منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 15262 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2006, 09:03 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي قانون المخدرات رقم 2لعام1993

قانون المخدرات رقم 2لعام1993

مادة 1 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها:ـ
آ ـ الوزارة: وزارة الصحة.
ب ـ الوزير: وزير الصحة.
جـ ـ المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون.
د ـ التهريب: جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة.
هـ ـ الصنع: فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي و استخلاصها منه، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة، وتشمل التنقية والاستخراج والتركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
و ـ النقل: نقل المواد المخدرة من مكان إلى آخر داخل إقليم الدولة.
مادة 2 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه.
مادة 3 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير للمواد المخدرة إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي:ـ
أ ـ مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة.
ج ـ مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة.
د ـ مديرو المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة.
هـ ـ مديرو محلات الإتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية.
مادة 4 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة، أن يحصل على رخصة بذلك ويتم الحصول على الرخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونقلها وكميتها وجميع البيانات التي يصدر بها قرار الوزير. وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه.
ب ـ تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة المقررة من اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.
مادة 5 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة.
ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره، وتؤول في هذه الحالة ملكية المواد المخدرة إلى الدولة دون مقابل، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 6 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبتت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد.
وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه.
مادة 7 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها نسبتها.

في الاتجار بالمواد المخدرة
مادة 8 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يخضع الإتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه. ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين (آ ود وهـ) من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 9 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون:ـ
ـ1 المحكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
ـ2 من سبق فصله تأديبياً أو صُرِفَ من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة.
ب ـ يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكما صاحبه بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة.
مادة 10 من قانون المخدرات رقم 2/1993
على طالب الترخيص في الإتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 11 من قانون المخدرات رقم 2/1993
كل من رُخِّصَ له في الإتجار بالمواد المخدرة وألغي ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة.
مادة 12 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعين للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 13 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز تعيين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة. ويُنَحّى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون.
مادة 14 من قانون المخدرات رقم 2/1993
أ ـ لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الإتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت، إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات.
ب ـ لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الإتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً.
ج ـ يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد والأدوية المنصوص عليها في هذه المادة.

الوصفات الطبية والصيداليات

مادة 15 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي. ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص.
مادة 16 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير. ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج عياداتهم في الحالات الطارئة. ويحظر على الطبيب أن يصرف أياً من هذه الأدوية لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم. ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة المذكورة في المادة /33/ من هذا القانون.
مادة 17 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
مادة 18 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22 و23 و24 و25) من هذا القانون. ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة فيها على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض.
مادة 19 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية. وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة. وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة.
مادة 20 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ كتابتها.
مادة 21 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا تُرَدُّ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء، ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية. ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها. ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة.
مادة 22 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز للصيدليات صرف أدوية مخدرة، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين:ـ
آ ـ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، المرخص لهم بمزاولة المهنة.
ب ـ الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية.
ج ـ المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة.
مادة 23 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي:ـ
آ ـ أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها.
ب ـ الكمية اللازمة للطالب.
ج ـ جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة. وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة 24 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة مايلي:ـ
آ ـ اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه.
ب ـ كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
ج ـ تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.
مادة 25 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي صرفوها،و تاريخ صرفها، وأن يوقعوا على هذه البيانات. ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.
مادة 26 من قانون المخدرات رقم 2/1993
على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن الوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.
مادة 27 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة.

مادة 27 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة.

مادة 29 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المخدرة المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون.
وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالإتجار في المواد المخدرة. وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الإتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد، وجب عليه اتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 و36/ من هذا القانون.

مادة 30 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يستلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها. وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون.
مادة 31 من قانون المخدرات رقم 2/1993
للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك.
وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها. وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون.

مادة 32 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة.
ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 33 من قانون المخدرات رقم 2/1993
على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين 3 و8 والفقرتين آ وب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته، وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ونسبته ولقبه وسنه وعنوانه، وإذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية.
مادة 34 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته، في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويحدد الوزير نماذج هذه السجلات وأصول ملء بياناتها.
مادة 35 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد (32 ـ 33 ـ 34) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.
مادة 36 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ على مديري المحلات المرخص لها في الإتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
ب ـ على مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة والخاصة وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب القيام بالواجب المذكور في الفقرة /آ/ السابقة بالنسبة للأدوية المخدرة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة عن الستة أشهر السابقة.
مادة 37 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والإتجار فيها. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 38 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32 و33 و34 ) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها.
كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18 و25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

مادة 39 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يعاقب بالإعدام :ـ
ـ1 كل من هرَّب مواد مخدرة.
ـ2 كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون.
ـ3 كل من زَرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون، أو هربه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره.
ب ـ إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تخفض عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة في كلتا العقوبتين.
ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:ـ
ـ1 التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وفي المادة /40/ من هذا القانون. وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.
ـ2 ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات.
ـ3 استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
ـ4 اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها.
ـ5 استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون.
ج ـ تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك.
مادة 40 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة:ـ
ـ1 كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم(4) أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي، وكان ذلك بقصد الإتجار، أو أتجر فيها وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ـ2 كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم 4 إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الإتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ـ3 كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة في غير هذا الغرض.
ـ4 كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل.
ب ـ وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات.
ج ـ إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبْدِل:ـ
ـ1 عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.
ـ2 عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة سورية.
مادة 41 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.
مادة 42 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ـ1 يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة كل من قَدَّم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ـ2 وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر، أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
مادة 43 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سَلّم أو تسَلّم مواد مخدرة، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ب ـ يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة احدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها. ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة. ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة.
ج ـ تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من:ـ
ـ معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة ـ رئيساً.
ـ قاضي نيابة يسميه وزير العدل ـ عضواً.
ـ مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه ـ عضواً.
ـ طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء ـ عضواً.
د ـ لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق.
هـ ـ إذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ. وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفى كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة.
و ـ مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة.

مادة 44 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة / و/ من المادة (43) ويعاقب كل من يفشي سراً اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.
مادة 45 من قانون المخدرات رقم 2/1993
مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حازأو أحرز أو نقل أو سلّم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مادة 46 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة، وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.
مادة 47 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
مادة 48 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ـ1 مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رُخِّص له بالإتجار بالمواد المخدرة، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على ما يلي:ـ
آ ـ 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد.
ب ـ 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح عن 50 سنتغرام.
ج ـ 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام.
د ـ 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها.
ـ2 في حالة تكرار للجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص.
مادة 49 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف ليرة كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون، و قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة، وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت.
مادة 50 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته، أو بسببها.
مادة 51 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 52 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم على نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف يومية.
مادة 53 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعفى من العقوبات المقررة في المادة (39 و40) كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.
مادة 54 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الاعتقال المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا أدّى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام.
مادة 55 من قانون المخدرات رقم 2/1993
آ ـ يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا هذه الصفة بمقتضى القانون.
ب ـ لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الإتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرها. والمعاهد العلمية ومراكز البحوث المرخص لها بزراعة النباتات الممنوع زراعتها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة. ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن.
ج ـ فيما عدا الجريمة المشهودة:ـ
ـ1 لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة.
ـ2 لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة. مادة 56 من قانون المخدرات رقم 2/1993
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.
مادة 57 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
مادة 58 من قانون المخدرات رقم 2/1993
على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (39 و40) من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أياً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم. ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى.
مادة 59 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة و النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة 60 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من:ـ
ـ قاضي نيابة ـ رئيساً.
ـ ممثل عن وزارة الداخلية ـ عضواً.
ـ ممثل عن وزارة الصحة ـ عضواً.
ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها.
مادة 61 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الإتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها، أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (39 و40) من هذا القانون.
وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً.
مادة 62 من قانون المخدرات رقم 2/1993
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له في الإتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد ( 32 و33 و34) من هذا القانون، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.
مادة 63 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 15 و18 من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.
مادة 64 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 65 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على:ـ
آ ـ إدخال أو إخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة.
ب ـ إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي.
ـ تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.
مادة 66 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد 39 و40 و42 و49 و50 و54 من هذا القانون.
مادة 67 من قانون المخدرات رقم 2/1993
لا تجري ملاحقة العاملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل على النحو التالي:ـ
ـ1 قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول ـ رئيساً.
ـ2 قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار ـ عضوين.
ـ3 ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية ـ عضواً.
ـ4 ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية ـ عضواً.
ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 68 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تنشأ بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعنية تسمى: اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تختص بما يلي:ـ
آ ـ وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والإتجار فيها وتسليمها، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة.
ج ـ تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الإتجار بها سنوياً.
د ـ وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة.
مادة 69 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يجوز لوزير الداخلية، بناءً على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
مادة 70 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يصدر بمرسوم، نظام خاص للمكافآت التي تمنح لكل من وجد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهّل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة. وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 71 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تنشئ الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات. كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.
مادة 72 من قانون المخدرات رقم 2/1993
تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم في المصحة عند حاجتهم لذلك. مادة 73 من قانون المخدرات رقم 2/1993
للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة.

مادة 74 من قانون المخدرات رقم 2/1993
يلغى القرار بقانون رقم 182 لعام 1960 وتعديلاته، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

مادة 75 من قانون المخدرات رقم 2/1993
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
دمشق في 12/4/1993. رئيس الجمهورية ـ حافظ الأسد.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 02:35 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع