![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() تحياتي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() بحسب المروسم التشريعي 18 لعام 2003 تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها
نعم هذا ممكن جداً
هذا الأمر يعود تقديره للمحكمة وإن كنت أرجح كونه سبباً لإسقاط الحضانة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() أشكرك استاذ ناهل على المساعدة القيمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||
|
![]() جواباً على أسئلتك أورد لك نصوص قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة وهي نصوص واضحة وصريحة ولا تحتاج لتفسير. المادة 137 يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً المادة 138 زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها المادة 139 1- حق الحضانة للأم، فلامها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث 2- لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة 3- للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم المادة 140 إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح المادة 141 يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه المادة 145 إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب المادة 146 ( معدلة بالقانون 18 لعام 2003 ) ( النص النافذ بموجب القانون 18 لعام 2003 ):تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها . ( النص الملغى ) : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة المادة 147 1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد 2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك 3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة المادة 148 1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه 2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها 3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة 4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين 5- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات المادة 149 إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه المادة 150 ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته المادة 151 لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() كما قلت استاذ ناهل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لفت انتباهي يوم الجمعه حديث المحامية في قضية حضانةاولاد د.عودة |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
حضانة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد | المحامي هلال حسين | سوريا يا حبيبتي | 51 | 02-02-2011 03:16 PM |
في أي يوم ولدت؟؟ | المحامية علا خدام الجامع | استراحة المحامين | 3 | 14-04-2010 02:32 PM |
فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية | المحامي محمد صخر بعث | قوانين جمهورية مصر العربية | 10 | 13-12-2006 02:55 PM |
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري | المحامي محمد فواز درويش | قوانين جمهورية مصر العربية | 0 | 10-07-2006 07:25 PM |
![]() |