منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 7351 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-09-2009, 05:45 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Thumbs up سؤال حول حق الحضانة - ارجو الرد بسرعة

تحياتي
الطفل عمره 13/8/2001
الطفلة الاولى 21/5/1997
الطفلة الثالثة 27/5/1992
عند حدوث الطلاق ما هو السن الذي تتوقف فيه حق الام عن حضانة ابناؤها
و في حال ان البنات تجاوز سن الحضانة للأم هل من المتوقع ان تمنح المحكمة حق حضانة الطفل للأم و تعيد البنات للوالد
هل عمل المرأة ليلا - يعني خروجها من البيت ليلا و تحديدا من الساعة ( 7.30 مساء و حتى الواحدة بعد منتصف الليل ) بشكل شبه يومي للعمل و ترك الاولاد لوحدهم خلال هذه الفترة علما ان الام تسكن خارج المدينة في منطقة ريفية - هل هذا يشكل بالنسبة للمحكمة دافعا لاسقاط حق الحضانة عنها
الرجاء التكرم بالنصح و ارجو من السادة المحامون التكرم بالرد بسرعة و شكرا







رد مع اقتباس
قديم 26-09-2009, 08:54 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول حق الحضانة - ارجو الرد بسرعة

بحسب المروسم التشريعي 18 لعام 2003 تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها

وفي حالتك
تنتهي حضانة الطفل الأول في 13/8/2014
وتنتهي حضانة الطفلة الثانية في 21/5/2012
وتنتهي حضانة الطفلة الثالثة في 27/5/2007 أي أنها انتهت بالفعل
وعذراً إن حدث خطأ بالحساب والمهم هو إكمال الصبي لسن الثالثة عشرة والبنات لسن الخامسة عشرة.

أما بالنسبة لسؤالك

اقتباس:
و في حال ان البنات تجاوز سن الحضانة للأم هل من المتوقع ان تمنح المحكمة حق حضانة الطفل للأم و تعيد البنات للوالد


نعم هذا ممكن جداً

اقتباس:
هل عمل المرأة ليلا - يعني خروجها من البيت ليلا و تحديدا من الساعة ( 7.30 مساء و حتى الواحدة بعد منتصف الليل ) بشكل شبه يومي للعمل و ترك الاولاد لوحدهم خلال هذه الفترة علما ان الام تسكن خارج المدينة في منطقة ريفية - هل هذا يشكل بالنسبة للمحكمة دافعا لاسقاط حق الحضانة عنها


هذا الأمر يعود تقديره للمحكمة وإن كنت أرجح كونه سبباً لإسقاط الحضانة







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 27-09-2009, 10:22 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: سؤال حول حق الحضانة - ارجو الرد بسرعة

أشكرك استاذ ناهل على المساعدة القيمة
و ان كنت استغرب ان تقوم المحكمة بفصل الابناء عن بعضهم البعض بسبب انتهاء سن الحضانة ( أتساءل هل يقبل الوالدين احدهما او كلاهما بهكذا حالة )

ان تكرمت لي بسؤال آخر : هل هناك موجبات اخرى لإسقاط الحضانة و عدم الاهلية







رد مع اقتباس
قديم 27-09-2009, 11:06 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول حق الحضانة - ارجو الرد بسرعة

جواباً على أسئلتك أورد لك نصوص قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة وهي نصوص واضحة وصريحة ولا تحتاج لتفسير.



المادة 137

يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً

المادة 138

زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

المادة 139

1- حق الحضانة للأم، فلامها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث
2- لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة
3- للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم

المادة 140

إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح

المادة 141

يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه

المادة 145

إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب

المادة 146

( معدلة بالقانون 18 لعام 2003 )
( النص النافذ بموجب القانون 18 لعام 2003 ):
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .
( النص الملغى ) :
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة

المادة 147

1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد
2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك
3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة

المادة 148

1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها
3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة
4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين
5- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات

المادة 149

إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه

المادة 150

ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته

المادة 151

لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه






التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 27-09-2009, 06:52 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: سؤال حول حق الحضانة - ارجو الرد بسرعة

كما قلت استاذ ناهل
لا يحتاج الى الشرح و التفسير
كلامك واضح اشكرك كثيرا







رد مع اقتباس
قديم 04-10-2009, 04:41 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: سؤال حول حق الحضانة - ارجو الرد بسرعة

لفت انتباهي يوم الجمعه حديث المحامية في قضية حضانةاولاد د.عودة

فنحن نستطيع ان نثبت عدم اهلية حاضن ليس بالطعن في اخلاقه بل باثبات انه غير كفؤ لهذا الامر و انه غير مؤتمن على من يحتضنهم







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حضانة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المحامي هلال حسين سوريا يا حبيبتي 51 02-02-2011 03:16 PM
في أي يوم ولدت؟؟ المحامية علا خدام الجامع استراحة المحامين 3 14-04-2010 02:32 PM
فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 10 13-12-2006 02:55 PM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 12:27 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع