منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 16525 التعليقات 21
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-01-2005, 10:11 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
منير درويش
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي عدل القانون وبقي الحد الأدنى للأجور دون المطلوب

يمكن القول إن الرواتب والأجور التي يتقاضاها العاملون مقابل العمل الذي يشغلونه، وحدودها، تعكس حالتين. وضع الاقتصاد الذي ارتبطت به هذه الأجور والقدرة الشرائية لأصحابها، ودورهم في النشاط الاقتصادي. وتعتبر الأجور وما يضاف إليها من تعويضات ومزايا مادية، الحلقة الأقوى لدى العاملين في القطاع العام الذين يخضعون لقانون العاملين الموحد الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004 والجاري تطبيقه بدءا من أول عام 2005 ( لنا وقفة مع مواد هذا القانون لاحقا ). هؤلاء العاملون البالغ عددهم نحو 1.2 مليون عامل تقريبا يشكلون ربع قوة العمل في سورية البالغة حوالي 5 ملايين عامل وفق أحدث الإحصائيات. أما بقية مواد القانون رغم أهميتها تصبح الحلقة الأضعف بالنسبة للعامل العادي بعد أن يتسلم عمله ويبدأ ببمارسته. وليس هذا وحسب بل أن مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة هي التي تحدد مستوى الأجور في القطاع الخاص حيث يتقاضى أغلبهم أجورا ممائلة إن لم تكن أقل، باستثناء بعض الكوادر الفنية والاختصاصات العلمية ذات الكفاءة العالية. التي تتقاضى أجورا أعلى. رغم أن القسم الكبير من عمال هذا القطاع لا يخضعون لقوانين التأمينات بسبب تهرب أصحابه منها. وهكذا فإن القسم الكبير من قوة العمل في سورية تصبح مشمولة بشكل عام بهذا المستوى من الأجور. التي وردت في الجدول الملحق بالقانون المذكور. ولكن تحليل هذا المستوى ومقارنتها بمستوى أسعار السلع والحاجات الرئيسية التي تدخل في صلب الحالة المعيشية الراهنة للسكان تبين أن هذه الأجور لم تراعي الاحتياجات الأساسية للأسرة السورية وتطور هذه الحالة في حدها الأدنى لأنه بالأساس لا وجود لهذه الدراسة التي يسعى المكتب المركزي للإحصاء لتوفيرها حاليا. وأكثر ما نخشاه هو أن تكون هذه الأجور قد وضعت على أساس القناعة لدى بعض المسؤولين بأن العاملين في الدولة عبارة عن جيش من العاطلين ن وأن هذه الأجور هي تعويض بطالة وليست مقابل العمل والإنتاج الذي يؤدونه، أو التقدير بأن الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض السلع يغطي بعض هذه الاحتياجات. ما هو التحليل العلمي لهذه الأجور وما هي النتائج المترتبة عليها بعد أن أقرت وصدرت ؟ . قسم القانون فئات العاملين وفق اختصاصهم وكفاءتهم على خمسة فئات عدا فئة الفنانين. ووفق الدراسات الحديثة في حساب وسطي الأجور، فإن وسطي الفئتين، الأولى البالغ الحد الأدنى لأجورها 6585 ليرة سورية شهريا، الخامسة البالغ الحد الأدنى لجورها 3810 يساوي 5198 ليرة سورية، وهو حاصل جمع الحد الأدنى لأجور الفئتين مقسوما على ( 2 ) أما إذا أخذنا وفق نفس المبدأ الحد الأدنى لأجور الفئات الخمسة وفق تسلسلها في الجدول وهي، 6585 + 5140 + 4390 + 3960 + 3810 / 5 يكون الوسطي 4777 ليرة سورية. ولدراسة أكثر إنصافا سنأخذ بالحساب الوسطي الأول مفترضين أن الأسرة السورية البالغ وسطي تعدادها ستة أفراد وفق التعداد الأخير للسكان، وأن اثنين في كل أسرة يعملون ويتقاضون هذا الوسطي. شهريا أي 5198 * 2 = 10396 ليرة سورية فتكون حصة الفرد من الأسرة في اليوم 58 ليرة سورية أي ما يعادل 1.1 دولار أمريكي على أساس حساب سعر الدولار 52 وفق إصدار المصرف التجاري السوري. وهذا يشمل وضع الأجور لجميع القطاعات تقريبا أو لقوة العمل السورية، وإذا فرضنا أن هذا المبلغ يدخل بكامله في حساب الدخل للأسرة دون حسميات حيث يمكن للتعويضات التي يتقاضاها ( بعض العاملين ) أن تغطي هذه الحسميات. وأن الأمم المتحدة حددت مستوى الفقر بالدخل اليومي للفرد الذي يقل عن 2 دولار أمريكي تصبح قوة العمل هذه تحت مستوى خط الفقر. لا شك أن كثير من المواطنين يعملون في نشاطات اقتصادية أخرى كالزراعة، والتجارة والخدمات، والمهن الحرة، إلا أن هذا المستوى من الأجور جعل ما كان يسمى بالفئات المتوسطة في أدنى درجات السلم الاقتصادي. وبمقارنة هذه الأجور مع جداول الأجور التي تضمنها قانون العاملين الصادر بالقانون رقم 1 لعام 1985 التي بلغت بالنسبة للفئة الأولى 735 ليرة سورية شهريا، وللفئة الخامسة 525 ليرة سورية. فإن وسطي الأجور للفئتين يساوي 630 ليرة سورية، وإذا استخدمنا المقياس السابق في حساب المستوى اليومي، تكون حصة الفرد من الأسرة 7 ليرة سورية، وهي تعادل 1.55 دولار أمريكي عندما كان سعره آنذاك يساوي حوالي 4.5 ليرة سورية . فضلا عن القوة الشرائية لهذا المبلغ . رغم أن تلك الفترة شهدت تراجعا في مستوى الاقتصاد قياسا بالفترة التي تلت الطفرة النفطية. على كل حال فإن ميزانية الدولة لعام 2005 والتي قدالفقر. 460 مليار ليرة سورية تؤكد هذا التحليل ولا تلغيه، فلو فرضنا أن عدد السكان في سورية وفق التعداد الأخير هو 18 مليون مواطن وبتقسيم الميزانية على عدد السكان وعدد أيام السنة، تكون حصة الفرد اليومية 70 ليرة سورية أي ما يعادل 1.34 دولار أمريكي وهو لا يقلل الفارق النظري عن خط الفقر . وفي النتيجة لو أجريت دراسات دقيقة وميدانية لمصروف الأسرة السورية مأخوذة بكل الاحتمالات كي تتجاوز خط الفقر الذي حددته الأمم المتحدة أو تقف عنده، دون أن تدخل النشاطات الاقتصادية في الحساب أو تحسب على أساس الناتج المحلي الإجمالي الذي يعكس المستوى النظري للمعيشة وليس المستوى الفعلي لتطلب ذلك مضاعفة الأجور على الأقل بحيث يصبح الحد الأدنى للفئة الأولى 13170 ليرة سورية شهريا، و7620 ليرة سورية للفئة الخامسة، وكذلك الفئات التي بينها، بحيث يصبح وسطي دخل الأسرة وفق الحساب السابق 10380 ليرة سورية، وإلزام القطاع الخاص بهذا المستوى. وهو ما نادى به عدد من خبراء الاقتصاد في سورية قبل إصدار القانون. عندها يمكن أن يتحقق الإنصاف ليس بالنسبة للعاملين في الدولة فحسب بل لكل قوة العمل في القطر، ولصالح الأسواق الاقتصادية التي تعتمد في حركتها بشكل عام على الدخل المادي لهؤلاء، وما ينفقونه فيها. عندها ستكون عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي أسهل بكثير . =======

منير درويش –(كلنا شركاء )12 / 1/ 2005

نقله للمنتدى عمر الفاروق







آخر تعديل dbarmaster يوم 12-12-2009 في 08:17 PM.
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2005, 11:33 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Sawsan
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Sawsan غير متواجد حالياً


افتراضي رسالة مفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية بشار الأسد حول معاشات العسكريين

أصدر السيد الرئيس / بشار الاسد / المرسوم التشريعى رقم /78/ للعام /2005/ القاضى بأن يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين الذين مازالوا على قيد الحياة من القانون رقم /78/ للعام /2001/ بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادنى العام للاجر والبالغ /3810/ ل س .

ونص المرسوم التشريعى على ان لايكون لهذا القانون اى اثر مالى يسبق تاريخ نفاذه وسيعمل بهذا المرسوم التشريعى اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره، وقد صدر في 18/9/2005، وبالتالي أصبح نافذاً اعتباراً من 1/10/2005.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ ويجعلني أقف متسائلاً!! لماذا يستفيد من هذا المرسوم المتقاعدين المدنيين دون العسكريين؟؟ مع أن العدالة تقتضي أن لا يكون هناك تمييز بين المواطنين سواء كانت خدمتهم في القطاع المدني أو العسكري. سيما وأن العسكريين قدموا الخدمات الجليلة لوطنهم والتي لا تخفى على أحد، وكانوا جند الوطن وحماته، فلماذا لا يعاملون بالمثل.

ولذا فإن المتقاعدين العسكريين يتوجهون إلى السيد رئيس الجمهورية لإنصافهم، وتشميلهم بالمرسوم المذكور.

المساعد الأول المتقاعد انطانيوس بشور- العمر /85/ عام







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 10:06 AM.
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2005, 08:56 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذة سوسن ...هذا الطلب يجب ان ينظر له بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهورية والذي سيحيله طبعا الى وزارة المالية ووووو سيحال هذا الموضوع الى مليون جهة ..هذا طبعا اذا أخذ بعين الاعتبار... ولكن انا لست معك في ان :

اقتباس:
العدالة تقتضي أن لا يكون هناك تمييز بين المواطنين سواء كانت خدمتهم في القطاع المدني أو العسكري

صحيح ان الموظفين في قطاعات الدولة كافة لا يجب ان يتمايزوا ولكن أعتقد ان العسكريين يحكمهم قانون خاص بهم وفي كل المجالات ..فمثلا العقوبات العسكرية تختلف عن العقوبات الجزائية العادية لان قانون العقوبات العسكرية يحكمها وبالتالي المدان في قضية كهذه لا يحاكم في في المحاكم الجزائية العادية بل يحاكم بالمحكمة العسكرية ووفقاُ لقوانين خاصة للعسكريين وغالبا ما تكون أشد وطأة ... فإذا العسكريين يخضعون لقانون خاص بهم من كل النواحي ...فأظن انه أيضا من العدل ان يخضعوا لقانونهم الخاص في هذه الحالة أيضاً ...اي يجب ان يصدر هذا القانون او تعديله ليدخل في نطاقه العسكريين من وزارة الدفاع باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرة عن العسكريين ...وبكل الأحوال لا أعرف اذا كان كلامي صحيحا اتمنى ان أسمع ردودا أخرى يمكن أن تناقض او توافق ردي
وشكرا
مع تحياتي
أسعد







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 20-10-2005, 01:43 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي السيد الرئيس يصدر القانون رقم 29 القاضى بصرف منحة للعاملين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 29 لعام 2005 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل /50/ بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين فى الوزارات والإدارات والموءسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبى والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما فى حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك والمجندين في الجيش والقوات المسلحة







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 10:02 AM.
رد مع اقتباس
قديم 21-10-2005, 01:34 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ ناهل بعتذر بس الموضوع مكتوب سابقا ...عفوا :evil: ops:







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 21-10-2005, 02:59 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي غلطان يا حبيبي

لأ حبيبي غلطان كتيييييير :evil:

الموضوع السابق كان عن إحالة مشروع القانون لمجلس الشعب لإقراره أما هنا فالموضوع أن المرسوم قد صدر فعلاً عن السيد الرئيس بعد إقراره في مجلس الشعب :wink:

وأضيف الآن توضيح الدكتور محمد الحسين وزير المالية عن هذا المرسوم فقد قال بأن المرسوم 8لم يشمل المتقاعدين العسكريين حيث ان المادة الاولى منه حددت المتقاعدين المدنيين فقط0

وأضاف أنه حسب معلوماتنا هناك لجنة لدى وزارة الدفاع تقوم بدراسة اوضاع المتقاعدين العسكريين القدامى وقد قاربت هذه اللجنة انجاز مهمتها0

اما فيما يتعلق بمنحة السيد الرئيس بموجب القانون 29 تاريخ 19/10/2005 فأشار السيد وزير المالية الى انه سيتم حسابها على اساس المعاشات التقاعدية الجديدة بموجب المرسوم التشريعى رقم/78/ تاريخ 18/9/2005 وذلك لان المرسوم التشريعى/78/ بدأ نفاذه اعتبارا من/1/10/2005 حيث سيتم اجراء التعديلات على معاشاتهم التقاعدية ومن ثم اعطاوءهم المنحة على أساس هذه المعاشات التقاعدية الجديدة0







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 08-01-2006, 06:59 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الوزراء قريبا

مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الوزراء قريباً

انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اعداد مشروع قانون جديد للعمل

بعد جولة طويلة من الحوارات والنقاشات بين جميع الاطراف (اتحاد نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة والسياحة ووزارة الشؤون كطرف حيادي).‏

واكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا حج عارف في تصريح للثورة ان مشروع القانون سيكون في رئاسة مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة.‏

ورداً على سؤال حول سبب التأخير في انجاز مشروع القانون ولاسيما ان شهر أيلول الماضي كان موعداً لانجازه اجابت الدكتورة حج عارف: مشروع القانون كمسودة اولى (فنية- تخصصية) انتهى اعداده في شهر تموز الماضي لكن الذي جرى ان قانوناً من هذا النوع يهم كل فرد في سورية لابد ان يثير اراء مختلفة من قبل الاطراف المعنية فتم ارساله الى غرف الصناعة والتجارة والسياحة واتحاد نقابات العمال لوضع ملاحظاتهم الخطية عليه وحددنا لهم مدة معينة تنسجم مع الموعد الذي حددناه للانتهاء منه غير ان جميع الاطراف طلبوا اعطاءهم مدة اطول وكان ذلك لأننا بالمحصلة نريد الوصول الى قانون ملائم قدر الامكان لكل طرف من هؤلاء الاطراف وبعد حصولنا على الملاحظات قامت اللجنة الفنية التي اعدت المشروع بجولة جديدة من الحوار والدراسة لأخذ ما يمكن اخذه من هذه الملاحظات وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مع ممثلي اتحاد العمال وشرحنا لهم الملاحظات التي يمكن تضمينها في مشروع القانون وكذلك الملاحظات التي لا يمكن تضمينها وتم التوصل الى اتفاق حول معظم الملاحظات وبقيت بعض النقاط الخلافية وهي محدودة جداً وطلب منهم تقديم مذكرة حول أسباب رفضهم لمشروعنا المقترح (المواد ذات الصبغة الخلافية) ونحن سنقدم مذكرة ايضاً حول سبب عدم الاخذ بهذه النقاط والحالة ذاتها تمت مع اصحاب العمل (الطرف الاخر).‏

واوضحت الدكتورة حج عارف ان التحفظات التي أبداها اتحاد العمال على المواد المحددة هي ذاتها التي تحفظ عليها اصحاب العمل اذ كل يريد ان يأخذها لطرفه وقالت: لنكون حياديين سنرفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء مرفقاً بمذكرة توضيحية من اتحاد العمال ومن اصحاب العمل حول المواد التي لم يوافقونا عليها وكذلك سترفع الوزارة مذكرة توضيحية حول اسباب عدم الاخذ بملاحظاتهم وندع الأمر يناقش في مجلس الوزراء حيث انتهينا اليوم (الخميس الماضي) من صياغة المذكرة النهائية التي ستقدم الى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.‏

ولم تحدد السيدة الوزيرة التحفظات التي ابداها الطرفان لكنها اكتفت بالقول إن هناك احساسا لدى الطرفين بانهما يجب ان ينالا حقوقاً اكثر وقالت: نحاول الموازنة بين الاطراف ومن المبكر اثارة نقاط الخلاف والتحفظات لعلنا نستطيع التغلب عليها من خلال مناقشة المشروع في اللجنة الاقتصادية.‏

واشارت الوزيرة الى الصعوبة في اعداد مشروع هذا القانون وقالت: كان هناك جبال تحتاج الى صعود ووديان تحتاج الى اختراق, فكنا نناقش قانوناً تجاوز عمره الخمسين عاماً ما يعني ان التشريع والاجتهاد استقر على مسائل في بعض الحالات كانت غير منطقية لا لمصلحة العمال ولا لمصلحة ارباب العمل ورغم ذلك استقر التشريع عليها وبالتالي كانت صعوبة في اختراق ما أصبح بحكم العرف والتقليد كما اننا لا نعدل قانون العمل بل نقوم بتغييره مستندين الى ان العقد شريعة المتعاقدين بالشكل الذي يحقق التوازن بين طرفي العمل على ان تفضل مصلحة العامل على مصلحة رب العمل لأنه الطرف الأقل قدرة حالياً لكنني أؤمن بأن صاحب العمل لا يملك المقدرات والامكانات كما هو شائع بل العامل هو الذي يملك المقدرات التي لايمكن تعويضها وصاحب العمل يستطيع ان يعوض انخفاض تقنية الآلة بمهارة العامل وتعويض رأسماله بطاقة العامل لكنه لا يستطيع ان يعوض قوة العمل مهما بلغت تقنية الآلة ومهما بلغ حجم رأس ماله.‏







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 02-04-2006, 12:46 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي قانون التقاعد المبكر في ثبات

قانون التقاعد المبكر في سُباتٍ ops:


لانزال نسمع حتى الآن بان الجهات المختصة في مرحلة دراسة قانون التقاعد المبكر رغم اقراره كمشروع من قبل مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني من عام 2005 ,

وفي الوقت ذاته كثر الحديث عن ان هناك شيئا ما في الكواليس بخصوصه لا يعرفه أحد لا سيما وان الآلاف من المواطنين يتصلون ويسالون عن الجديد بشأنه حتى انهم وصلوا مرحلة اعتقدوا ان الامر مجرد كلام بكلام رغم تأكيد الجهات المختصة غير ذلك .. لكن الواقع حتى الآن لا يبشر بفك اللغز.‏

في الحالتين التأخير غير مجد‏

على اية حال ربما هناك قواعد وأسس جديدة او دراسة جديدة او بعض المعوقات التي ظهرت أخرت صدور هذا القانون وربما هناك أمور اخرى لا نعرفها ولا يعرفها المواطن نامل من هذه الجهات المختصة توضيحها وتبيان الحقيقة فيها.‏

فمن حق المواطن ان يكون على بينة لرسم الملامح والمعطيات التي تخصه في هذا الشان .. وفي كلا الحالتين التأخير غير مطلوب.‏

ولا نجزم ان كان هذا القانون قد دخل مرحلة السبات او الحفظ وربما الالغاء , لكننا نجزم على حد قول المعنيين بان القانون كان من المفترض تطبيقه منذ بداية العام الحالي.‏

وكنا قبل فترة ليست بالقصيرة تناولنا في هذه الصحيفة أكثر من مرة موضوع قانون التقاعد المبكر وحصلنا على مسودة مشروع القانون بكافة مواده وكانت الدلائل تشير الى انه شبه منجز وانتظرنا مع الآلاف صدوره بشكل نهائي .. لكن هذا الانتظار طال كثيرا وطال معه الامل وكثرت لسببه التاويلات والاجتهادات حتى اصبحنا نحن الصحفيين مدار حديث الناس وانتقاداتهم واهتزت مصداقيتنا حتى اننا سمعنا مباشرة كلاما مفاده)شو عم تضحكوا علينا)??‏

لماذا التأخير في صدور القانون‏

ورغم كل ذلك الناس تريد توضيحا للعنب الذي انتظروه والذي على ما يبدو سيبقى حصرما حامض المذاق حتى يتكشف العكس وفي تصريحات المعنيين فان القانون سيوفر آلاف فرص العمل ويسهم الى حد ما في الحد من تفاقم أزمة البطالة ويرفد مؤسسات الدولة بكوادر جديدة شابة وما الى ذلك من ايجابيات والسؤال هنا اذا بعد كل هذا لماذا التأخير في صدور القانون لاسيما وان العقبة الكبيرة التي تتمثل في الجهة التي ستتحمل أعباء تكلفته حسمت, بحيث تتكفل وزارة المالية بذلك وهناك مادة في مشروع القانون تنص على هذه المسألة.‏

والجدير ذكره ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية سواء اكانت موافقة على صدور القانون ام لا فانها اوضحت رايها بصراحة في الحالتين منذ بداية نقاش القانون , حيث بينت في مذكرة رفعتها الى الجهات المختصة بانها غير قادرة على دفع تكلفة هذا القانون كي لاتقع في عجز وتصبح غير قادرة على القيام بالتزاماتها خاصة اتجاه اعطاء المتقاعدين رواتبهم ولا ننس ايضا تحفظات اتحاد العمال الذي يرى انه في حال تطبيق القانون فان الخبرات والكوادر المؤهلة ستخرج من قطاعات الدولة وهذا سيؤدي الى تفاقم مشكلة البطالة لمن هم بين سن 40-60 سنة عدا عن الاعباء المادية التي سيتحملها الاتحاد والمقدرة بنحو 3.75 مليار ليرة ناجمة عن الصرف الفوري لاعانات نهاية الخدمة وهي 30 الف ليرة لكل عامل ..!!‏

بين تعديل القانون وإلغائه‏

وما بين الالغاء وعدمه يفقد المواطن البوصلة لاسيما وان جميع تصريحات المسؤولين المعنيين بالتقاعد المبكر تؤكد عدم الغائه.‏

السيد خلف العبدالله مدير عام مؤسسة التامينات الاجتماعية اكد ان القانون لم يلغ بل أعيد للدراسة مجددا لاعادة النظر ببعض مواده وتعديلها خاصة وان تكاليفه باهظة الثمن واعباءه كبيرة على موازنة الدولة والتي تفوق /100/ مليار ليرة سورية خلال خمس سنوات فقط معتبرا ان هذا الرقم كبير جدا وليس بالامكان تغطيته حاليا لذلك لا بد من تامين تمويل ثابت من جهة أخرى اكد السيد العبدالله ان المؤسسة بصدد احداث صندوق تامين يخص البطالة حيث تم رفع مذكرة متكاملة من قبل المؤسسة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول كيفية تمويل هذا الصندوق واحداثه مضيفا : ان المشاركين فيه هم اصحاب العمل ووالعاملون في القطاع العام والخاص مؤكدا ان الدولة ليست طرفا وحيدا بل مشاركا .‏

من خلال ما تقدم ذكره يتضح ان قانون التقاعد المبكر في وضع لا يحسد عليه وكذلك من ينتظره والحالة مبهمة وعلى ما يبدو فان الحكومة )كبرت الحجر) واضطرت الى اعادة النظر بما يتعلق بالقانون وحيثياته وهذا برأينا ليس عيبا ولكن من غير المستحب ان تبقى الامور مبهمة يشوبها الشك وتكون فيها نوافذ الاجتهاد والتاويل كثيرة غير مجدية ولا تصل الى نتيجة ولحين صدور ما هو جديد بشأن التقاعد المبكر لنا كلام آخر.‏



الثورة







رد مع اقتباس
قديم 02-04-2006, 03:26 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

يا أخي دائماً خطة الحكومة عندنا "ان تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً" ....







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:52 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي التقاعد المبكر - مرة أخرى لماذا!!!!!!!!!!!!!!!

التقاعد المبكر - مرة أخرى لماذا!
صحيفة قاسيون
إن قضية الدفاع عن القطاع العام ليست قضية الدفاع عن مصالح فقط بل هي قضية الدفاع عن السيادة الوطنية بكل معانيها والتي يراد معها أن تضعف في ظل ضغوط خارجية وداخلية متكاملة الحلقات ومتناسقة في الأدوار، فالدور الداخلي الذي تقوم به قوى السوق الآن يشكل عنصر ضغط حقيقي وخطير ليس هذا وحسب، بل إنه يزيد من احتمالات الانفجارات الداخلية التي يدفع باتجاهها هؤلاء من خلال جملة الإجراءات التي تتخذ يومياً من غلاء الأسعار، ضعف الأجور، عدم دفع أجور العمال للعديد من الشركات لعدة أشهر، رفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية، زيادة الضرائب على الطبقات الشعبية، ضعف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليفها الفاحش في مشافي القطاع الخاص، سحب الكثير من المكاسب الممنوحة للعمال، وعدم الاستجابة للكثير منها أيضاً، والآن جاء دور التسريح الجماعي للعمال من خلال طرح مشروع التقاعد المبكر الذي سيلعب دوراً مهماً في إفراغ المعامل من الكوادر الأساسية والمدربة ورميها على قارعة الطريق لتزيد أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي تتضخم بؤر التوتر الاجتماعي وهذا هو المطلوب الآن.
التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء (حول الأثر الاجتماعي لمشروع قانون التقاعد المبكر) ينطلق من موقف مسبق يعتبر فيه أن العمال المؤقتين والذين ثبتوا يشكلون العمالة الفائضة المسببة للخسائر التي تتعرض لها الشركات فهؤلاء يشكلون عبئاً مالياً كبيراً، وأيضاً في حال تسريحهم من خلال التقاعد المبكر لا يتركون أثراً سلبياً على الإنتاج، فالتقرير هذا بحث في كل شيء ما عد الشيء الاجتماعي وأثره على العمال والمجتمع، وأيضاً تناسى شيئاً مهماً يبدو إن القيمين على التقرير لا يريدون التطرق له ألا وهو عمليات النهب الواسع التي تعرضت لها الشركات الإنشائية والإنتاجية والتي كانت السبب الرئيسي الذي أوصلها إلى ما هي عليه، وليس وجود هؤلاء العمال الذي يحملوّن الشركات الأعباء المالية كما يدّعي التقرير، والسؤال الملح ألم يقدم هؤلاء العمال عمرهم وجهدهم وعرقهم في إنجاز المشاريع المختلفة عندما كان هناك جبهات عمل؟؟
إن ما ينهب هو أكثر بكثير من أجور العمال الضئيلة التي يعيلون بها أسرهم والتي يقوم التقرير أن وسطي إعالة العامل خمسة أفراد وأن وسطي رواتب العمال الذين سيسرحون على أساس التقاعد المبكر /9166.34/ ل.س ويضيف أيضاً أن هؤلاء العمال طبيعة عملهم إنتاجية.
فأي خراب هذا يريدون إحداثه!؟ وأي قهر يريدون استكماله بحق الطبقة العاملة؟؟ فعوضاً عن مواجهة النهب بكل حلقاته الكبرى والصغرى من أجل تنمية حقيقية تحقق قاعدة متينة للصمود الوطني وتلعب دوراً في تحسين المستوى المعيشي لشعبنا، عوضاً عن ذلك يوجهون نيرانهم باتجاه الحلقة الأضعف الآن، حيث يعملون على خطين متوازيين يكملان بعضهما بعضاً.
الخط الأول: إصدار قانون التقاعد المبكر الذي سيعمل على إفراغ المعامل والشركات من كوادرها الفنية والمهنية التي تكوّنت خبراتها من خلال عملها في هذه المعامل والشركات، وبالتالي تهيئة هذه المعامل لعملية الخصخصة والاستثمار والآن التشارك مع الرأسمال الأجنبي والعربي، وتسليمها نظيفة كما يرغب المستثمرون، فرغباتهم أوامر والتنازل لهم بكل الأشكال هو لخدمة الاقتصاد الوطني، ورفاهية شعبنا!؟! أليس قلمهم أخضر؟؟
والخط الآخر: إصدار قانون عمل جديد يتضمن في مواده ما سيحققه لأرباب العمل من التحكم الكامل بمصير العمال سواء في التشغيل أو الصرف من العمل، من خلال العقد شريعة المتعاقدين، وإلغاء المرسوم (49) الخاص بقضايا التسريح، وفتح مكاتب التشغيل للعمالة الأجنبية.
موقف النقابات من مشروع قانون التقاعد المبكر:
في البداية انطلق موقف النقابات من الموافقة على هذا القانون مع التريث في تطبيقه لوجود ملاحظات ومحاذير في حالة تطبيقه أشار إليها المكتب التنفيذي للاتحاد العام في تقريره لاجتماع المجلس العام حيث قال: (إن جوهر المحاذير تكمن في ضرورة تأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وتجنب انعكاساته السلبية على المنظمة النقابية، وفي دارسة مدى الحاجة لإصداره).
وأشار التقرير أيضاً إلى جملة من الأمور:
1 ـ ضرورة دراسة المبررات والضرورات الموضوعية والاجتماعية والاقتصادية لإصدار مثل هذا التشريع، وخاصة في ظل البطالة ونسبها الحالية وعجز القطاع الخاص عن استيعاب العاطلين عن العمل والذين سيزداد عددهم بمقدار الخارجين للتقاعد المبكر.
2 ـ التريث في إصداره لآثاره السلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
3 ـ دراسة الأبعاد المالية للمشروع وتمويله ومصادر التمويل وتحديدها.
إذا فالاتحاد قد حدد المخاطر الأساسية لإصدار مثل هذا القانون وهي محاذير جدية لا بد من تطوير الموقف النقابي باتجاه مقاومتها ومنع صدور مثل هذا القانون الذي لا يلبي مصالح الاقتصاد الوطني، ولا يلبي مصالح الطبقة العاملة السرية ولا يحل مشكلة البطالة المتزايدة عاماً بعد عام، رغم كل ما قيل عنه في الصحافة وغيرها والندوات التي لّمعت وجه هذا القانون المدسوس في عسله سم خطير، فمثل هذا القانون لا يلبي سوى مصالح قوى السوق والاستثمارات واللاهثين وراءها ومن أعاد طرحه مرة أخرى في مجلس الشعب.
إذاً القضية والموقف من النظام العام هي قضية سياسية ووطنية بالدرجة الأولى ولهذا لا يوجد تحديد موقف لما يتعرض له القطاع العام والطبقة العاملة السورية ومستغليها الذين يرسمونه لها، وهذا ما عبر عنه في الأول من أيار رئيس الاتحاد العام في كلمته حيث قال:
1 ـ الواجب يحتم علينا أن نقرأ ما صدر من قوانين ومراسيم قراءة واعية كي لا نقع في المطبات والكوارث التي وقع بها الآخرون، ودفعوا ثمناً باهظاً.
2 ـ نرفض نصائح صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى الخصخصة، وتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم تحت شعار إيصال الدعم لمستحقيه، والتقاعد المبكر، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين وصولاً إلى إضعاف دور الدولة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لصالح الشركات والتكتلات الاقتصادية والاحتكارية واستجابة لمتطلبات العولمة.
فهل تستجيب الحركة النقابية وتتبنى برنامجاً يعيد الاعتبار للطبقة العاملة السورية من خلال إشراكها فعلياً في الرقابة على الإنتاج ومكافحة الفساد والنضال من أجل حقها في الإضراب والاعتصام والتظاهر ومن أجل الدفاع عن مكتسباتها وأجورهاوعدم الوصاية عليها من أحد.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 07:01 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2006, 08:56 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي ملاحظـات على مشروع قانـون العمـل

نشرت جريدة الثورة في عددها 12959 تاريخ 15 آذار 2006 مشروع قانون العمل الجديد الذي أعد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأبرزت الصحيفة العناوين البراقة التي تشد القارئ لقراءتها وبأنها مكسب عمالي جديد وتأكيد بأن أغلب هذه النصوص مأخوذة نصاً وروحاً من قانون العمل السوري 91 لعام 1959 وتعديلاته وبعضها مأخوذ من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ونحن إذ نقدر الجهود التي أعدت مشروع هذا القانون، كما نتمنى مشاركة التنظيم النقابي الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العربي السوري الذي يمثل الطبقة العاملة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 84 لعام 1968 وتعديلاته في إعداد وصياغة هذا المشروع منذ بداية وضعه، لا أن ترسل إليه نسخة معدة إبداء ملاحظاته، وكذلك تعميمه إلى جميع النقابات الدراسية باعتباره قانون يتعلق بمصالحها الأساسية كممثلة لعمال الوطن ومنجي خيراته.. ونبدي هنا بعض الملاحظات وهي:

المادة (23) من المشروع المتعلقة بالمكاتب الخاصة بالتشغيل والفقرة /ب/ المتعلقة بالمكاتب الخاصة بتوريد العمال حيث نص المشروع على المكاتب التي تنوي توريد عمال لأصحاب عمل وأن تبقى العلاقة بأثرها على من يستخدم عمالاً في شركته أو معمله أو إدارته وقطع الصلة بين العمال وأصحاب العمل من ثم قيام المتعهدين بتوريد العمال لمصلحتهم أي تأجيرهم لصاحب العمل وهذا يعني انعدام العلاقة بين العامل ورب العمل وحصرها على مكتب التوريد وما يترتب على ذلك من آثار استغلال العمال يقوم به أصحاب المكاتب تجاه العمال طالبي العمل وخضوعهم للشروط المفروضة عليهم سلفاً وبذلك تنتفي العلاقة العقدية بين العامل ورب العمل ولا يوجد ضمان لحقوق العامل التي تؤدي إلى استقراره في مكان العمل.: وهذه تجربة لم يعرفها إلا بعض المهن المؤقتة والأعمال العرضية، ولا يجوز إجراؤها على عمال المعامل والشركات والإدارات الذين ساهموا ويساهمون في اقتصاد الوطن.

أما فيما يتعلق بالمادة (65) من مشروع القانون التي أجاز لرب العمل إنهاء عقد العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (64) واستناداً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين يكون عند وجود تكافؤ بين طرفي العقد وليس بين طرفي العقد وليس بين طرف قوي هو صاحب العمل وطرف آخر طالب عمل يذعن لأي شروط تفرض عليه من أجل أن يجد لقمة عيشه.

لقد ناضلت الطبقة العاملة في سورية من أجل حفظ حقوق العمال وعلى أثرها صدر المرسوم التشريعي 49 لعام 1962 وقد عدل مرات بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال.

ويسمح المرسوم 49 بتسريح العامل الذي يخالف شروط عقد العمل والذي يرتكب أخطاء يستحق التسريح لدى جهة قانونية قضائية سميت لجنة قضايا التسريح حيث أعطي لرب العمل إنهاء عقد العمل لعامل أو لعدد من العمال عندما أوكل هذه المهمة إلى لجنة قضايا التسريح التي تضم: ممثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال برئاسة أحد قضاة العدل، لقد كانت هذه الطريقة ضمانة لجميع أرباب العمل والعمال والذي يعود إلى سجلات دعاوى لتسريح أمام هذه اللجان يجد قرارات تسريح عدد من العمال الذين ارتكبوا أخطاء فادحة وأعيد للعمل من لم يثبت ارتكابه أية أخطاء.

إن إبقاء حرية رب العمل بإنهاء العقد للعامل عندما يشاء يضعف مكانة العامل في عمله ويجعل سيف إنهاء الخدمة مسلطاً على رأسه ويزعزع استقراره بدلاً من الشعور بالأمان والاطمئنان بالعمل من أجل زيادة الإنتاج وتنمية الوطن واستقرار علاقات العمل، بعد أن قطع العمال السوريون مسيرة نصف قرن في تطبيق قانون العمل بالمنحى الذي قصدناه.. ولقد مضى على المرسوم التشريعي 49 لعام 1962 ما يزيد عن 44 عاماً وأصبح تشريعاً مستقراً وثابتاً وبدلاً من أن نطوره لمصلحة الطرفين لجأت وزارة العمل إلى إلغائه في المشروع مما يؤدي إلى التسريح التعسفي بحق العمال في أن العقد شريعة المتعاقدين يطبق على العقود التجارية والاقتصادية وليس على العمال وعرق المنتجين والعلاقات الإنسانية..

كما نصت المادة /234/ من المشروع بأن يترتب حق الإضراب في حال التوقف الكلي عن العمل واحتساب مدته إجازة دون أجر العامل.. فكيف يقر مشروع القانون حق الإضراب ويضع مقابله الإجازة بدون أجر على العامل وما يترتب على هذه الإجازة من آثار قانونية تضر بمصلحة العامل.
إننا نرى ضرورة تعديل هذا النص لضمان حق الإضراب المأجور إذ تخلف أرباب العمل عن التزاماتهم المحددة بقانون بعد إنذار.

إن إصدار تعديل قانون العمل بهذه الصيغ التي قدمتها وزارة العمل يقضي على كل منجزات الطبقة العاملة والنقابات ويجعل العقد لمدة يعطي رب العمل حق تسريح العامل متى شاء وهذا يقضي على مستقبل العامل ويضعه في الشارع مع استفحال البطالة ويجري العمل على إلغاء لجان قضايا التسريح وهذا خطر على العمال الذين شكلوا عماد النظام في سورية يجب أن يحافظ مشروع القانون على ما وصلت إليه العلاقات العمالية والنقابية في سورية.

إننا في الطبقة العاملة في سورية نأمل عرض مشروع قانون العمل الجديد على التنظيمات النقابية والمحامين والمنظمات الطلابية والشبابية والنسائية من كافة المستويات لبيان الرأي في ضوء الواقع الفعلي لعلاقة العمل بين العامل ورب العمل ثم إعادة الصياغة وفق مصلحة وحقوق العباد واتفاقيات العمل الدولية والعربية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 06:58 PM.
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2006, 01:23 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي إصلاح سياسة الرواتب والأجور في سورية ..

إصلاح سياسة الرواتب والأجور في سورية ..


نظمت قوانين التوظيف السياسة الأجرية في سورية اعتباراً من قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام 1945 الذي أجْريت عليه تعْديلات لتحديد تعويضات العمل الإضافي ومهمات السفر وتعويض الاختصاص للمهندسين وغيرهم من أصحاب الشهادات الجامعية والفنيين0



لقد كانت السمة الأساسية لتحديد الحد الأدنى للأجر عند التعيين لدى الإدارات الحكومية هو الشهادة والخبرة كما رُبط الترْفيع بوجود الشاغر، وفي حال عدم وجود شاغر في مكان العمل يُنقل الموظف إلى مكان آخر تابع لنفس الجهة العامة في نفس المحافظة وفي كثيرٍ من الأحيان ينقل إلى محافظة أخرى، حيث تتوفر الدرجة والمرتبة وقد يوْقف الترْفيع في حال عدم رغبة الموظف النقل خارج محافظته، ولهذا فإن الميزة الأساسية للترْفيع في ذلك القانون هي ربط الترفيع بتوفر شاغر الوظيفة وأن التعيين يعتمد على الشهادة بغض النظر عن اختلاف طبيعة العمل بين الإدارات الحكومية، كما ترك سقف الراتب شبه مفتوح لكل الشهادات ووضع سقف واحد لأعلى مرتبة ودرجة "ممتازة ممتازة"، أي أن حامل الشهادة الابتدائية يمكن أن يصل إلى سقف الترفيع بحسب خدمته مثله مثل حامل الشهادة الجامعية0

ونظَّم قانون العمل رقم /91/ الحدود الدنيا للأجور بحسب الجهد والشهادة كما نظَّم قانون البلديات تعيين العاملين على نفْس الأسس السابقة0

بقي قانون الموظفين الأساسي وتعْديلاته ساري المفعول حتى صدور القانون رقم /1/ تاريخ 2 كانون الثاني 1985 المسمى بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقد حافظ هذا القانون على اعتبار الشهادة هي أساس التعيين وعلى الحدود الدنيا للأجور كما قسَّم العاملين في الدولة إلى خمسة فئات وفق جداول للأجور فالفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية، والفئة الثانية لحملة شهادات التعليم المتوسط والثانويات من مخْتلف الاختصاصات، والفئة الثالثة لحملة شهادة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)ولكل شهادة مدة الدراسة فيها أقل من ثلاث سنوات بعد الإعدادية، والفئة الرابعة للمهنيين من غير حملة الشهادات الجامعية، وخُصِصت الفئة الخامسة للعمال العاديين، كما أوجد سقف للترْفيع خاص بكل فئة، وبَقِيَ تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بموجب قانون العمل، كما استثنى القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعض الجهات العامة من تطبيق أحكامه0

لم يتميَّز القانون الأساسي للعاملين في الدولة الجديد رقم /50/ لعام 2004 عن القانون رقم /1/ في تحديد السياسة الأجرية ولكن اختصر نِسب الترْفيعات الدورية حيث كانت في القانون القديم ثلاثة نسب هي 9%،7%، 5%، واقتصرت في القانون الجديد على نسبتين للترْفيع هي 9%، 5%، كما حافظ على سقُوف الترْفيعات لكل فئة سقف0

كما لم يربط القانون رقم /1/ ولا القانون رقم/50/ الترفيع بتوفير الشاغر، ولكن بقي الترفيع كل سنتين، بالاستناد إلى تقرير من لجان مختصة تُشكَّل لهذا الغرض0

إن هذه السياسة في التعيين والترْفيع غير دقيقة ولا تُميِّز بين مراكز العمل المخْتلفة ولا اختلاف الجهد (العضلي أو الذهني والعقلي) المطلوب من العامل بحسب مركز العمل0

ولكن نص القانون رقم /1/ على منح طبيعة عمل واختصاص لفئات محددة من العاملين في الدولة وعلى أن تصْدر بمرسوم أسس منح هذه التعويضات، وعلى الرغم من مرور ما يقارب العقدين من الزمن لم يصدر المرسومين لأسباب مالية، كما قالت الحكومات التي طبقت القانون، وكانت هذه الأسباب وما زالت غير مقْنعة، بينما لم يمضِ سنة على صدور القانون رقم /50/ حتى صدر عدد لا بأس به من القرارات عن مجلس الوزراء منحت بعْض الفئات تعويضات فنية مختلفة وفق ما نص عليه القانون آنف الذكر، وما زالت المطالبات تتولى على لجنة خاصة مشكلة لهذه الغاية لتشميلها بالتعويضات المنصوص عليها في ذلك القانون0

يعْتبر التعين على أساس الشهادة ضرورياً من جهة وغير منْصفٍ من جهة ثانية، ويمكن إيراد أمثلة كثيرة تؤيد ذلك:

ـ ضارب آلة كاتبة (عادية أو كهربائية أو باستخدام حاسوب شخصي) يحْمل شهادة التعليم الأساسي في شركة، لا يتجاوز عدد الكتب التي يطبعها في الشهر أصابع اليدين وفي شركة ثانية يطبع أضعاف مضاعفة من الكتب0

ـ رئيس ديوان يحمل شهادة التعليم الثانوي يعمل في الشركة الصغيرة يمكن أن يُنهي عمله خلال ساعة وفي شركة أخرى يبقى مشْغولاً طيلة ساعات الدوام0

ـ مدير إنتاج في شركة الدهانات، مهندس لديه قِدَم عشرة سنوات، ومدير إنتاج في شركة إسمنت له نفس القِدَم أو قد يكون أقل بسنة، يتقاضيان نفس الراتب وقد يتقاضى الأقدم من شركة الدهانات أكْثَر من زميله الذي يعمل في شركة الأسمنت0

ولهذا كثيراً ما تجِد موظفاً يتقاضى راتباً مرتفعاً ولا يعمل بما يتقاضاه وشخص آخر لا يرتاح خلال ساعات العمل ومع ذلك راتبه أقل من ذلك الموظف، ويصبح الأمر أشبه بالفضيحة عندما تجد مديراً ناجحاً يتقاضي نصف ما يتقاضاه بعض مرؤوسيه، وهذا الأمر يبدو أكثر وضوحاً برواتب المديرين العامين ومعاوني الوزراء، فعلى الرغم من أن القوانين النافذة تنص على تحديد الأجر في صك التعيين للمدير العام ومعاون الوزير، ومع ذلك يمكن أن يتم تكليف أي موظف بوظيفة مدير عام أو معاون وزير من دون زيادة الراتب على قدر المسؤولية0

إن هذه السياسة أدت إلى تراكم بعض الظواهر السلبية في معظم الإدارات العامة، فتجد عملاً صغيراً يقوم على تنفيذه عدد من العاملين يزيد على حجم مكان العمل، وجميعهم يتهربون من المسؤولية، وأكبر مثال على ذلك الهيئة العام للسياحة ووزارة الأوقاف ومديريات الخدمات والسياحة في المحافظات وفي شركات الإنشاءات العامة وعدد كبير من شركات القطاع العام الصناعي (لهذا من الضروري صدور قانون التقاعد المبكر، وسأحاول في مقالٍ خاص أبين أهمية صدور مثلِ ذلك القانون)، ولم تعالج الحكومات المتعاقبة هذه الظاهرة وإنما اكتفت بتسميتها ب "البطالة المقنعة"0

كما أن منح تعويضات لبعض مواقع العمل (تعويض فني، صعوبة إقامة، طبيعة عمل0000 إلى آخره من التسميات) لن يوفر الحل العادل للتمايز في الجهد الفكري والعضلي، ويمكن أن نتذكر مثال مدير الإنتاج في شركة الإسمنت ومدير الإنتاج في شركة الدهانات، ومن نظرة واحدة إلى مساحة العمل لكل مهندس نجد أن التنقل في موقع العمل للمهندس في شركة الإسمنت مضني جداً وقد يحتاج إلى واسطة نقل داخل العمل وكثيراً لا تتوفر، بينما يمكن للمهندس في شركة الدهانات أن يتابع عمله بجولة مريحة لعدة دقائق0

يتزايد عدم الإنصاف من سياسة الترفيع المعتمدة، حيث لا للجهد العضلي والفكري أي دور، وهي كالقضاء المستعجل لا تُميِّز بين الوظائف المختلفة بل على العكس قد يتم منح موظف النسبة الأعلى لأن عمله بسيط ولا نمنح نفس النسبة لموظف قد يرتكب بعض الخطأ بسبب حجم العمل الكبير المناط به0

والسؤال الأهم الذي يطْرح نفسه بقوة في موضوع تطوير سياسة الأجور في سورية:

إذا كان العامل بقي في موقع عمله ولم يتغيّر حجم العمل المناط به ولم يتطلب منه بذل جهود إضافية فكرية أو عضلية، فلماذا يجب ترْفيعه كل سنتين مرة؟!

يعْتبر مجرد التفكير بطرْح مثل هذا السؤال من دون توضيحه كفراً من وجهة نظر كل العاملين في الدولة، وباعتبار أنني لا أريد أن أكون من الكافرين، أرى من واجبي توضيح الجواب المقابل للسؤال0

تعْتمد الدول المتقدمة في زيادة الأجر على تبدُّل نسب التضخم وارتفاع الأسعار وعلى تبديل مكان العمل وهناك لجان محددة تدرس كل ستة أشهر تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على أجر العامل وتقرر زيادة الأجر، وقد يزداد الأجر خلال السنتين أكثر من أربعة مرات، وإذا شعرت الاتحادات العمالية بأن النسبة غير مناسبة تتفاوض مع مندوبي أرباب العمل للتوصل إلى الحل المناسب وكثيراً ما تمتد المفاوضات عدة أشهر وعند الضرورة يلجئون إلى التوقف عن العمل، كما أن الاتحادات العمالية لا تسْمح بتقاعس العمال في تنفيذ ما هو مطلوب منهم0( أرجو أن لا يُقال بأنني أحلم، لأننا إذا لم نحلم لن نستطيع تطوير مؤسساتنا)0

وكنتيجة فإن زيادة الأجر مرتبطة بالتضخم وارتفاع الأسعار، فلا يُعْقل زيادة الأجر دورياً بالشكل الذي نتبعه، فمن الضروري أن يتقاضى العامل نفس أجره لأي فترة كانت طويلة أو قصيرة ما دامت الأسعار والتضخم ضمن الحدود التي على أساسها تم تعْيينه0

إن هذه الطريقة هي الأفضل لصالح العمال، ومن الضروري تطْبيق زيادة الأجور بسبب التضخم وزيادة الأسعار في القطاعين العام والخاص0

وحتى لا نبخس الوطن حقه، فإن الحكومات المتعاقبة واجهت ارتفاع الأسعار بمنح زيادات على الأجور لا علاقة لها بالترْفيع الدوري وتطبَّقها على الجهات العامة الحكومية ولا تسْتطيع تطبيقها على القطاع الخاص0

ومع الأسف الشديد كثيراً ما يُطالب العاملون في الدولة بعدم رفْع الأسعار وعدم منحهم مثل هذه الزيادات لأن الواقع يُشِير إلى أن زيادة الأسعار تهْضم وتبْتلع الزيادة قبل صدورها أو بعدها بفترة زمنية قصيرة0

ويمكن أن نتذكر بأنه مع صدور مرسوم تشريعي للزيادة في عام 1980، صدر قرار تشكيل لجنة دائمة لربط الأجور بالأسعار وبحسب معلوماتنا لم تجتمع تلك اللجنة مطلقاً0

وكنتيجة لا بد من تشريع ينص على وجود مثل هذه اللجنة وفرض قراراتها على القطاعين الحكومي والخاص وأن تكون في مهمة دائمة، لتعمل على مواكبة زيادة الأجور مع زيادة الأسعار والتضخم وعند ذلك لا داعي للزيادات الدورية، ويكون الترفيع ملازماً لتبديل الوظيفة نحو الأعلى مما يساعد على زيادة التنافس بين العاملين للارتقاء في السلم الوظيفي0

بعد توضيح الطريقة الأفضل للزيادات الأجرية لا بد من العودة إلى تحديد الأجر عند بدء التعيين في الوظائف المختلفة، ويمكن الاستفادة من النصوص النافذة0

جاء في تعْريف الأجر كما ورد في نص المادة الأولى من القانون رقم /50/ لعام 2004 ما يلي:

الأجر: المبلغ الشهري الذي يسْتحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعْيينه وفق أحكام هذا القانون وطبقاً للجداول الملحقة به0

إن تطبيق التعريف يسمح للإدارة بتحديد الأجر ولكن لا بد من تعديل جداول الأجور بما يتناسب مع ما سأوضحه لاحقاً0

نص البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /3/ من القانون رقم /50/ لعام 2004حول تحديد الملاك العددي:

2ـ تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولا سيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية0

إن إعادة صياغة هذه المادة يسمح بتعديل شروط شغْل الوظائف لكل جهة حكومة بحسب الجهد الفكري والعضلي المطلوب، ولهذا نقْترح الصياغة التالية:

2ـ تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ومنها اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية0

كما أن تعْديل طفيف على المادة الرابعة التي تتحدث عن القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي يسْمح بوضع جداول أجرية مختلفة تماماً عما هو معمول به حالياً، ونقترح التعديلات التالية:

1ـ توصيف وظائف الفئات الثلاثة بما يسْمح بتحديد المؤهل العلمي والجهد الفكري والعضلي مع الآخذ بعين الاعتبار بيئة العمل0

2ـ توصيف الوظائف المهنية في الفئة الرابعة بما يسْمح بتحديد الجهد الفكري والعضلي مع الآخذ بعين الاعتبار بيئة العمل0

3ـ توصيف الوظائف العادية من الفئة الخامسة مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الجهد العضلي وبيئة العمل0

ومن الضروري إجراء تعْديل مناسب مع هذه التعديلات على بنود الفقرة /ب / من المادة الرابعة0

إن هذه التعديلات الطفيفة تتطلب تعديلات معقدة على جداول الرواتب والأجور ويمكن أن نقْترح قيام مجلس الوزراء بإعداد دليل لجداول الأجور وفق الآتي:

ـ تصنيف الأعمال الحكومية بحسب درجة الخطورة بنسب فيما بينها، وللإيضاح يمكن إيراد المثال التالي: اعتبار الوظائف الأساسية للشركات النفطية أعلى خطورة وإعطائها على سبيل المثال الرقم /2/ بينما اعتبار الوظائف الأساسية في وزارة الأوقاف الأقل خطورة وإعطائها الرقم /1/، ويمكن تفسير ذلك على أن المدير الذي يعمل في المصْفاة يتقاضى ضعف ما يتقاضاه مدير في وزارة الأوقاف، ويمكن التدرج بين الرقمين لباقي الجهات العامة0

ـ تصنيف الأعمال الحكومية بحسب الشهادة الجامعية أو الخبرة وإتباع نفس الأسلوب السابق، وعلى سبيل المثال اعتبار أن رئيس ديوان في وزارة أو شركة يجب أن يكون حاملاً لشهادة الحقوق بينما رئيس ديوان في شركة ما يُكْتفى بحصوله على شهادة التعليم الأساسي، على أن يخضع كل منهما إلى دورات تدريبية مختلفة بحسب حجم وتعقيدات العمل0

ـ تصنيف الأعمال الحكومة بحسب موقع العمل على أن يتم التمييز بين الحضر والبادية وبين الريف والمدينة، وإدخال عامل المناخ وتوفير وسائل الراحة والخدمات في التصنيف، ويمكن تعديل عدد أيام الإجازة السنوية بما يتناسب مع الخطورة وصعوبة الإقامة0

(ملاحظة: إن الأرقام والوظائف التي ذكرتها هي افتراضية وعند إقرار المبدأ بتحديد الشروط لكل وظيفة ومتطلبات شغْلها يمكن التحديد الدقيق للأرقام وللوظائف0)

إن تطبيق هذا الأسلوب يعْطي التصور الأفضل لقيمة العمل وبحسب هذه القيمة يتم تحْديد الأجور، وعند الرغبة بتطبيق هذه الطريقة في تحديد تناسب قيم كل الأعمال فيما بينها فإن الخبرات الأجنبية متوفرة في البلاد المتقدمة، ومن خلال المعلومات المتوفرة لدي يمكن الاستفادة من الخبرة اليابانية والخبرة الروسية، حيث يوْجد لدى كل مؤسسة حكومية أو من القطاع الخاص جداول خاصة بالحدود الدنيا لأجور العاملين لديها والشروط الخاصة لشغل كل وظيفة بالإضافة إلى المسؤولية المترتبة عليها والصلاحيات الممنوحة لها، والأسس التي تعْتمدها الإدارة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف فيها0

إن ما بيَّناه أعلاه هو البداية ويحتاج إلى الكثير من البحث والدراسة كما يحتاج إلى تشْكيل فريق عمل أساسي يستعين بخبرات عالمية لوضع السلاسل الهندسية للأعمال الحكومية وأعمال القطاع الخاص، وما يُسهِّل العمل في الظروف الحالية بأن الدول المتقدمة استخدمت آلات حاسبة عادية لوضع هذه الجداول بينما استخدمت الحواسب الشخصية والشبكات الحاسوبية لتطويرها، وهي الآن متوفرة كبرامج لدى تلك الدول، ولو أردنا أن نبدأ بالطرق القديمة فقد نحتاج إلى عقدين من الزمن لنصل إلى بداية الطريق، بينما إذا بدأنا من المكان الذي انتهت إليه دولة كاليابان فقد لا نحتاج إلى أكثر من سنتين، واعتبر أن تعديل السياسية الأجرية والترْفيع أهم بكثير من الحكومة الإليكترونية لأن الخبرات المحلية المتميزة تفتش عن المواقع الأفضل داخل وخارج سورية، ولن ترضى بجداول الأجور التي لا تميز بين جهودهم الفكرية وخبراتهم عن غيرهم إلا بنسبة 8% من الأجر وفق ما هو مبين في القانون رقم /50/ لعام 2004 م0

وحتى ينتهي هذا التوجه لا بد من التأكيد بأن الأجر الثابت يمْنح للعامل المتوسط بينما هناك مبالغ أخرى تدفع للعاملين المجدين الذين يقومون بتنفيذ برامج العمل ولديهم حالات إبداعية في عملهم، وهي تخْتلف عن حالات معايير الإنتاج التي تُدْفع الحوافز الإنتاجية على أساسها في جهاتنا العامة التي أيضاً تحتاج لوضع معايير حقيقية تعْتمد على تكاليف لحظية ومرتبطة بمدد زمنية محددة قابلة للقياس بشكلٍِ يومي وأحياناً لحظي وبالجودة المطلوبة، وهنا أيضاً يمكن الاستفادة من الخبرة اليابانية لوضع مثل هذه المعايير0

الخلاصة:

ـ تشكيل لجنة من أجل ربط الأجور بالأسعار وبذلك يمكن الاستغناء عن الترْفيعات الدورية0

ـ تشكيل لجنة أساسية لتوصيف الوظائف يتم تطعيمها بخبرات من دولٍ متقدمة واقترح اليابان0

ـ تشكيل فريق عمل لتحديد تصنيفات العمل المختلفة التي ذكرتها سابقاً يمكن أن تسْتفيد من خبرات يابانية أو روسية0

والسؤال الأخير هل نحن راضون عن السياسة الأجرية في سورية؟، وإذا كان الجواب نعم أو هناك شك في عدم قبول تلك السياسية فمن الأفضل عدم التفكير بها وإبقاء كل شيء على ما هو عليه0

ومن أسباب التركيز على اليابان وروسيا إلى أنني درست في روسيا وقد درسنا أسس تحديد الرواتب والأجور والتعويضات، كما زرت اليابان عدة مرات وناقشت هذا الموضوع مع مدير عام مركز إدارة التدريب في طوكيو ومع بعض النواب اليابنيين0

إلا أن يتم ذلك أتمنى تطبيق النصوص القانونين النافذة في تحديد الرواتب والأجور في صك تعيين المديرين العامين ومعاوني الوزير0

لم أتحدث عن التأهيل والتدريب فهو أساسي فلا يجوز أن نسمح لأحد بممارسة العمل قبل أن يتَّبع دورة تدريبية في عمله الجديد مهما كانت خبرته في عمله السابق، لأن لكل جهة عامة أو خاصة في الدول المتقدمة تقاليدها في العمل وأساليبه تتميز عن غيرها الجهات الأخرى0

وفي النهاية أود التنويه بأن الأفكار التي طرحتها تبقى خطوات أولية تحتاج إلى دراسة وتدقيق من قبل اللجان أو فرق العمل التي نوهت عنها0



الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة

عن سيريا نيوز







رد مع اقتباس
قديم 21-11-2006, 02:28 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

الأستاتذة الكرام ...

هل هناك أحد لديه مشروع قانون العمل الجديد ... بالتفصيل؟؟

شكراً

باريزي.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 28-11-2006, 06:55 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

شو يا جماعة ......................................

هل من طريقة للحصول على مشروع قانون العمل الجديد ؟؟؟؟

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 12:24 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي علقـت بين اتحاد العمـال والحكومة اعتصام أمام الوزارة

[align=justify:7c9bc]وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تقدم قانون عمل يضرب وينهي مكاسب العمال خلال 50 عاماً ...
اتحاد العمال يقدم مذكرة احتجاجية ... ويرفض بشكل قاطع القانون .. ويطالب بوقفه ...
قيادات نقابية تدعوا إلى اعتصامات امام الوزارة إذا طبق !

القانون 91 لعام 1959 , أنهى عبودية العامل والعقد شريعة المتعاقدين وهدف إلى حماية العمال على اعتبار العامل هو الطرف الأضعف في علاقاته مع صاحب العمال , وقد تضمن هذا القانون مزايا عديدة أبرزها:


تأدية الأجور في مواعيدها .

اختصاص محاكم الصلح للنظر في الدعاوى .

منح العامل حق الخيار عند دعوته لخدمة العلم بين إنهاء عمله خلال مدة الخدمة وبعد انتهائها من حقه العودة لعمله .

أجاز للعاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها الطفل الأول ترك العمل مع حقها في الحصول على مزايا وتعويضات نهاية الخدمة .

تفسير القانون لمصلحة العامل .

القرار المخالف للقانون لا يعمل به .

عدم جواز تخفيض الحد الأدنى للأجر .

تعاقد الطرفين يجب إن لا يتعارض مع أحكام القانون .

التعاقد على حق التسريح وقت يشاء رب العمل باطل .

خدمة العلم تحسب من الخدمة وفي الترفيع والزيادات .

وهناك مزايا أخرى عديدة تضمنها هذا القانون الذي صدر عام 1959 وضم عمال سوريا ومصر وقد تم تعديله في مصر عدة مرات لمصلحة العامل وبقي في سوريا كما هو دون تعديل .

وكان المطلب العمالي والنقابي خلال السنوات السابقة تعديل القانون لمصلحة العامل أمام التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في السنوات الماضية , وقد أخذت زمام المبادرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحاج عارف تماشياً مع التطوير والتحديث وأخرجت مشروع قانون عمل جديد في آذار من العام الماضي دون مشاركة الحركة النقابية , بل أرسلت نسخة عنه إلى الاتحاد العام لنقابات العمال لإبداء ملاحظاته ودراسته , وقد درس الإتحاد والنقابات مشروع القانون وقدم احتجاجاً شديداً إلى وزيرة الشؤون لأنه يحتوي على ضرب كافة المكاسب الموجودة في القانون 91 وينسف مكاسب عمرها نصف قرن , وجرت حملة احتجاج واسعة في أوساط النقابيين ,

وتعرضت وزيرة الشؤون في لقائها مجالس اتحاد العمال إلى حملات نقد شديدة ,

وقدم الإتحاد العام ملاحظاته على القانون بعد سلسلة من اللقاءات مع وزيرة الشؤون ولجان من الإتحاد والوزارة , وقد تم الأخذ برأي الإتحاد , ولكن وضعت مسودة القانون في الأدراج بأنتظار رفعها إلى الجهات الوصائية للموافقة عليه وإصداره , ولكن ماذا جرى ؟؟؟؟

فوجئت الحركة النقابية مؤخراً بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استغلت انشغال القيادات النقابية بالانتخابات النقابية للدورة 25 ورفعت مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية وقد وافقت عليه خلال عشرة دقائق و سيحول إلى مجلس الشعب ليصدر في مرسوم مع شطب كافة مقترحات وأراء الإتحاد العام لنقابات العمال , وإبقاء مشروع القانون كما وضعته السيدة الوزيرة ,

وقد اجتمع المكتب التنفيذي في الاتحاد العام في الأول من تشرين الأول الحالي ووجه مذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن رفضاً قاطعاً لمشروع قانون العمل الذي أعدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والذي ينتهك حقوق مكتسبة حققها العمال منذ أكثر من 50 عاماً وجاءت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لتضرب كافة مكاسب الطبقة العاملة ضمن إجراءات الليبرالية الجديدة التي ينفذها الفريق الاقتصادي في السلطة في سوريا وسوف يؤدي ذلك في حال تطبيق هذا القانون إلى تذمر وغليان اجتماعي وتوتر يؤدي إلى كوارث على صعيد الاقتصاد الوطني تكون نتائجها زيادة معاناة الشريحة الأوسع في المجتمع مقابل الثراء الفاحش لقلة من المفسدين وحماتهم .

وطالب الاتحاد العام بوقف هذا القانون وتشكيل لجنة ثلاثية ( عمال – أرباب عمل – حكومة )لوضع صيغة لقانون جديد .

أورد القانون المقترح في المادة 23 منه المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة بتوريد العمال حيث نص المشروع على المكاتب التي تنوي توريد عمال لأصحاب العمل إن تبقى العلاقة بأثرها على من يستخدم عمالاً في شركته أو معمله أو إدارته وقطع الصلة بين العمال وأصحاب العمل ومن ثم قيام المتعهدين بتوريد العمال لمصلحتهم , أي تأجيرهم لصاحب العمل وهذا يعني إلغاء العلاقة بين العامل ورب العمل وحصرها على مكتب التوريد وما يترتب ذلك من آثار استغلال العمال يقوم به أصحاب المكاتب تجاه العمال طالبي العمل وخضوعهم للشروط المعروضة عليهم سلفاً وبذلك تنتهي العلاقة العقدية بين العامل ورب العمل ولا يوجد ضمان لحقوق العامل .

والمادة 65 من مشروع القانون أجازت لرب العمل إنهاء عقد العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 64 واستناداً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وهذا عقد إذعان ويكون هذا مع وجود تكافؤ بين طرفي العقد وليس بين طرف قوي هو صاحب العمل وطرف آخر طالب عمل .

ألغى المشروع لجان قضايا التسريح والتي تضم ممثل عن الحكومة وممثل عن العمال وممثل عن أرباب العمل برئاسة احد قضاة العدل .
وهذه الطريقة ضمانة لجميع أرباب العمل والعمال والذي يعود إلى سجلات دعاوى التسريح أمام هذه اللجان يجد قرارات تسريح عدد من العمال الذين ارتكبوا أخطاء فادحة وأعيد للعمل من لم يثبت ارتكابه آية أخطاء ,

في حين المشروع المقترح أنهى هذه اللجان وأبقى الحرية لرب العمل بإنهاء العقد للعامل عندما يشاء وهذا يجعل سيف إنهاء الخدمة مسلطاً على رأس العامل ويزعزع استقراره بدلاً من الشعور بالأمان والاطمئنان من اجل زيادة الإنتاج وتنمية الوطن واستقرار علاقات العمل .

ويقول اتحاد العمال في هذا الصدد : لقد ناضلت الطبقة العاملة في سوريا من اجل حفظ حقوق العمال وعلى أثرها صدر المرسوم التشريعي 49 لعام 1962 لجان قضايا التسريح , لقد مضى على هذا المرسوم مايزيد عن 45 عاماً وأصبح تشريعاً ثابتاً ومستقراً وبدلاً من أن يطور لمصلحة الطرفين لجأت الوزيرة إلى إلغاءه مما يؤدي إلى التسريح التعسفي بحق العمال , وان العقد شريعة المتعاقدين يطبق على العقود التجارية والاقتصادية وليس على العمل وعرق المنتجين والعلاقات الإنسانية .

وفي المشروع المادة الأخطر والتي تقول بأن هذا القانون يسري على عقود العمل الماضية والعقود القادمة , أي انه سوف يطالب العمال باستحقاقات عليهم دفعها لصاحب العمل عن سنوات خدمة سابقة. .

أكد الإتحاد العام في مذكرته المرفوعة إلى القيادات العليا .. القيادة القطرية ورئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية بأن إصدار القانون بهذه الصيغ التي قدمتها وزيرة الشؤون يقضي على كافة المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة عبر تاريخها ودعا إلى وقفه فوراً .

وقد أثار تقديم القانون للمصادقة عليه وإصداره تذمراً واسعاً في صفوف الحركة النقابية وأوساط العمال ودعت قيادات نقابية عديدة إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احتجاجاً على هذا القانون حتى وقف إصداره .[/align:7c9bc]







رد مع اقتباس
قديم 05-10-2007, 12:49 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي جهاد فرعون
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي جهاد فرعون

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جهاد فرعون غير متواجد حالياً


افتراضي Re: علقـت بين اتحاد العمـال والحكومة اعتصام أمام الوزارة

يعني الا يمكن النظر الى الموضوع من زاوية حيوية القطاعات النقابية والوزارية

فهذه ليس علقة طالما يستعمل كل طرف الوسائل المسموحة له بموجب القانون والدستور لزيادة مكاسبه







رد مع اقتباس
قديم 07-10-2007, 02:54 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: علقـت بين اتحاد العمـال والحكومة اعتصام أمام الوزارة

المشكلة تكمن في انعدام ثقة النقابيين بنقاباتهم !!!!!







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 08-10-2007, 12:35 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي جهاد فرعون
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي جهاد فرعون

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جهاد فرعون غير متواجد حالياً


افتراضي Re: علقـت بين اتحاد العمـال والحكومة اعتصام أمام الوزارة

ليش استاذ

ما في انتخابات ديمقراطية ي النقابات ... وكل واحد يتحمل نتائج تصويته







رد مع اقتباس
قديم 14-10-2008, 01:19 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي عقود العمال "العقد شريعة المتعاقدين"

"العقد شريعة المتعاقدين" هل تصبح صيغة تعامل نهائية..

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون العمل إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته، بعد مشاركة الوزارات والجهات المعنية بقضايا العمل والعمال، ليعرض مشروع القانون على المجلس لمتابعة دراسته والعمل على الإسراع في إقراره.
ومن المقرَّر أن تتمَّ دراسة مشروع القانون بمشاركة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.
ويعتبر قانون العمل الجديد المزمع إصداره من أهم القضايا الإشكالية بين اتحاد غرف الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى على خلفية اعتراض اتحاد العمال على بعض البنود التي رأت فيها "إجحافاً في حقوق عمال القطاع الخاص", الأمر الذي أخَّر إصدار القانون ما يزيد على عامين.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف قالت إنَّ "ثمة وجهات نظر غير متطابقة في المداولات التي تجري حالياً بخصوص صياغة المسودة النهائية لقانون العمل الجديد بين الأطراف الثلاثة ذات العلاقة بالقانون: وزارة العمل وأرباب العمل وممثلو العمال".
يقول أيمن مولوي أمين سرّ غرفة صناعة دمشق، لقد وضعنا ملاحظاتنا ونأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار، إذا كانت الصيغة هي العقد شريعة المتعاقدين".
ينصُّ قانون العمل الجديد على إيجاد مفتشي عمل على سوية عالية من الفهم بموضوع التأمينات الاجتماعية، يرافقهم ممثل عن العمال في لجان جولات التفتيش، كما يشجِّع القانون المبادرات باتجاه تسجيل الشكاوى وتوثيقها ليصار إلى متابعتها، كما تنصُّ الصيغة المنتظرة لقانون العمل الجديد على تغريم ربِّ العمل المتهرِّب من تسجيل أيِّ عامل في التأمينات الاجتماعية بـ300 ألف ل.س وتتكرَّر الغرامة بتكرر المخالفة.
وتلجأ عدة شركات كبيرة في سورية إلى إجبار الموظفين فيها على توقيع استقالاتهم فور توقيعهم عقد العمل ليتمكَّنوا من فصل العامل متى أرادوا ذلك... فإذا كان "العقد شريعة المتعاقدين" حقاً، فهل سيناقش القانون الجديد موضوع الاستقالات المسبقة؟، وهل سينصّ حقاً على تسجل استقالة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، كما وعدنا في مرات سابقة؟.
الكثير من المخالفات تجري في أروقة شركات صغيرة وكبرى سورية، تتلخَّص في عدم توقيع عقود، وفرض غرامات مالية دون بيان تفصيل موضح بها، لهذا يجب أن يؤخذ قانون العمل الجديد جميع المشاكل بعين الاعتبار.. لأنه معروف أنه متى ما وضع قانون قد يستغرق وقتاً طويلا لإعادة النظر في بنوده.
لماذا استبعد المشروع دور لجان قضايا تسريح العمال كلجنة ذات طابع قضائي، واستبعد عقوبة الحبس من العقوبات المقرَّرة على المخالفات؟، فالمشروع الحالي لقانون العمل رفع مقدار الغرامة إلى الحد الذي تصبح معه رادعة.‏‏. فما هي الضمانات لتطبيق هذا..؟
* تدريب العمال
لقد أحاط القانون الجديد بالظروف والمتطلبات التي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي, والتي لها علاقة بالسلامة المهنية والتدريب والإجازات, حيث أحدث المشروع اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور ومجلساً استشارياً للعمل والحوار الاجتماعي واللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، ولكنه لم يدرس وضع ما يسمَّى ملف السلامة المهنية في المنشآت الجديدة، فالبعض منها غير معترف به.
وتمَّ إحداث مكاتب لتوريد العمال تتولَّى توريد اليد العاملة إلى أصحاب العمل مع بقاء علاقة العمال وحقوقهم قائمة مع هذه المكاتب, فيكون المشروع بذلك قد سدَّ ثغرة ضياع حقوق الكثير من العمال. كما لحظ المشروع دعم عملية تدريب العمال وتأهيلهم المستمر إذ ألزم صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 50 عاملاً بتخصيص ما لا يقلُّ عن 1 % من كتلة الأموال لتدريب العمال ورفع مستوى مهاراتهم- المادة (41).‏‏
ووفَّر الضمانات اللازمة لتنفيذ التزامات ربِّ العمل بإشراك عماله لدى مؤسَّسة التأمينات الاجتماعية, فلقد أوجب عليه أن يرسل نسخة من كلِّ عقد عمل يبرمه مع العامل, إلى المؤسسة المذكورة تحت طائلة إنزال عقوبة الغرامة بحقه بمقدار مئة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة واحدة, وكرَّس مبدأ تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقِّعت بشأنهم المخالفة المادة (47), إضافة إلى إمكانية إلزام صاحب العمل المخالف قضائياً, بأن يدفع للعمال قيمة ما تحمَّلوه من نفقات سنداً للمادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.‏‏
واشتمل المشروع على أحكام متعدِّدة تبحث في ضمان حقوق العمال ولا سيما في حالة نقل مكان العمل المحدَّد في عقد العمل من مركزه الأصلي إلى مكان آخر جديد للعمل, وخاصة في ما يتعلَّق بتأمين وسائل النقل المناسبة, وإعطاء الحق للعامل بإنهاء عقد العمل إذا كان المكان الجديد يبعد أكثر من 50 كم عن مكان العمل الأصلي.‏‏
بالإضافة إلى ذلك يكون للعامل في هذه الحالة الحق في أن يتقاضى تعويضات التسريح غير المبرّر- المادة (52) من المشروع.‏‏
ومنعاً لكل إساءة أو تعسُّف من قبل صاحب العمل تجاه العامل، فإنَّ مشروع القانون لم يعتد بأي استقالة للعامل مالم تكن مسجَّلة من قبل العامل لدى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة- المادة (61).‏‏
ولحظ المشروع رفع مقدار مكافأة نهاية الخدمة لعمال المرحلة الرابعة المشمولين بالتأمين عن إصابات العمل فقط, بحيث تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.‏‏
وأرسى المشروع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الواردة في اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يلتزم بموجبها صاحب العمل بتطبيق مبدأ المساواة دون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية, والأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية لدى جميع العاملين لديه- المادة 75.‏‏
ولحظ أيضاً حكماً جديداً راعى فيه وضع العامل المسرَّح بموجب عقد محدَّد المدة، بأن ألزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل كامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد- المادة 53.‏‏
إنّ تقييد حرية صاحب العمل بإنهاء عقد العمل، غير محدَّد المدة، إذ حمَّله العبء الكبير, فيما لو انصرفت إرادته إلى إنهاء العقد, المشروع الجديد جعله ملتزماً بالتعويض على العامل بمقدار أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة كان قد قضاها العامل المسرح لديه- المادة 65.‏‏ وخصَّ المشروع العمال الأحداث بميزة تتمثَّل في لزوم منحهم إجازة سنوية مأجورة مقدارها 30 يوماً وهي الميزة التي لم يلحظها قانون العمل النافذ المادة 117.‏‏
ولحظ إلزام أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من 50 عاملاً باستخدام 2 % من مجموع عدد عمالهم من المعوقين المرشحين من المكاتب العامة للتشغيل ممن تمَّ تأهيلهم مهنياً- المادة 137, وفي حال عدم التزام أصحاب العمل بتشغيل المعوقين يلزمون بدفع البدل النقدي إلى حساب الرعاية الاجتماعية في الوزارة بما يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال.‏‏
* الإجازات السنوية
تمَّ رفع الإجازة السنوية للعامل بحيث أصبحت مدتها 30 يوم عمل- المادة 156 بعد أن كان الحد الأقصى لها 21 يوم عمل في التشريع النافذ.‏‏
وجعل المشروع محكمة الصلح الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في منازعات العمل التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام قانون العمل وعقد العمل الفردي.‏‏
وقد خصَّصت المادة (207) وما بعدها من المشروع الإجراءات الواجب اتباعها عندما يكون النزاع متعلقاً بتسريح العامل, بدءاً بمرحلة التوسط لدى مديرية العمل المختصة وانتهاء بمحكمة الصلح, وبغرض توحيد الاجتهاد القضائي في قضايا العمل فقد جعل المشروع الطعن بقرار محكمة الصلح أمام محكمة النقض وليس أمام محكمة الاستئناف كما هو الحال في التشريع (النافذ).‏‏
وتؤكِّد مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنَّ المشروع راعى في إعداده احترام اتفاقيات العمل العربية والدولية الثنائية والجماعية النافذة في الجمهورية العربية السورية والعمل على تضمينها في قانون العمل الجديد.‏‏
وكذلك راعى المشروع التفاعل مع التطورات الدولية في مختلف الميادين ذات العلاقة بعلاقات العمل ولاسيما الأوضاع الاقتصادية الدولية المستجدة .
مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية على الصعيد المحلي ولاسيما متطلبات الاستثمار المحلي والأجنبي وازدياد أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني واتساع نطاق فعاليته ولاسيما بعد مرور ما يقارب نصف قرن من الزمن على العمل بقانون العمل الحالي الذي بدا قاصراً عن تلبية هذه التطورات.‏‏
ومتطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة التي كان لها أثر واضح في إعادة هيكلة العلاقات المختلفة .
* رأيك بيهمنا
للوهلة الأولى يبدو القانون الجديد منصفاً لحقوق العمال في القطاع الخاص على وجه التحديد، ومحدِّداً لطبيعة العلاقات بين العمال وربّ العمل، وإذا كانت الوزارة واتحاد العمال موافقين عليه فلماذا كلُّ هذا التريث والحرص، يقول راكان إبراهيم، مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية: هناك الكثير من التحفظ على بعض البنود وتحتاج إلى وقت".
والأهم من آراء وملاحظات الجهة المعنية، لماذا لم يأخذ أحد بآراء الشباب العمال في كلا القطاعين (العام ـ الخاص.)؟ فجملة "رأيك يهمنا" غير مفعلة في استراتيجية الوزارة هذه الأيام...
يتوقع من قانون العمل الذي أصبح في مراحله الأخيرة أن يعيد النظر في البنية الصناعية والإدارية لعلاقات الإنتاج وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الهيكليات والبنى وما تحتاجه من مرونة وحرية في تنظيمها.‏‏







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2009, 10:36 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي تحفظات على دستورية مشروع قانون العمل الجديد

اقتباس:
تحفظ على دستورية مشروع قانون العمل الجديد

النور 7/11/2009

عُرض موضوع دستورية مشروع قانون العمل الجديد أمام اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، وقد تقدم الرفيق حنين نمر أمام اللجنة بالطعن في دستورية هذا المشروع للأسباب التالية:
1- إن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، ولا يجوز لأي قانون أن يقيد حريتها في إصدار أحكامها، وقد نصت المادة 65 من المشروع، وهي المادة التي تبحث في الأسباب التي تجعل من تسريح العامل أمراً مبرراً، على أن المحكمة إذا قضت بأن هذه الأسباب لا تبرر تسريح العامل، فلها فقط أن تقرر دفع تعويض نقدي له لقاء تسريحه، وهذا يعني أنه لا يحق لها إعادته إلى عمله. ويعدُّ ذلك تدخلاً في عمل المحكمة وتوجيهاً مسبقاً لها بإصدار الحكم في اتجاه معين.


إن هذه المادة تشرع الأبواب أمام تسريح العمال تعسفياً، لأن بإمكان بعض أرباب العمل بموجبها أن يختلقوا مبررات واهية لتسريحهم، ولا يكون للعامل البريء مما يسند إليه من تهم أن يستعيد حقه الطبيعي في العودة إلى العمل، ولا من حق المحكمة أن تحكم بذلك، حتى ولو كانت قناعتها متجهة غير ذلك.

2- نصت المادة 277 من مشروع القانون على تطبيقه على عقود العمل السابقة، أي القائمة حالياً، وعلى العقود اللاحقة، والأصل في القوانين، خاصة تلك التي يكون لها أثرٌ ماليٌ، ألا تكون ذات مفعول رجعي، لأن ذلك يزعزع استقرار المعاملات بين الناس. وإذا أُقرَّت هذه المادة، يصبح من حق رب العمل دعوة عماله إلى إعادة التفاوض حول أجورهم بهدف الانتقاص منها بذريعة أن العقد شريعة المتعاقدين، وإلا فإن التسريح سيكون من نصيبهم.

إن عدم رجعية القوانين هي مادة دستورية بامتياز، ولكن الدستور أجاز عكس ذلك إذا نص القانون على هذا الأمر. إلا أن في روح الدستور، وفي الكثير من مواده، ما ينص على مبدأ الحقوق المكتسبة وهذا ما تجاهله مشروع القانون.

لذلك فإننا نتحفظ على دستورية هذا المشروع، ونطلب تسجيل هذا التحفظ في محضر اجتماع اللجنة، مع العلم أننا سنقوم بمناقشة كل مادة على حدة في اللجنة المختصة، وتحت قبة المجلس أيضاً لأن الموضوع يمس مصير 3.5 ملايين عامل من عمال القطاع الخاص، الذين قد يتعرض قسم كبير منهم لخطر التسريح التعسفي إذا بقيت هذه المواد على حالها.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2009, 01:19 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تحفظات على دستورية مشروع قانون العمل الجديد

لا أدري إن كان هذا خبر أو دعوة للحوار لكن لم استطع منع نفسي من التعليق على أمر هو غاية في الخطورة فكيف ينسب للسلطة التشريعية تهمة التعدي على استقلال القضاء لن أدخل في نقاش المادة المقترحة وعدالتها بل أود الاشارة إلى أن الاجتهاد القضائي قد نص مراراً وتكراراً على أن المشرع منزه عن الخطأ والمشرع لا يخطئ وكلام المشرع منزه عن الزيادة وكلام المشرع منزه عن التناقض واجتهدت السلطة القضائية في عديد من الاشكالات القضائية كي تصل لنتيجة دون المساس بقاعدة المشرع لا يخطئ ثم نأتي ونقول إن التشريع الفلاني هو تعد على استقلال القضاء ؟؟؟؟؟
كما تحدثنا في وقت سابق عن استقلال القضاء تجاه السلطة التنفيذية فإننا أمام ظاهرة لم تكبر لتصبح مشكلة بعد لكني أراها في المستقبل ستكبر وتعيق تطور القانون والقضاء في بلادنا وهي ظاهرة تعدي السلطة القضائية على السلطة التشريعية فأصبحنا نرى قضاة لا يحكمون بنصوص صريحة في القانون لقناعتهم بعدم عدالتها وللمثال فقط (تحكم المحكمة الشرعية بالهبات بين الزوجين التي لا تدخل في قضايا المهر ومنها المصاغ الذي يقدمه كهدية وذلك دون سند من القانون بل على خلاف القانون الذي قرر في المادة 535 أصول محاكمات اختصاص المحكمة الشرعية على سبيل الحصر والاستثناء)
إن السلطة القضائية وإن كانت مستقلة بفهم القانون وتطبيقه إلا أنه ليس لها التعدي على السلطة التشريعية فالسلطة التشريعية هي ممثل الشعب منبع السلطات كلها فلا سلطة للقضاء بدون قانون ولا قانون بدون سلطة تسنه أما إن كان الحديث عن استقلال القضاء مجرد موضه فلا حاجة بنا الى مثل هذا الكلام المضلل ويتوجب علينا رد على قائله.
وإن قصد من هذا الحديث أن القضاء يجب أن يكون سلطة مستقلة لا يقيد حكمها إلا بالعدالة فعليه أن يسعى لإلغاء كل القوانين المكتوبة.







رد مع اقتباس
قديم 08-11-2009, 09:46 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
غياث صالحة
عضو مساهم

الصورة الرمزية غياث صالحة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


غياث صالحة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تحفظات على دستورية مشروع قانون العمل الجديد

لا أرى أي شيء غير دستوري في النقطتين التي أثارهما الرفيق نمر ،،، فهي منطقية تماماً ...
فكما يحق للعامل أن يستقيل في أي وقت وينهي عقد عمله بإرادة منفردة .. أيضاً يجب أن يكون لرب العمل ذات الحق ، سواء لسبب مذكور قانوناً أو حتى من غير أي سبب ، فرب العمل هو صاحب ومالك العمل والمنشأة ، وهو أحرص من أي إنسان على منشأته تلك من كل ما يراه مضراً بها سواء كان مصيباً أم مخطئاً .
أما عن الحقوق المالية فلا باس أيضاً طالما كانت ستؤدى لصاحبها .







التوقيع

العدل أساس الملك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 01:48 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع