عرفه الأستاذ مأمون سلامة محمود " حق المدعي المدني في الجنح و المخالفات في رفع دعوى عمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي"
و عرف أ. العيش فضيل صاحب الكتاب الذي اقتبست منه الموضوع "شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي" بما يلي: رخصة خولها المشرع للمجني عليه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بحقوقه دون إذن من النيابة العامة "
و نص عليه المشرع اللبناني في المادتين 58-59 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
أما المشرع المغربي فنص في المسطرة الجنائية في م 367 منها
و قد أخذات أغلب التشريعات العربية عن القانون الفرنسي للإجراءات الجنائية و منها المشرع الجزائري و الذي أخذ بهذا المبدأ في التعديل الصادر في القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18/08/1990 في المادة المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري م 337 مكرر في الفصل الأول القسم الأول الباب الثالث تحت عنوان في الحكم في الجنح و المخالفات
أما عن موضوع التكليف المباشر في التشريع الجزائؤري فاقتصر على المادة 337 مكرر من ق.ا.ج.ج على خمس جرائم و هي :
1- ترك الأسرة م 330 من قانون العقوبات الجزائري
2- عدم تسليم طفل م 327 من ق.ع.ج
3- إنتهاك حرمة منزل م م 295 من ق.ع.ج
4- القذف 296 م ق.ع.ج
5- إصدار شيك بدون رصيد م 374 ق.ع.ج
و هي الجرائم الخمس التي أوردها المشرع الجزائري على سبيل الحصر و استبعد من التكليف المباشر باقي الجنح و المخالفات و الجنايات
الشروط الموضوعية للإدعاء المباشر:
--أن تكون تكون جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 337 من ق.ا.ج.ج
- صفة الطرف المدني أن يكون صاحب أهلية و صفة و مصلحة و حق شخصي أو موضوعي كما تنص المادة 495 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري عن الصفة و المصلحة و ألأهلية
-ألا يكون قد باشر نفس الدعوى أمامالقضاء المدني
الشروط الشكلية و إجراءات التكليف المباشر
-1- الشكوى و هي عبارة عن عريضة مكتوبة موقعة من المدعي او محاميه بالوقائع ضمن الشروط الواجب توافرها في العرائض العادية من أسماء الأطراف و العنوان ....
ضمن الحالات الخمس المنصوص عليها هذه العريضة توجه للنيابة تطبيقيا رغم أنه نظريا من المفروض أن توجه للمحكمة
2- التبليغ على ال المدعي أن يقوم بتكليف المتهم للحضور إلى الجلسة بواسطة المحضر القضائي
3- تسديد الكفالة و المشرع لم يحدد مبلغها و تقديرها يعود للسيد وكيل الجمهورية و يختلف من محكمة إلى أخرى و من وكيل جمهورية لأخر و يتم إسترجاعها بعد طلبها ممن القاضي أثناء تقديم طلبات الطرف المدني من مبلغ النفقة و التعويض و مبلغ الكفالة
و يحدد وكيل الجمهورية الجلسة فيبلغ بعدها المدعي المتهم و يقدم التكليف بالحضور إى القاضي في الجلسة
أرجو أن أكون قد أوضحت الموضوع بشكل جيد و أنتظر تدخلكم و تبيين الإجراءات في بلدانكمفلا تبخلوا و السلام عليكم :shock: