منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون المقارن

أبحاث في القانون المقارن دراسات في القانون تستند إلى القوانين العربية والأجنبية غير السورية

إضافة رد
المشاهدات 5519 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-12-2006, 02:02 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الشحات مرزوق المحامي
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية الشحات مرزوق المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الشحات مرزوق المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي جريمه الرشوه فى قانون العقوبات المصرى

جريمه الرشوه فى قانون العقوبات المصرى :

لقد نصت المادة (103) عقوبات على جريمة الرشوه بمعناها الدقيق وهى اتجار الموظف او استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون .

وتسلتزم هذه الجريمة لقيامها توافر شرط مفترض وهو الصفة الواجب توافرها فى الجانى وركنين اساسين هما :

1) ركن مادى هو النشاط الاجرامى الذى يتحقق به فى نظر القانون معنى الاتجار بالوظيفة او استغلالها

2) ركن معنوى وهو القصد الجنائى .

اما الشرط المفترض :- صفة الجانى " الموظف العام "

الموظف العام

لقانون العقوبات ذاتية واستقلال عن سائر القوانين وتلك الذاتية جعلتة يستأثر بتعريف اوسع واعم واشمل فى تعريف مدلول الموظف العام فى جريمة الرشوة والإختلاس لكون هاتين الجريمتين من جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة لذا افترض المشرع المصرى لوقوع جريمة الرشوه ان يكون المرتشى موظفا عاما او ان يدخل فى طائفة معينه اعتبرها فى حكم الموظفين العموميين لذا فالمشروع فى جريمة الرشوة لم يقف فى تحديد مدلول الموظف العام عند التعريف الضيق لبعض فقهاء القانون الادارى للموظف العام .

على ان هذا التعريف ليس من العمومية والشموال بحيث ينصرف الى معنى الموظف العام فى سائر جرائم قانون العقوبات فقد نجد ان المشرع يتجة الى التضييق فى نطاق هذا التعريف الواسع فى جرائم التزوير واستعمال القسوه والتعدى على الموظفين العموميين وغيرها من الجرائم التى يتطلب القانون فى مرتكبها او فى المجنى عليه فيها ان يكون موظفا عاما لذا فأنه يمكن القول بأنه لايوجد تعريف موحد للموظف العام فى قانون العقوبات يقابل تعريفه المتفق عليه فى القانون الادارى .

الركن المادى للجريمة :-

ويتمثل فى الطلب او القبول او الاخذ :-

الطلب :-

يكفى لتوافر النشاط الاجرامى فى الرشوه ان يصدر عن الموظف بارادته المنفرده ايجاب بالرشوه ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقع الموظف ( طالب الرشوة ) ان يكون راشيا فتقع الجريمة كامله ولو رفض الراشى الاستجابه الى هذا الطلب كما يستوى لوقوع الجريمة ان يطلب الموظف الرشوه لنفسة او لغيره او ان يرد الطلب على عطية او ينصرف الى مجرد وعد بها وهذا التوسع فى التجريم يرجع الى ان مجرد طلب الرشوه ولو لم يعقبه قبول او اخذ ينطوى على معنى عرض الوظيفة للاتجار بها او اسغلالها مما يحقق الخطر المراد تفاديه بتجريم الرشوه .

القبول :-

يكفى لوقوع جريمة الرشوه ان يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشى دون عبرة بما اذا كان الراشى قد نفذ هذا الوعد او نكل عن تنفيذه اذ يكفى مجرد صدور القبول من المرتشى لوقوع جريمة الرشوه تامة كاملة .

وللمحكمة ان تتحقق من توافر القبول من جميع ظروف الواقعة وفقا لما تستبينه من ادله الاثبات المطروحة عليها ولايشترط فيه ان يكون فى صورة معينه فيستوى ان يصدر شفاهة او كتابة صراحة او ضمنا وقد تسبين المحكمة القبول الضمنى من سكوت الموظف في ظروف معينة تفيد معنى القبول ويشترط في القبول ان يكون جديا اى صادرا عن ارادة حرة واعية فلا تقع الجريمة اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة ليسهل على رجال الشرطة القبض على الراشى وعلى العكس من ذلك لايشترط ان يرد القبول على ايجاب صحيح فتقع الجريمة ولو كان عرض الرشوة عليه غير جدى وعلة ذلك ان الرشوة ليست عقدا حتى يتطلب فيه تبادل الاراديتين .

الاخذ :-

يقع هذا الفعل باستلام الموظف او انتفاعه بالعطية موضوع الرشوة وتتميز هذه الصورة من الركن المادى بانها ترد مباشرة على العطية سواء سبقها وعد بالرشوة او لم يسبقها هذا الوعد وتعتبر اخطر صور الرشوة اذ فيه يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن اتجاره بوظيفته او استغلالها ولهذا يطلق عليها تعبير الرشوة المعجلية خلافا لصورة القبول اذ يطلق عليها الرشوة المؤجلة واذا تسلم الموظف العطية فلا عبرة بنوع التسيلم فيستوى ان يكون ان يكون حقيقيا او رمزيا ويعتبر اخذ للعطية انتفاع الجانى بالميزة او الفائدة موضوع الرشوة .

ويستوى ان يكون العطاء سابقا او معاصرا لاداء العمل او لاحقا عليه مادام اداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق اذ ان نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية .

الفائدة موضوع الرشوة :-

يتعين في الطلب او القبول او الاخذ ان يرد على وعد او عطية حسب الاحوال ولايشترط في الفائدة ان تكون محددة طالما كانت قابلة للتحديد ويجب ان يثبت ان المقابل قد طلبه الموظف او قبله او اخذه كثمن لاداء عمله .

سبب الرشوة :-

وسبب الرشوة الذى يتعين اتجاه ارادة الجانى اليه هو اداء من اعمال وظيفته .

وجريمة الرشوة تقع وتتم بمجرد الطلب او القبول او الاخذ دون ان يعلق تمامها على تنفيذ المقابل .

القصد الجنائى :-

الرشوة جريمة عمدية يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائى لدى المرتشى ويتوافر هذا القصد باتجاه ارادة الجانى الى طلب الرشوة او قبولها او اخذها عالما بانها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالى فان القصد يتطلب توافر عنصرين هما الارادة والعلم .

يجب ان تتجه ارادة الموظف الى الطلب او القبول او الاخذ فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للايقاع بالراشى او دس الراشى المبلغ في جيب المرتشى دون ان تتجه ارادة الاخير الى اخذه .

واذا اتجهت ارادة الجانى الى اخذ الرشوة وجب ان تتجه نبيته الى الاستيلاء على العطية سواء بقصد التملك او الانتفاع .

- يجب ان يعلم الموظف بان الرشوة التى طلبها او قبلها او اخذها ليست الا مقابل الاتجار بوظيفته او استغلالها فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تسلم الموظف مبلغا من المال سدادا لدين على الراشى غير عالم بنية هذا الاخير في ارشائه او اذا اعطى الراشى العطية لزوجة الموظف بنية ارشائه دون ان يعلم الموظف بذلك .

- وهناك راى في الفقة يذهب الى اشتراط توافر قصد خاص في جريمة الرشوة وهو نية الاتجار بالوظيفة واتخاذ الوظيفة وسيلة للحصول على العطايا .

- الا اننا نذهب الى ان الركن المادى للرشوة يكفى لاظهار نية الجانى في الاتجار باعمال وظيفته .

العقوبة :-

عقوبة اصلية وهى الاشغال الشاقة المؤبدة الا انه يمكن للقاضى ان يخفض العقوبة الى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات اذا اقترنت الجريمة باحد الظروف المخففة وعقوبة اخرى تكميلية وجوبية وهى الغرامة النسبية التى لاتقل عن الف جنية ولاتزيد على ما اعطى او وعد به .







التوقيع

"الهي أذقني طعم عفوك يوم لابنون ولامال هناك ينفع"
مع تحيات ابن النيل0000000الشحات مرزوق المحامى

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 23-11-2009 في 06:05 PM.
رد مع اقتباس
قديم 10-12-2006, 07:23 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاستاذ ابو هاني
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الاستاذ ابو هاني غير متواجد حالياً


افتراضي

جريمة الرشوة
قد عرفها الفقة القانوني هي عرض او طلب للموظف بسب العمل وهي الامتناع عن العمل او القيام به

اركان جرمة الرشوة
يجب ان يكون موظف عام التي تقع علية الرشوة او عرض الرشوة ويكون سبب جريمة هو الامتناع عن الفعل او القيام بة سواء بتقديم ملف او اخفاء اوراق او اية اعمال يقوم بها الموظف العام
لا تقع جريمة الرشوة علي المظف الخاص وانما تكيف تحت جرائم اخري مثل خيانة الامانة وغيرها من الجرائم
جريمة الرشوة يجب توافر عناصر
1 الطلب وهو المظف ان يطلب لنفسة او لغيرة اية طلب بسب المعاملة التي سوف يقوم بها
2 العرض ويقوم احد العملاء بعرض الرشوة علي الموظف
3 القبول فيجب قبول الرشوة في حالاتها المبينة
تاخذ الجريمة عنصرها المحل اذا قام الموظف بالعدول عن طلبة او انه ابلغ السلطات المختصة في ذللك سواء منة او من الراشي
العقوبة لا بنفرد بها الموظف بنفسة واما الراشي والمرتش بنفس العقوبة والغرافة تعادل اضعاف المبلغ المعروض والوسيط بيهما كذللك وانا يعتبر شريك في الجريمة







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة شيك ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-03-2011 07:08 PM
قبل أن تسأل عن مرسوم العفوم رقم 34 لعام 2011 ادخل هنا - ذكر لأهم الجرائم المشمولة بالعفو اسماعيل عبد الله المحامي استشارات قانونية مجانية 3 09-03-2011 01:37 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 09:01 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع