منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 6106 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2010, 02:07 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


Alert سيادة وزير العدل ............ تعقيب لو سمحتم

اقتباس:
بتاريخ 20/5/2010 أصدر السيد وزير العدل التعميم رقم 19 ونص على:
تساءلت بعض الدوائر القضائية ودوائر الكتاب بالعدل عن جواز التنازل عن الوكالة بنقل ملكية سيارة المنظمة لدى دوائر الكتاب بالعدل استناداً لأحكام الفقرة ب من المادة /2/ من القانون رقم 10 لعام 2001 المعدلة بموجب القانون رقم 28 لعام 2004وتوضيحاً لذلك نبين ما يلي :
- بموجب الفقرة /ب/ من المادة /2/ من القانون رقم 10 لعام 2001 المعدلة بالقانون رقم 28 لعام 2004 أجاز المشرع نقل ملكية سيارة بموجب وكالة منظمة لدى الكاتب بالعدل ولمرة واحدة وعلى الكاتب بالعدل إرسال نسخة عن الوكالة التي ينظمها بهذا الخصوص إلى مديرية النقل المختصة فور تنظيمها .
- وإنه بتدقيق صيغ الوكالات المنظمة من قبل الكتاب بالعدل تبين أنها تتضمن عبارة (وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملاً بأحكام المادة 681 من القانون المدني) وبالتالي فإن هذه الوكالة تنطوي على بيع قطعي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وإن التنازل عن هذه الوكالة بأي صورة كانت إنما يعني البيع للمرة الثانية ويتوجب في هذه الحالة استيفاء الرسوم القانونية من قبل الجهات المختصة .
- ونظراً لأن بعض دوائر الكتاب بالعدل تتردد في تنظيم التنازل المنوه به حرصاً على عدم التهرب من تسديد الرسوم .
- وتمشياً مع أحكام القانون فإننا نطلب إلى جميع الكتاب بالعدل قبول تنظيم التنازل من قبل طرفي الوكالة حسب الأصول وإرسال نسخة منه إلى مديرية النقل المختصة فور تنظيم التنازل وعلى مديريات النقل المختصة استيفاء الرسم المتوجب على هذا التنازل باعتباره بيعاً جديداً .
- وعلى إدارة التفتيش القضائي وقضاة النيابة العامة مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة لمضمونه .
دمشق 20/ 5 / 1431 هـ 3/ 5 /2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس



ونتظلم من هذا التعميم بما له أصل في الفقه القانوني والاجتهاد القضائي بما يلي:
نصت المادة 2 من القانون رقم 10 لعام 2001 على ما يلي:
ب- يجوز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية شريطة أن يتم إنفاذ هذه الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها ولمرة واحدة وعلى الكتاب بالعدل إرسال نسخة من الوكالات المنظمة لديهم إلى مديريات النقل المختصة فور تنظيمها.
• ونعلق بداية على النص القانوني بأن الوكالة عقد مسمى في القانون المدني وله أحكامه الواضحة والصريحة وبين القانون المدني أثاره وهو من العقود الواردة على العمل لا من العقود الناقلة للملكية وليس من أثاره مطلقاً نقل الملكية ولكن قد يترافق عقد الوكالة مع عقد بيع ويقوم البائع بتوكيل المشتري بتنفيذ التزامه بنقل الملكية في دوائر المواصلات وبذلك يستقيم تفسير النص القانوني بما يأتلف مع ما عرفته المادة 665 من القانون المدني لعقد الوكالة.
• إن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بتحري إرادة المتعاقدين وتوصيف العقد وتقرير صوريته وبيان حقيقة العقد الذي يخفيه العقد الظاهر لا الكاتب بالعدل وإن اختصاص الكاتب بالعدل ينحصر بتوثيق ما يطلب منه توثيقه ضمن أحكام القانون وليس من صلاحيته تحري إرادة المتعاقدين وأن ينسب إليهم ما لم يقصدوه من أن الوكالة تخفي بيعاً خصوصاً وأن إرادة المتعاقدين مصانة بنص القانون ولا يجوز التعدي عليها ولا تفسيرها إلا من قبل القضاء ومن خلال دعوى تتصل إليه وفق قانون أصول المحاكمات ويقوم بالتفسير ضمن الحدود التي وضعها الاجتهاد القضائي والفقه القانوني.
• لا بد لتقرير أن الوكالة المنظمة لصالح الوكيل تخفي بيعاً من بحث كل حالة على حدا لا إطلاق الأمر بالقول بأن كل وكالة تتضمن عبارة (وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملاً بأحكام المادة 681 من القانون المدني) تنطوي على بيع قطعي فقد يكون الوكيل دائناً للموكل ونظم له الوكالة لبيع السيارة واستيفاء دينه من ثمنها حال عجزه عن وفاء بالدين وقد يكون الموكل والوكيل شركاء على الشيوع في السيارة واتفقا على الخروج من حالة الشيوع هذه ببيع السيارة ونظمت الوكالة لتنفيذ هذا الاتفاق وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (لطفاً):
إن وجود عبارة عدم قابلية الوكالة للعزل تعلق حق الوكيل بها لا يفيد بالضرورة سبق شراء الوكيل سهام موكله أو أن الوكالة تنطوي على البيع. والذي يحصن الوكيل من العزل ليس مجرد العبارة المذكورة وإنما اشتمال الوكالة على ما يفيد أنها صدرت لصالحه كما إذا وكل في إدارة مال للموكل لاستيفاء دين له من غلة هذا المال. أو إذا وكله في وفاء دين لتخليص عين شائعة من الرهن أو إذا تضمنت الوكالة تخويل الوكيل ابراء ذمة المشتري من الثمن ابراء تاماً.
إن التحقق من أن الوكالة غير قابلة للعزل تتعلق بحقيقة ما انصرفت إليه الإرادة العقدية في الوكالة واستكناه ما انصرفت إليه والتقت عنده في مجال تحديد مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي كانت محلاً للوكالة وما تنطوي عليه حقيقة وواقعاً.
إذا تضمنت الوكالة عبارة «غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها» فلا تقيد الموكل في عزل وكيله الأصلي وبالتالي تعدد وكالة الوكيل الأصلي لنائبه قد انتهت في تنفيذ الوكالة وبحسان أن عزل الموكل الوكيل قاعدة من النظام العام مادام أن الوكالة غير صادرة لمصلحة الوكيل. وبحسبان أن مضمون الوكالة هو الذي يحدد فيما إذا كانت قابلة للعزل أم أنها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها.
(نقض رقم 1823 أساس 1336 تاريخ 18/11/1984 مجلة المحامون ص651 لعام 1985)
• إن امتناع بعض دوائر الكاتب بالعدل عن عزل الوكيل بحجة تهرب المواطنين من تسديد الرسوم المتوجبة عليهم غير سديد كما بين سيادتكم ذلك أن تحصيل الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة يتم وفق القانون ولا مجال لتجاوز القانون والتعدي على إرادة المتعاقدين بحجة عدم تفويت مطارح ضريبية على الدولة وبكل الأحوال فإن المختص بتحصيل هذه الرسوم هو دوائر المواصلات لا دوائر الكاتب بالعدل.
• أما عن إرسال صورة عن كتاب العزل لدوائر المواصلات فالأصل وفق قانون الكاتب بالعدل والمادة 13 الفقرة 7 أن الكاتب بالعدل يختص بإعطاء ذوي العلاقة بناء على طلبهم صوراً عن الوثائق التي ينظمها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه واستثناء جاءت المادة رقم 2 من لقانون رقم 10 لعام 2001 التي أوجبت على الكاتب بالعدل إرسال صور عن الوكالات إلى مديريات النقل وحيث أن الاستثناء يطبق بأضيق نطاق له ولا يجوز القياس عليه ولا التوسع في تفسيره وحيث أن الأصل عدم جواز إعطاء أي صور إلا لأصحاب العلاقة وبناء على طلبهم فلا مستند قانوني لإرسال صورة عن صك عزل الوكالة.


ويمكن للكاتب بالعدل طلب حضور طرفي الوكالة وسؤالهم قبل تنظيم الوكالة عما إذا كانت تخفي بيعاً أم لا وتدوين ردهم على صك الوكالة فإن كان ردهم بالإيجاب أرسل صورة الوكالة لمديرية المواصلات المختصة وكان ما اتفقوا عليه وإن كان بالنفي لم يرسل صورة عن الوكالة لمديرية المواصلات وكان للمتعاقدين ما أرادوا ويتحمل كل طرف منهم تبعة تصريحه في حال كان مخالفاً للواقع.







التوقيع

hazem.jpg

آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 07-07-2010 في 04:49 PM.
رد مع اقتباس
قديم 08-07-2010, 06:30 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أنس الجاجة
عضو المؤتمر العام

الصورة الرمزية المحامي أنس الجاجة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أنس الجاجة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سيادة وزير العدل ............ تعقيب لو سمحتم

استاذ حازم نشكرك على هذا الموضوع الهام ، وفي الحقيقة نشعر بالخيبة دائما عندما نرى ان دوائر اللكاتب بالعدل تختلف فيما بينها في طريقة تنظيم الوكالات وعزلها او في قبول وكالة ما من عدم قبولها ، اليوم بينما كنا في مقر فرع النقابة بالقصر العدلي حضر احد الزملاء المحامين وقال بأن السيد الكاتب بالعدل امتنع عن تنظيم وكالة عامة من شخص اخر له مدعيا بان مجلس فرع النقابة خاطبهم بضرورة عدم تنظيم وكالات كاتب عدل للمحامين ولدى مراجعة مجلس الفرع تم التحدث مع السيد الكاتب بالعدل والتوضيح بان الخطاب السابق يخص تنظيم وكالة من قبل شخص ما الى محام بصفته محامي اما اذا كان تنظيمها بصفته الشخصية فلابأس ، لذلك يجب ان يكون هناك تواصل مستمر بين دوائر الكاتب بالعدل ونقابات المحامين عن طريق المحامي العام وذلك لتفسير اي غموض يتعلق بتشريع او قانون او تعميم ليصار الى تطبيقه وفق ما اراد المشرع منه وحتى لايفسر من وجهة نظر فردية وبالتالي ينعكس سالبا على المواطن ، كما يجب توحيد هذه الاجراءات فيما بين كافة دوائر الكاتب بالعدل في المحافظات لكي ننتهي من هذه الفوضى التي سببها التفسير الفردي من قبل بعض الموظفين للنصوص القانونية .






التوقيع

يـــــــــــارب


غـــــــــارت النجــــــوم ** وهــــــدأت العيـــــــون
وانت حــــــــــي قيـــــــوُم ** لاتأخـــــذه ســــنه ولا نــــــــــوم
ياحــــي ياقيوم ** أهديء ليلنا ** وأنــــم عيوننا ** وأرح قلــــوبنا
و أصلح أحـــوالنا ** وفرّج كربنا ** وارزقنا من حيث لا نحتسب


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضاة ووزير العـدل في سوريا عمر الفاروق تطوير القضاء 2 13-07-2011 01:39 PM
سيادة وزير العدل..تحتاج أحاديثك الصحفية لإذن و مرجعية المحامي أحمد صالح الحسن تطوير القضاء 0 25-12-2006 09:57 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
وزير العدل هو المشكلة ... فلا يمكن أن يكون هو الحل abdoullahali تطوير القضاء 0 28-09-2005 04:27 AM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 04:07 AM


الساعة الآن 04:05 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع