منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 3670 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2021, 07:43 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي صيغة طلب تشميل مرتكبي الجنايات المتوارين عن الانظار بمرسوم العفو العام

صيغة طلب تشميل مرتكبي الجنايات المتوارين عن الانظار بمرسوم العفو العام وطريقة حساب مدة العقوبة المحكوم بها وتطبيق القانون الاصلح :
السيد رئيس تنفيذ الاحكام الجزائية بدمشق المحترم
مقدمه:
المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين بالوكالة القضائية العامة عن .... بنت .... والدتها ... تولد /....../
بموجب الوكالة رقم ../...../ الصادرة عن مكتب وكالات فرع دمشق لنقابة المحامين بتاريخ /..../...../..../المرفقة
المقيم في مكتبه بدمشق سويقة قصر حجاج هاتف /2218752/
الطلب :
تشميل الجرم والعقوبة بالعفو العام :
خلاصة الادعاء ومراحل الدعوى لتاريخ صدور حكم الجنايات:
من الثابت بأوراق الدعوى ان الجرم المزعوم ارتكب بتاريخ /1/11/2000/ ونه :
1- بتاريخ /20/11/2000/ ادعت النيابة العامة بدمشق على الموكلة.... بجناية اساءة الائتمان على المال العام وفق احكام الفقرة / ب / من المادة /10/ عقوبات اقتصادية بعد ان حصلت على منحة نقدية في /17/3/1999/ لتلقي العلاج في ...
2- وبتاريخ /5/9/2008/ صدر قرار قاضي التحقيق .... برقم اساس /..../......./ الذي قضى برفع الاوراق الى قاضي الاحالة للنطر في اتهام المدعى عليها ..... وفق احكام الفقرة /ب / من المادة /10/ عقوبات اقتصادية ولزوم محاكمتها امام محكمة الجنايات بدمشق
3- وبتاريخ /1/9/2009/ صدر قرار قاضي الاحالة ..... برقم اساس /..../قرار / ..../ الذي قضى باتهام المدعى عليها ..... بجناية اساءة الائتمان على المال العام ومحاكمتها لاجل ذلك امام محكمة الجنايات .... ... واصدار مذكرتي قبض ونقل بحقها
4- بتاريخ 19/6/2013/ صدر عن محكمة الجنايات ...... القرار القضائي رقم /..../ بالدعوى رقم اساس /....../ والذي قضى :
( 1- بتجريم المتهمة ....... الفارة من وجه العدالة بجناية اساءة الائتمان على المال العام وفق المادة /10/ ب / عقوبات اقتصادية ومعاقبتها لأجل ذلك بالأشغال الشاقة خمس سنوات والغرامة ثمانمائة وتسعة وتسعون الف ليرة سورية وخمسمائة ليرة سورية
2- الزامها بدفع ........./ ل س مع الفائدة
3- حجرها وتجريدها مدنيا ...الخ ما جاء بمنطوق القرار )
الدعوى خالية من أي مذكرة توقيف وفق الاتي :
فمن الثابت بوثائق الدعوى ان قاضي التحقيق والاحالة لم يصدرا مذكرة توقيف او احضار بحق الموكلة وان مذكرة القبض الصادرة بعد الاتهام في عام /2009/ اما المذكرات الموجودة بملف الدعوى بعد قرار قاضي الاحالة و تنفيذا لقرار هذا الاخير لم توقع ولم تختم ولم ترسل الى عنوان الموكلة لتتبلغها , بل لم ترسل الى الجهات التنفيذية لتنفيذ مضمونها كما ان مذكرات الدعوة والمهل الصادرة عن محكمة الجنايات في /27/2/2011/ وما بعدها لعام /2013/ لم ترسل الى عنوان الموكلة الكائن ..... وفق ما هو ثابت بملف الدعوى
مما يؤكد عدم صحة أي مذكره بتوقيف الموكلة لخلوها من البيانات القانونية بما فيها التواقيع والاختام ولعدم ارسالها لعنوان الموكلة خلال مراحل الدعوى من تاريخ /1/11/2000/ لغاية صدور قرار الاحالة بتاريخ /1/9/2009/ والى ان صدر قرار محكمة الجنايات /19/6/2013 حيث ارسلت خلاصة الحكم الجنايات بتاريخ /19/8/2013/ الى دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية
هذا وقد عرفت ادارة التشريع ومحكمة النقض المتواري عن الأنظار :
(( بأنه الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أو قبض عن الجهة القضائية التي تملك الحق في إصدار مثل هذه المذكرات أو هو من حكم عليه بعقوبة ولم يمثل لتنفيذ ما صدر بحقه ))
لطفا مراجعة كتاب وزارة العدل – ادارة التشريع – رقم / 13734 / تاريخ /5/10/1971/ منشور في كتاب مجموعة قانون الاصول الجزائية الجزء الثالث صفحة /2003/ لاديب استانبولي طبعة /1993/
وحددت محكمة النقض المقصود بالمتواري عن الانظار عندما اجتهدت بالعديد من قراراتها بأن
- (( المقصود بالمتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض )) .
-جناية أساس 400 قرار 392 تاريخ 2/6/1960-
- (( المتواري عن الأنظار هو الفاعل الملاحق قضائياً والمطلوب بما يوجب توقيفه .
مما يثبت ان الموكلة ليست فارة من وجه العدالة منذو تحريك الدعوى العامة وحتى تاريخ قراري التحقيق والاحالة ولغاية اعلان قرار محكمة الجنايات اي من عام /2000/ لغاية /2013/ :
وهذا ما يؤكد سريان مفعول نصوص قوانين العفو العام بحق الموكلة على الجرم والعقوبة التي طالتها خلال مراحل الدعوى بدءا من تاريخ تحريك الادعاء العام الذي اقام الدعوى عليها وفق المادة /10/ ب / عقوبات اقتصادية في /20/11/2000/ ومرورا بمرحلة التحقيق المنتهية في /5/9/2008/ حتى تاريخ صدور قرار الاحالة بتاريخ /1/9/2009/ وانتهاءا بصدور قرار محكمة الجنايات عام /2013 / وقد نص اجتهادات محكمة النقض على انه :
(إذا ظهرت أسباب التوقيف بعد صدور العفو العام فلا مجال لاستثنائه بل يبقى مشمولاً بها مهما طالت مده تواريه. ) نقض سوري – جناية - أساس 988 – قرار 1063 – تاريخ 24/9/1980 – سجلات محكمة النقض .)
[ إذا أستثنى قانون العفو العام المتوارين عن الأنظار من شمولهم بأحكامه فيقصد بذلك أن يكون المتواري ملاحقاً بمذكرة توجب توقيفه. ] ( نقض سوري – جناية - أساس374 - قرار365 - تاريخ 26/5/1964- قاعدة 141 - شرح قانون العقوبات ج1 - أديب استانبولي - ص 166 )
وحيث انه صدر عن السلطة التشريعية عدة مراسيم عفو كل مرسوم شمل جزء من عقوبة التي حكمت بها الموكلة الى ان صدر - المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013 الذي شمل كامل العقوبة على الشكل التالي :
اولا - قانون العفو رقم 17 لعام الصادر بتاريخ /22/11/ 2000 / حيث شمل الجراءم المرتكبة قبل 16/11/2000 وقد نص في المادة /1/ عن العفو :
ح ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
المادة 5
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ، ويبقى له الحق في إقامتها أما المحكمة المدنية.
ثانيا - المرسوم العفو رقم22 تاريخ 2/7/2003/ القاضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /10/6/2003
نص في المادة الاولى ما يلي :
ح - عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي .
المادة /5/
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام
ثالثا - المرسوم التشريعي رقم 41 للعام 2004‏
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /15/7/2004/
مادة/1/
ط/عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي
المادة/ 5/
لاتأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى
الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي
ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية
رابعا - المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 2006 في/29/12/ 2006/ميلادية.
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/ 2006
ح/ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي.
مادة/5/ لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية.
خامسا - المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي :
ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:
1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.
المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.
المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
شمل مرسوم العفو مرتكبي جرائم الاحتيال ، وكذلك مرتكبي جرائم إصدار شيك من دون رصيد ، ومرتكبي جرائم التهريب. واساءة الامانة ...
سادسا - مرسوم العفو رقم /71/ لعام 2012
المادة /10/
د. عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) لعام 1966، وتعديلاته
المادة 12
أ‌. يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود ادعاء شخصي، أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال (15) يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
المادة 13
ح. الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949، وتعديلاته: ( 263 إلى 268 – 271 إلى 277 – 293 – 294 – 296 – إلى 302 – 305 – 306 – 325 – 326 – 397 – 398 – 402 – 403 – 405 – 427 – 428 – 430 – إلى 435 – 437 إلى 441 – 445 إلى 448 – 450 إلى 460 – 473 – 474 – 476 إلى 480 – 489 إلى 496 – 499 إلى 502 – 504 – 505 – 507 – 509 إلى 514 – 520 – 528 – 529 – 573 إلى 575 – 577 – 578 – 582 إلى 584 – 730 ).
معنى ذلك ان القانون شمل جنحة اساءة الامانة
سابعا - المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013 الذي يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4- 2013.
المادة (9)
أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته.
المادة 15 يستثنى من شمول هذا العفو ....
و- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148/ لعام / 1949/ وتعديلاته.. / 263 إلى 268/ /271 إلى 277/ الفقرة / 2/ من المادة /293/294/ 296/إلى /303/ الفقرتين / 2/ و/ 3/ من المادة /305/ الفقرة /2/ من المادة /306/ 326/ 397/ 398/ 402/ 403/ 405/ 427/ 428/430/إلى /435/437/ إلى /441/ 445/ إلى /448/ 450/451/ 453/ 455/ 473/ 474/ 476/ إلى /480/ 489/ إلى /496/ 499/ إلى /502/504/ 505/507/ 511/ 520/ 528/ 529/ 573/ إلى /575/ 577/ 578/ 582/ إلى /584/ 730/.
- تبدل الوصف الجرمي لفعل الموكلة من وصف جنائي الى وصف جنحي مما يؤكد على تشميل كامل جرم الموكلة بالعفو العام وفق الاتي :
صدر قانون العقوبات الاقتصادية رقم /3/2013بتاريخ 17-3-2013 وجعل الامانة التي تقل عن خمسمائة الف ليرة سورية من اختصاص بداية الجزاء بصراحة المادة الثالثة والعشرين التي تنص على انه (لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 00ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية ) .وبالتالي فقد شمل جرم الموكلة بالعفو العام
ثامنا - مرسوم 22 لعام 2014
ونصت الفقرة أ من المادة 10 من المرسوم 22 عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة. والفقرة ب عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته والقانون رقم 3 لعام 2013.
المادة /12/
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات
أي جرم الموكلة شمل بالعفو لأنه اساءة الامانة واصبح جنحوي الوصف والغي من اختصاص محكمة الامن الاقتصادي بعد ان صدر قانون العقوبات الاقتصادية رقم /3/2013بتاريخ 17-3-2013 وجعل الامانة التي تقل عن خمسمائة الف ليرة سورية من اختصاص بداية الجزاء بصراحة المادة الثالثة والعشرين التي تنص على انه (لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 00ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية ) .وبالتالي فقد شمل جرم الموكلة بالعفو العام
المادة /24/
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوة من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
-(( إن المهلة المنصوص عنها في مرسوم العفو رقم 12/1971 الممنوحة للمتهمين والمحكوم عليهم ليقدموا خلالها طلب الاستفادة من أحكامه ليست مهلة سقوط وإنما هي مهلة تنظيمية فقط ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلالها سقوط الحق من العفو العام لأن العفو العام يتميز باتصاله بالنظام العام ولا يجوز للمتهم أو المحكوم عليه رفضه ولا يقبل منه التنازل عنه ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم )).
- نقض جناية أساس 122 قرار 1316 تاريخ 20/12/1975 -
مجلة المحامون لعام 1976 عدد 2+3 ص 156 – ومنشور ايضا في كتاب - التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص314وما يليها –
طهور اسباب التوقيف بعد صدور قوانين العفو مما يوجب اعمال احكام مرسوم العفو :
- اذا ظهرت أسباب التوقيف بعد صدور العفو العام فلا مجال لاستثنائه بل يبقى مشمولاً بها مهما طالت مده تواريه )) .
قرار رقم * (جنا988ق1063ت 24/9/1980).
(( استقر الاجتهاد على أن قوانين العفو العام تمحو الجريمة وتسقط عقوبتها الأصلية والفرعية والإضافية )) .
نقض أساس 907 قرار 1342 تاريخ4/6/1990 –
مجلة المحامون لعام 1990 ص 130 –
وحيث أن هذا الجرم مشمول بأكثر من قانون عفو وقد شملت العقوبة المحكوم بها
أ‌- - قانون العفو رقم 17 لعام الصادر بتاريخ /22/11/ 2000 / ثلث المدة وهي سنة وسبعة اشهر وستة ايام
ب‌- المرسوم العفو رقم22 تاريخ 2/7/2003/ ثلث المدة وهي سنة وسبعة اشهر وستة ايام
ت‌- المرسوم التشريعي رقم 41 للعام 2004 / ثلث المدة وهي سنة وسبعة اشهر وستة ايام
فتكون عقوبتها قد شملت بالكامل وهي خمس سنوات قبل صدور أي مذكرة قبض
ث‌- وقد شملت بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 2006 في/29/12/ 2006/ ثلث المدة وهي سنة وسبعة اشهر وستة ايام
ج‌- المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 ثلث المدة وهي سنة وسبعة اشهر وستة ايام
ح‌- مرسوم العفو رقم /71/ لعام 2012 ثلث المدة وهي سنة وسبعة اشهر وستة ايام
فتكون عقوبتها قد شملت للمرة الثانية بالكامل قبل صدور أي مذكرة قبض
خ‌- - المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013 وهذا القانون قد شمل كامل العقوبة بالعفو
أي جرم الموكلة شمل بالعفو لأنه اساءة الامانة واصبح جنحوي الوصف والغي من اختصاص محكمة الامن الاقتصادي بعد ان صدر قانون العقوبات الاقتصادية رقم /3/2013بتاريخ 17-3-2013 وجعل الامانة التي تقل عن خمسمائة الف ليرة سورية من اختصاص بداية الجزاء بصراحة المادة الثالثة والعشرين التي تنص على انه (لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 00ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية ) .وبالتالي فقد شمل جرم الموكلة بالعفو العام
د‌- وغني عن البيان صدور مراسيم عفو بعده شملت جرم الموكلة بالعفو العام المذكورة اعلاه لطفا العودة اليها
وحيث ان قوانين العفو السابقة لا تشترط اسقاط الحق الشخصي من قبل الجهة المدعية وحيث ان الموكلة مظلومة ورغم ذلك قامت الموكلة بتسديد كامل المبلغ المطلوب منها وقد حصلت على براءة ذمة من شركة .... لطفا صورة طبق الاصل عن تلك البراءة
وحيث ان الموكلة ملاحقة بموجب خلاصة الحكم المنشورة بالنشرة الشرطية العدد /..../ لعام ..../ الفقرة /...../تاريخ /..../..../...../ موضوع القرار رقم /..../ اساس /..../ الصادر عن محكمة الجنايات الاولى بدمشق بتاريخ /..../..../......../
لذلك جاءت الموكلة تلتمس
1- تشميل الجرم بالعفو
2- كف البحث عنها
3- استرداد خلاصة الحكم المنشورة بالنشرة الشرطية العدد /.../ لعام ..../ الفقرة /..../تاريخ /.../4/..../ موضوع القرار رقم /..../ اساس /..../ الصادر عن محكمة الجنايات ........ بتاريخ /..../..../..../
4- شطب هذا الحكم عن سجلها العدلي
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
دمشق في ..../ ..../........./
الوكيـل
المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين
محامي لدى محكمة النقض
ولدى المحكمة الدستورية العليا
ولدى المحكمة الادارية العليا
مدرب على ممارسة مهنة المحاماة
النتيجة قبول الطلب وشملت كامل العقوبة بمراسيم العفو العام
جميع الحقوق محفوظة للمحامي







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لدى المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:23 PM


الساعة الآن 01:04 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع