اجتهادات عن المادة 54 قانون الاحوال الشخصية
اذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل. و تحليف من اثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار ويتوجب على المحكمة ان تلتفت اليه ولو لم يثره الخصوم وهذا من النظام العام.
قرار 813 / 1982 - أساس 731 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 213 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 37623
اذا كان التعامل حين اجراء العقد صحيحا فان الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عينا، والا فانه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2 / 1983 - أساس 794 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 209 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 37619
من المقرر نصا واجتهادا ان اثبات ما يخالف الدليل الكتابي او يجاوزه لا يمكن ان يتم بالبينة الشخصية اذا لا بد من دليل كتابي مسلم صحته من الطرفين وهذا المبدا واجب الاتباع ولو لاثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على ايفاء معجل المهر بشراء حلي او اشياء وما الى ذلك.
قرار 383 / 1984 - أساس 397 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 221 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 37631
ان المهر يثبت بالبينة الشخصية وان العقد بالليرات الذهبية صحيحا قبل منع التعامل بالذهب.
قرار 151 / 1983 - أساس 42 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 211 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 37621
ان الجهاز يشمل الحلي و الاشياء الاخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءا من اللحظة الاولى بالاتفاق على الزواج مهما كان مصدر هذه الاشياء.
في دعوى الاشياء الجهازية لا بد من التحقق عن اعيانها واوصافها.
قرار 202 / 1982 - أساس 21 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 215 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 37625
يتعين على القاضي ان يحدد قيمة كل شيء من الاشياء الجهازية لا ان يكتفي بذكر قيمة الاشياء جملة واحدة لان حق الزوجة بكل شيء من اشيائها الجهازية حق عيني يلزم الزوج بتسليمها اليها فان تعذر التسليم الزم بالقيمة.
قرار 489 / 1982 - أساس 396 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 212 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 37622
ان المشترع اعتبر صكوك الزواج من الادلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ.
قرار 746 / 1980 - أساس 2526 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 214 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 37624
اذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازا، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعا لمقاضاة الطرفين عليه.
قرار 382 / 1970 - أساس 384 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 217 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 37627