منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 35774 التعليقات 48
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2010, 12:26 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي استشارة حول الايفاد

السلام عليكم,
في البداية اود شكركم على هذى المنتدى الرائع, ولدي استفسار ارجو الاجابة عليه.
كنت طالب موفد للحصول على الماجستير لصالح وزارة الدفاع, حصلت على الشهادة المطلوبة ورجعت الى الوطن ووضعت نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي خيث ارجعتني الي وظيفتي السابقة في المؤسسة العامة للاتصالات التي كنت اعمل فيها قبل الايفاد لحين تعديل شهادتي ونقلي الى الجهة الموفدة (وزارة الدفاع) حصلت على موافقة وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات لاكمل ايفادي لدى وزارة الاتصالات واستمريت في العمل مع وزارة الاتصالات نصف مدة الاتيفاد تقريبا ولكن وزارة التعليم العالي لم تقبل اكمال ايفادي لدى الاتصالات واصرت على ان اكملها لدى وزارة الدفاع.
تمكنت من اخد اجازة بلا راتب (استيداع) من وزارة الاتصالات لمدة سنة وسافرت خارح البلد للعمل , وقبل انتهاء اجازتي تقدمت باستقالتي الى وزارة الاتصالات حيت رفعت هذه الاستقالة الى رئاسة مجلس الوزراء بحكم كوني موفد وتم قبولها من الرئاسة بشرط تسدسد ما علي من التزام لوزارة التعليم العالي, تم مخاطبة وزارة التعليم العالي من قبل وزارة الاتصالات لتسديد النفقات حيث تم رفض الموضوع من قبل وزارة التعليم واعتباري ناكل مما ادى الى اعتباري بحكم المستقيل من قبل وارة الاتصالات.
شملني الغفو الصادر حديثا من السجن ولكن تم مطالبتي بضعف كامل النفقات وتجاهل خدمتي نصف مدة الايفاد مع وزارة الاتصالات وليس مع الجهة الموفدة.
هل يمكن احتساب خدمتي مع وزارة الاتصالات في هذه الحاله علما ان لدي موافقة وزير الاتصالات ووزير الدفاع على اكمال ايفادي لصالح الاتصالات ولدي موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الاستقالة؟؟؟
وتقبلو مني فائق الاحترم والتقدير.







رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 01:55 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي استشارة حول الايفاد

وردني السؤال التالي بشكل شخصي على الايميل وأرجو من الزملاء المساهمة معي في صياغة الرد:

اقتباس:
معيد موفد على حساب وزارة التعليم العالي لبلد اوربي وكفيله موظف متقاعد على راتبه التقاعدي
عمر المعيد 33 سنه ولم يقوم باداء الخدمة الالزامية بعد وهو لحد الان مؤجل على قرار الايفاد الخارجي
اذا تاخر المعيد عن العودة الى الوطن وبدات الوزارة بمطالبه الكفيل فستكون المطالبة بضعف النفقات هل يمكن تخفيف المطالبة بمقدار النفقات فقط
وعندما تتم المطالبة للتسديد كم سيحسم من الراتب التقاعدي وهل توضع اشارة حجز على املاك الكفيل الاخرى غير الراتب التقاعدي
اذا تاخر المعيد عن العودة الى الوطن هل يمكن ان يستخرج جواز سفر جديد من سفارة بلده في البلد الاوربي بعد انتهاء صلاحية جواز سفره بالرغم من انه لم يقوم باداء الخدمة الالزامية بعد ولم يحصل على الاقامة الدائمة التي تؤهله للانتساب الى وزارة المغتربين
وحتى لو حصل على الاقامة الدائمة ولكن لم يحصل بعد على جنسية البلد الاوربي كيف يستطيع التقدم بطلب استخراج جواز سفر بوجود تخلف عن التجنيد
وماهي الطريقة المناسبه من اجل الحصول على تمديد لجواز السفر لمدة لا تقل عن 8 سنوات
هل يوضع اسم المعيد على الحدود السورية اذا تاخر عن العودة واذا كان كذلك هل يرفع الاسم بمجرد رفع الوزارة دعوة التعويض على المعيد ( بغض النظر عن الوضع التجنيدي)
هل يمكن وضع هذا المعيد( 33 سنه ) تحت الاشراف من اجل تاجيله عن الخدمة الالزامية
واذا سافر الى دول الخليج العربي على عقد عمل هل يمكن ان يرسله الى التجنيد من اجل التاجيل







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 13-03-2010, 01:26 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

- لايمكن تخفيض المطالبة الى النفقات المدفوعة فعلاً الا في حالات خاصة جداً منها ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة التي ارسل من اجلها وتدرس كل حالة على حدى.
ويمكن اعفائه من النفقات كلها ان كان انهاء الايفاد راجعاً لأسباب خارجة عن ارادة الموفد كقطع العلاقات الدبلوماسية مما يحول بين الموفد واتمام دراسته او الغاء التخصص الذي كان يتابعه الموفد وهذا الموضوع يحتاج الى الاطلاع على صك الايفاد والكفالة الموقعة من قبل الكفيل فإن لم يوجد ما يدعوى الى تخلف الموفد عن اداء الخدمة فإنه يتحمل نتيجة ما التزم به وهو اداء ضعفي نفقات الدراسة التي صرفتها الادارة فعلاً عليه.
- واشير هنا الى نقطة ان تخلف الموفد عن أداء الخدمة التي التزم بها يشكل جرم ترك الوظيفة المعاقب عليه بموجب المادة 364 مكرر من قانون العقوبات وهذا الجرم مشمول بالعفو الذي يصدر عادة ولتلافي الوقوع تحت العقوبة يفضل ان يضع الموفد نفسه تحت تصرف الادارة ومن ثم يقدم استقالته ومتى قبلت هذه الاستقالة ينتفي الجرم الجزائي ويبقى النزاع محصوراً في نفقات الايفاد.
- بالنسبة للحجز على الراتب فهو محصور بالربع فقط دون ان يتجاوزه وللادارة الحجز على كافة اموال الكفيل الاخرى اينما وجدت ابتغاء تحصيل حقوقها.
- بالنسبة لاستخراج جواز سفر لا اظن وجود مانع من استخراجه او تجديده من احدى القنصليات او السفارات في الخارج ويفضل السؤال لدى هذه السفارات والتخلف عن التجنيد لا يمنع الحصول على تجديد لوثيقة السفر وعن مدة صلاحية الوثيقة فهذا امر يفضل مراجعة السفارة او القنصلية بشأنه.
- وضع الاسم على الحدود ليس بإجراء قانوني أو على الاقل التعبير المستخدم ليس صحيح والصحيح هو أن الشخص عندما يصدر بحقه حكم من احدى الجهات القضائية او يعتبر متخلفاً عن الخدمة الالزامية يتم نشر اسمه في النشرة الشرطية وهي نشرة دورية تتضمن اسماء المطلوبين ويحق للضابطة العدلية (الشرطة) القاء القبض عليهم وسوقهم الى المكان المطلوبين فيه وعادة قبل دخول او خروج اي سوري الى سورية يتم النظر ان كان هذا الشخص مطلوباً ام لا وفي حالتكم هذه يتم لا يتم وضع اسم الموفد على النشرة الشرطية (على الحدود) الا في حال صدور قرار قضائي بحقه (بسبب جرم ترك الوظيفة) واجب التنفيذ وارسال خلاصة الحكم الى النشرة الشرطية لتنفيذه او كونه مطلوباً لأداء الخدمة الالزامية العسكرية.
- بالنسبة للتأجيل فالحد الاقصى وفق المادة 10 من قانون خدمة العلم بالنسبة لمن يدرسون الدكتوراه حتى سن الـ 30 ويمكن تمديدها سنتان لمن كانت دراسته في الخارج ويضاف سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة اجنبية.
- ولا مانع من ان يقوم المكلف بطلب اعفاءه من الخدمة بسبب سفره خارج القطر للعمل وفق انظمة ادارة التجنيد بعد تقديم الثبوتيات اللازمة.
- والافضل في حالتكم تقديم الاستقالة الى الجهة الموفدة (لعدم الوقوع في جرم ترك الوظيفة ويمكن تقديم الاستقالة بواسطة وكيل) وبعد قبول هذه الاستقالة السفر الى الخليج وتأمين عقد عمل للخارج وتقديم طلب للتجنيد للاعفاء من الخدمة وفق انظمة التجنيد ولوائحهم الداخلية ويبقى موضوع النفقات وهو امر يحتاج الى دراسة فكل حالة لها خصوصيتها.
- ملاحظة: يجري العمل حالياً في سورية على دراسة اصدار قانون لاعفاء الجامعين من الخدمة لقاء بدل نقدي.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 31-03-2010, 05:36 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي هشام قهوجي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي هشام قهوجي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي هشام قهوجي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

بالنسبة للحجز على راتب المتقاعد فقد نصت المادة 99 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1959

والمعدل بالقانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 على أنه:

( لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.)
وعليه فإنه لا يجوز الحجز على رواتب المتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق القانون المذكور في غير الحالات المذكورة إلا بنص خاص يجيز الحجز والتنفيذ على تلك الرواتب.






رد مع اقتباس
قديم 31-03-2010, 07:57 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

من حقك الاعتراض على قرار مطالبتك بكامل نفقات الايفاد لكن هذا الاعتراض مشروط بأن يتم خلال المدة القانونية وهي ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار.
استقر الاجتهاد على انه ينبغي توزيع نفقات الايفاد على كامل المدة التي يلتزم بها الموفد فاذا اعتبر بحكم المستقيل في اثناء مدة الالتزام كان الرجوع عليه بنفقات الايفاد بنسبة المدة المتبقية من الالتزام.

قرار 182/1988 - أساس 409
رقم مرجعية حمورابي: 4875
اجتهاد 325 - مجلة المحامون لعام 1988 - الاصدار 07 و 08 و 09






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 01-04-2010, 06:01 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

شكرا لكم على الرد على استفساري, ايضا هل يمكن التوضيح لي اذا كانت الفترة التي قضيتها في العمل مع وزارة الاتصالات وهي الجهة غير الموفدة( وهي الجهة التي اعتبرتني بحكم المستقيل) تعتبر من مدة الالتزام حيث انني خدمت في وزارة الاتصالات حوالي نصف المدة المطلوبة للالتزام وذلك بعد وضع نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي واعادتي الى عمل القديم مع وزارة الاتصالات ليصار الى نقلي الى الجهة الموفدة(وزارة الدفاع).
الشكر الجزيل لكم%







رد مع اقتباس
قديم 01-04-2010, 11:59 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

لدي استفسار لو سمحتم لي,
حصلت على الشهادة المطلوبة مني ووضعت نفسي تحت تصرف الجهة الموفدة,
اعتبرت بحكم المستقيل بسبب تغيبي المستمر عن العمل,
طولبت بضعف ما تبقا علي من التزام,
هل يمكن حصر المطالبة فقط بما تبقى علي من التزام وليس الضعف عن طريق دعوة تخفيض النفقات علما اني بحكم المستقيل؟
ودمتم.







رد مع اقتباس
قديم 01-04-2010, 03:04 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

كنت موفد للحصول على الدكتوراه, حصلت على الشهادة المطلوبه ولكنني وجدت عملا في الخارج ولم ارجع الى الوطن فور حصولي على الشهادة, تم اعتباري ناكلا ومطالبتي بضعف النفقات منذ حوالي 3 سنوات, حاليا اود العودة للوطن لاضع نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي, فهل يجوز هذا وهل هذا الاجراء يسقط عني المبالغ المتراكمة, وما هي الطريقة الافضل لتسوية وضعي مع وزارة التعليم العالي؟
شكرا







رد مع اقتباس
قديم 01-04-2010, 03:48 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

لم اكمل التزامي وسافرة للعمل في الخارج حيت اعتبرت بحكم المستقيل, غرمت بلضعف, هل يمكن تخفيض المبلغ من خلال دعوة تخفيض النفقات الى المبلغ الفعلي فقط. وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 02-04-2010, 09:48 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

السلام عليكم,
لقد ذكرتم في هذا المنتدا ان الحكومة تقوم حاليا بدراسه قانون البدل الداخلي للجامعيين, فمتى من المتوقع صدور هذا القانون واين اصبح الان؟
الشكر الجزيل لكم على هذا المنتدى المميز.







رد مع اقتباس
قديم 02-04-2010, 09:48 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

اقتباس:
ايضا هل يمكن التوضيح لي اذا كانت الفترة التي قضيتها في العمل مع وزارة الاتصالات وهي الجهة غير الموفدة( وهي الجهة التي اعتبرتني بحكم المستقيل) تعتبر من مدة الالتزام حيث انني خدمت في وزارة الاتصالات حوالي نصف المدة المطلوبة للالتزام وذلك بعد وضع نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي واعادتي الى عمل القديم مع وزارة الاتصالات ليصار الى نقلي الى الجهة الموفدة(وزارة الدفاع).


لو تمكنت من إطلاعنا على عقد الايفاد لكانت الاستشارة أوضح وعلى العموم فإنك بوضع نفسك فمن الممكن النظر في طلب احتساب هذه المدة باعتبار انه لم يقع خطأ منك طالما كانت المدة تزيد عن المدة اللازمة لاتمام معاملات التعين بل الخطأ من الوزارة التي اوفدت لصالحها.

تقضي المادة (40) من قانون البعثات العلمية بانه اذا حصل الموفد على الشهادة التي اوفد من اجلها، فعلى المصلحة التي اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه نفسه تحت تصرفها من قبل البعثات العلمية.
و لقد جرى الاجتهاد على ان المقصود من المادة المذكورة هو الحض على تعيين الموفد دونما تاخير، لا ان يعتبر - الموفد - معنيا بدءا من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الادارة. اساس ذلك ان للتعيين اصولا و اجراءات لا بد من مراعاتها.
و ان مدة سنة واحدة من تاريخ وضع الموفد نفسه تحت تصرف الادارة، هي مدة كافية لاستكمال اجراءات تعيينه في وظيفة مدرس متفرغ متمرن.
قرار 134/1 / 1997 - أساس 1082 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 29 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1997 - رقم مرجعية حمورابي: 65094

اقتباس:
حصلت على الشهادة المطلوبة مني ووضعت نفسي تحت تصرف الجهة الموفدة,
اعتبرت بحكم المستقيل بسبب تغيبي المستمر عن العمل,
طولبت بضعف ما تبقا علي من التزام,
هل يمكن حصر المطالبة فقط بما تبقى علي من التزام وليس الضعف عن طريق دعوة تخفيض النفقات علما اني بحكم المستقيل؟


إن الالتزام بأداء ضعف النفقات هو التزام عقدي ناشئ عن عقد الايفاد والمطالبة بضعف النفقات تعويض للجهة الموفدة عن إخلالك بالتزامك ومادمت قد نفذت التزامك بوضع نفسك تحت تصرف الجهة الموفدة فمن الممكن النظر بالمطالبة بتخفيض المبلغ المطالب به إلى النفقات المصروفة فقط إضافة إلى أن هذه المطالبة بالمبلغ يجب أن تقترن بتسريحك بعد سلوك الادارة للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
اذا صرفت الادارة الموظف الموفد للدراسة لامور تقديرية و لعدم ارتياحها الى تصرفاته فلا يحق لها ان تطالبه بالنفقات, مالم تقترن هذه التصرفات بحكم جزائي او تاديبي يحدد مسؤولية الطالب على نحو قانوني.
قرار 122 / 1972 - أساس 191 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 557 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61171

اقتباس:
كنت موفد للحصول على الدكتوراه, حصلت على الشهادة المطلوبه ولكنني وجدت عملا في الخارج ولم ارجع الى الوطن فور حصولي على الشهادة, تم اعتباري ناكلا ومطالبتي بضعف النفقات منذ حوالي 3 سنوات, حاليا اود العودة للوطن لاضع نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي, فهل يجوز هذا وهل هذا الاجراء يسقط عني المبالغ المتراكمة, وما هي الطريقة الافضل لتسوية وضعي مع وزارة التعليم العالي؟


باعتبار ان الموفد موظف من قبل الادارة قبل صدور قرار ايفاده فعليه وضع نفسه تحت تصرف الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء ايفاده و الا اعتبر بحكم المستقيل.
قرار 802/1 / 1999 - أساس 1331 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 19 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1999 - رقم مرجعية حمورابي: 64757
اقتباس:
اكمل التزامي وسافرة للعمل في الخارج حيت اعتبرت بحكم المستقيل, غرمت بلضعف, هل يمكن تخفيض المبلغ من خلال دعوة تخفيض النفقات الى المبلغ الفعلي فقط

- ان ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة المطلوبة و بقائه في الخارج دون العودة الى الوطن لا يمكن معاملته معاملة الموفد الحاصل على الشهادة و رد مطالبته بضعف النفقات و انما يطالب فقط بالنفقات الفعلية المصروفة عليه لان الايفاد يعتبر ذا اساس تعاقدي و ان التزامات الموفد تعتبر محددة في صك ايفاده و في نص الكفالة و توضح حدود هذه الالتزامات بالنصوص النافذة بتاريخ ايفاده.
قرار 589/1 / 2001 - أساس 107 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 25 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 2001 - 2004 - رقم مرجعية حمورابي: 65332






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 03-04-2010, 07:13 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

استاذ حازم السلام عليكم,
هل يمكن ان توضح لنا البدل الداخلي للجامعيين الذي اشرت اليه, وشكرا لك.







رد مع اقتباس
قديم 04-04-2010, 08:41 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

شكرا لك استاذ حازم على الرد على استفساري , اما بلنسبة لعقد الايفاد الذي سألت عند, فهو كلتالي:
اوفدت لصالح وزارة الدفاع لدراسة الماجستير.
حيث حصلت على الشهادة ووضعت نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي, حيث قامت بارجاعي موقتا الى وزارة الاتصالات( الوظيفة التي كنت اعمل بها قبل الايفاد) ليصار بعدها تعييني بوزارة الدفاع ( الجهة الموفدة) حيث خدمت بها مدة تقارب نصف مدة الالتزام ولم التحق بلجهة الموفدة (وزارة الدفاع).
بعد حصولي على اجازة بلا اجر (استيداع) وعدم عودتي الى العمل بعد انتهاء هذه الاجازة ب 15 يوما اعتبرت بحكم المستقيل من وزارة الاتصالات( الجهة غير الموفدة).
تم تغريمي بضعف جميع النفقات.
سؤالي هو هل يمكن احتساب مدة خدمتي مع وزارة الاتصالات بهذه الحاله.
وتقبلو مني فائق الاحترام والتقدير.







رد مع اقتباس
قديم 04-04-2010, 11:08 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

بالنسبة للبدل النقدي فما سمعناه من الاخبار أوردناه وسمعنا مؤخراً كلاماً مناقضاً وحتى صدور مرسوم أو قانون يعدل قانون خدمة العلم فتبقى أحكام قانون خدمة العلم على حالها.
بما أنك قد أوفدت لصالح وزارة الدفاع فيتوجب أن تقوم وزارة التعليم العالي بوضعك تحت تصرف وزارة الدفاع ولكن هذا الاجراء لم يتم ولم نقف منك على سبب ذلك وسنفترض أنك بعد أن عدت للوطن وضعت نفسك تحت تصرف وزارة التعليم العالي باعتبارها الجهة المشرفة على الايفاد في سورية وقامت بدورها بمخاطبة وزارة الدفاع لتعينك ولما طال انتظار الرد أو لم تجد لك وزارة الدفاع شاغراً تم ارسالك الى وزارة الاتصالات مؤقتاً وقد أجبتك سابقاً بأن الجهة الموفدة ملزمة بتعينك فور وضعك لنفسك تحت تصرف وزارة التعليم العالي ولا تعتبر المدة التي تفصل بين تعينك لدى الجهة الموفدة ووضع نفسك تحت تصرف وزارة التعليم العالي محسوبة وأرى أنه إذا وقع خطأ من الادارة الموفدة مفاده التراخي في إصدار صك تعينك لديها فيكون تبعة ذلك عليها وتتحمل نتيجة تقصيرها وبالتالي فتحسب مدة خدمتك من تاريخ وضع نفسك تحت تصرف لجنة البعثات العلمية في وزرة التعليم العالي
نص القانون
مادة 38 - قانون رقم (20) لسنة 2004 - قانون البعثات العلمية

اذا حصل الموفد على الشهادة التي اوفد من اجلها يتوجب على الجهة التي اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي وعلى الجهة المذكورة ان تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها او لمراتبهم ودرجاتهم - حسب الحال - وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء ايفادهم، واذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفي حال عدم توفر الشاغر او الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها فيعين اضافة الى ملاكها في الفئة او المرتبة والدرجة اللتين تخوله اياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع اجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها الى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة وتتحمل موازنة البعثات في وزارة التعليم العالي اجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي اوفد من اجلها اثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء اجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على الا يزيد ذلك على ستة اشهر وبعدها تدفع اجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها.
مادة 49 - قانون رقم (20) لسنة 2004 - قانون البعثات العلمية

اذا اقتضت المصلحة العامة استخدام الموفد لدى جهة عامة غير الجهة التي اوفد لصالحها فتحسب مدة استخدامه فيها من اصل مدة الالتزام.
مادة 62 - قانون رقم (20) لسنة 2004 - قانون البعثات العلمية

اذا خالف الموفد احكام المادة 48 من هذا القانون ونكل عن اداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من اجلها او قام بجزء منها ونكل عن اتمامها فيتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 27-06-2010, 12:01 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Ss70016 هل تحتسب مدة الخدمة الإلزامية من المدة التي يقضيها الموفد في العمل لدى الجهة الموفدة؟

السلام عليكم ,

الشكر الجزيل لكم على هذا المنتدى الرائع .أتمنى من حضراتكم التكرم بالجواب على مسألة تتعلق بالموفد و التزامه :

كنت طالب موفد للحصول على الماجستير لصالح وزارةالادارة المحلية و حصلت على الشهادة المطلوبة ورجعت الى الوطن ووضعت نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي خيث ارجعتني الي وظيفتي السابقة في وزارة النقل التي كنت اعمل فيها قبل الايفاد لحين تعديل شهادتي ونقلي الى الجهة الموفدة (وزارة الادارة المحلية) حيث قضيت 6 أشهر في وزارة النقل ثم ذهبت الى الخدمة الالتزامية لمدة سنة و ثلاثة أشهر وانتقلت الى الجهة الموفدة (وزارة الادارة المحلية )أثناءتأديتي الخدمة الالزامية..... و ما زلت على رأس عملي في الجهة الموفد لصالحها ريثما تنتهي فترة الالتزام ..

سؤالي هو:

هل تحتسب المدة التي قضيتها في وظيفتي السابقة في وزارة النقل لمدة 6 أشهر من أصل المدة القانونية للألتزام ؟
و هل تحتسب مدة الخدمة الالزامية من أصل المدة القانونية للألتزام ؟

شكرا جزيلا







رد مع اقتباس
قديم 01-07-2010, 10:00 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل تحتسب مدة الخدمة الإلزامية من المدة التي يقضيها الموفد في العمل لدى الجهة الموفدة؟

تقضي المادة (40) من قانون البعثات العلمية بانه اذا حصل الموفد على الشهادة التي اوفد من اجلها، فعلى المصلحة التي اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه نفسه تحت تصرفها من قبل البعثات العلمية.
و لقد جرى الاجتهاد على ان المقصود من المادة المذكورة هو الحض على تعيين الموفد دونما تاخير، لا ان يعتبر - الموفد - معنيا بدءا من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الادارة. اساس ذلك ان للتعيين اصولا و اجراءات لا بد من مراعاتها.

و ان مدة سنة واحدة من تاريخ وضع الموفد نفسه تحت تصرف الادارة، هي مدة كافية لاستكمال اجراءات تعيينه في وظيفة مدرس متفرغ متمرن.
قرار 134/1 / 1997 - أساس 1082 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 29 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1997 - رقم مرجعية حمورابي: 65094
أما بالنسبة لموضوع الخدمة الالزامية فقد استقر اتهاد مجلس الدولة على انها لا تحتسب في الخدمة التي على الموفد القيام بها
ان سوق الموفد الى خدمة العلم الالزامية بعد عودته من الايفاد لا يمكن ان يولد اي مفاعيل قانونية من شانها اطفاء اي جزء من الالتزام الناشئ عن عملية الايفاد بالنظر الى التباين والتغاير الواضحتين بين الاساس الذي يقوم عليه التكليف في حالة خدمة العلم عنه في حالة الايفاد.
قرار 203 / 1982 - أساس 242 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 583 - م. المحامون 1982 - اصدار 09 - رقم مرجعية حمورابي: 1348


ان مدة خدمة العلم الالزامية لا تدخل في عداد الخدمات الموفية للالتزام بالخدمة.
ان ايفاء الموفد من التزامه بالخدمة يوجب عليه اعادة نفقات الايفاد بنسبة ما تبقى من الالتزام دون وفاء.
قرار 403 / 1984 - أساس 99 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 935 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 25616







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 05:26 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: الى الأستاذ حازم ( استشارة حول الايفاد)

الشكر الجزيل لكم و أستاذ حازم على ردكم على سؤالي المتعلق بحساب الخدمة الالزامية من مدة الالتزام أو عدمه و لكن:

حسب قانون البعثات العلمية رقم 20 تاريخ 15/06/2004 في مادته رقم 48 - د :

( تحسب مدة الخدمة التي يلتزم الموفد بها وفق الفقرة أ السابقة على أساس مثلي مدة الايفاد و تحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها و لا تحسب مدة الاعارة و الاستيداع و الاجازة الخاصة بلا أجر من اصل المدة التي يلتزم بخدمتها )

كذلك تنص المادة 49 من القانون سابق الذكر على (اذا اقتضت المصلحة العامة استخدام الموفد لدى جهة عامة غير الجهة التي أوفد لصالحها فتحسب مدة استخدامه فيها من أصل مدة الالتزام )

فهل يوجد تناقض بين ما أوردتم وبين هاتين المادتين؟ و كيف نص الاجتهاد على عدم احتساب خدمة العلم على الرغم من وجود مادة صريحة و واضحة بهذا الشأن؟

ولكم جزيل الشكر و الامتننان







رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 06:22 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

اقتباس:
تحسب مدة الخدمة التي يلتزم الموفد بها وفق الفقرة أ السابقة على أساس مثلي مدة الايفاد و تحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها و لا تحسب مدة الاعارة و الاستيداع و الاجازة الخاصة بلا أجر من اصل المدة التي يلتزم بخدمتها


الاجتهاد الذي اوردته وفق قانون البعثات العلمية القديم وشكراً لك على تصحيح الخطأ الذي وقعت به فالصحيح هو ما ذكرته انت.
اقتباس:
اذا اقتضت المصلحة العامة استخدام الموفد لدى جهة عامة غير الجهة التي أوفد لصالحها فتحسب مدة استخدامه فيها من أصل مدة الالتزام


هذه الحالة تختلف عن الحالة التي اوردتها حيث ينتظر الموفد تعينه لدى الجهة الموفدة والمقصود بالمادة هو تعينه لدى جهة اخرى غير الجهة الموفدة.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 06-07-2010, 10:48 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

السلام عليكم
معيد موفد لمدة ثلاث سنوات أمضى عامين ولم يحصل على الشهادة المطلوبة والآن يتعذر عليه بأي شكل الحصول عليها
اذا عاد الآن الى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الوزارة والجامعة وطلب الاستقالة ...هل هناك مسوغ قانوني لمطالبته بضعف النفقات
واذا طالبته الجامعة بالضعف فماذا يفعل؟







رد مع اقتباس
قديم 07-07-2010, 12:29 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

إن كان سبب عدم حصوله على الشهادة راجع لأسباب خارجة عن ارادته فلا مستند قانوني لمطالبته بالنفقات او ضعفها أما إن كان عدم حصوله على الشهادة راجع لأسباب اخرى فلا يمكن مطالبته بأكثر من النفقات المصروفة عليه وإن طالبته الجامعة بضعف النفقات فعليه اللجوء لتوكيل محام استاذ واقامة دعوى تهدف الى الغاء القرار الصادر عن الجامعة بذلك ويتوجب أن تقام الدعوى خلال مدة ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 07-07-2010, 05:22 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي علي عبد الرحيم
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي علي عبد الرحيم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علي عبد الرحيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

اقتباس:
السلام عليكم,
في البداية اود شكركم على هذى المنتدى الرائع, ولدي استفسار ارجو الاجابة عليه.
كنت طالب موفد للحصول على الماجستير لصالح وزارة الدفاع, حصلت على الشهادة المطلوبة ورجعت الى الوطن ووضعت نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي خيث ارجعتني الي وظيفتي السابقة في المؤسسة العامة للاتصالات التي كنت اعمل فيها قبل الايفاد لحين تعديل شهادتي ونقلي الى الجهة الموفدة (وزارة الدفاع) حصلت على موافقة وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات لاكمل ايفادي لدى وزارة الاتصالات واستمريت في العمل مع وزارة الاتصالات نصف مدة الاتيفاد تقريبا ولكن وزارة التعليم العالي لم تقبل اكمال ايفادي لدى الاتصالات واصرت على ان اكملها لدى وزارة الدفاع.
تمكنت من اخد اجازة بلا راتب (استيداع) من وزارة الاتصالات لمدة سنة وسافرت خارح البلد للعمل , وقبل انتهاء اجازتي تقدمت باستقالتي الى وزارة الاتصالات حيت رفعت هذه الاستقالة الى رئاسة مجلس الوزراء بحكم كوني موفد وتم قبولها من الرئاسة بشرط تسدسد ما علي من التزام لوزارة التعليم العالي, تم مخاطبة وزارة التعليم العالي من قبل وزارة الاتصالات لتسديد النفقات حيث تم رفض الموضوع من قبل وزارة التعليم واعتباري ناكل مما ادى الى اعتباري بحكم المستقيل من قبل وارة الاتصالات.
شملني الغفو الصادر حديثا من السجن ولكن تم مطالبتي بضعف كامل النفقات وتجاهل خدمتي نصف مدة الايفاد مع وزارة الاتصالات وليس مع الجهة الموفدة.
هل يمكن احتساب خدمتي مع وزارة الاتصالات في هذه الحاله علما ان لدي موافقة وزير الاتصالات ووزير الدفاع على اكمال ايفادي لصالح الاتصالات ولدي موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الاستقالة؟؟؟
وتقبلو مني فائق الاحترم والتقدير.

</B></I>


الأخ السائل
تقدم بطلب إلى الجهة التي طالبتك بالمبلغ تطلب فيه احتساب نصف مدة خدمتك وعلى أن تحتسب المبالغ التي صرفت عليك عن المدة المتبقية فقط وإذا رفضت الإدارة طلبك وطلب منك دفع المبلغ كاملاً فعليك التقدم بالدعوى الى محكمة القضاء الاداري والاجتهاد المؤيد لوضعك الصادر عن محكمة القضاء الاداري :
(( إن قيام الموفد بالخدمة بعض المدة التي التزم فيها بعقد ايفاده قبل تركه الوظيفة يوجب أن يحسم من النفقات والتعويضات المصروفة عليه نسبة تعادل ماوفاه من التزامه))0
((قرار محكمة القضاء الاداري رقم 27 القضية 133 لسنة 1971 مجموعة المبادىء المبدأ 188)0
والاجتهاد الاخر
((ترك الموفد الخدمة قبل اتمام مدة الخدمة التي التزم بها يوجب مطالبته بنفقات الايفاد بنسبة ما تبقى عليه من التزامه بخدمة الدولة )
قرار محكمة القضاء الاداري رقم 129 القضية 109 لسنة 1971 المصدق بقرار المحكمة الادارية العليا رقم 150 لسنة 1970مجموعة مبادىء القضاء الاداري لعام 1971المبدأ 194)0







التوقيع

راجعين بقوة السلاح راجعين نحرر الحمى
راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة
جيش العروبة يا بطل الله معك
ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك


رد مع اقتباس
قديم 08-07-2010, 10:49 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي استشارة حول الايفاد

مساء الخير
أوفدت عن طريق مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي للحصول على شهادة الدكتوراه لصالح إحدى المديريات و التي شاءت الصدف أن أكون من العاملين في إحدى دوائرها في المحافظات قبل الإيفاد.
انفككت عن عملي الأول لألتحق بدورة اللغة لمدة عام و غادرت بعدها إلى بلد الايفاد حيث مكثت هناك خمسة أعوام عدت بعدها بالشهادة و الاختصاص المطلوبين. تمت إعادتي إلى الدائرة التي كنت أعمل بها قبل الإيفاد. و بعد تعديل شهادتي في مديرية تعادل الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي, صدر قرار منحي علاوة 7 بالمئة دون صدور أي قرار يتعلق بتعييني حسب الشهادة و الاختصاص الجديدين و بقيت في الدائرة ذاتها التي كنت أعمل بها قبل الإيفاد.
طيلة الأشهر الستة الأولى لم يحرك أحد ساكناً إذ لم أكلف بأي مهمة و لم يصدر أي قرار تعيين أو قرار يفيد بتحديد صفتي الوظيفية. بإثارة الموضوع في المديرية العامة تم تكليفي بمجموعة من المهام و اللجان المنتهية الصلاحية و التي لم أقم من خلالها بأي عمل و لم أدع للمشاركة في مجالسها المنعقدة.
استمر الوضع على حاله لمدة عام كامل, فتقدمت بكتاب إلى السيد الوزير أشرح فيه الوضع أطلب فيه في حال عدم حاجتهم لاختصاصي إرجاع ملفي إلى وزارة التعليم العالي لتجد لي مكاناً مناسباً , فتمت إحالة الكتاب إلى المديرية ذاتها. و تم تكليفي بمهمة عاجلة من باب سد الذرائع. و مع ذلك قدمت الدراسة المطلوبة التي أودعت في أحد الأدراج المعتمة. عندئذ تقدمت بطلب نقل إلى وزارة التعليم العالي . فرفض الطلب من قبل المديرية بحجة الحاجة الحثيثة لاختصاصي على الرغم من عدم صدور أي قرار تعيين, أو أي استحداث لشاغر يتناسب مع الاختصاص.
الآن وبعد مضي عام و نصف على مباشرتي العمل مع ثبات الوضع دون أي تغيير يذكر, أود معرفة وضعي القانوني - حقوقي و واجباتي - في حال تقدمت بطلب الاستقالة.
و كسؤال آخر : هل من حق الجهة الموفدة أن ترفض طلب الاستيداع ؟
و شكراً.







رد مع اقتباس
قديم 09-07-2010, 01:07 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
أود معرفة وضعي القانوني - حقوقي و واجباتي - في حال تقدمت بطلب الاستقالة.

اقتباس:

يحق لك كامل حقوق كموظف لدى الدولة عن مدة خدمتك ويتوجب عليك دفع النفقات المصروفة عليك بنسبة ما اوفيت من التزامك تجاه الدولة يعني ان كان التزامك تجاه الدولة عشر سنوات وامضيت منها اربع فيلزمك دفع 60% من النفقات المصروفة على دراستك على اعتبار انه تبقى 60% من مدة التزامك تجاه الدولة ولا وجه للمطالبة بضف كامل النفقات.
اقتباس:
هل من حق الجهة الموفدة أن ترفض طلب الاستيداع ؟

اقتباس:

سأجيبك بعد الاطلاع على المراجع القانونية.

ان شاء الله







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 09-07-2010, 02:28 AM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي علي عبد الرحيم
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي علي عبد الرحيم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علي عبد الرحيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

ـ يجب البت في طلب الاستقالة، إما بالقبول أو الرفض، في مدة ستين يوماً من تاريختقديمه.

ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة، المؤيدات الواردة فيالقوانين النافذة بهذا الشأن.

كم انه يجب على الموظف

ـ أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى أن تقبل الاستقالة صراحة، وقد أوجبالمشرع العربيالسوري على الإدارة أن تبت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض فيمدةستين يوماًمن تاريخ تقديمه (كانت هذه المدة في ظل قانون الموظفينالأساسي وتعديلاته ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب). وهذا يفترض أن الإدارة إذاالتزمت الصمت بعدم الإعلان عن ردها الإيجابي أو السلبي في المدة المقررة في القانون،فهذا يعني وجودموافقة ضمنية على قبول الاستقالة.

ويستطيع العامل المتضرر من رفض الإدارة لطلب استقالته، أو من موقفها الصامت مراجعةالقضاء الإداري السوري.








التوقيع

راجعين بقوة السلاح راجعين نحرر الحمى
راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة
جيش العروبة يا بطل الله معك
ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك


رد مع اقتباس
قديم 09-07-2010, 01:34 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

شكراً للأستاذين حازم زهور عدي و علي عبد الرحيم للرد السريع.
لكنني أود تسليط الضوء على نقطة هامة : إن تقديمي لطلب الاستيداع أو الاستقالة مبني على مخالفة الجهة التي أوفدت لصالحها لقانون البعثات في إصدار قرار تعيين حسب الشهادة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ مباشرتي العمل. و في حالتي المدة مضروبة بثلاثة أضعافها. بمراجعتي لوزارة التعليم العالي – مديرية البعثاث العلمية كونها أحد أطراف عقد الإيفاد و التي أرفقت مع أوراق إعادتي إلى عملي القديم كتاب ينص على ضرورة الالتزام بإصدار القرار خلال ستة أشهر. جاء رد مديرية البعثات العلمية كالآتي : طالما أنني أتلقى مرتبي من قبل الجهة التي أعمل عندها ( القديمة أو الجديدة) فهم في حل من أمري!
أما المديرية التي عدت إليها فقد تعاملت مع شهادتي كحالة أي موظف حصل على شهادة أعلى من شهادة التعيين و هو على رأس عمله فمنحته العلاوة متناسية أن طلبها كان للشهادة باختصاص معين. فلا هم يصدرون قرار التعيين و و لا نية لديهم لإحداث شاغر (حسب قانون البعثات) للشهادة الجديدة, و لا يسمحون لي بالعمل باختصاصي الجديد أوباختصاصي القديم (بكلوريوس), و لا يقبلون بالتخلي عني لصالح جهة حكومية أخرى قادرة على استثمار اختصاصي و شهادتي كما يجب.







رد مع اقتباس
قديم 09-07-2010, 02:18 PM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

بالنسبة لتأخر الادارة في اصدار صك تعينك فكل ما تستطيع عمله هو ان تطلب اعتبار المدة الزائدة من اصل التزامك تجاه الدولة.
وان شئت يمكن لك بحث موضوعك عن طريق اقامة دعوى امام القضاء الاداري تطلب فيها الزام الادارة التي تعمل بها بالاستفادة من شهادتك عن طريق احداث شاغر جديد ويجب دراسة الدعوى ملياً جداً قبل التقدم بها من قبل محام.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 15-09-2010, 01:21 AM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي حازم زهور عدي مشاهدة المشاركة
   وردني السؤال التالي بشكل شخصي على الايميل وأرجو من الزملاء المساهمة معي في صياغة الرد:
[/RIGHT][/RIGHT]

السلام عليكم جميعا و أشكر الاستاذ حازم عدي على مشاركاته و أعتذر على طرح تساؤلي بشكل اقتباس . أتمنى أن يصل سؤالي , إذ أنني لم أجد النافذة المناسبة لطرح السؤال( إن وجدت) ..

أنا موفد لحساب جامعة إلى بلد أوروبي للحصول على شهادتين ( بقرار الايفاد).وعلى وشك إنهاء المدة الاقصى لتجميد الايفاد . و متخلف عن أداء الخدمة العسكرية...
حصلت على أحدى الشهادتين ( وأكسب مالا بها) ولم أتمكن من الحصول على الشهادة الثانية..
أود إنهاء إيفادي وأنا مقيم في بلد الايفاد ( دون الاضطرار للسفر إلى سوريا ووضع نفسي تحت تصرف الجامعة الموفدة و مشكلتي مع الخدمة الالزامية )
كيف يمكنني إثبات عدم حصولي على الشهادة المطلوبة ( وأنا لا أزال مقيما في الخارج) حتى يصبح الحديث عن دفع النفقات ( وليس ضعفها) ممكننا ؟
و ما هي الطريقة المثلى والتوقيت المناسب للبدء بإجراءات ( فك الالتزام) ؟ هل أقدم أستقالتي ببساطة؟ هل أرفع كتابا أشرح مشكلتي و عرضا فوريا بدفع النفقات مع الشكر ..؟

أشكركم جزيل الشكر
15أيلول 2010







رد مع اقتباس
قديم 18-12-2010, 03:53 PM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

أرجو المساعدة

حالياُ انا معيد أقوم باتباع دورة لغة على نفقة الجامعة تمهيداً لإيفادي خارجياً..وسبق لي أن قدمت كفالة تجارية من أجل إكمال الشروط لصدور قرار الايفاد الخارجي

ولكنني الان أرغب بالتخلي عن المعيدية والاستقالة.. ما هو وضع الكفالة في هذه الحالة علماً أنني لست موفد بعد.. اي ان قرار ايفادي الخارجي لم يصدر بعد

هل استقالتي الان تكلف الكفيل اي مبالغ..مع العلم أن الكفالة هي حصراً للإيفاد وانا لست موفد بعد..أرجو الايضاح في حالتي هذه كيفية تحرير الكفالة

وشكراً للمساعدة..







رد مع اقتباس
قديم 15-01-2011, 10:55 PM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

اقتباس:
كيف يمكنني إثبات عدم حصولي على الشهادة المطلوبة ( وأنا لا أزال مقيما في الخارج) حتى يصبح الحديث عن دفع النفقات ( وليس ضعفها) ممكننا ؟


عن طريق وثيقة من عميد الكلية التي درست فيها موثقة من المكلف بالتنسيق ضمن الجامعة ومصادق عليها من قبل السفارة السورية الملحق الثقافي علماً ان الجهة الموفدة ستراسل الجامعة لتتأكد من عدم حصولك على الشهادة.
اقتباس:
و ما هي الطريقة المثلى والتوقيت المناسب للبدء بإجراءات ( فك الالتزام) ؟ هل أقدم أستقالتي ببساطة؟ هل أرفع كتابا أشرح مشكلتي و عرضا فوريا بدفع النفقات مع الشكر ..؟


الافضل الانتظار حتى تطالبك الجهة الموفدة بضعف النفقات المصروفة عليك.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 16-01-2011, 01:51 PM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

اقتباس:
هل استقالتي الان تكلف الكفيل اي مبالغ..مع العلم أن الكفالة هي حصراً للإيفاد وانا لست موفد بعد..أرجو الايضاح في حالتي هذه كيفية تحرير الكفالة


نظمت هذه الحالة المادة 52 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 وتنص على:
ا- ان المرشح للايفاد ببعثة دراسية الذي لا يصدر قرار ايفاده بسبب تخلفه عن القيام بموجبات الايفاد طبقا لحكم الفقرة (ا) من المادة 46 من هذا القانون يحرم من ذلك الايفاد.
ب- اما المرشح الذي يصدر قرار ايفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد او يستنكف عن متابعة الدراسة التي اوفد من اجلها فيحرم من الايفاد والترشيح لاي بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات، كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه ويطبق حكم هذه المادة على الموفد باجازة دراسية في الحالات المماثلة.
ج- في كل من الحالتين السابقتين اذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوانين والانظمة النافذة.
وعليه فلا يترتب عليك سوى دفع النفقات التي صرفتها الجهة الموفدة عليك ويمكن لك تقديم طلب التخلي عن البعثة إلى الجامعة مباشرة تعلن فيها عن رغبتك بالتخلي عن البعثة العلمية واستعدادك لدفع النفقات المصروفة عليك فعلاً فإن تمت مطالبتك بضعف هذه النفقات فلك إقامة دعوى أمام القضاء الاداري لرد هذه النفقات إلى حدها القانوني.

أما عن علاقة الكفيل بالجامعة فهي محددة وفق عقد الكفالة والاختصاص بتفسير العقد يعود للقضاء العادي وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض
عقد كفالة الايفاد هو عقد مدني و ليس عقدا اداريا و يبقى محكوما باختصاص النظر في الخلافات التي تنشا عنه الى القضاء العادي.
العدول عن كل قرار مخالف اتجهت اليه غرف النقض.
قرار 121 / 2001 - أساس 80 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 309 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56786

وعلى سبيل المثال إن كان النص في العقد شاملاً لكافة مصاريف الايفاد فيمكن للمحكمة أن ترى أن تكاليف دورات اللغة شاملة لمصاريف الايفاد وإن كان العقد قد نص على كفالة كافة المبالغ التي قد يطالب بها الموفد جراء نكوله عن تنفيذ التزامه بالعودة للوطن فلا تكون الكفالة إلا في هذه الحالة ويبقى تقدير إمكانية المطالبة بهذه المبالغ غير ممكن إلا بعد الاطلاع على عقد الكفالة.
لا يجوز للادارة ان تطالب الكفيل باكثر مما هو منصوص عنه في صك الكفالة دون ان يخل ذلك بحق الادارة في مطالبة المكفول بجميع النفقات المترتبة عليه في عقد الايفاد حسبما استقر على ذلك الاجتهاد.
قرار 601 / 1987 - أساس 781 - محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة - سورية قاعدة 92 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 4611







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 30-01-2011, 01:35 PM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



I15 رد: استشارة حول الايفاد

السلام عليكم
كيف لي ان اطالب و ابادر بتسوية وضعي مع الجامعة الموفدة و ذلك لحماية كفلي -كفالة موطف- و دفع ما انفقته علي الجامعة مع العلم انه لم أحصل على الشهادة المطلوبة بعد؟
هل علي ان الجأ الى توكيل محامي أم لا؟

مزيد من التفاصيل حول حالتي:
أوفدت لنيل شهادة الدكتوراه اوفدت على اساس منحة اجنبية لمدة اربع سنوات
قطعت المنحة بعد سنتين من بداية الايفاد بسبب فشلي الدراسي لظروف قاسية تعرضت لها وفاة احد الاقارب
حصلت على قبول في دبلوم بنفس الاختصاص و نجحت فيه,ثم سجلت في الدكتوراة
حصلت على منحة من الجامعة الموفدة لمدة سنتين حيث ارسلت لي السفارة قرار ايجابي بانه تم تحويل المنحة على نفقة الجامعة, قرار وزاري 2006
عدت الى الوطن للاجازة الصيفية بناء على قرار تحويل المنحة قبل انتهاء مدة الايفاد تفاجأت بصدور قرار انهاء ايفاد بحقي بتاريخ 2004و بالمطالبة بالعودة و تسديد الاموال بدون تحديد اي مبلغ مالي حيث ان هذا القرار لم ابلغ به أبدا عن طريق السفارة و لا عن طريق المحكمة قرار صادر يعتبرني بحكم المستنكف و المستقيل

أريد ان اصفي وضعي مع الجامعة و اسدد ما انفقته علي بدون اي اضافات هل يحق لي ذلك علما أنه

هل يحق للجامعة ان تطالبني بدفع ضعف النفقات أنا لم احصل بعد على المؤهل المطلوب و هل من حقهم أن يحرموني من الحصول على جواز سفر
وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 05-12-2011, 09:50 PM رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

أنا طالب موفد لجهة أوربية لصالح وزارة التعليم العالي لمدة أربع سنوات ......لازال هناك حوالي 7 أشهر لانتهاء إيفادي ..... لكن بسبب وجود ظروف شخصية لا أقدر البوح بها حتى للجهة الموفدة أريد تجميد إيفادي مثلا لمدة عام أقل أو أكثر مع بقاء التزامي مع الجهة الموفدة

السؤوال هل هناك قانون يعطيني الحق لطلب تجميد الإيفاد قبل الحصول على الشهادة ويبقي التزامي مع الجامعة .... وما هو الوضع لو لم أقدم سبب لذلك في حال لا أريد البوح بما يعيق عملي ببلد الإيفاد







رد مع اقتباس
قديم 26-12-2011, 02:46 PM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110319 Imgcache رد: استشارة حول الايفاد

السيد المحامي حازم زهور عدي المحترم:
لقد ذكرت أعلاه 'بالنسبة للحجز على الراتب فهو محصور بالربع فقط دون ان يتجاوزه وللادارة الحجز على كافة اموال الكفيل الاخرى اينما وجدت ابتغاء تحصيل حقوقها.'
من فضلك هل يمكنك أن توضح ماذا يعني '...وللادارة الحجز على كافة اموال الكفيل الاخرى اينما وجدت ابتغاء تحصيل حقوقها.'؟
و شكراً







رد مع اقتباس
قديم 17-05-2012, 06:33 PM رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

مساء الخير
معيد موفد ايفاداً داخليا ً للماجستير لمدة سنتين .... هل يحق له اتباع دورة لغة أجنبية على نفقة الجهة الموفد اليها ضمن فترة ايفاده للماجستير ؟؟ وشكراً جزيلا ً







رد مع اقتباس
قديم 10-10-2012, 01:43 AM رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

أنا موفد داخلي للماجستير وفي قرار الإيفاد لدي يوجد دورة لغة ولكن لا أعرف ماهي النفقات والحقوق التي احصل عليها من دورة اللغة. والموظفين في الوزارة يطلبون مني إيصالات لكي يروا فيما إذا كانوا يصرفوها لي أم لا. سؤالي: لماذا لا أحصل على التعويضات التي يحصل عليها الموفد الخارجي عندما يدرس دورة اللغة؟ أم أن هناك أموال من حقي الحصول عليها ولكن قد يكون الموظف لايعرف, كون البعثات الداخلية عادة لا تشمل دورة لغة أم أنه لايريدني أن أستفيد؟ الرجاء توضيح ما هي التعويضات التي من حقي الحصول عليها من دورة اللغة الموجودة فعلا في قرار ايفادي الداخلي بالتفصيل؟ مع العلم أن إيفادي ينتهي بعد 4 اشهر. الرجاء الرد وعدم الإهمال وخاصة لمن لديه معرفة وإلمام بهذا الموضوع .ولكم جزيل الشكر والامتنان والتقدير على جهودكم.







رد مع اقتباس
قديم 28-12-2012, 10:31 PM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110290 Imgcache رد: استشارة حول الايفاد

انا معيد في نهاية السنة الثانية من الايفاد ( مبتعثة من قبل الجامعة) وارغب ان استقيل من المنحة واتابع دراستي على نفقة الخاصة، فما هي الاجراءات التي يجب ان اقوم بها وما هي الالتزمات المتعلقة بذلك المرتبة علي؟
وما هي النصائح التي توجهونها لي هل من الافضل متابعة الدراسة على حساب الدولة وعن الانتهاء وضع نفسي مباشرة امام وزارة التعليم العالي والمطالبة بالاستقالة ام استقيل من الان؟ وما هي الغرامات المتعلقة بذلك في كل الحالتين؟







رد مع اقتباس
قديم 19-09-2013, 10:44 AM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

انا معيدة موفدة ووفق المرسوم رقم 6 لعام 2013 يتم مطالبة المعيد الذي لم يحصل علا شهادته الموفد لأجلها وانتها إيفاده بضعف المبالغ سؤالي هو هل حساب المبالغ يتم باليورو عملة بلد الايفاد أم بالليرة السورية علما أن قيمة اليورو تغيرت. وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 15-02-2014, 03:54 PM رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
عمرالعمر
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عمرالعمر غير متواجد حالياً


110319 Imgcache رد: استشارة حول الايفاد

هل يستطيع الطالب الناكل العودة؟
انا طالب موفد لصالح وزارة التعليم العالي ولم اكن موظف قبل الإيفاد للحصول على الدكتوراه وقد تم مناقشة الدكتوراه قبل سنة ونصف كما تعلمون كان يجب العودة قبل عام أي بعد 6 اشهر من مناقشة الدكتوراه ولكن بسبب ظروف البلد تمهلت على أمل أن تتحسن الأوضاع وصدر بحقي قرار باني ناكل.
الآن أريد العودة فهل أستطيع أن أعود وتسوية وضغي ام ان القرار الذي صدر بحقي غير قابل للتسوية إلا بعد أن يصدر مرسوم كالذي صدر في العام 2010.
أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر.







رد مع اقتباس
قديم 16-03-2015, 09:08 PM رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
تسنيم بركات
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

معيد معين الجامعة و تم ترشيحه الى ايفاد بدولة معينة و قدم المعيد اعتذار و طلب بسحب الترشيح تم الموافقة عليه بالجامعة و رفع الى الوزارة فقوبل بالرفض و اعطي المعيد مهلة لاستكمال اوراقة من اجل اجراءات الترشيح.. المعيد لم يقم باستكمال الأوراق.. ماذا يترتب على المعيد بهذه الحالة يرجة الاجابة مع جزيل الشكر







رد مع اقتباس
قديم 09-05-2015, 02:47 PM رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: استشارة حول الايفاد

لقد حصلت على شهادة الماجستيرر وتم نقلي الى الجهة الموفدة لصالحها بعد تسع اشهر من وضعي تحن نصرف وزارة التعليم العالي ... وكوني ممنوعة حاليا من السفر لغاية انتهاء مدة الخدمة .. هل يجوز ان اطلب اذن للسفر لمدة شهر الى خارج القطر ولكم جزيل الشكر







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ايفاد , تأجيل , تعليم , جواز , خدمة , دولة , سفر , شهادة , ضعف , عالي , موفد , نفقات , وزارة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعاميم وبلاغات لوزارة العدل المحامي نوار الغنوم موسوعة التشريع السوري 0 23-02-2011 06:17 AM
المواعيد في الدعاوى المدنية والجزائية سامي شمسيني مقالات قانونية منوعة 0 13-09-2010 04:13 AM
في أي يوم ولدت؟؟ المحامية علا خدام الجامع استراحة المحامين 3 14-04-2010 02:32 PM
مواعيد الإجراءات في المحاكم المدنية و التنفيذ سلطان مقالات قانونية منوعة 0 10-07-2006 07:24 PM
عيد الأضحى المبارك الدغيم حوار مفتوح 0 19-01-2005 03:51 PM


الساعة الآن 06:31 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع