الاخ السائل
جوابا للسؤال فانني ابين لك ما يلي :
نصت المادة 158 من قانون العقوبات على ما يلي :
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:
آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفذ العقوبة فيه وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم . إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة. إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل. إذا كان المحكوم عليه مكرراً
بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة. ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة. جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات. على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه. د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً .
ويتضح من خلا لالمادة المذكورة ان اعادة الاعتبار يكون في الجناية 7 سنوات وفي الجنحة 3 سنوات .