![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() قانون المعونة القضائية الصادر بالمرسوم رقم 34 تاريخ 21/5/1938 المعونة القضائية الفصل الأول أحكام عامة المادة 1 المعونة القضائية : هي إعفاء المتداعين من تعجيل نفقات الدعوى و تسخير محامي يعينهم في خصومتهم مجاناً . المادة 2 المعاملات القلمية التي تجب على المعان تكون مجاناً ، كما أنه يعفى من تسليف غرامات الدعوى ، و نفقات التحقيق الضرورية تسلفها الحكومة . المادة 3 إذا ربح المعان الدعوى ، فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات ، أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح ، و عليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق . المادة 4 إذا كانت المحكمة التي منحت المعونة القضائية لديها في مركز نقابة المحامين وجب على رئيسها أن يطلب من النقيب انتداب أحد المحامين المسجلين في نقابته للدفاع عمن نال تلك المعونة و أما إذا كانت المحكمة بعيدة عن مركز النقابة فيجب على رئيس المحكمة أن يختار هو نفسه محامياً للدفاع عن المعان و يبلغ النقيب باختياره هذا و تكون معونة المحامي مجاناً فليس له أن يتناول أجراً إلاّ من الخصم الذي خسر الدعوى ، إذا لم يكن هذا الخصم تمتع أيضاً بالمعونة القضائية ، أو من الموكل المعان إذا ، إذا انتقلت إليه نتيجة الدعوى ، أو بسبب آخر أمال تمكنه من دفع الأجرة ، على أن يكون له حق الرجوع بها على خصمه الخاسر ، إذا كان مليئاً ، تحدد المحكمة أجرة المحامي في حكمها على قدر ما تستحقه من أتعاب . المادة 5 إذا أخذ المحامي المعين أجرة عن عمله أو حاول أخذها ، عد ذلك عليه خطأً مسلكياً يستنزل العقوبة ، و على ممثل الحق العام و نقابة المحامين أن يقوما بذلك . إذا رفض المعان ، معونة المحامي من غير سبب شرعي ، و لجأ إلى محامي غيره – ولو كان من غير أجرة – فإن ذلك يؤدي إلى استرداد المعونة استرداداً رجعياً . الفصل الثاني في منح المعونة القضائية المادة 6 لا تمنح المعونة القضائية إلاّ للمتداعين الذين لا يملكون نفقات الدعوى . المادة 7 يحقق في فقر الحال على الوجه الآتي : أ- ببيان مفصل يقدمه صاحب العلاقة لوسائل معيشته مهما كان نوعها . ب- بشهادة تعطيها إدارة المالية تبين فيها الضرائب المحققة على المستعين في السنتين الماضيتين . ج - بشهادة فقر حال تعطيها السلطات المختصة . المادة 8 إذا ثبت أن المعلومات التي قدمها المستعين – عن حقيقة ثروته – غير صحيحة ، و أن من شأنها أن تضلل لجنة المعونة القضائية حكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية . و تلغى المعونة القضائية إذا كانت منحت إلغاءً رجعياً . المادة 9 يرفض طلب المعونة القضائية مهما كانت حالة المستعين المالية ، إذا كانت دعواه ظاهراً بطلانها . أو كان ما يدعيه حقاً في ظاهره ، إلاً أنه لا سبيل إلى تحقيقه . المادة 10 يمنح المعونة القضائية كل شخص له مصلحة في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ، متدخلاً أو معترضاً اعتراض الغير . و تمنح كل شخص طبيعي أو معنوي ( حكمي ) عدا الإدارات العامة و المصالح العامة و الشركات التجارية أو ذوات الشكل التجاري . و للأجانب أن يستفيدوا من هذه المعونة على شرط مبدأ ( المقابلة بالمثل ) مقابلة قانونية . المادة 11 تمنح هذه المعونة القضائية لدى جميع المحاكم في الجمهورية العربية السورية من شرعية مذهبية و دينية و نظامية : مدنية أو تجارية أو جزائية . و تشمل هذه المعونة سائر المعاملات و القضايا التنفيذية عدا الحبس . الفصل الثالث في من يمنح المعونة القضائية المادة 12 يحدث : أ- لدى كل محكمة بدائية لجنة تعرف بـ ( لجنة المعونة القضائية ) لهذه اللجنة أن تنظر ضمن منطقة اختصاصها المكاني في كل طلب يقدم إلى المحاكم النظامية و الشرعية و المذهبية على اختلاف أنواعها و درجاتها . ب- تبقى المعونة القضائية الممنوحة من قبل اللجنة مرعية بالاستئناف و التمييز و و عند التنفيذ دون حاجة إلى المطالبة بتجديدها . المادة 13 تؤلف كل لجنة من لجان المعونة القضائية من : حاكم يعينه وزير العدلية رئيساً ممثل للمالية يعينه وزيرها عضواً محامٍ يعينه مجلس النقابة عضواً يعين وزير المالية و مجلس النقابة علاوة على العضو الأصلي عضواً ملازماً ، ليقوم مقام العضو الأصيل عند تعذر حضوره . و تستعين هذه اللجنة بأحد كتاب المحاكم للقيام بالأعمال الكتابية . المادة 14 يعين رؤساء اللجان و أعضاؤها و كتابها في بدء كل سنة ، و يجوز أن تجدد لهم مدتهم . و لا تكون المذاكرة صحيحة إلاّ إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها . و قراراتها تصدر بالاقتراع السري . الفصل الرابع أصول المحاكمة المادة 15 يقدم طلب المعونة بعريضة تكتب ثلاث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل الحق العام لدى محكمة المستدعي ، إما مباشرة إذا كان يقيم في مركز المحكمة ، و إما بواسطة أكبر مأمور إداري في المنطقة التي يقيم فيها . تذكر في العريضة بصورة واضحة مدعيات المستعين و تعدد وسائله لإثباتها و ترفق بالوثائق المشار إليها في المادة السابعة . المادة 16 يجمع ممثل الحق العام ما يحتاج إليه من معلومات عن ثروة المستعين ثم يحيل الإضبارة مشفوعة برأيه إلى لجنة المعونة القضائية ، و هذه تدعو المستعين و خصمه ، و لهذين أن يلبيا الدعوة – إذا شاءا – و أن يحضرا بنفسيهما أو يقتصرا على إرسال ملحوظاتهما خطاً . و لابد من الاستماع إلى أقوال ممثل الحق العام . و على اللجنة أن تسعى في الصلح بين الفريقين . المادة 17 تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع و الوسائل – و ما كان من منح المعونة – أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى . قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلاّ استئناف ممثل الحق العام . المادة 18 إذا ظهر للجنة التي منحت المعونة أن القرار الذي أصدرته قد بني على سبب غير صحيح أو أن المعان أصبح في حالة يستغني معها عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة في كل دور من أدوار المحاكمة إلغاءً رجعياً ، على أن لا يؤثر ذلك في العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة . (1) المادة 19 تسقط المعونة القضائية بوفاة المعان سقوطاً غير رجعي و للورثة إذا كانوا في حالة تستحق المعونة أن يلتمسوها من جديد . المادة 20 ملغاة ( بالقانون 50/1944 ) المادة 21 إذا قررت المحكمة التي منحت لديها المعونة القضائية أن لا صلاحية لها و أحيلت القضائية بناء على هذا القرار إلى محكمة من ذات النوع و الدرجة و تبقى هذه المعونة القضائية المرعية ، لدى هذه المحكمة الأخيرة . المادة 22 ملغاة ( بالقانون 50/1944 ) المادة 23 يجوز طلب المعونة القضائية في الاستئناف أو في النقض و لو للمرة الأولى على أن يقدم الطلب إلى اللجنة المنصوص عنها في المادة 12 المعدلة . المادة 24 يطبق هذا القانون من تاريخ نشره . المادة 25 وزير العدلية و المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون . ----------------------------------------------------------------------------------------------- (1) كما وردت في المصدر و لعل المقصود " في المادة الثامنة " { النظام الداخلي لوزارة العدل و مجموعة تشريعات و أنظمة تتعلق بوزارة العدل - إصدار وزارة العدل 1998 } |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المعونة القضائية , قانون , قانون المعونة القضائية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |