السيد نقيب المحامين المحترم
السادة اعضاء مجالس الفروع الاكارم
تحية الحق والعروبية
من واقع مكتب تصديق الوكالات بقرع دمشق ان المندوبين بغير قصد او بقصد من المعلوم قانونا ان وكالة المحامي العامة هي وكالة قضائية تستعمل في الخصومات امام القضاء والجهات التي تمارس عملا تحقيقيا واللجان التي تمارس اعمال قضائية والتحكيم والاعمال الادارية الناتجة عن الدعاوى فقط
والان عندما يقوم المحامي بكتابة وكالة عامة قضائية ويذهب لتأشيرها من قبل مندوب الوكالات المعتمد من قبل الفرع
يقوم مندوب الوكالات بإفهام الموكل بأن الوكالة يمكن ان يستخدمها المحامي بالبيع
هذه العبارة خاطئة وفيها لفت نظر للموكل ان محاميه خائنا ويطلب المندوب من الموكل وضع قيد على متن الوكالة انها لا تشمل البيع .....
وهي خاطئة من الناحية القانونية للاسباب التالية :
1- لان وكالة المحامي لاتخوله ابرام عقود البيع والشراء والايجار والرهن ...الخ
2- لان وكالة المحامي غير مقبولة امام الدوائر العقارية وكاتب العدل والمالية والبلدية و ...للاقرار بالبيع والفراغ اذ لابد من كالة عدلية
3- لان المحامي لايمكن له ان يخترع خصومة ويجلب شخص ليقر له بأي بيع
4- ولان البيع يحتاج الى معاينة العقار وتسليمه فكيف لمحامي ان يقوم بتسليم عقار مسكون او يعرفه الجوار انه لايعود للمحامي ويمكن للجوار ان يخبروا المالك ....
6-......
اذا كان لابد من افهام الموكل عن فحوى الوكالة فيقول له هذه الوكالة تشمل كل خصومة قضائية وحتى الخصومة التي تقام ضدك بتثبيت بيع ما فيمكن ان يمثلك فيها ويقر بالبيع بالنيابة عنك
ويجب ان لا يقدم النصح له لانه كاتب عدل وليس مندوب استشارات ولان تقديم النصح بإزالة هذه العبارة او اضافتها فيها تقييد لحرية الموكل وطعن بزميله المحامي وهذا مخالف لقانون المحاماة سيما وان كرامة المهنة من كرامة النقابة
مع الملاحظة اذا كان هناك محامي او اكثر استخدم الوكالة بطريقة تسيء للمحامي فهو وحده المسؤول ولا يجب تعيم المخالفة على عشرات الالاف من الزملاء .....
نرجو التكرم والاطلاع وشكرا