![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن ضرب موظف يتعين للحكم بجرم ضرب موظف التاكد من توافر القصد الجرمي وذلك بعلم الضارب بان الشخص الذي اقدم على ضربة موظف وان ضربة له بسبب الوظيفة. قرار 781 / 1980 - أساس 794 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2111 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41236 ان عدم معرفة البادئ بالضرب يؤدي الى اعتبار الاعتداء على الموظف في حكم الاعتداء الواقع خارج الوظيفة، و لا علاقة للوظيفة بما يصيب الموظف اثناء مزاحه مع الاخرين. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1057 / 1976 - أساس 983 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2888 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42016 اذا كان البادئ بالضرب هو الموظف او الاعلى رتبة اعتبر من قبيل الضرب العادي. قرار 454 / 1954 - أساس 460 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2126 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41251 يتعين للحكم بجرم ضرب موظف حصول الضرب اثناء الوظيفة وبسببها. قرار 1081 / 1979 - أساس 1072 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2100 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41225 متى كان المعتدى عليه (بالضرب) موظفا، باعتبار انه يعمل في ادارة عامه، فان الاعتداء عليه في وقت اعلان حالة الطوارئ، يخضع امر النظر فيه للقضاء العسكري (مد 340 و371 ق.ع). قرار 993 / 1980 - أساس 1015 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2101 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41226 لما كانت المادة (391) من قانون العقوبات المستند اليها لا ينطبق على الوقائع التي تبنتها المحكمة في حكمها المميز وقالت فيها ان المميز عليها (س) و(ع) ضربا اجيرهما الغلام المذكور بعد ان اوثقاه بالشجرة لانتزاع الاقرار منه وذلك لان المادة المذكورة تقابل المادة (103) من قانون الجزاء العثماني التي ينحصر تطبيقها على الموظفين، ولان قوانين اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة لم تبح تنظيم الضبوط الا لموظفين خاصين واعتبرت كل اقرار يجري بغير حضورهم وكل واقعة ينظم بها ضبط من قبل غيرهم مما يجب التثبت من صحتها بدليل قانوني، هذا فضلا عن ان حجز الحرية باية وسيلة كانت من قبل احد الناس او ضد احد الموظفين من الجرائم المنطبقة على المادتين (555) و (556) من قانون العقوبات اللتين كانت تقابلهما المادة (403) من قانون الجزاء العثماني وغيرها ولا عبرة لكلمة المخطوف الواردة سهوا في الفقرة (2) من المادة (555) المبحوث عنها بدلا من كلمة المحجوزة حريته لان امر ارجاع المخطوف الوارد فيها نصت عليه المادة (503) من قانون العقوبات كما ان الضرب والايذاء من الجرائم المبحوث عنها في المواد (540) وما يليها من قانون العقوبات. قرار 217 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 2385 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45404 يتعين للحكم بجرم ضرب موظف حصول الضرب اثناء الوظيفة وبسببها. قرار 1081 / 1979 - أساس 1072 - محاكم النقض - سورية قاعدة 785 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47041
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن ا جر المثل | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 19-12-2017 11:40 PM |
اجتهادات قانون البينات المادة 10 من احتج عليه بسند عادي | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-11-2017 10:49 PM |
الرد على من رد | المحامي هلال حسين | ديوان المظالم | 1 | 25-02-2013 12:14 AM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
![]() |