الضبوط التي ينظمها رجال الضابطة العدلية وفق القانون رقم 26لعام 2001 المعدل بالمرسوم رقم /60/لعام 2005 الخاص بمكافحة سرقة الكهرباء المادة4-منه ونصها
المادة /4/
يصدر الوزير قراراً يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.
السؤال:
هل هذه الضبوط يجوز اثبات عكسها أمام المحكمة الناظرة بها وفق المادة 178 أصول جزائية
ا لمادة 178
1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس.
2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود
أم لا يجوز اثبات عكسها إلا بدعوى التزوير وفق المادة 182 أصول جزائية ونصها
المادة 182
لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها
وما هي المحكمة المختصة بهذه الحالة هل المحكمة الناظرة بدعوى سرقة الكهرباء الأصلية (صلح الجزاء ) أو المحكمة البدائية أو للنيابة العامة مباشرة
وشكرا
عبدا لكريم احمد روبة