منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية السودان

موضوع مغلق
المشاهدات 14603 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2006, 02:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي لائحة ضريبة الدخل في السودان لسنة 1987 م

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 م ، إصدار وزير المالية والاقتصاد اللائحة آلاتي نصها :-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها

1/ تسمى هذه اللائحة "لائحة ضريبة الدخل لسنة 1987 م" ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

تفســير
2/ فى هذه اللائحة ما لم يقتضى السياق معنى اخر، تكون الكلمات والعبارات الواردة فيها والمفسرة فى قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 ذات المعاني المبنية أمام كل منها على التوالي :-
"النموذج" يقصد بها النموذج الذى يقرره الامين.
"القانون " يقصد بها قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 .
"المخدم " يقصد بها أي شخص يدفع دخلاً شخصياً لمستخدم.
"المستخدم" يقصد بها أي شخص يحصل على شخصي وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون.

الفصل الثاني
الخصم لاغراض التثبت من الدخل الخاضع للضريبة
أنواع الخصم المسموح بها


مع مراعاة احكام الفصلين الخامس والسادس من القانون وفى سبيل التثبت من الدخل الخاضع للضريبة تخصم المبالغ الآتية :
(1) فيما يتعلق بدخل ارباح الاعمال :
مصروفات الترحيل والسفر حسبما يحددها الامين .
اشتراكات الغرف التجارية والمجلات والنشرات العلمية .
مصروفات الدعاية حسبما يحددها الامين .
الإكراميات والضيافة المتعلقة بطبيعة العمل على الوجه الذى يحدده الامين
العوائد المدفوعة عن مكان العمل .
قيمة البضاعة التي حرقت او سرقت إذا لم يكن هنالك عقد للتامين يغطيها , او الفرق ما بين قيمة البضاعة التي حرقت او سرقت والقيمة المستردة من التامين فى حالة وجود عقد للتامين وذلك بعد التأكد من قيمة البضاعة الحقيقة وفقا للأسس المحاسبية والمستندية السليمة .
اختلاسات المستخدمين إذا لم يكن هنالك عقد للتامين يغطيها .
استهلاكات الأصول الثابتة للفئات المبينة بالجدول الأول الملحق بهذه اللائحة .
مع مراعاة احكام المادة (18 (1 ) ( ن) من القانون الزكاة المدفوعة عينا او نقدا على ان تقوم الزكاة العينية وفقا للسعر الذى يحدده الديوان .
المصروفات القضائية المتعلقة بالعمل .
مع مراعاة احكام المادة (18) (1) (ب) من القانون بدل الاستهلاك المهني شريطة أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد قدم إقرارا مقبول لدى الأمين بموجب أحكام المادة (38) من القانون .
مربتات الأقرباء وفقا للشروط الآتية:
أولاً: التثبت من أن الأقرباء عاملون فعلاً بالمنشاة.
ثانياً: أن تكون القرابة قرابة أصول.
ثالثاً: التثبت من قبض مرتباتهم فعلاً.
رابعاً: أن تعادل تلك المرتبات أجر المثبت فى منشات أو إعمال مماثلة.
ش_ مع مراعاة أحكام المادة 20(و)(أولاً) و(ثانياً) من القانون أتعاب صاحب العمل شريطة تقديم ما يتثبت خصم صربية الدخل الشخصي .
ص_ المبالغ المدفوعة لمال فوائد ما بعد الخدمة أو صندوق الادخار أو المعاش على أن يعتمدها الأمين وفقاً لشروط الآتية :
أولاً: تكون هنالك لائحة تثيبت حقوق المشتركين وتكون تم الموافقة عليها من مكاتب العمل .
ثانياُ: يجب على المهدم فصل مال فوائد ما بعد الخدمة أو صندوق الادخار أو المعاش من أموال المنشاة .
ثالثاً: يجب أن تخصم أقسام التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب العمل لصالح العاملين إذا تم سدادها لهيئة التأمينات الاجتماعية أو صندوق المعاش.


(2) فيما يتعلق بالدخل الشخصي :
بدل الميل و الضيافة و التمثيل والمأمورية و الترحيل من المنزل الى المكتب فى الحدود المعمول بها فى الحكومة على أن يخضع ما زاد عن هذا الحد الضريبة.
بدل المأمورية فى الخارج فى حدود الفئات التى تحددها الجهات المختصة على ان يعامل العاملون فى القطاع الخاص ذات المعاملة .
مرتب شهر الإنذار.
التعويض فى حالة الإصابة .
أنواع الخصم غير المسمى بها

(3) فى سبيل التثبيت من الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بدخل إرباح الأعمال لا يسمح بالخصم بالنسبة الـ:
احتياطي الديون الهالكة.
ضريبة إرباح الأعمال.
الفوائد المدفوعة لصاحب العمل عن رأسماله.
مرتب صاحب العمل او الشريك ما عدا مكافأة الإدارة المنصوص عليها فى المادة 20 (و) من القانون.
اختلاسات صاحب العمل.

الفصل الثالث
الدخل الشخصي للمستخدم

(4) يجب على كل مخدم ان يستقطع من الدخل الشخصي الخادع للضريبة وفقاً لاحكام المادتين 12و26 من القانون المدفوع لأي مستخدم مبالغ مقابل الضريبة وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة على الرغم من الامين
لم يكن قد قدر الدخل الشخصى وقت دمغة.
الشك حول الدخل الشخصي
ومقدار الضريبة

(5) 1/ يجب على المخدم. فى حالة الشك حول مقدار الضريبة او طبيعة الدخل بانه يمثل دخلاً شخصياً او خلافة. ان يستقطع الضريبة ويسددها وفقاً لاحكام هذه اللائحة. الى ان يقرر الامين فى أمر ذلك الدخل او تلك الضريبة. فتخصم الضريبة المستحقة من هذا المبلغ المستقطع عن طريق المقاصة من اى ضريبة واجبة للسداد عليه.
فإذا لم تكن علية ضريبة فيرد له هذا المبلغ.


خصم الضريبة على المستخدم المستوفى
(6) يجب على كل مخدم يدفع اى دخل شخصي خادع للضريبة ومن المفروض دفعة لمستخدم متوفى قبل وفاته.ان يستقطع الضريبة الواجبة السداد من استحقاقات ذلك المستخدم فى ذمته.

واجبات المخدم
1/ يجب على المخدم عند استقطاع الضريبة المستحقة من الدخل الشخصي للمستخدم ان يسجل الدخل الشخصي والضريبة المستحقة من الأنموذج.
2/ مع مراعاة احكام البندين (3) (4) يجب على المخدم فى او قبل الحادي والثلاثين من شهر يناير من كل سنة ان :
يملا الأنموذج عن السنة الماضية ويرسله للامين.
يسلم كل مستخدم استقطعت ضريبة من دخله الشخصي شهادة منة تبين جملة الدخل الشخصي المدفوع والضريبة المستقطعة خلال السنة الماضية.
3/ أذا توقف المخدم عن مباشرة عماه خلال أى سنة فترى أحكام هذه اللائحة بالنسبة لدخل تلك السنة و الضريبة المستقطعة خلالها على المدة السالفة لتاريخ ذلك التوقف على أن يقوم المخدم بأداء واجباته الواردة فى هذه اللائحة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التوقف .
4/ يجب على المخدم فى حالة ترك المستخدم عمله خلال أى سنة أو وفاته أن يسلم هو أو يسلم ورثته أو منفذ وصيته أو مدير تركته بحسب الحالة . الشهادة المنصوص عليها فى البند (2) ب.
5/ يحب على المخدم ان يسدد الديوان الضريبة المستقطعة خلال المدة المحددة فى المادة 41 (أ) من القانون أو أى مدة أخرى يقررها الأمين .
6/ جعل المخدم ان يسدد للديوان الضريبة المستقطعة بموجب أحكام هذه اللائحة فى أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالى مباشرة الذى أستقطعت فيه الضريبة .

إصدار التوجيهـــــــــــــات

1/ يجوز للامين ان يصدر توجيهات واجبة الاتباع لأي مقدم بشاْن :-
قيمة الضريبة الواجب استقطاعها من الدخل الشخصي لأي مستخدم يرى هو نسبة لطبيعة ذلك الدخل . ان استقطاع الضريبة المبنية فى الجدول الأول الملحق بهذه اللائحة منه قد يؤدى الى عبء لا يستطيع المستخدم تحمله اى حالة تم فيها استقطاع غير صحيح
2 / يجوز ان يتضمن التوجيهات الصادرة بموجب البند (1) الطريقة التى تستقطع بها الضريبة والمدة التى يتم خلالها الاستقطاع واى مساْلة أخرى يرى الامين وجوب تضمنها فيها.

تحديد بعض الإيرادات الخاضعة
لضريبة الدخل الشخصي

لاغراض المادة (26) من القانون تعتبر :-
أ/ العمولة شاملة للمبالغ المدفوعة لشخص مرتبط بعقد للعمل فيما يتعلق باى وظيفة .
ب/ المزايا العينية الموضحة فيما يلى دخلاً للمستخدم فى حالة منحها بواسطة المخدم :-
أولا: السكن بالمجان وتقدر النسبة المضافة الى الدخل الخاص للضريبة بالمعدل 25% من المرتب الأساسي على ان يخصم من تلك النسبة فى حالة تحمل المستخدم لجزء من الإيجار لذلك المبلغ المدفوع بواسطة المستخدم ويضاف الفرق لمرتب المستخدم .
ثانياً: العربة مع الوقود وتقدر هذه الميزانية بمعدل مائة جنية شهرياً وتضاف للمرتب الخاضع للضريبة.
ثالثاً: سداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه واستخدام والهاتف تضاف لمرتب المستخدم الخاضع للضريبة قيمة الفاتورة المسددة فعلاً بواسطة المخدم.

الوثائق التى تقدم لمنع الاعفاءت
1/ لاغراض المادة 17 (1) والجدول الأول البند (2) (ج) من القانون يتم التثبت من مدة الخدمة او بلوغ سن الخمسين بالحكومة والقطاع العام وست وستين بالنسبة للقطاع الخاص او اكتساب الحق فى التقاعد بالمعاش مع عدم المطالبة به والاستمرار فى الخدمة عن طريق:
أ/ وثيقة المعاش او اى مستندات أخري بالنسبة للحكومة والقطاع العام.
ب/ وثيقة التأمينات الاجتماعية او اى مستندات أخري مماثلة بالنسبة للقطاع الخاص.

الفصل الرابع
العمولة والأتعاب المهنية
الخصم من العمولات
(11) يجب على كل شخص يدفع عمولة او أتعاب مهنية او اى أتعاب أخرى لأي شخص مقابل عمل او خدمات ، ان يخصم من تلك العمولة او الأتعاب النسبة المئوية التى يحددها الامين من وقت لاخر ، وذلك مقابل الضريبة المستحقة او التي تستحق ، على ان يورد النسب المخصومة للديوان .
(12) تطبق على دافع العمولة او الأتعاب المهنية الأخرى واجبات المخدم المنصوص عليها فى الفصل الثالث كما لو كان مخدماً .

تسوية الضريبة المخصومة
(13) يجب على الامين فى حالة خصم أي نسب وتوريدها للديوان بموجب احكام المادة 12 (1) ، أن يصدرها لحساب الشخص المخصومة منة كضريبة مدفوعة على الحساب ، على أن تجرى التسوية اللازمة عند التقدير النهائي عن فترة الأساس المعنية .

الفصل الخامس
الإذن للعمل محاسب معتمدا الإذن العام
(14) (1) يجوز للوزير أن يمنع أذنا عاما لأي شخص للعمل محاسبا معتمدا ممن تتوفر فيهم أي من المؤهلات أو الخبرة الآتية :-
أ/ شهادة المحاسبين القانونين بالمملكة المتحدة .
ب/ زمالة المحاسبين القانونين بالمملكة المتحدة مع شهادة ممارسة المهنة
ج/ بكالوريوس محاسبة مع شهادة ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن عشرين عاماً
د/ من حملة الأذن المحدود وفقاً لاحكام المادة 15 (1) (ج) .
(2) يخول الأذن الممنوح وفقاً لاحكام البند (1) مراجعة حسابات الشركات والشركات والإفراد لأغراض القانون.

الاذن المحدود

(15) 1- يجوز للوزير أن يمنح أذنا محدوداً لأي شخص ليعمل محاسبا معتمداً ممن تتوافر فيهم اى من المؤهلات والخبرة الآتية:
أ/ زمالة المحاسبين القانونين بالمملكة المتحدة.
بكالوريوس المحاسبة ، شهادة ممارسة المهنة لمدة لاتقل عن خمسة عشر عاماً
ب/ لأي مراقب مالي او محاسب مع خبرة فى مجال العمل المحاسبي لمدة لا تقل عن خمسة عاماً
2- يخول الاذن الممنوح وفقاً لاحكام البند (1) مراجعة حسابات اافراد والشركات لإغراض القانون.


إلغاء الأذن العام والمحدود

(16) يجوز للوزير إلغاء الأذن العام او المحدود فى اى وقت وذلك بناء على أسباب تتعلق بممارسة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لاحكام هذا الفصل.

الرسـوم

17/ يمنح الأذن العام او المحدود بالرسوم التي يقررها الوزير من وقت أخر.

الفصل السادس
إحكام ختامية
شروط مزاولة مهنة خبير ضرائب

18/ مع عدم الإخلال بإحكام المادة 3 (2) من القانون يشترط لمزاولة مهنة خبير الضرائب ألا يكون ترك موظف الضرائب الخدمة بسبب الإدانة فى جريمة تمس الشرف او الإماتة .

اختصاصات خبير الضرائب والتزامات

(19) (1)تكون لخبير الضرائب الاختصاصات الآتية:
(أ?) إعداد الحسابات وتقديمها نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة.
(ب?) إعداد إقرارات الدخل وتقديمها عن الشخص الخاضع للضريبة.
(ت?) تقديم النصح والمشورة الفنية للأشخاص الخاضعين للضريبة فى كل ما يتعلق بتنفيذ إحكام هذا القانون .
(ث?) الرد على طلب المعلومات والإيضاحات وأي بيانات أخري موجهة الى الشخص الخاضع لضريبة بموجب اى إعلان يبلغ لذلك الشخص ،وتقديم تلك المعلومات والإيضاحات والبيانات نيابة عنه .
(ج?) المثول بمفرده او بصحبه الشخص الخاضع للضريبة إمام الامين او الجنة ضريبة الدخل او المحكمة المختصة للنظر فى الاستئناف المقدم من ذلك الشخص بناء على طلب من الامين او لجنة ضريبة الدخل او المحكمة المختصة بحسب الحال.
(2) يجب على خبير الضرائب الالتزام بأخلاقيات المهنة .

ممارسة سلطات الأمين

(20) لا يجوز لأي شخص ممارسة سلطات الامين مالم يكن مفوضا فى ذلك وفقا لاحكام المادة 4 من القانون ، على أن يثبت شخصيه بتقديم البطاقة الدالة على ذلك الموقع عليها الامين .

سرية المعلومات
(21) لإغراض الدخل الخاضع للضريبة يقصد بكلمة شخص الو رادة فى المادة 5(1) من القانون، شخص مأذون له بالتحقيق بموجب اى قانون اخر لتحقيق اغراض القانون.

تغيير العنوان

(22) يجب على كل شخص خاضع للضريبة يقوم بتغير عنوانه إن يخطر الامين كتابة بالعنوان الجديد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغير المذكور وفى حالة عدم الإخطار تكون الإعلانات المرسلة على أخر عنوان لدى الامين قد تم إبلاغه وفقا لاحكام المادة 8 من القانون .

الشخص الذى يعتبر فى حكم القاصر

(23) لإغراض الضريبة فى حكم القاصر كل شخص ليس له مصدر مستقل للكسب وذلك فى اى من الحالات الآتية :-
أ/ كونه بنتا غير متزوجة
ب/ كونه ذا عاهة مستديمة تقعده عن الكسب .
ج / كونه طالبا متفرغا للعلم بأي من الجامعات والمعاهد العليا.

تسوية الحسابات
(24) مع مراعاة احكام المادة 15 من القانون ، إذا كان اى شخص خاضع للضريبة ، يسوى حسابات اعماله فى او قبل اليوم الثلاثين من شهر يونيو من كل سنة ، فيجوز للامين إصدار تقديره قبل بداية سنة التقدير ومطالبة ذلك الشخص بسداد الضريبة .

خصم الضريبة لتجنب ازدواجها
(25) 1/ لإغراض المادة 33 من القانون ، يجب ألا تزيد الضريبة الواجب خصمها عن الضريبة التي تفرض على ذلك الجزء من الدخل المنصوص عليه فى تلك المادة على أن لا يتم خصمها إلا إذا قدم إيصال بدفعها .
2/ يجب ألا تخصم الضريبة عن دخل يكون منبه غير مضمن فى الدخل الذى قدرت بموجبه الضريبة .

تاريخ سداد الضريبة

(26) لإغراض المواد 62،66، 76 من القانون ، تكون الضريبة المفروضة على دخل اى شخص واجبة السداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدير.

سداد الضريبة

(27) 1 يجب على كل شخص خاضع لضربة أرباح الإعمال ودخل إيجار العقارات أو أي منهما ، أن يسدد للديوان على قسطين متساويين على أن يسدد القسط الأول فى اليوم الثلاثين من شهر إبريل والثاني فى اليوم الحادي والثلاثين من شهر يونيو من كل سنة بالنسبة للقسط الأول .







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 22-10-2009 في 08:43 AM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
من اجتهاد المحكمة المصرية - تزوير المحررات العرفية المحامية علياء النجار مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 21-10-2008 09:46 PM
أحكام نقض مصريه -إثبات جريمة إخفاء أشياء مسروقة المحامي أحمد صالح الحسن مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 06-07-2006 10:53 PM
قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 01:54 PM
قانون العمل القطري رقم 3 لسنة 1962 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 14-12-2004 10:24 AM


الساعة الآن 12:52 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع