منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 10029 التعليقات 9
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-08-2011, 05:24 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بديع
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


بديع غير متواجد حالياً


Ss7003 تثبيت نسب طفل من زواج مسيحي ومسلمة

هل بالإمكان لرجل سوري مسيحي متزوج من امرأة مسلمة /بدون عقد زواج/ وبات لديهما طفل عمره 10 أيام، أن يثبت نسب الطفل على خانة الأب، أي أن يسجل الطفل في السجل المديني على أنه مسيحي؟







رد مع اقتباس
قديم 22-08-2011, 09:03 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تثبيت نسب طفل

زواج المسلمة بغير المسلم باطل وهذا البطلان من النظام العام وبالتالي لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول وهذا ما نص عليه القانون واستقرت عليه اجتهادات محكمة النقض .

لكن
في بلاغ لوزارة العدل السورية ذي الرقم 19629/2237 ت المؤرخ 23/10/2000 جاء فيه :
{ إلا إنه رغم هذه النصوص التي تجعل الزواج الباطل هو والعدم سواء إلا إن الجزء الثالث من حاشية ابن عابدين ومن موضوع الإقرار بالنسب رأت أن يسجل نسب المولود بسبب الإقرار لا بسبب أثار الزواج الباطل . }


أي لأن الإسلام أخذ بالإقرار بالنسبة للمقرّ بالإرث والأبوة يصدر القرار بتثبيت نسب الإبن من أبويه لإقرارهما – لا لزواجهما الباطل – كي يسجل المولود فقط .. الدليل الشرعي – للقاضي والمحامي محمد زهير عبد الحق صفحة 221 .

وبالإمكان إقامة دعوى نسب بدون دعوى أخرى وفقاً لأحكام المادة /355/ قدري باشا بدلالة المادة /305/ أحوال شخصية .



[ لأنه لا يرث ولأن الإسلام أخذ بالإقرار بالنسبة للمقر بالإرث والأبوة ويصدر القرار بتثبيت نسب الابنة لأبويها لإقرارهما لا لزواجهما الباطل كي يسجل المولود فقط وقد استقر الاجتهاد بذلك حيث يسجل المولود على المقر بصفة أبوين لا زوجين فإن أنكر الأب سجل نسبه إلى أمه فقط ولا يرث منها إذا اختلف الدين ] ( نقض 324/425 تاريخ 31/5/1983 )

[ لايمنع الزواج الباطل ( زواج مسلمة من مسيحي ) من تسجيل اسم الأم المسلمة الى جانب اسم ولدها المسيحي في سجلات الأحوال المدنية ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – اساس 1077 – قرار 1463 - تاريخ 22/10/1970 - منشور في مجلة المحامون لعام 1970 العدد 12 - قا 572 - ص 423 - القاعدة 173 من الجزء الأول من المجموعة القواعد القانونية - المكتب الفني )

لكن المحاكم الشرعية لا تسير على هذا النهج ولا ترتب أي أثر على الزواج الباطل






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 29-09-2011 في 10:26 PM.
رد مع اقتباس
قديم 28-08-2011, 04:39 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تثبيت نسب طفل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بديع مشاهدة المشاركة
   هل بالإمكان لرجل سوري مسيحي متزوج من امرأة مسلمة

هذا يعني زواج باطل


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بديع مشاهدة المشاركة
   /بدون عقد زواج/ وبات لديهما طفل عمره 10 أيام

هذا يعني زنا

اقتضى ذلك التنويه فالأول والثاني مختلفان جذرياً وكلامي كان عن الزواج الباطل وليس عن الزنا






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 28-08-2011, 06:29 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بديع
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


بديع غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تثبيت نسب طفل

وكيف يتم الزواج الباطل؟
بمعنى هل بالإمكان تحقيق هذا الزواج ضمن القانون؟







رد مع اقتباس
قديم 28-08-2011, 11:27 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تثبيت نسب طفل

سأحاول أن أبسط لك المعنى أخ بديع
عرفت المادة /1/ من قانون الأحوال الشخصية الزواج بأنه : [ عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل . ]
ولعقد الزواج الصحيح أركان و شروط فالزواج لا يكون إلا بعقد شرعي ولا يطلق على غيره فالعلاقة بين رجل و امرأة لا تدعى زواجا إذا كانت خارج نطاق العقد المشروع بل تدعى سفاحاً وزنا ، فاقتران رجل بامرأة بشكل غير شرعي يعتبر زنا .
والزواج الباطل هو كل عقد فقد ركن من أركان انعقاده.
وأركان عقد الزواج هي أجزاؤه التي يتركب منها ، ويتحقق بها وجوده وانعقاده ،ولابد من وجودها جميعاً لتكوين العقد الصحيح ويترتب على عدم وجود أي من هذه الأركان اختلال العقد وبطلانه .
وأركانه هي:
· العاقدان ويشترط فيهما الأهلـيــــة والرضــــا .
· المعقود عليه (محل العقد) : بأن يكون كلاً من الرجل والمرأة حلاً للآخر ، وإن شرعية محل العقد لا بد منه لانعقاد أي عقد ، وركن المحل في عقد الزواج أن تكون المرأة حلاً للرجل وأن يكون الرجل حلاً لها أي أن لا تكون بينهما حرمة قطعية لا شبهة فيها فإن كان بين الرجل والمرأة التي يريد الزواج بها مانع لحرمة بينهما كان العقد باطلا ولا أثر أو وجود له في نظر الشارع كعقد المسلمة على غير المسلم .
· الصيغة وهي الإيجاب والقبول.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة /48/ من قانون الأحوال الشخصية على أن : [ زواج المسلمة بغير المسلم باطل . ]
واعتبرت المادة /50/ منه أن : [ الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول . ]
وجاء بالمادة /122/ من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا : [ لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً ولا ينعقد النكاح أصلاً . ]
وبناء على ذلك يجب على القاضي إذا رفعت إليه دعوى تثبيت زواج باطل ( الذي يتم بين مسلمة و غير مسلم . ) أن يحكم ببطلان الزواج والتفريق لتعلق الأمر بالنظام العام .
والمحكمة المختصة بإبطال زواج المسلمة بغير المسلم هي المحكمة الشرعية فإذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج كان على القاضي أن يتحقق من صحة الدعوى بإسلامهما فإن ثبت أنها مسلمة قضى ببطلان الزواج وفرق بينهما ، وبناء على المادة /50/ من قانون الأحوال الشخصية فلا نسب لمن يولد نتيجة هذا الزواج ولا مهر للزوجة ولا نفقة لها ولا توارث بين الزوجين .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 03:47 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: تثبيت نسب طفل من زواج مسيحي ومسلمة

الاخت لما الوراق المحترمه
افهم من كلامك ان لاطريقه ممكنه حاليا لتسجيل الولد في النفوس ونسبه لابيه
وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 12:20 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تثبيت نسب طفل من زواج مسيحي ومسلمة

ربي يفرج همك أخي الكريم


أشعر بالكرب الذي أنت فيه ولكن ما باليد حيلة


لا أريد أن تفقد الأمل فالولد ابنك ولا يجب أن يبقى دون نسب كأبناء الزنا واللقطاء فقط لأنه ثمرة زواج باطل


أخي الفاضل اسعى فيها ولا تقنط من رحمة الله فرحمته وسعت كل شيء وادعوه أن يفتح لك ويتيسر الأمر وتثبت المحكمة نسب الولد دون تثبيت الزواج فهناك ما يؤيد طلبك من بلاغ واجتهاد لمحكمة النقض ولو كانت المحاكم الشرعية الآن لا تأخذ بها فربما غيرت رأيها فالأمر عائد للقاضي وتقديره لجهة تثبيت نسب الطفل وتسجيله بإقرار أبويه وليس نتيجة لزواجهما الباطل أما أمر الزواج فقولاً واحداً لا يثبت ولايعترف به كونه باطل حكماً


طالما ستبقى على ديانتك وتريد أن يسجل ابنك بالنفوس على أنه مسيحي فلا يوجد أمامك إلا هذه الطريقة وهي تستحق التجربة لأن ابنك معلق برقبتك وأنت الذي جنى عليه وأنا أعتبر تركك له دون أن تسعى لتنسبه لك - وذلك من أبسط حقوقه - جريمة إنسانية بحقه فذنبه الوحيد أنه أتى نتيجة خطوة عمياء غير محسوبة وغير متبصرة من أبويه فكان بها ثمرة لزواج باطل


الحياة أمامه طويلة فلا تتركه من الآن ولا تفقد الأمل بالنجاح


اعقلها وتوكل على الله .. قم بما يجب عليك فعله واسعى فيه وارفع دعوى لتثبت نسب طفلك وادعو الله دعوة صادقة بنية صادقة واترك خواتيم الأمور على الله






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 03:14 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تثبيت نسب طفل من زواج مسيحي ومسلمة

يمكن إقامة دعوى أمام المحكمة الشرعية لتثبيت بنوة الطفل من هذا الأب







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 22-09-2014, 10:23 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
علي بوحمود
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


علي بوحمود غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تثبيت نسب طفل من زواج مسيحي ومسلمة

لدي نفس الحالة لأم مسلمة وأب مسيحي لديهما طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وهي الآن مقيمة في طرطوس ونفوسها بمحافظة آخرى والأب متنكر للطفل , هل يمكنها أن ترفع دعوى تثبيت بنوة لها أمام محاكم طرطوس ؟ وهل يمكن أن لا يتم اختصام الأب ؟ وهل يكفي اختصام مدير عام الأحوال المدنية إضافة لمنصبه كونه من المتعذر رفع الدعوى بمحل نفوس الأم ؟
ولكم جزيل الشكر والاحترام







رد مع اقتباس
قديم 30-11-2019, 06:16 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



I6 رد: تثبيت نسب طفل من زواج مسيحي ومسلمة

ممكن استفسار لدي طفل عمروه شهرين من اب مسيحي والاب معترف بالطفل ولكن يرفض تسجيله لان لايريد تغير دينه فما الحل هل الزواج خارج سوريا او تغير ديني من مسلمة لمسيحية هو الحل او انسب الطفل لوالده







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
زواج المتعة ، بين الحلال والحرام ... وبين الاخلاق والقانون المحامي علاء السيد قضايا للمناقشة 13 27-08-2006 01:44 PM
زواج المتعة ...حلال ...حرام .. المحامي علاء السيد أبحاث في الفقه الإسلامي 5 02-06-2006 03:05 PM


الساعة الآن 03:47 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع