منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 5362 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-12-2006, 08:55 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mira-dz
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي التكليف المباشر citation directe

عرفه الأستاذ مأمون سلامة محمود " حق المدعي المدني في الجنح و المخالفات في رفع دعوى عمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي"
و عرف أ. العيش فضيل صاحب الكتاب الذي اقتبست منه الموضوع "شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي" بما يلي: رخصة خولها المشرع للمجني عليه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بحقوقه دون إذن من النيابة العامة "
و نص عليه المشرع اللبناني في المادتين 58-59 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
أما المشرع المغربي فنص في المسطرة الجنائية في م 367 منها
و قد أخذات أغلب التشريعات العربية عن القانون الفرنسي للإجراءات الجنائية و منها المشرع الجزائري و الذي أخذ بهذا المبدأ في التعديل الصادر في القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18/08/1990 في المادة المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري م 337 مكرر في الفصل الأول القسم الأول الباب الثالث تحت عنوان في الحكم في الجنح و المخالفات
أما عن موضوع التكليف المباشر في التشريع الجزائؤري فاقتصر على المادة 337 مكرر من ق.ا.ج.ج على خمس جرائم و هي :
1- ترك الأسرة م 330 من قانون العقوبات الجزائري
2- عدم تسليم طفل م 327 من ق.ع.ج
3- إنتهاك حرمة منزل م م 295 من ق.ع.ج
4- القذف 296 م ق.ع.ج
5- إصدار شيك بدون رصيد م 374 ق.ع.ج
و هي الجرائم الخمس التي أوردها المشرع الجزائري على سبيل الحصر و استبعد من التكليف المباشر باقي الجنح و المخالفات و الجنايات
الشروط الموضوعية للإدعاء المباشر:
--أن تكون تكون جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 337 من ق.ا.ج.ج
- صفة الطرف المدني أن يكون صاحب أهلية و صفة و مصلحة و حق شخصي أو موضوعي كما تنص المادة 495 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري عن الصفة و المصلحة و ألأهلية
-ألا يكون قد باشر نفس الدعوى أمامالقضاء المدني
الشروط الشكلية و إجراءات التكليف المباشر
-1- الشكوى و هي عبارة عن عريضة مكتوبة موقعة من المدعي او محاميه بالوقائع ضمن الشروط الواجب توافرها في العرائض العادية من أسماء الأطراف و العنوان ....
ضمن الحالات الخمس المنصوص عليها هذه العريضة توجه للنيابة تطبيقيا رغم أنه نظريا من المفروض أن توجه للمحكمة
2- التبليغ على ال المدعي أن يقوم بتكليف المتهم للحضور إلى الجلسة بواسطة المحضر القضائي
3- تسديد الكفالة و المشرع لم يحدد مبلغها و تقديرها يعود للسيد وكيل الجمهورية و يختلف من محكمة إلى أخرى و من وكيل جمهورية لأخر و يتم إسترجاعها بعد طلبها ممن القاضي أثناء تقديم طلبات الطرف المدني من مبلغ النفقة و التعويض و مبلغ الكفالة
و يحدد وكيل الجمهورية الجلسة فيبلغ بعدها المدعي المتهم و يقدم التكليف بالحضور إى القاضي في الجلسة

أرجو أن أكون قد أوضحت الموضوع بشكل جيد و أنتظر تدخلكم و تبيين الإجراءات في بلدانكمفلا تبخلوا و السلام عليكم :shock:







رد مع اقتباس
قديم 12-12-2006, 03:20 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mira-dz
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

ألا يوجد أي متدخل في الموضوع رغم أهميته و ضرورة مناقشته أليس هناك في القانون السوري تكليف مباشر أي إدعاء مدني أي استدعاء مباشر أين أنتم يا أسات>ة أين ردك يا أستا> ناهل و يا أستا> أبو الحسن و يا أساتدة أينما كنتم و يا أستاذ ماهر







رد مع اقتباس
قديم 12-12-2006, 03:21 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mira-dz
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

أين كرم معلةماتكم و جود أفكاركم أم تبخلون بها







رد مع اقتباس
قديم 12-12-2006, 03:41 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mira-dz
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

س أتعرض لكل جنحة من الجنح الخمس التي يكون فيها التكليف المباشر غدا أو بعد غد إن شاء الله بالتفصيل في القانون الجزائري فلا تبخلوا بمداخلاتكم و تعرضوا للموصوع من كل جوانبه و للجنح محل الموصوع أنا أنتظر يا أساتذة يا كرام فلما كل هدا التأخير







رد مع اقتباس
قديم 12-12-2006, 09:57 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سلطان
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية سلطان

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سلطان غير متواجد حالياً


افتراضي

في اختلاف بالمصطلحات بين القانون الجزائري والسوري

الصراحة انا مافهمت الموضوع







التوقيع

من أحب الله رأى كل شيء جميلا .... إن من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع تذرف من عينيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هي كيفية دفع البدل بالخدمة الإلزامية؟ احمد ابوالزين استشارات قانونية مجانية 5 28-06-2012 10:43 PM
التكليف بالحضور القاضي حسن حسين جواد الحميري مقالات قانونية منوعة 0 08-09-2010 07:21 PM
بانتظار قانون تنظيم الجامعات المحامي ناهل المصري تحديث القوانين 5 01-12-2006 05:51 PM
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:05 PM


الساعة الآن 10:37 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع