فهو قادر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوصية الواجبة , مجد عابدين , وصية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM


الساعة الآن 02:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع