منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 11056 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-09-2012, 11:01 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي ما حكم الذم والقدح وماعقوبته

في حال التعدي في الذم والقدح والتشهير ، هل بحاجة إلى شهود ، وما هو الحكم بذلك؟
شكرا







رد مع اقتباس
قديم 16-09-2012, 03:39 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما حكم الذم والقدح وماعقوبته

الاخ السائل :
بكل تأكيد اي جريمه تتطلب من المدعي اثبات دعواه
والشهادة وسيلة من وسائل الاثبات,
بالاضافة الى الوسائل الاخرى حسب طريقة الذم والقدح ,
واليك نصوص قانون العقوبات فيما يخص هذه الجريمه :
المادة 375
1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.
2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.
المادة 376
الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه:
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته.
بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة خمسمائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
المادة 377
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
المادة 378
القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه:
بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.
المادة 379
للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.
تقبل تحياتي






التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 20-11-2016, 05:31 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110332 Imgcache رد: ما حكم الذم والقدح وماعقوبته

مرحبا . ما حكم السب والشتم في المحاكم السورية







رد مع اقتباس
قديم 22-11-2016, 10:25 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما حكم الذم والقدح وماعقوبته

الحبس والغرامة او احداهما







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 13-02-2018, 05:54 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غير مسجلتتت
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Ss7003 رد: ما حكم الذم والقدح وماعقوبته

اقام علي الحق العام دعوى وهي قدح ادارة عامة ماهي العقوبة







رد مع اقتباس
قديم 15-02-2018, 11:29 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي أاحمد
عضو مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أاحمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما حكم الذم والقدح وماعقوبته

الحبس لمدة ستة أشهر على الاكثر بالنسبة لجريمة للقدح وسنة لجريمة الذم







رد مع اقتباس
قديم 12-06-2023, 04:07 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: ما حكم الذم والقدح وماعقوبته

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي نادر الخليل مشاهدة المشاركة
  
الاخ السائل :
بكل تأكيد اي جريمه تتطلب من المدعي اثبات دعواه
والشهادة وسيلة من وسائل الاثبات,
بالاضافة الى الوسائل الاخرى حسب طريقة الذم والقدح ,
واليك نصوص قانون العقوبات فيما يخص هذه الجريمه :
المادة 375
1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.
2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.
المادة 376
الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه:
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته.
بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة خمسمائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
المادة 377
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
المادة 378
القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه:
بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.
المادة 379
للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.
تقبل تحياتي







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية القاضي الدكتور محمد وليد منصور مقالات قانونية منوعة 0 09-07-2011 04:41 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
فقه المعلوماتية والإنترنت أبحاث في الفقه الإسلامي 0 17-04-2006 11:53 AM


الساعة الآن 02:21 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع