تعد المشاركة المتناقصة من الأساليب الجديدة التي استحدثتها المصارف الإسلامية وتختلف عن المشاركة الدائمة في عنصر الاستمرارية.
يتمتع المصرف الإسلامي باستخدام أسلوب المشاركة المتناقصة بكامل حقوق الشريك العادي وعليه جميع التزاماته غير أنه لايقصد منذ التعاقد البقاء والاستمرار في المشاركة إلى حين انتهاء الشركة بل يعطي الحق للشريك ليحل محله في ملكية المشروع ويوافق على التنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة أو على دفعات وفق ما تقتضى الشروط المتفق عليها.
توجد صور متعددة في الواقع العملي لتطبيق المشاركة المتناقصة أكثرها انتشاراً تلك التي يتم بموجبها اتفاق الطرفين على تنازل المصرف عن حصته تدريجياً مقابل سداد الشريك ثمنها دورياً من العائد الذي يؤول إليه خلال فترة مناسبة يتفق عليها وعند انتهاء عملية السداد ينسحب المصرف من المشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع المشاركة.
وتمارس المصارف الإسلامية المشاركة المتناقصة عبر أربع خطوات وهي الإشتراك في رأس المال ونتائج المشروع وتوزيع الثروة الناتجة من المشروع وبيع المصرف حصته في رأس المال.
يقدم المصرف في الخطوة الأولى جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع بصفته مشاركاً ويتفق مع العميل أو الشريك على طريقة معينة لبيع حصته في رأس المال تدريجياً فيما يقدم الشريك جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع ويكون أميناً على ما في يده من أموال المصرف.
وفيما يتعلق بنتائج المشروع فإن العمل فى المشروع يتم من أجل تنمية المال وقد يحقق المشروع نتائج إيجابية أو سلبية.
وتوزع الثروة الناتجة عن المشروع في حالة حدوث خسارة اذ تقسم على قدر حصة كل شريك وفي حالة تحقق أرباح فإنها توزع بين المصرف والشريك وفق الاتفاق.
ويعرب المصرف عن استعداده وفق الاتفاق لبيع جزء من حصته في رأس المال ويدفع الشريك ثمن الجزء المبيع من حصة المصرف وتنتقل اليه ملكية ذلك الجزء.
وتتواصل هذه العملية إلى أن تنتهي مساهمة المصرف في المشروع وذلك بالتحويل على فترات لكامل ملكية رأس المال إلى العميل الشريك فيكون المصرف بذلك حقق استرجاع أصل مساهمته إضافة إلى ما حققه من أرباح خلال فترة مشاركته.
يراعى في تطبيق المشاركة المتناقصة إضافة إلى جميع الاحكام الشرعية الواردة في أسلوب المشاركة الدائمة جملة من الأمور إذ يشترط ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض فلا بد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة.
كما يشترط أن يمتلك المصرف حصته في المشاركة ملكاً تاماً وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف ويحق للمصرف في حال توكيل الشريك بالعمل مراقبة ومتابعة الأداء.
ولايجوز أن يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطاً يقضى بأن يرد الشريك كامل حصته في رأس المال إضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك من شبهة الربا أي لايجوز أن يشترط كون البيع بالقيمة الاصلية فيما يجوز ان يقدم المصرف وعداً لشريكه بأن يبيع له حصته في الشركة اذا قام بتسديد قيمتها ويجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عملاً مستقلاً لا صلة له بعقد الشركة.
منقول