منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 2689 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-06-2008, 09:18 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي القانون والمصلحة والعرب

من البداهة بمكان القول: إن أساس سن القانون هو تحقيق المصلحة العامة.

ومفهوم المصلحة العامة يعني تحقيق أكبر قدرٍ من المنافع للناس انطلاقاً من فكرة الحق.

لكن من ذا الذي يقرر أن قانوناً ما يجب أن يسن تحقيقاً للمصلحة العامة؟

من المنطقي أن يكون المجتمع ـ صاحب المصلحة العامة ـ هو الذي يقرر ذلك.

ولأن المجتمع هو صاحب القول في سن قوانين تضمن مصالح أفراده أنتج ما نسميه بالسلطة التشريعية المنتخبة والتي تمثل المجتمع، فتعبر عن مصالح الكل.

إذا كان الأمر كذلك، فمن أين تنشأ حالةٌ تُسَنَّ فيها القوانين في غير صالح المجتمع؟

ولا يسألن أحدٌ من العرب ما إذا كانت حالة سن القوانين في غير صالح الناس واقعة أم لا؟ لأن الوقائع تفقأ العين..

بل قل إن عالم العرب الراهن من أغرب عوالم القرن الحادي والعشرين من حيث سن القوانين المناقضة للمصلحة العامة.
أعود للسؤال: ما الشروط التي تجعل سَنَّ القوانين المناقضة للمجتمع أمراً واقعاً وممكناً.

إنها ولا شك السلطة، فالسلطة قوة إكراه وإلزام تحمل الناس على الخضوع.

فإذا كانت السلطة سلطة قهرية ذات عصبية ضيقة فإنها لا تنظر إلا إلى ما يحقّق لها قوتها القهرية ويديمها. ولهذا فهي تَسُنُّ القوانين المعبرة عن مصالحها هي وليس عن مصالح الكل.

وعندها نحصل على إكراه وإلزام قهري عبر قوانين قهرية وأساليب قهرية.

ونحن هنا لسنا أمام سلطات ثلاث وفصلٍ بين السلطات، بل أمام سلطة واحدة تشرع وتقضي وتنفذ. تتساوى هنا حال الممالك والجمهوريات في الوطن العربي.

ولما كانت الحرية هي الخصم الأخطر للسلطة في الوطن العربي فإن جلّ القوانين القهرية المناقضة للمصلحة العامة ذات ارتباط بالحريات العامة للناس.

فمن قوانين الحدّ من حرية التنقّل والسفر مروراً بالقوانين المانعة لحرية التفكير والتعبير، وقوانين مراقبة المكتوب إلى قوانين منع الاحتجاج والتظاهر والتعبير، وقوانين منع ظهور الشخصية السياسية والمدنية للمجتمع.

ولكن أخطر من هذا وذاك وجود القوانين القهرية التي تمنع التواصل بين أبناء الوطن العربي، كقوانين الحدود الجمركية وقوانين الدخول والخروج، وقوانين العمالة والعمل وقوانين الجنسية المصطنعة التي تتشبّث بها السلطات القهرية. وكل ما سبق من قوانين هي قوانين سلب الحق.

وإذا ما خيرنا بين الشريعة السائدة، شريعة السلطة العربية الراهنة وشريعة الغاب لاخترنا شريعة الغاب، لأن قوانين الغابة أكثر تقدماً من قوانين السلط العربية.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أساس مقولة إن الرحمة فوق القانون المحامي نوار الغنوم مقالات قانونية منوعة 1 29-11-2010 02:42 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM


الساعة الآن 07:15 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع