منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 6738 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-2005, 02:52 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي أخطاء قانونية وتنظيمية في قرارات وزير المالية ومدير الجمارك

الأخطاء القانونية والتنظيمية الواردة في القرارات الصادرة عن كل من وزير المالية ومدير الجمارك
أرقامها / 255 - 221 - 222 - 223 / 2005 وأهمها :
- عن وزير المالية صدر القرار رقم 255/ج تاريخ 4/4 2005 موضوعه : إحداث قسم باسم مكتب متابعة شؤون المخلصين الجمركيين ويلحق بمديرية مكتب المدير العام للجمارك .. ، وذلك بناء على المادة الخامسة من قانون الجمارك . التي نصها :
" تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير " .
المناقشة : ان المادة المذكورة تختص بمعالجة قضايا موظفي الجمارك بما يتفق مع توسع مختلف نشاطاتهم .. الخ
ولا تشمل الجمعيات الحرفية للمخلصين الجمركيين التي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية شأنها شأن المنظمات الشعبية التي تقع مسؤولية تنظيمها ونشاطها على اتحاد الحرفيين الذي غيبته الوزير ومدير الجمارك العام .
وعلاقة السلطة مع هذا الإتحاد كالعلاقة مع اتحاد العمال واتحاد الفلاحين .. لايمكن للوزير المختص تناول تنظيماتها إلا من خلال مجلس الوزراء بالمشاركة مع الاتحاد المشار اليه مطلق اتحاد .
- المادة السادسة من قانون الجمارك تفسر مانوهنا عنه في المادة الخامسة بحيث تنص حرفيا على : تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظيم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام ومع ذلك :
لو تم اشراك الجمعيات الحرفية أو اتحاد الحرفيين في الدراسة التي أجراها الوزير مع مدير الجمارك العام لما تم الوقوع في عدد من المطبات والأخطاء المرافقة لكل قرار بحيث :
- ينبغي تمثيل الجمعيات الحرفية في المكتب المحدد .
- اشراك اتحاد الحرفيين في احداثه كممثل للجمعيات الحرفية .
السبب : - للجمعيات الحرفية قدرة مميزة في معالجة شؤون أعضائها من المخلصين الجمركيين وقضايا التخليص الجمركي . مما اكتسبته خلال ممارستها لمختلف الأعمال والنشاطات الجمركية مما لا يتوفر لدى موظفي ادارة الجمارك والوزارة .
- احداث المكتب استبعد اللامركزية التي تخفف الكثير من الأعباء الملقاة على المركز ، والقرارات إياها طبقت فيها المركزية الادارية بقسوة . واستبعدت تماما صلاحيات المديريات الإقليمية في كل محافظة التي نص عليها القانون ، وممارسة المركزية تستدعي إلغاء المديريات الإقليمية .. وكأنها ملغاة بنظر الوزير والمدير العام ..
إذن الأفضل ، ووفقا للنظام العام ، اذا ما تم إحداث مكتب متابعة ، في المركز إيجاد فروع له في المديريات الاقليمية لتسهيل الاعمال ومختلف النشاطات الجمركية ..
حول البطاقة الجمركية :
نصت القرارات على إلغاء البطاقات الجمركية الممنوحة سابقا" للمخلصين الجمركيين من قبل المديريات الاقليمية بالقطر .. ولمستخدميهم ومستخدمي الشركات .. واستبدالها ببطاقة تمنح في مكتب المتابعة في دمشق .. ودفع تأمين عن كل مخلص مائة الف ليرة سورية وخمسين الف ليرة سورية عن كل مستخدم . ومبلغ التأمين الذي يتجاوز القدرة المادية للمستخدمين بشكل خاص وللمخلصين .( القرار 221/ج ).
ان التعامل بموجب الكفالة السابق مجد ... واذا كان المقصود من التأمين أو الكفالة المفرطة تأمين حقوق الادارة .. فإن المادة /176 / من قانون الجمارك تأخذ بخناقة كل مخلص الذي أمضى حياته في خدمة الدولة والوطن .. لأنها تنص على محاسبته عن أي غلط مسلكي أو غير مسلكي وتبدأ الملاحقة بالتنبيه والانذار وتنتهي بوقف عمله وشطب اسمه من لائحة المخلصين الجمركيين ..
- قضت القرارات الى ضرورة ابراز السجل التجاري لكل مخلص أو مستخدم ، في حين ليس لهم أية علاقة بوزراة التموين التي تمنح هذا السجل منذ عشر سنوات .
التصريح عن الأقرباء :
نصت القرارات على ضرورة تقديم كل مخلص عن وجود أو عدم وجود قريب له موظف في نطاق المديرية .. واذا صدف ووجد له قريب ، يوقف عمله أو ينقل من نطاق المديرية التي يعمل بها هو أو قريبه .
- الأنكى من كل ذلك ، اذا كان للمستخدم قريب من الدرجة الثانية أو من المصاهرة في أية مديرية من مديريات القطر .. يوقف عمله ويستبعد من عمله .. وفي هذا منتهى الغبن .
- يوجد تعامل منذ عشر سنوات .. ان كل من بلغ سن التقاعد تعمد ادارة الجمارك الى توظيف أحد أقربائه أو أبنائه بدلا" عنه . ووفق هذا التعامل بلغ عدد المسنين في طرطوس واللاذقية بما يساوي عدد المتقاعدين ( بالمئات ) .. وطبعا" فإن كل موظف متقاعد يحصل على شهادة تخليص جمركي بحسب قانون الجمارك ، ومن النادر أن نرى مخلصا" جمركيا" ليس له قريب في المديرية التي يعمل بها .. وان نقل المخلص الجمركي تبعا للقرارات مضر بشخصه وبانتاجه .. لأن معظم المخلصين تجاوزوا الستين من العمر الى بحر السبعين ، فهل في ابعادهم وقذفهم الى المجهول مكافأة لخدماتهم السابقة .. وهنا نذكر ان القانون لاينص على هذه الأحكام القراقاشية ( التسلطية ) . والعمل بها يوقع في فوضى اجتماعية واقتصادية لا مثيل لها .
ذلك هو ملخص بسيط لمضمون القرارات لكن الملفت للنظر ان المخلصين وبخاصة المستخدمين الذين حرموا من أية عدالة بدؤوا في الشكوى والتحرك الى مختلف الجهات علهم يلقون من يشد أزرهم . وظهرت تحركات في كل مديرية منها حدث البارحة في طرطوس بتاريخ 15/5/2005 .. تجمع المستخدمون مع عدد من المخلصين الجمركيين في ساحة النافذة الواحدة في طرطوس ( للجمارك ) .. وطالبوا بتثبيت حقوقهم والإكتفاء بالبطاقة القديمة الممنوحة . وحملوا لافتة على احدى زواياها صورة للسيد الرئيس بشار الأسد ، وفي وسطها كتب الشعار التالي : البطاقة في طرطوس لافي دمشق .
وبلغ عدد المعتصمين مايزيد على الخمسة آلاف .. وقد حضر للمكان مراسلوا الصحف ومصوروا التلفزيون وتوقف العمل تماما .. لآن الوزارة وادراة الجمارك حظرت التعامل مع أولئك الذين لايحملون بطاقة جمركية ، فهل توجد فضيحة موازية لذلك ونحن بأمس الحاجة للاستقرار ..
المنعكسات :
ان حرمان الآلاف من لقمة العيش ، ومعظمهم مرّ على خدمة أكثر من عشر سنوات .. له محذوره . والحرمان يعني مضاعفة البطالة في القطر .. وينشأ عنها فوضى اجتماعية واقتصادية لامثيل لها ، لأن معظم المعاملات الجمركية أوقفت بسبب القرارات المشار اليها والتوقف عن العمل بدأ في يوم 15/5/2005 .. ولايحق لمن لايحمل بطاقة الدخول الى الحرم الجمركي وايقاف العمل من قبل السلطات المحلية نجم عنه خسارة للدولة في مرفئي طرطوس واللاذقية تقدر بمئات الملايين من الدولارات ..
كل ذلك حدث بسبب تعنت الوزارة وادارة الجمارك .. ولايزال الضجيج في مرفأ طرطوس قائما" والملاحقات مستمرة وقد حاول المسؤولون امتصاص النقمة لكنهم فشلوا والعمل الآن حتى تاريخه متوقف في مرفأ طرطوس
بسبب نقص الخبرة التي استبعدتها الوزارة والادارة . ونشير الى أن البواخر المحملة بالبضائع الى العراق وغيرها بدأت في تغيير مسارها لتفريغ حمولتها في بيروت وربما في مرفأ اشدود في فلسطين المحتلة ، وفي ذلك مس بالشعور القومي وضرر في الاقتصاد القومي .. ان ماذكرناه هو غيض من فيض .. واذا لم يتصد المسؤولون الشرفاء لقمع الاجراءات الناجمة عن القرارات وإلغائها .. ستكون له منعكسات خطيرة على مختلف الأصعدة ..
ننتظر بفارغ الصبر الغاء وتجميد القرارات بالسرعة الممكنة .
ونحن نتفاءل بقيادة قائدنا الحكيمة لوضع النقاط فوق الحروف وإلغاء القرارات المذكورة أو تجميدها لضرورة الإصلاح .

من ينصف التخليص الجمركي في سوريا ؟؟؟

يقول المثل الشعبي " أعط خبزك للخباز ولو أكل نصفه"، ولا شيء أكثر من هذا المثل ينطبق على القرارات الآنفة الذكر التي أصدرها السيد وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام للجمارك، والتي جاءت مخالفة لكافة توقعات المخلصين الجمركيين، وشركات النقل بالعبور(الترانزيت)، وكافة العاملين في هذا المجال الذين ما يزالون ينتظرون بفارغ الصبر صدور قانون الجمارك قيد النقاش في مجلس الشعب و منذ العام 2000 . ورغم أن القانون القديم لا يلبي طموحات العمل الجمركي ويعيق في جوانب منه هذا العمل بقيود بيروقراطية لا حاجة فعلية لها، إلا أنه يبقى أفضل بما لا يقاس من القرارات المذكورة، و التي أدى إصرار السيد وزير المالية على تطبيقها رغم المذكرات و الرسائل والكتب العديدة الواردة إليه إلى تعطيل عمل الترانزيت و سد منافذ القطر جميعها يوم الأحد 15/5/2005 وذلك حتى الساعة 7.30 مساءً حين وردت تعليمات هاتفية بتمديد العمل بالقرار السابق لمدة 48 ساعة دون معرفة الجهة التي بادرت بهذا التمديد.
و عودة إلى مثل الخباز تجدر الإشارة إلى أن التخليص الجمركي مهنة فنية تحتاج إلى خبرة طويلة ومعرفة عملية بالقوانين والأنظمة النافذة والى ممارس على أرض الواقع في حين أن السيد المدير العام للجمارك لم يمارس هذه المهنة من قبل وهو أبعد ما يكون عن الوعي الجمركي على حد تعبير السيد ناظم الجندي نائب رئيس الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين في طرطوس الذي يؤكد أن حول السيد المدير مستشارين فنيين يوحون له بالخطأ كي يدمروا مهنة التخليص الجمركي.

السيد ناظم أضاف أن القرارات المذكورة تجاوزت المديريات الإقليمية في خطوة رجعية باتجاه المزيد من المركزية و بالتالي المزيد من البيروقراطية و الهدر الأمر الذي سيلغي وجود المديريات الإقليمية رغم أنها الأقدر على فهم العمل الجمركي كونها تعيش التفاصيل اليومية للعمل الجمركي الذي يوصف بأنه معقد للغاية على أقل تقدير..... لكن الأمر لم ينته هنا فأن يصدر المدير العام للجمارك هذا الاقتراح دون الرجوع إلى المديريات الإقليمية ودون أخذ رأي جمعية المخلصين الجمركيين شيء، وأن يوافق السيد وزير المالية على هذا الاقتراح دون الرجوع أيضاً إلى المكتب الفني الاستشاري للجمارك في وزارته ودون أي تقدير مسبق للنتائج السلبية المترتبة عليه، فهو شيء آخر .....

وهنا لا بد من الإشارة أيضاً إلى أنه رغم استناد السيد وزير المالية إلى نص الفقرة آ/6/1 من المادة 176 من قانون الجمارك و التي تمنحه صلاحية تحديد شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي فانه بالنتيجة قد خالف روحية القانون المتمثلة بالحفاظ على المصلحة العامة من جهة وعلى مصلحة العاملين بالتخليص الجمركي (وهم مواطنون عرب سوريون) من جهة أخرى، وسنبين هنا النتائج الكارثيّة على كلتا المصلحتين، فقد حصرت القرارات المذكورة إمكانية تسيير البيانات الجمركية بالمخلص نفسه و منعته من استخدام أكثر من مستخدمين اثنين وتم حصر مهامهما بمراقبة سلامة البضائع المنقولة بالترانزيت و المحافظة عليها والإشراف على أعمال التحميل و التفريغ والتعداد فقط وذلك بمقتضى الفقرة السابعة من القرار 222/ج رغم ما يشكله هذا الأمر من تجاوز واضح للصلاحيات الدستورية الممنوحة للوزراء لجهة تجاوز قوانين صادرة عن مجلس الشعب الأمر الذي سيشكل سابقة خطيرة في الحياة الدستورية السورية، أما بالنسبة للنتائج السلبية عن هذه القرارات فإننا سنشير إلى أبرزها كما يلي:
1-زيادة الزمن اللازم لانجاز البيان الجمركي الذي يستغرق وسطياً حوالي ثلاثة أيام إلى الضعف، في حين نجد أن الزمن اللازم لانجازه في دولة مجاورة كالأردن يستغرق من نصف ساعة إلى ثلاث ساعات كحد أقصى مع ما يترتب على هذا الأمر من أعباء مادية ضخمة نتيجة بقاء البضاعة في الحرم الجمركي ودفع رسوم إضافية عليها مما يضعف قدرة شركات الترانزيت السورية على منافسة الشركات في الدول المجاورة الأمر الذي سيحتم فرار البضائع الأجنبية من المرافئ السورية إلى المرافئ المجاورة (لبنان – الأردن – الكيان الصهيوني) وبالتالي ضياع ملايين الدولارات من القطع الأجنبي سنوياً على خزينة الدولة.
وهنا نذكر بما حصل في نهاية السبعينات من فرار لهذه البضائع بسبب اتخاذ قرارات مماثلة. وهنا نسأل لمصلحة من هذا القرار؟؟!!
2-إن عدد المخلصين الجمركيين المجازين في مدينة تحتوي مرفئاً ضخماً و على الحدود مع دولة مجاورة كـ طرطوس لا يتجاوز 64 مخلصاً وأغلبهم تجاوز الستين من العمر كون الحصول على رخصة مخلص يحتاج إلى مسابقة لم تجري منذ أكثر من 35 سنة، أو بعد انتهاء مدة خدمة موظفي الحلقة الأولى في الجمارك، ولأن لمعظم هؤلاء أقارب من الدرجة الأولى في سلك الجمارك، ولأن العديد منهم لا يحمل الشهادة الإعدادية التي يشترطها القرار الجديد فقد أصبح هؤلاء بدون عمل مع موظفيهم مع شركات الترانزيت التي كانوا يمهرون بياناتها بخاتمهم الأمر الذي يشكل قرار تسريح تعسفي برقم 222/ج لعدة آلاف من العاملين في هذا المجال على مستوى القطر رغم أن المسرحين لا يقعون ضمن صلاحية السيد وزير المالية الذي يخالف و بشكل صريح قانون العاملين الأساسي بشكل لم يسبق له مثيل من قبل!!!
وهنا نسأل أيهما أجدى للمصلحة ولسرعة العمل: تخفيض عدد موظفي الجمارك الذين يوقعون على البيان والذين يزيد عدد تواقيعهم عن 17 توقيعاً أم تخفيض عدد مستخدمي الشركات الذي نود أن نذكر السيد الوزير أن عددهم يفرضه حجم العمل وليس قرارات جائرة متجاوزة لكافة الصلاحيات و المتجاهلة للقوانين وللبطالة المتفشية في المجتمع!
وإننا نعتقد أن من الأجدى تشكيل مكتب متابعة مركزي تتبع له فروع في المديريات الإقليمية يكون قوامه من الموظفين الجمركيين الذين أمضوا في العمل الإجرائي ما يزيد عن خمس سنوات بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الحرفية للمخلصين الجمركيين تكون مهامه متابعة العمل واقتراح آليات عمل تضمن سد الثغرات وتذليل العقبات بحلول من أرض الواقع وليس من أبراج عاجية ومن وراء حجب تشوه معطيات الواقع.
وأخيراً إننا نؤكد أن الرجوع عن الخطأ فضيلة لذا نتمنى أن يتمتع السيدان وزير المالية والمدير العام للجمارك بالشجاعة اللازمة للاعتراف بالخطأ و الرجوع عن هذا القرار ( التسونامي ) بآثاره المدمرة ونتمنى عليهما أخذ آراء الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين بعين الاعتبار فيما يتعلق بتنظيم مهنتهم، وإننا نطالب مجلس الشعب بأخذ دوره كسلطة تشريعية وحيدة في ظل دولة القانون التي نسعى جميعاً لبنائها.

ورغم تأكيد وزير المالية في الاقتصادية أن القرارات (221-222-223) قابلة للنقاش فقد سطر حاشية على كتاب مديرية الجمارك رقم 132 تاريخ 11/5 /2005 تفيد التأكيد على سريان القرارات المذكورة بالتاريخ المحدد (الأحد 15/5/2005) .
نزل المخلصون الجمركيون في طرطوس إلى عملهم صباح الأحد متوكلين على الله بحصول معجزة تسمح لهم بالعمل ورغم تأكيد موظفي الجمارك استحالة العمل فقد جلس المخلصون في صالة النافذة الواحدة (أحد الشجعان ممن عدوا النوافذ أكد أن عددها يفوق الخمسين) ينتظرون نصراً من الله و فتحاً مبين و بينما هم في ابتهالاتهم مستغرقون جاءهم الفرج بشخص عميد في الجمارك طالباً منهم (بلطف) مغادرة مبنى الخمسين نافذة لأنه ملك للدولة ولا يحق لمن لا يحمل بطاقة جمركية جديدة تتماشى مع موجبات القرار (222) التواجد ولحسن الحظ وطيبة قلب العميد المذكور فقد اقتنع أنهم كانوا حتى البارحة أصحاب المكان و يدفعون مئات آلاف الدولارات يومياً فيه فرضي بتركهم يبكون على الأطلال ووضع حراساً على الباب يسمحون بالخروج و يمنعون الدخول...
ولما اشتد بكاء السادة المخلصين جاءهم على أحر من الجمر السيد العميد معاون قائد الشرطة زاجراً بصوت هادر " أيعقل أن تعرضوا مصلحة الدولة العليا للخطر بالإضراب يا شباب؟ "
ارتفع صوت السيد العميد مراراً و تكرارا مهددا ومتوعدا وآمرا ألا يرفع أحد صوته، أحد الشجعان استغل لحظة هدوء وقال"لكن سيدي العميد أنت الوحيد الذي يرفع صوته!!"
أجاب السيد العميد "أنا مسموح أن أرفع صوتي عليكم أما أنتم فلا"
وتابع إفهام أحد أقدم المخلصين الجمركيين في المحافظة بأن عليه أن يذهب الى بيته فقد تجاوز عمر العمل المسموح به !!







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 18-05-2005, 02:55 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

أكد المدير العام للجمارك انه تم التوصل مساء امس الأول الى حل جذري لمشكلة تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات الترانزيت التي نشأت مؤخراً وأثارت ردود فعل مختلفة من قبل العاملين في الحقل الجمركي.‏
وأوضح مديرالجمارك في تصريح للثورة ان شركات الترانزيت لم تتبلغ مضمون المذكرات الصادرة بتاريخ 12/5/2005 والتي تتضمن حلولاً لنحو 90% من مطالب شركات الترانزيت والتي تم ابلاغ جمعية المخلصين الجمركيين بمضمونها ايضاً.‏
وقال مديرالجمارك : ان الحلول التي قدمتها ادارة الجمارك العامة لحل المشكلة كانت مقبولة لدى ممثلي الشركات وقد تقدموا بطلبات للحصول على البطاقات اصولاً حيث اوعزت ادارة الجمارك العامة لكافة مديرياتها واماناتها الاقليمية بالاستمرار بالعمل حتى ساعة متأخرة من ليل امس الأول لإنجاز جميع البيانات ومنح البطاقات للمتقدمين.‏
وعن امكانية انهاء مشكلة العمال المستخدمين لدى المخلصين الجمركيين اوضح مدير الجمارك أنه لا يمكن السماح لأي شخص بالعمل ضمن نطاق التخليص الجمركي ولن نمنحه حق ممارسة هذا العمل لأن اعارة الختم والتوقيع لأي مخلص ممنوعة منعاً باتاً وفق النصوص القانونية في قانون الجمارك وعليه نسعى بدورنا الى تنظيم وتهذيب هذه المهنة والوصول الى مرحلة يكون فيها عمل المخلصين الجمركيين عملاً صحيحا ومقبولاً ما امكن ونستطيع بذلك ملاحقة المخالف والمسيء والمتسبب بالمخالفة للحفاظ على سمعة اصحاب المهنة والموظفين في آن واحد. يشار الى أن مديرية الجمارك العامة طبقت مضمون مذكراتها ذوات الأرقام 221-222-223 بتاريخ 5/4/2005 المتعلقة بتنظيم آلية عمل المخلصين الجمركيين وشركات الترانزيت بدءاً من 15/5/.2005‏
وكان قد تجمع عدد من المستخدمين العاملين في مكاتب المخلصين الجمركيين في صالة النافذة الواحدة بمرفأ طرطوس وفي جميع المديريات والأمانات الجمركية لعرض معاناتهم مع القرارات الصادرة عن السيد وزير المالية والمدير العام للجمارك التي ألحقت الضرر بهم وجعلتهم عاطلين عن العمل بعد خدمة سنوات عديدة في مجال التخليص الجمركي .‏
وتحدث عدد منهم عن معاناتهم من التعليمات الجديدة الصادرة والتي تنص على ان يكون المستخدم يحمل شهادة اعدادية وان يدفع 50 الف ليرة تأميناً ( لكل مستخدم ) و 100 للمخلص وألايكون له احد الاقرباء في مديرية الجمارك التي يعمل ضمن قطاعها مؤكدين أن الغالبية لا تحقق هذه الشروط.‏







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 27-06-2006, 12:53 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سوسن خليفة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي مجلس الشعب يناقش مادة مثيرة للجدل في مشروع قانون الجمارك

مجلس الشعب يناقش مادة مثيرة للجدل في مشروع قانون الجمارك



دمشق
الصفحة الاولى
الثلاثاء 27 /6/2006
سوسن خليفة

اثارت المادة /296/ ما قبل الاخيرة من مشروع قانون الجمارك الجديد جدلا واسعا من قبل السادة اعضاء مجلس الشعب

وذلك في جلسة المساء التي عقدت برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس وحضور الدكتور محمد الحسين وزير المالية والسيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.‏

وبموجب المادة /296/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصا وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.‏

حيث رأى بعض السادة الاعضاء بان السلطة التشريعية هي التي تصدر التشريعات ولا يجوز اعطاء هذه الصلاحية الى السلطة التننفيذية.‏

وكان الدكتور محمود الابرش قد اوضح في هذا المجال بأن المادة سوف تشبع نقاشا في جلسة اليوم الثلاثاء مع المواد المعادة من مشروع القانون..‏

اما الدكتور محمد الحسين فقد بين بانه اذا كان هناك قرار سيصدر في مجلس الوزراء فهو يصدر عنه (كمؤسسة) وقد وضعت هذه المادة في حالات قد تضطر الحكومة الى تعديل بعض الغرامات وقد يكون الامر باتجاه التخفيض وليس الزيادة!!.‏

ووافق المجلس خلال الجلسة ايضا على حذف المادة /248/ من مشروع القانون والمتعلقة بجواز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.‏

كما اعاد المادة /255/ المتعلقة بمخالفات بيانات التصدير والمادة /268/ المتعلقة بمخالفات بيان الحمولة (المانيفست) الى لجنته المختصة لإعادة دراستها مجددا والاخذ بملاحظات السادة الاعضاء.‏

وكان المجلس قد تابع في جلسته الصباحية مناقشة مواد مشروع القانون التي حظيت بمناقشات مطولة وعلى مدار جلسات عدة.‏

وأكد السادة الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية تأهيل العاملين في الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب بكافة اشكاله. كما تم التشديد على ضرورة تحديد النطاق الجمركي البري. وبدوره الدكتور محمد الحسين وزير المالية اوضح بأن الوزارة قد عملت على تحديد النطاق الجمركي منذ سنوات مما خفف من معاناة المواطنين وأشار الى انه ربما تكون هناك ممارسات خاطئة ولكنها تعالج.‏

وفيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي (للمهرب) والذي تنص عليه المادة /213/ اوضح السيد وزير المالية بأن نص المادة موجود في القانون النافذ حالياً وبموجبها يتم أخذ الإذن بالتوقيف لمدة 24 ساعة لعدة مرات إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة اقصاها سبعة أيام وللمحكمة ان تقرر توقيف المحال اليها أو تركه او اخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل.‏

وحظيت المادة /219/ من مشروع القانون بمناقشة واسعة وهي تعطي الحق للمدير العام للجمارك أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات ان يعقد التسوية عن المخالفات قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً او جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية المنصوص عليها في المادتين /277 و 278/ من هذا القانون.‏

وأوضح السيد وزير المالية بهذا الخصوص بأن المصالحة لها أسس توجبها شروط التسوية مشيراً الى ان الخوف يأتي من الخلط بين المصالحة التي تتم وفق الاجراءات القانونية وبين الممارسات الخاطئة التي تتم من قبل البعض.‏

نقله للمنتدى المحامي أحمد صالح الحسن







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الرقابة الداخلية - رقابة الجهاز المركزي للرقابة المركزية سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 0 15-03-2011 02:52 PM
قانون سوق الأوراق المالية المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 26-10-2008 01:48 AM
قانون الجمارك القطري رقم 5 لسنة 1988 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 31-12-2004 04:32 PM
قانون الأوراق المالية الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 19-12-2004 10:30 PM
قانون انشاء مؤسسة نقد البحرين رقم 23 لسنة 1973 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 19-11-2004 04:57 AM


الساعة الآن 02:02 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع