منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 2986 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-05-2012, 03:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي كيف يتم رد الاعتبار وما هي المدة التي يستطيع فيها طلب رد الاعتبار

سلام عليكم:
كيف يتم رد الاعتبار وما هي المدة التي يستطيع فيها طلب رد الاعتبار
شكرا







رد مع اقتباس
قديم 13-05-2012, 06:32 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يحيى بزرتو
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي يحيى بزرتو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي يحيى بزرتو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: رد الاعتبار

الاخ السائل
جوابا للسؤال فانني ابين لك ما يلي :
نصت المادة 158 من قانون العقوبات على ما يلي :
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:
آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفذ العقوبة فيه وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم . إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة. إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل. إذا كان المحكوم عليه مكرراً
بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة. ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة. جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات. على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه. د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً .
ويتضح من خلا لالمادة المذكورة ان اعادة الاعتبار يكون في الجناية 7 سنوات وفي الجنحة 3 سنوات . 







التوقيع

المحامي يحيى بزرتو
مدير شركة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
0933615623
رد مع اقتباس
قديم 13-01-2019, 12:13 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: كيف يتم رد الاعتبار وما هي المدة التي يستطيع فيها طلب رد الاعتبار

هل يفيد رد الاعتبار بالنسبة للموظف العام
مع جزيل الشكر







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 10:26 AM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 01:39 AM


الساعة الآن 01:47 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع