![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() السلام عليكم, |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() وردني السؤال التالي بشكل شخصي على الايميل وأرجو من الزملاء المساهمة معي في صياغة الرد:
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() - لايمكن تخفيض المطالبة الى النفقات المدفوعة فعلاً الا في حالات خاصة جداً منها ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة التي ارسل من اجلها وتدرس كل حالة على حدى.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بالنسبة للحجز على راتب المتقاعد فقد نصت المادة 99 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1959 والمعدل بالقانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 على أنه: وعليه فإنه لا يجوز الحجز على رواتب المتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق القانون المذكور في غير الحالات المذكورة إلا بنص خاص يجيز الحجز والتنفيذ على تلك الرواتب.( لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() من حقك الاعتراض على قرار مطالبتك بكامل نفقات الايفاد لكن هذا الاعتراض مشروط بأن يتم خلال المدة القانونية وهي ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار. استقر الاجتهاد على انه ينبغي توزيع نفقات الايفاد على كامل المدة التي يلتزم بها الموفد فاذا اعتبر بحكم المستقيل في اثناء مدة الالتزام كان الرجوع عليه بنفقات الايفاد بنسبة المدة المتبقية من الالتزام. قرار 182/1988 - أساس 409 رقم مرجعية حمورابي: 4875 اجتهاد 325 - مجلة المحامون لعام 1988 - الاصدار 07 و 08 و 09
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا لكم على الرد على استفساري, ايضا هل يمكن التوضيح لي اذا كانت الفترة التي قضيتها في العمل مع وزارة الاتصالات وهي الجهة غير الموفدة( وهي الجهة التي اعتبرتني بحكم المستقيل) تعتبر من مدة الالتزام حيث انني خدمت في وزارة الاتصالات حوالي نصف المدة المطلوبة للالتزام وذلك بعد وضع نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي واعادتي الى عمل القديم مع وزارة الاتصالات ليصار الى نقلي الى الجهة الموفدة(وزارة الدفاع). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() لدي استفسار لو سمحتم لي, |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() كنت موفد للحصول على الدكتوراه, حصلت على الشهادة المطلوبه ولكنني وجدت عملا في الخارج ولم ارجع الى الوطن فور حصولي على الشهادة, تم اعتباري ناكلا ومطالبتي بضعف النفقات منذ حوالي 3 سنوات, حاليا اود العودة للوطن لاضع نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي, فهل يجوز هذا وهل هذا الاجراء يسقط عني المبالغ المتراكمة, وما هي الطريقة الافضل لتسوية وضعي مع وزارة التعليم العالي؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() لم اكمل التزامي وسافرة للعمل في الخارج حيت اعتبرت بحكم المستقيل, غرمت بلضعف, هل يمكن تخفيض المبلغ من خلال دعوة تخفيض النفقات الى المبلغ الفعلي فقط. وشكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() السلام عليكم, |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
لو تمكنت من إطلاعنا على عقد الايفاد لكانت الاستشارة أوضح وعلى العموم فإنك بوضع نفسك فمن الممكن النظر في طلب احتساب هذه المدة باعتبار انه لم يقع خطأ منك طالما كانت المدة تزيد عن المدة اللازمة لاتمام معاملات التعين بل الخطأ من الوزارة التي اوفدت لصالحها. تقضي المادة (40) من قانون البعثات العلمية بانه اذا حصل الموفد على الشهادة التي اوفد من اجلها، فعلى المصلحة التي اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه نفسه تحت تصرفها من قبل البعثات العلمية. و لقد جرى الاجتهاد على ان المقصود من المادة المذكورة هو الحض على تعيين الموفد دونما تاخير، لا ان يعتبر - الموفد - معنيا بدءا من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الادارة. اساس ذلك ان للتعيين اصولا و اجراءات لا بد من مراعاتها. و ان مدة سنة واحدة من تاريخ وضع الموفد نفسه تحت تصرف الادارة، هي مدة كافية لاستكمال اجراءات تعيينه في وظيفة مدرس متفرغ متمرن. قرار 134/1 / 1997 - أساس 1082 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 29 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1997 - رقم مرجعية حمورابي: 65094
إن الالتزام بأداء ضعف النفقات هو التزام عقدي ناشئ عن عقد الايفاد والمطالبة بضعف النفقات تعويض للجهة الموفدة عن إخلالك بالتزامك ومادمت قد نفذت التزامك بوضع نفسك تحت تصرف الجهة الموفدة فمن الممكن النظر بالمطالبة بتخفيض المبلغ المطالب به إلى النفقات المصروفة فقط إضافة إلى أن هذه المطالبة بالمبلغ يجب أن تقترن بتسريحك بعد سلوك الادارة للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون. اذا صرفت الادارة الموظف الموفد للدراسة لامور تقديرية و لعدم ارتياحها الى تصرفاته فلا يحق لها ان تطالبه بالنفقات, مالم تقترن هذه التصرفات بحكم جزائي او تاديبي يحدد مسؤولية الطالب على نحو قانوني. قرار 122 / 1972 - أساس 191 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 557 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61171
باعتبار ان الموفد موظف من قبل الادارة قبل صدور قرار ايفاده فعليه وضع نفسه تحت تصرف الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء ايفاده و الا اعتبر بحكم المستقيل. قرار 802/1 / 1999 - أساس 1331 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 19 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1999 - رقم مرجعية حمورابي: 64757
- ان ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة المطلوبة و بقائه في الخارج دون العودة الى الوطن لا يمكن معاملته معاملة الموفد الحاصل على الشهادة و رد مطالبته بضعف النفقات و انما يطالب فقط بالنفقات الفعلية المصروفة عليه لان الايفاد يعتبر ذا اساس تعاقدي و ان التزامات الموفد تعتبر محددة في صك ايفاده و في نص الكفالة و توضح حدود هذه الالتزامات بالنصوص النافذة بتاريخ ايفاده. قرار 589/1 / 2001 - أساس 107 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 25 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 2001 - 2004 - رقم مرجعية حمورابي: 65332
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() استاذ حازم السلام عليكم, |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() شكرا لك استاذ حازم على الرد على استفساري , اما بلنسبة لعقد الايفاد الذي سألت عند, فهو كلتالي: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() بالنسبة للبدل النقدي فما سمعناه من الاخبار أوردناه وسمعنا مؤخراً كلاماً مناقضاً وحتى صدور مرسوم أو قانون يعدل قانون خدمة العلم فتبقى أحكام قانون خدمة العلم على حالها. بما أنك قد أوفدت لصالح وزارة الدفاع فيتوجب أن تقوم وزارة التعليم العالي بوضعك تحت تصرف وزارة الدفاع ولكن هذا الاجراء لم يتم ولم نقف منك على سبب ذلك وسنفترض أنك بعد أن عدت للوطن وضعت نفسك تحت تصرف وزارة التعليم العالي باعتبارها الجهة المشرفة على الايفاد في سورية وقامت بدورها بمخاطبة وزارة الدفاع لتعينك ولما طال انتظار الرد أو لم تجد لك وزارة الدفاع شاغراً تم ارسالك الى وزارة الاتصالات مؤقتاً وقد أجبتك سابقاً بأن الجهة الموفدة ملزمة بتعينك فور وضعك لنفسك تحت تصرف وزارة التعليم العالي ولا تعتبر المدة التي تفصل بين تعينك لدى الجهة الموفدة ووضع نفسك تحت تصرف وزارة التعليم العالي محسوبة وأرى أنه إذا وقع خطأ من الادارة الموفدة مفاده التراخي في إصدار صك تعينك لديها فيكون تبعة ذلك عليها وتتحمل نتيجة تقصيرها وبالتالي فتحسب مدة خدمتك من تاريخ وضع نفسك تحت تصرف لجنة البعثات العلمية في وزرة التعليم العالي نص القانون مادة 38 - قانون رقم (20) لسنة 2004 - قانون البعثات العلمية اذا حصل الموفد على الشهادة التي اوفد من اجلها يتوجب على الجهة التي اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي وعلى الجهة المذكورة ان تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها او لمراتبهم ودرجاتهم - حسب الحال - وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء ايفادهم، واذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفي حال عدم توفر الشاغر او الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها فيعين اضافة الى ملاكها في الفئة او المرتبة والدرجة اللتين تخوله اياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع اجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها الى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة وتتحمل موازنة البعثات في وزارة التعليم العالي اجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي اوفد من اجلها اثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء اجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على الا يزيد ذلك على ستة اشهر وبعدها تدفع اجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها. مادة 49 - قانون رقم (20) لسنة 2004 - قانون البعثات العلمية اذا اقتضت المصلحة العامة استخدام الموفد لدى جهة عامة غير الجهة التي اوفد لصالحها فتحسب مدة استخدامه فيها من اصل مدة الالتزام. مادة 62 - قانون رقم (20) لسنة 2004 - قانون البعثات العلمية اذا خالف الموفد احكام المادة 48 من هذا القانون ونكل عن اداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من اجلها او قام بجزء منها ونكل عن اتمامها فيتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() السلام عليكم , |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() تقضي المادة (40) من قانون البعثات العلمية بانه اذا حصل الموفد على الشهادة التي اوفد من اجلها، فعلى المصلحة التي اوفد لحسابها او حول ايفاده لمصلحتها ان تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه نفسه تحت تصرفها من قبل البعثات العلمية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() الشكر الجزيل لكم و أستاذ حازم على ردكم على سؤالي المتعلق بحساب الخدمة الالزامية من مدة الالتزام أو عدمه و لكن: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||||
|
![]() إن كان سبب عدم حصوله على الشهادة راجع لأسباب خارجة عن ارادته فلا مستند قانوني لمطالبته بالنفقات او ضعفها أما إن كان عدم حصوله على الشهادة راجع لأسباب اخرى فلا يمكن مطالبته بأكثر من النفقات المصروفة عليه وإن طالبته الجامعة بضعف النفقات فعليه اللجوء لتوكيل محام استاذ واقامة دعوى تهدف الى الغاء القرار الصادر عن الجامعة بذلك ويتوجب أن تقام الدعوى خلال مدة ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() مساء الخير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
يحق لك كامل حقوق كموظف لدى الدولة عن مدة خدمتك ويتوجب عليك دفع النفقات المصروفة عليك بنسبة ما اوفيت من التزامك تجاه الدولة يعني ان كان التزامك تجاه الدولة عشر سنوات وامضيت منها اربع فيلزمك دفع 60% من النفقات المصروفة على دراستك على اعتبار انه تبقى 60% من مدة التزامك تجاه الدولة ولا وجه للمطالبة بضف كامل النفقات.
سأجيبك بعد الاطلاع على المراجع القانونية. ان شاء الله
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() ـ يجب البت في طلب الاستقالة، إما بالقبول أو الرفض، في مدة ستين يوماً من تاريختقديمه.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() شكراً للأستاذين حازم زهور عدي و علي عبد الرحيم للرد السريع. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||||
|
![]() بالنسبة لتأخر الادارة في اصدار صك تعينك فكل ما تستطيع عمله هو ان تطلب اعتبار المدة الزائدة من اصل التزامك تجاه الدولة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
السلام عليكم جميعا و أشكر الاستاذ حازم عدي على مشاركاته و أعتذر على طرح تساؤلي بشكل اقتباس . أتمنى أن يصل سؤالي , إذ أنني لم أجد النافذة المناسبة لطرح السؤال( إن وجدت) .. أنا موفد لحساب جامعة إلى بلد أوروبي للحصول على شهادتين ( بقرار الايفاد).وعلى وشك إنهاء المدة الاقصى لتجميد الايفاد . و متخلف عن أداء الخدمة العسكرية... حصلت على أحدى الشهادتين ( وأكسب مالا بها) ولم أتمكن من الحصول على الشهادة الثانية.. أود إنهاء إيفادي وأنا مقيم في بلد الايفاد ( دون الاضطرار للسفر إلى سوريا ووضع نفسي تحت تصرف الجامعة الموفدة و مشكلتي مع الخدمة الالزامية ) كيف يمكنني إثبات عدم حصولي على الشهادة المطلوبة ( وأنا لا أزال مقيما في الخارج) حتى يصبح الحديث عن دفع النفقات ( وليس ضعفها) ممكننا ؟ و ما هي الطريقة المثلى والتوقيت المناسب للبدء بإجراءات ( فك الالتزام) ؟ هل أقدم أستقالتي ببساطة؟ هل أرفع كتابا أشرح مشكلتي و عرضا فوريا بدفع النفقات مع الشكر ..؟ أشكركم جزيل الشكر 15أيلول 2010 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() أرجو المساعدة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
عن طريق وثيقة من عميد الكلية التي درست فيها موثقة من المكلف بالتنسيق ضمن الجامعة ومصادق عليها من قبل السفارة السورية الملحق الثقافي علماً ان الجهة الموفدة ستراسل الجامعة لتتأكد من عدم حصولك على الشهادة.
الافضل الانتظار حتى تطالبك الجهة الموفدة بضعف النفقات المصروفة عليك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||
|
![]() أنا طالب موفد لجهة أوربية لصالح وزارة التعليم العالي لمدة أربع سنوات ......لازال هناك حوالي 7 أشهر لانتهاء إيفادي ..... لكن بسبب وجود ظروف شخصية لا أقدر البوح بها حتى للجهة الموفدة أريد تجميد إيفادي مثلا لمدة عام أقل أو أكثر مع بقاء التزامي مع الجهة الموفدة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() السيد المحامي حازم زهور عدي المحترم: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]() مساء الخير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||
|
![]() أنا موفد داخلي للماجستير وفي قرار الإيفاد لدي يوجد دورة لغة ولكن لا أعرف ماهي النفقات والحقوق التي احصل عليها من دورة اللغة. والموظفين في الوزارة يطلبون مني إيصالات لكي يروا فيما إذا كانوا يصرفوها لي أم لا. سؤالي: لماذا لا أحصل على التعويضات التي يحصل عليها الموفد الخارجي عندما يدرس دورة اللغة؟ أم أن هناك أموال من حقي الحصول عليها ولكن قد يكون الموظف لايعرف, كون البعثات الداخلية عادة لا تشمل دورة لغة أم أنه لايريدني أن أستفيد؟ الرجاء توضيح ما هي التعويضات التي من حقي الحصول عليها من دورة اللغة الموجودة فعلا في قرار ايفادي الداخلي بالتفصيل؟ مع العلم أن إيفادي ينتهي بعد 4 اشهر. الرجاء الرد وعدم الإهمال وخاصة لمن لديه معرفة وإلمام بهذا الموضوع .ولكم جزيل الشكر والامتنان والتقدير على جهودكم. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]() انا معيد في نهاية السنة الثانية من الايفاد ( مبتعثة من قبل الجامعة) وارغب ان استقيل من المنحة واتابع دراستي على نفقة الخاصة، فما هي الاجراءات التي يجب ان اقوم بها وما هي الالتزمات المتعلقة بذلك المرتبة علي؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() انا معيدة موفدة ووفق المرسوم رقم 6 لعام 2013 يتم مطالبة المعيد الذي لم يحصل علا شهادته الموفد لأجلها وانتها إيفاده بضعف المبالغ سؤالي هو هل حساب المبالغ يتم باليورو عملة بلد الايفاد أم بالليرة السورية علما أن قيمة اليورو تغيرت. وشكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]() هل يستطيع الطالب الناكل العودة؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() معيد معين الجامعة و تم ترشيحه الى ايفاد بدولة معينة و قدم المعيد اعتذار و طلب بسحب الترشيح تم الموافقة عليه بالجامعة و رفع الى الوزارة فقوبل بالرفض و اعطي المعيد مهلة لاستكمال اوراقة من اجل اجراءات الترشيح.. المعيد لم يقم باستكمال الأوراق.. ماذا يترتب على المعيد بهذه الحالة يرجة الاجابة مع جزيل الشكر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||
|
![]() لقد حصلت على شهادة الماجستيرر وتم نقلي الى الجهة الموفدة لصالحها بعد تسع اشهر من وضعي تحن نصرف وزارة التعليم العالي ... وكوني ممنوعة حاليا من السفر لغاية انتهاء مدة الخدمة .. هل يجوز ان اطلب اذن للسفر لمدة شهر الى خارج القطر ولكم جزيل الشكر |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ايفاد , تأجيل , تعليم , جواز , خدمة , دولة , سفر , شهادة , ضعف , عالي , موفد , نفقات , وزارة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تعاميم وبلاغات لوزارة العدل | المحامي نوار الغنوم | موسوعة التشريع السوري | 0 | 23-02-2011 06:17 AM |
المواعيد في الدعاوى المدنية والجزائية | سامي شمسيني | مقالات قانونية منوعة | 0 | 13-09-2010 04:13 AM |
في أي يوم ولدت؟؟ | المحامية علا خدام الجامع | استراحة المحامين | 3 | 14-04-2010 02:32 PM |
مواعيد الإجراءات في المحاكم المدنية و التنفيذ | سلطان | مقالات قانونية منوعة | 0 | 10-07-2006 07:24 PM |
عيد الأضحى المبارك | الدغيم | حوار مفتوح | 0 | 19-01-2005 03:51 PM |
![]() |