منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون التجاري

إضافة رد
المشاهدات 4660 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-11-2007, 10:02 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي تسنيد الدين العام

كبيرة في تنظيم المالية العامة تسهم في ضبط الإنفاق وتلعب دوراً هاما,إلى جانب السياسة النقدية, في التحكم بالسيولة والتضخم ,لا بد من إضاءة جوانب من الأحكام التي تضمنها المرسوم عسى تفيد في إصدار التعليمات التنفيذية وكذلك في إصدار الأنظمة الخاصة بآلية العمل في هذه السوق الوليدة. إن تسنيد الدين العام وإصدار الأوراق المالية الحكومية ووضعها في التداول في سوق الأوراق المالية المنتظرة ولادتها قريباً سوف تشكّل قفزةً نوعية في تصحيح النظام المالي في سورية فقد تضمن المرسوم تشكيل لجنة الأوراق المالية الحكومية, إحداث وحدة لإدارة الأوراق في وزارة المالية وقسم خاص بإدارة الأوراق المالية في المصرف المركزي. من شأن هذه الهيكلية زيادة التكامل بين أدوات السياستين المالية والنقدية وفي ذات الوقت توفير قاعدة معلومات لتزويد لجنة الإدارة بشأن تحديد حجم الأوراق المالية التي تصدرها كل عام وكذلك بالالتزامات التي يترتب لحظ تسديدها لقاء إطفاء الدين أو لتأدية الفوائد المترتبة من موازنة الدولة. لعلّ من الضروري توضيح الأهداف التي نحا المرسوم إلى تحقيقها,وهي إلى جانب تسنيد الدين العام الداخلي إمكانية تسنيد الدين الخارجي, في حال رغبت الحكومة إصدار إسناد خزينة للاكتتاب الخارجي. لهذا الغرض الرئيس نص المرسوم على التفريق بين أذونات الخزينة, التي هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل لا يتجاوز تاريخ استحقاقها سنة وبين سندات الخزينة التي هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل, مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة ولحظ المرسوم إصدار أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإفساح في المجال أمام مشاركة المدّخرين الذين لا يقبلون التعامل بالفائدة باعتبارها محرمة شرعياً وبالطبع ليس هدف المرسوم تسنيد الدين العام فقط بل يهدف إلى تسقيف الدين العام الداخلي والخارجي بحد أعلى لا يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي. إن هذا التسقيف يمثّل حرصاً على توازن أعباء تمويل التنمية بين الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية من جهة, ويضمن عدم إرهاق الموازنة السنوية بخدمة الدين والمساس بقدرتها على تمويل الإنفاق الجاري وتأمين بعض الإنفاق الاستثماري, من جهة ثانية فقد حرص المرسوم في مادته الثانية على أن تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام في الأمدين المتوسط والبعيد وعلى نحوٍ يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفؤة ولا نعتقد أن غاية المشرّع من هذا النص أن تلجأ لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية المنصوص عليها في المادة الثالثة إلى تخفيض معدلات الفائدة على الأوراق دون المعدلات التي تتقاضاها المصارف على القروض التي تمنحها إلى زبائنها في القطاعين العام والخاص فلا تشكّل جاذباً للاكتتاب بها,وإنما المقصود من هذا النص,كما نعتقد, هو ترشيد اللجوء إلى إصدار الأوراق المالية وفقاً للضرورة وليس استسهالا لتمويل نفقات الموازنة أو لتمويل مشروعات تُلحِق خسارةً بالاقتصاد الوطني عند تشغيلها كما نعتقد أن المشرّع أراد من ذلك عدم تشجيع لجنة إدارة الأوراق على استبدال الدين الخارجي بدين داخلي للاستفادة من تدني معدلات الفائدة في السوق المالية الدولية,كما فعلت الحكومة اللبنانية عندما أصبح عبء الدين الداخلي كبيراً على الموازنة فارتفعت مديونية لبنان الخارجية إلى أكثر من ضعف (200%) الناتج المحلي الإجمالي نتيجة استبدال الاقتراض من السوق المالية الدولية بالاقتراض من السوق المالية المحلية اللبنانية سعياً لتخفيض تكلفة الدين العام. إن الهدف الذي قصده المشرّع في المرسوم واضح من نص المادة الثانية ذاتها: في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وحتى لا تلجأ الحكومة إلى تجاوز الحدود القصوى للدين, المحدّدة في المرسوم بِ 80% من الناتج تحت أي ظرف, بما قد يتناقض مع الهدف من تسنيد الدين العام, فقد قيّد المشرّع الحكومة ولجنة إدارة الأوراق المالية بقيدين هامين جداً وهما:
1- عدم جواز تسديد أي عجوزات, جديدة مهما كان نوعها أو سببها,لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف (المصرف المركزي) أي بالسحب على المكشوف كما كانت تغطى العجوز السابقة,
2- عدم جواز تجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف (المصرف المركزي) بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه.‏
إن هذين القيدين من الأهمية بمكان إذا علمنا أن قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 لم يحدّد سقفاً لمديونية الحكومة تجاه المصرف المركزي, ما سمح لوزارة المالية التوسع في الإنفاق دون خوف من عدم كفاية الموارد ما دامت تستطيع سحب أموال,دون ثمن, من المصرف المركزي لقاء إصدار إسناد على وزارة المالية قد لا تُسدّد لاحقاً,بل تُطفأ بقانون أو مرسوم تشريعي لاحق,كما كان يحصل في السابق في عام ,1993إذا لم تخني الذاكرة, زارني في منزلي أعضاء في مجلس الشعب ومعهم مشروع قانون معروض على مجلس الشعب لإصداره يتضمّن إطفاء دين مترتّب على الحكومة تجاه المصرف المركزي يتجاوز 200 مليار ل.س وهم متخوفون من أثر ذلك على ارتفاع معدل التضخم معتقدين أن المصرف المركزي سيضخ ما يعادل 200 مليار ل.س في الاقتصاد الوطني. بمقتضى هذا القانون في حال إقراره يبدو أن السادة أعضاء مجلس الشعب , وهم ليسوا من المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية, لحرصهم على المصلحة الوطنية, كانوا يبحثون عن وسيلة لعدم توريط البلد بمعدلات تضخّم أكبر مما وصلت إليه فشكرتهم على غيرتهم الوطنية وطمأنتهم (أن سبق السيف العذل) وقلت لهم إن هذا القانون ليس لضخ أموال جديدة في السوق إنه لتغطية الأموال التي ضُخّت سابقاً في الاقتصاد عندما كانت وزارة المالية تغطي عجز الموازنة بالسحب على المكشوف من المصرف المركزي وبما أن الحكومة لم تستطع تسديد هذا المبلغ إلى المصرف عند استحقاق الإسناد, فليس هناك سوى أحد حلين: إما إصدار القانون كما هو أو تعديل نصوصه بتمديد أجل وفاء الدين لأمد آخر وقد تبيّن لي لاحقاً أن وزارة المالية كانت تراكم ما تسميه فوائض مالية في حسابها لدى المصرف المركزي. أموال تزيد على أرقام العجوزات التي تريد إطفاءها بقانون لأسباب يصعب فهمها اقتصاديا, مالياً أونقدياً ويمكن أن أكون قد استوعبتُها لاحقاً عندما تذكرتُ حديثاً دار بيني وبين أحد أعمامي,رحل عن هذه الحياة فقد سألته مرّةً أقول: يا عمي ذكرتَ لي أن بحوزتك بعضاً من الليرات الذهبية وأراك تستدين من الناس فلماذا تفعل ذلك? أجاب مبتسماً: اليوم ما زلت أجد من يقبل أن يعطيني دَيناً (بفتح الدال) ولست أدري متى لن أجد من يقبل بذلك عندها سأصرف من الليرات الذهبية التي بحوزتي!! وللحديث صلة.







رد مع اقتباس
قديم 14-11-2007, 06:03 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي الأوراق المالية الحكومية

بصدور المرسوم رقم 60 تاريخ 1/10/2007 يكون الطريق قد فُتِحَ عريضاً أمام وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتحسين أداء كلٍ من السياستين المالية والنقدية
وتحقيق أفضل التنسيق بينهما لضبط السيولة في السوق النقدية والتحكّم, بدرجة أفضل, بالتضخم.ولكن ذلك ليس أكثر من إمكانية قد تتحقّق وقد لا تتحقّق تبعاً للسياسات والاستراتيجيات التي ستتبناها لجنة ادارة الأوراق المالية الحكومية من جهة, والتقارير والمقترحات والتوصيات التي ستقدمها الجهات الحكومية المعنية من جهة ثانية.‏
والنجاح في هذه المهمات غير ممكن إذا لم تكن الاحصاءات المتوافرة دقيقة ومعبّرة عن الواقع النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.ثم إن الدول التي سارت باتجاه تسنيد الدين العام, بإصدار الأوراق المالية الحكومية, كانت تلجأ الى هذا الأسلوب في التمويل في حالتين اثنتين:‏
إما لتمويل عجز في الموازنة السنوية نتيجة تأخّر في التحصيل الضريبي أو بسبب ركود اقتصادي أدى الى تقليص الحصيلة الضريبية وعدم امكانية رفع المعدلات الضريبية, وفي حالات الكوارث غير المحتملة والتي لم تُلحظ لها اعتمادات احتياطية في الموازنة أو لتمويل مشروعات تنموية لاتعطي عوائدها في المدة القصيرة, فيحجم عن تمويلها قطاع الأعمال, ولكنها ضرورية وذات جدوى في المدة الطويلة. لهذا تلجأ الحكومات الى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لمواجهة الحالات الطارئة أو تمويل بناء مشروعات ضرورية.أما الدول التي تعاني موازناتها من عجز بنيوي دائم ومتراكم فإن لجوءها الى إصدار أوراق مالية حكومية لتمويل العجوز سيوصلها الى إحدى نتيجتين: الوقوع في فخ المديونية وزيادة أعباء خدمة الدين في موازناتها السنوية, كما يحصل في لبنان وفي الولايات المتحدة الأمريكية, مع الفارق الكبير بين البلدين.في لبنان تلجأ الحكومة من وقت الى آخر الى إصدار أسناد دين جديدة لتمويل خدمة الدين السابق, ما أدى الى تراكم الديون والى عجز الحكومة اللبنانية عن إقرار الموازنة السنوية لثلاث سنوات متتالية مع الاستمرار في الإنفاق دون إذن السلطة التشريعية خلافاً لأحكام الدستور اللبناني. وهذا ما دفع الحكومة اللبنانية الى الخضوع لمطالب الدائنين في قبول التزامات اقتصادية وسياسية من أجل عقد مؤتمري باريس 1و2 لجمع مساعدات مالية لإنقاذ المالية العامة اللبنانية.فقد تقدّمت الحكومة اللبنانية الى مؤتمر باريس 2 ببيانات اقتصادية والتزام بإصلاح اقتصادي بما يرضي الدائنين القدامى والجدد لجهة تحرير الأسعار وخصخصة بعض القطاعات والى تقديم تنازلات أخرى أيضاً. بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين بدؤوا يجاهرون بخطرضياع استقلال لبنان بسبب تعاظم مديونيته!. وأما الولايات المتحدة الأمريكية فتستفيد من هيمنتها السياسية والعسكرية وقوتها الاقتصادية من أجل نقل عبء المديونية الأمريكية الى العالم الخارجي. فأسناد الدين الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تتجاوز 90-95% منها يتم تداولها في الخارج وغالباً ما تُستخدَم وسيلة تغطية لنقود الدول الأجنبية.‏
وغالباً ما تموّل الخزينة الأمريكية خدمة هذه الأسناد بإصدار أسناد جديدة تضعها في التداول الخارجي أيضاً.بالاضافة الى ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تُعدُّ مركزاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.إن الولايات المتحدة الأمريكية بتوزيع مخاطر مديونيتها المتزايدة, بتداول أسناد دينها في الخارج وامتلاك المصارف الكبرى العالمية كميات كبيرة جداً من هذه الأسناد, وباجتذاب رؤوس الأموال الخارجية تخلق أسوار حماية لأوضاعها المالية, حتى مع تزايد مديونيتها الحكومية وتحصّن هذه الأسوار بقدراتها الاقتصادية والعسكرية وهيمنتها السياسية.وإذا كان يمكن لكل بلد أن يصل الى ما وصل اليه لبنان من مخاطر المديونية فإنه لا يوجد بلدٌ واحد آخر يمكن أن يحصل على ما حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من مزاياها.‏
ومع هذا يجب ألاّ ننسى أن خبراء الاقتصاد الأمريكيين يحذّرون الادارة من مغبّة التمادي في المديونية ومن خطر الاستزادة من إصدار الأوراق المالية الأمريكية.وبعضهم يُعرب عن تخوّفه من مخاطر ذلك على جاذبية الدولار الأمريكي وعلى تنافسية الاقتصاد الأمريكي في جذب الاستثمارات. وبعضهم الآخر يذهب الى حد التصريح أن الدولار الأمريكي يقترب من فقدانه دوره المحوري في النظام النقدي الدولي.وهذا على ما يبدو السبب الرئيس في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والعملات الأجنبية الأخرى.‏
إن الأوراق المالية الحكومية أداة مهمة من أدوات السياستين المالية والنقدية شريطة مراعاة عقلانية استخدامها وحسن توزيعها بين أذونات الخزينة للمدة القصيرة وأسناد المدة الطويلة. يضاف الى ذلك توجيه حصيلة مزادات بيعها الى الأهداف الحقيقية من إصدارها وحسن انتقاء هذه الأهداف بناءً على دراسات اقتصادية جدية, وعدم الاكتفاء بجمع الحصيلة فقط.لقد حرص المشرّع على تحديد أغراض الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية ولم يُجز لوزارة المالية تسديد أي عجوزات جديدة بقروض جديدة من المصرف المركزي كما لم يسمح أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف الرصيد القائم لها بتاريخ صدور المرسوم التشريعي.‏
إذاً مع بدء تنفيذ موازنة عام 2008 ستجد وزارة المالية نفسها ملزمة بتمويل عجزالموازنة حصراً بواسطة إصدار أوراق مالية حكومية.وكان السيد وزير المالية قد صرّح في مجلس الشعب أن موازنة عام 2008 ستبلغ 600 مليار ل.س ويبلغ العجز فيها 200 مليار ل.س, وهذا يعني أن لجنة ادارة الأوراق المالية ستكون ملزمة على الأقل بإصدار أوراق مالية بمبلغ 200 مليار ل.س, أي ما يعادل 12.5 تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي=20% من حجم المديونية الداخلية المسموح به بموجب المرسوم التشريعي رقم .60 إن هذا يعني أن وزارة المالية صاحبة فكرة تسنيد الدين الداخلي لن تكون قادرة على إطفاء قيمة الأسناد المصدّرة في عام 2008 وبالتالي ستكون ملزمة بإصدار أسناد لمدة متوسطة أو طويلة مع ما يترتب على ذلك من دفع فوائد عليها على حساب الانفاق الاستثماري, الذي يُفترض أن يكون متدنياً أصلاً, بسبب نقص الزيادة في موازنة عام ,2008 بنسبة 2% فقط, عن موازنة ,2007 ما يعني تراجعا فعليا في حجم الموازنة إذا أخذنا معدّل التضخم بالحسبان. ومع هذا التخفيض الفعلي في الموازنة يُخشى أن تكون الوزارة غير قادرة على جمع الاكتتابات الكافية على الأسناد في السنة الأولى ما يجعل التقيد بأحكام المرسوم صعباً جداً إذا لم يكن مستحيلاً.‏
في ذات الوقت لم يلزم المرسوم الحكومة بإطفاء الدين المترتب عليها للمصرف قبل تاريخ صدوره, كما لم يلزمها بتسديد العجوزات السابقة والتي لا تزال مسجلة خسائر على المؤسسات أو ديوناً للمصارف على مؤسسات القطاع العام.‏
إذاً علينا أن نفكر منذ الآن في أسلوب زيادة إيرادات الحكومة حتى يتسنى لنا الوفاء بخدمة الاقتراض حتى لا نلجأ الى الأسلوب اللبناني في معالجة مسألة المالية العامة فنقع في فخ المديونية, أو نضطر للخصخصة!!.‏







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لدى المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:23 PM
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:21 PM
قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-05-2005 12:32 AM


الساعة الآن 07:16 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع