منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 7166 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2006, 04:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي قانون أصول تسليم المجرمين العاديين رقم 53 لعام 1955



قانون اصول تسليم المجرمين العاديين رقم 53 لعام 1955


المادة ( 1 )
عند عدم وجود معاهدات دولية لها قوة القانون في سوريا فإن أحكام تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائياً بجرائم عادية وأصوله وآثاره تخضع لأحكام هذا القانون وإلى المواد 30 حتى 36 من قانون العقوبات.
وتطبق هذه الأحكام أيضاً على جميع الحالات التي لم تنظمها المعاهدات الدولية.


المادة ( 2 )
ترسل طلبات تسليم المجرمين والملاحقين إلى الحكومة السورية بالطريق السياسي (الدبلوماسي).



المادة ( 3 )

يجب أن يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق التالية:ـ
أولاً: بيان يتضمن تفصيلاً وافياً عن هوية الشخص المطلوب تسليمه بما فيه جنسيته وأوصافه مع صورته الشمسية إن أمكن.
ثانيــاً:ـ
أ ـ القرار القضائي الوجاهي أو الغيابي المتضمن الحكم بإدانة الشخص المطلوب إذا كان هذا الشخص محكوماً.
ب ـ قرار إحالة الشخص المطلوب على القضاء أو مذكرة التوقيف أو أية مذكرة أخرى صادرة عن السلطة القضائية المختصة إذا لم يكن الشخص المطلوب قد حكم.
ثالثــاً: ادعاء النيابة العامة أو دعوى المدعي الشخصي أو شكوى المشتكي.
رابعاً: الإفادات والأدلة التي تثبت إدانة الشخص المطلوب.
خامساً: بيان مفصل عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ ومحل وقوعه.
سادساً: النصوص القانونية المطبقة على الجرم.
يجب أن تقدم اصل المستندات المذكورة أعلاه أو صور عنها مصدقة من المرجع القضائي المختص.


المادة ( 4 )
تؤلف في وزارة العدل لجنة تدعى (لجنة تسليم المجرمين) من:ـ
معاون وزير العدل ـ رئيساً.
قاضيين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لإكمال النصاب.


المادة ( 5 )
تتمتع لجنة تسليم المجرمين بجميع الاختصاصات التي يملكها قاضي التحقيق فلها حق استجواب الشخص المطلوب وتوقيفه والإفراج عنه بحق أو بالكفالة ولها أيضاً حق إجراء التحقيق بجميع الوسائل القانونية.



المادة ( 6 )
يجوز للجنة تسليم المجرمين إنابة من تريد من القضاة لاستجواب الشخص المطلوب وإجراء التحقيق المقتضي.
يتمتع القاضي المناب بجميع اختصاصات لجنة تسليم المجرمين وعليه بعد أن يتم تحقيقاته تقديم الإضبارة إلى اللجنة التي يحق لها وحدها اتخاذ القرار النهائي بالتسليم أو عدمه.


المادة ( 7 )
يمثل الشخص المطلوب أمام لجنة تسليم المجرمين أو أمام القاضي المناب من قبلها فور دعوته أو إلقاء القبض عليه ويجري استجوابه وتبليغه المستندات المتعلقة بطلب تسليمه.
يجب أن يحضر هذا الاستجواب محام يختاره الشخص المطلوب وإذا تعذر ذلك عين هذا المحامي من قبل السلطة التي تتولى الاستجواب.



المادة ( 8 )
يمكن للجنة تسليم المجرمين في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر يقدم إليها من السلطات القضائية في الحكومة الطالبة أن تأمر بتوقيف الشخص المطلوب إلى أن يردها ملف التسليم.


المادة ( 9 )
يمكن للنائب العام في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر يقدم إليه من السلطات القضائية في البلاد الأجنبية أن يوقف الشخص المطلوب على أن يعلم فوراً رئيس لجنة تسليم المجرمين بهذا التوقيف وأسبابه.
تتخذ لجنة تسليم المجرمين فوراً بإقرار هذا التوقيف أو عدم إقراره.




المادة ( 10 )
لا يجوز إبقاء الشخص المطلوب موقوفاً بانتظار ملف التسليم مدة تزيد على الشهر الواحد إلا إذا بينت الدولة الطالبة سبباً وجدته لجنة تسليم المجرمين مقبولاً فيمكن بهذه الحالة إطالة مدة التوقيف لمدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
ويمكن للجنة تمديد مدة الشهر الواحد عفواً حتى ثلاثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غير متاخمة لسوريا.

المادة ( 11 )
في كل الأحوال يجوز للجنة تسليم المجرمين الإفراج عن الشخص المطلوب لقاء كفالة يعود إليها تقدير قيمتها وذلك بانتظار ورود ملف طلب التسليم أو انتهاء معاملات التسليم.

المادة ( 12 )
تجوز متابعة النظر في طلب التسليم بعد ورود الملف ولو أفرج عن الشخص المطلوب بسبب تأخر وصول الملف.

المادة ( 13 )
إذا تقدمت أكثر من دولة واحدة بطلب شخص واحد من أجل جريمة واحدة أو من أجل عدة جرائم فتقرر لجنة تسليم المجرمين الترجيح بين هذه الطلبات حسب الظروف والوقائع ولا سيما خطورة الجرائم ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات والتعهد بإعادة الشخص المسلم.

المادة ( 14 )
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أمام القضاء السوري أو محكوماً بجريمة أخرى في سوريا فيبت بأمر تسليمه وفقاً لأحكام هذا القانون ويؤجل تسليمه إلى أن تبطل ملاحقته أو يتقرر منع محاكمته أو يقضي ببراءته أو بعدم مسئوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته.

المادة ( 15 )
ـ1 مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير لجنة تسليم المجرمين تسلم إلى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو التي وجدت لديه فصودرت والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد في إثباتها.
ـ2 تسلم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء أتم هذا التسليم أم لم يتم بسبب موت المجرم أو هربه أو عدم إمكان القبض عليه.
ـ3 يشمل هذا التسليم جميع الأشياء المخفية أو المودعة من قبل الشخص المطلوب والتي تظهر بعد تنفيذ التسليم.
ـ4 يمكن الاحتفاظ بالأشياء المصادرة إذا رأت لجنة تسليم المجرمين لزوماً لذلك ولها أن تحتفظ بحق استرجاعها.



المادة ( 16 )
ـ1 إذا صرح الشخص المطلوب عند استجوابه أنه يقبل تسليمه إلى سلطات البلد طالبة التسليم فيمكن للجنة تسليم المجرمين أن تقرر تسليمه ولو لم يصلها ملف التسليم.
ـ2 يجب أن يكون هذا التصريح أمام مرجع قضائي وحضور المحامي المختار من قبله.



المادة ( 17 )
ـ1 إذا قررت لجنة تسليم المجرمين رفض تسليم شخص مطلوب أفرج عنه فوراً إن كان موقوفاً.
ـ2 وأما إذا قررت اللجنة تسليم شخص، فيتم تسليمه بمرسوم يسمح بذلك يقترحه وزير العدل.
ـ3 ويشترط أن تقدم الدولة طالبة التسليم تعهداً بعدم محاكمته إلا من أجل الجرم المطلوب تسليمه بسببه.




المادة ( 18 )
إذا لم تقم الدولة الطالبة باستلام الشخص المقرر تسليمه خلال شهر من تاريخ تبلغها مرسوم السماح بالتسليم يخلى سبيل المطلوب ولا يمكن تسليمه بعدئذ إلا بمرسوم جديد يصدر وفق أحكام هذا القانون ويمكن أن يرفض تسليمه بسبب عدم تنفيذ المرسوم السابق.




المادة ( 19 )
ـ1 تقدم إلى لجنة تسليم المجرمين طلبات استرداد المجرمين المحكومين أو الملاحقين من القضاء السوري، ويعود لهذه اللجنة اتخاذ القرار المقتضي.
ـ2 يجب أن يتضمن ملف الاسترداد الصادر عن المحاكم والدوائر القضائية السورية جميع الوثائق المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.


المادة ( 20 )
تبت لجنة تسليم المجرمين بطلبات التسليم والاسترداد بقرارات معللة لا يقبل الطعن فيها.

المادة ( 21 )
لا يجوز توقيف الشخص المسلم إلى سوريا ولا محاكمته ولا تنفيذ العقوبة بحقه عن جريمة أخرى إلا في الحالات التالية:ـ
أ ـ إذا قبل ذلك:ـ
وفي هذه الحالة يدون قبوله في محضر يوقع عليه هو ومحاميه ويرسل ذلك المحضر إلى الدولة التي سلمته.
ب ـ إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته.
وتطلب هذه الموافقة بحسب أصول التسليم المنصوص عليها في هذا القانون.
جـ ـ إذا أتيحت له وسيلة للخروج من سوريا ولم يخرج منها خلال شهر واحد.
د ـ إذا ارتكب الجريمة في سورية بعد أن سلم إليها.


المادة (22 )
إذا تمت مراسيم تسليم شخص بين دولتين وطلبت إحداهما مروره عبر الأراضي السورية فلوزير العدل بعد أن يطلع على قرار التسليم أن يسمح بمروره مع قوة كافية للمحافظة عليه وعلى الأشياء الجرمية المقرر تسليمها.
وله أن يسمح بمروره وحده على أن تقوم قوى الأمن السورية بالمحافظة عليه أثناء مروره عبر الأراضي السورية.



المادة ( 23 )
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
دمشق في 5/4/1955 ـ هاشم الأتاسي.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 06:30 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع