منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 4807 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-2017, 10:49 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن اتباع القرار النقاض

اجتهادات عن اتباع القرار النقاض
يجب اتباع القرار الناقض إلا في حال قيام دليل جديد في القضية بعد النقض يغير مجريات القضية و يتيح عدم اتباع القرار الناقض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- القرار الناقض رقم (3471) تاريخ 2007-09-24 نقض القرار لعلة أن لا يجوز إثبات عقد المزارعة بالبينة الشخصية و المحكمة مصدرة القرار لم تتبع القرار الناقض.
في القضاء:
حيث إن الدعوى جددت بعد النقض و أبرزت الجهة المطعون ضدها القرار رقم (353) تاريخ 2008-11-26 الصادر عن محكمة الصلح المدني في بانياس. و حيث تبين من هذا القرار أن الطاعن ميخائيل... أقام الدعوى موضوع القرار على المطعون ضده جرجس... بطلب إنهاء علاقة زراعية على نفس العقار موضوع الدعوى. و حيث إن المحكمة استندت في إصدار حكمها على الاجتهاد القضائي القاضي بوجوب إتباع القرار الناقض إلا في حالة قيام دليل جديد بعد النقض في القضية يغير مجريات القضية و يتيح عدم ابتاع القرار الناقض. و حيث إن القرار الآنف ذكره يؤكد وجود علاقة المزارعة بين الطاعن و المطعون ضده على نفس العقار موضوع الدعوى. و حيث إن القرار الآنف ذكره يؤكد وجود علاقة المزارعة بين الطاعن و المطعون ضده على نفس العقار موضوع الدعوى. و حيث إن ذلك يعتبر إقرارا من الجهة الطاعنة بوجود علاقة المزارعة. و حيث إن الإقرار غير القضائي يعود تقديره للقاضي وفق أحكام المادة (102) بينات و لا رقابة لمحكمة النقض عليه بالأخذ به أو الرجوع عنه. و حيث إن المحكمة اتبعت القرار الناقض و لم تخالفه بعد أن ظهر لها دليل جديد في الدعوى بعد النقض. و حيث إن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا سليما و مستساغا و محمولا على أسبابه و منتهيا إلى نتيجة حكمية موافقة للأصول و القانون. و حيث إن أسباب الطعن المثارة أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 589 / 2011 - أساس 534 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 28 - م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73411
اتباع القرار الناقض واجب، وإن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما، مما يعرض القرار المخاصم للإبطال.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- التفات الهيئة مصدرة القرار المخاصم عن الدفوع المنتجة في الدعوى.
2- إغفال الهيئة مصدرة القرار المخاصم عن إعمال المبادىء القانونية التي أقرتها الهيئة العامة، وعدم مراعاة حجية الحكم الناقض، ووجوب الالتزام به.
في المناقشة:
حيث إن مدعي المخاصمة... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (3961)، أساس (2946)، تاريخ 28/12/2003، والقاضي برفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا، وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن مدعي المخاصمة كان قد تقدم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية بحلب يطلب فيها فسخ تسجيل (480) سهما من المحضر رقم (5007) منطقة عقارية أنصاري، من اسم المدعى عليه شقيقه... وإعادة تسجيلها على اسمه أي اسم مدعي المخاصمة، وقد حكمت محكمة البداية للمدعي وفق دعواه، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار البدائي، ورد الدعوى لعدم الثبوت، فطعن المدعي بهذا القرار، حيث قضت محكمة النقض بقرارها رقم (3260) تاريخ 29/12/2002، وأساس (1775) بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بتعليل مفاده أن محكمة الموضوع قداستمعت لبينة الطرفين، إلا أنها أخذت بينة المدعى عليه، دون أن توضح الأسباب، وقد جاء تعليلها بصورة إجمالية، وأن الشهادة جاءت متباينة، ومتناقضة، ولا يمكن أن يستنتج منها النتيجة التي قضت بها محكمة الموضوع، مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث إن محكمة الاستئناف، وبعد النقض، أصدرت قرارها رقم (262) تاريخ 12/6/2003 المتضمن فسخ القرار البدائي، ورد الدعوى، أي أنها أصرت على قرارها السابق المنقوض، ولدى الطعن به أصدرت الهيئة المخاصمة القرار المخاصم الذي قضى برفض الطعن موضوعا
وحيث إنه تبين من العودة إلى القرارين الاستئنافيين المشار إليهما أن التعليل في كليهما لم يختلف بالنسبة لمناقشة أقوال الشهود، مما يعني أن المحكمة لم تتبع القرار الناقض الأول الذي جاء فيه أن الشهادات التي يبنى عليها القرار جاءت متباينة، ومتناقضة، ولا يمكن أن يستنتج منها النتيجة التي قضت بها محكمة الموضوع.
وحيث إن اتباع القرار الناقض واجب عملا بأحكام المادة (262) أصول محاكمات، وإن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما، مما يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم بقرارها المخاصم، لعدم اتباعها القرار الناقض الأول، مما يعرض القرار المخاصم للإبطال.
وحيث إن الهيئة كانت قد قبلت الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا، وإبطال القرار المخاصم رقم (3961)، أساس (3946)، تاريخ 28/12/2003، والصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض.
2- اعتبار الإبطال المذكور بمثابة تعويض.
3- إعادة التأمين لمسلفه، وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة... الرسم، والنفقات.
قرارا صدر بتاريخ 26 ربيع الأول 1427 و24/4/2006.
قرار 140 / 2006 - أساس 395 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 17 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني - رقم مرجعية حمورابي: 66171

اتباع القرار الناقض واجب، وإن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما، مما يعرض القرار المخاصم للإبطال.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- التفات الهيئة مصدرة القرار المخاصم عن الدفوع المنتجة في الدعوى.
2- إغفال الهيئة مصدرة القرار المخاصم عن إعمال المبادىء القانونية التي أقرتها الهيئة العامة، وعدم مراعاة حجية الحكم الناقض، ووجوب الالتزام به.
في المناقشة:
حيث إن مدعي المخاصمة... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (3961)، أساس (2946)، تاريخ 28/12/2003، والقاضي برفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا، وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن مدعي المخاصمة كان قد تقدم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية بحلب يطلب فيها فسخ تسجيل (480) سهما من المحضر رقم (5007) منطقة عقارية أنصاري، من اسم المدعى عليه شقيقه... وإعادة تسجيلها على اسمه أي اسم مدعي المخاصمة، وقد حكمت محكمة البداية للمدعي وفق دعواه، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار البدائي، ورد الدعوى لعدم الثبوت، فطعن المدعي بهذا القرار، حيث قضت محكمة النقض بقرارها رقم (3260) تاريخ 29/12/2002، وأساس (1775) بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بتعليل مفاده أن محكمة الموضوع قداستمعت لبينة الطرفين، إلا أنها أخذت بينة المدعى عليه، دون أن توضح الأسباب، وقد جاء تعليلها بصورة إجمالية، وأن الشهادة جاءت متباينة، ومتناقضة، ولا يمكن أن يستنتج منها النتيجة التي قضت بها محكمة الموضوع، مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث إن محكمة الاستئناف، وبعد النقض، أصدرت قرارها رقم (262) تاريخ 12/6/2003 المتضمن فسخ القرار البدائي، ورد الدعوى، أي أنها أصرت على قرارها السابق المنقوض، ولدى الطعن به أصدرت الهيئة المخاصمة القرار المخاصم الذي قضى برفض الطعن موضوعا
وحيث إنه تبين من العودة إلى القرارين الاستئنافيين المشار إليهما أن التعليل في كليهما لم يختلف بالنسبة لمناقشة أقوال الشهود، مما يعني أن المحكمة لم تتبع القرار الناقض الأول الذي جاء فيه أن الشهادات التي يبنى عليها القرار جاءت متباينة، ومتناقضة، ولا يمكن أن يستنتج منها النتيجة التي قضت بها محكمة الموضوع.
وحيث إن اتباع القرار الناقض واجب عملا بأحكام المادة (262) أصول محاكمات، وإن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما، مما يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم بقرارها المخاصم، لعدم اتباعها القرار الناقض الأول، مما يعرض القرار المخاصم للإبطال.
وحيث إن الهيئة كانت قد قبلت الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا، وإبطال القرار المخاصم رقم (3961)، أساس (3946)، تاريخ 28/12/2003، والصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض.
2- اعتبار الإبطال المذكور بمثابة تعويض.
3- إعادة التأمين لمسلفه، وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة... الرسم، والنفقات.
قرارا صدر بتاريخ 26 ربيع الأول 1427 و24/4/2006.
قرار 140 / 2006 - أساس 395 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 17 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني - رقم مرجعية حمورابي: 66171
يتحتم على محكمة الاستئناف وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض اتباع القرار الناقض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- لم تتبع المحكمة القرار الناقض.
2- أهملت المحكمة الوثائق المنتجة في الدعوى.
في القضاء:
تقوم دعوى المدعي على طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ نقدي قدره 31500 ليرة سورية لتخلفه عن دفع بدلات حق استثمار المحل القائم على المحضر 415/7 منطقة عقارية ثالثة بحلب المستحقة عن الفترة الممتدة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2005.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه وشاطرتها المحكمة الاستئناف الرأي ولدى الطعن بالقرار صدر القرار الناقض بأن الاختصاص معقود لمحاكم الصلح المدنية كونه يتعلق ببدلات الإيجار.
وحيث إن محكمة الاستئناف وبعد تجديد الدعوى أمامها بعد النقض أصدرت قرارها المطعون فيه فكان هذا الطعن للمرة الثانية.
وحيث إن اجتهاد محكمة النقض رقم 4388/3625 تاريخ 5/12/2005 قد جاء فيه:
وحيث إن قانون الايجار قانون خاص وهو يقيد القانون العام وإن النص في قانون الايجار على أن الاجور عن السنوات السابقة لسنة الاخلاء هي دين عادي يجعل مطالبة المدعي بالمبلغ عن الاجور من 1/1/1998 وحتى 31/12/2002 أمام محكمة البداية المدنية في محله القانوني السليم وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 التي نصت: على أن الاجور المتراكمة عن سني الايجار السابقة تعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية.
وحيث إن الاجتهاد مستقر على أنه يتحتم على محكمة الاستئناف وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض اتباع القرار الناقض إلا أن ذلك منوط بعدم مخالفة النص القانوني ذلك لأن ذهاب المحكمة بعد نقض حكمها الى اعتماد أسس قانونية أخرى قائمة في الدعوى أصلا غير تلك التي نقضت حكمها الأول لعدم انطباقها قانونا على واقع الدعوى لا يمنعها من بناء حكمها بعد النقض على الاساس القانوني الاخر الذي تمسك به المدعي طالما أن هذا الاعتماد ينطبق على واقع الدعوى (اجتهاد الغرفة الأولى لمحكمة النقض).
وحيث إنه استنادا لما تقدم فإن المطالبة بالمبلغ عن سنوات سابقة للسنة الاخيرة تكون خاضعة للاختصاص القيمي.
وحيث إن المبلغ المطالب به يفوق الاختصاص الصلحي القيمي مما يجعل ذهاب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى تأييد قرار محكمة البداية المدنية في محله القانوني ويتعين تصديقه لعدم نيل أسباب الطعن المثارة منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة التأمين.
قرار 3301 / 2008 - أساس 3896 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 334 - م. المحامون 2010 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 71533







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض مع وقائع الدعوى عن وجوب اتباع النقض احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-05-2016 10:49 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
الاجتهادات المنشورة فب مجلة المحامون عدد 7-8 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 5 09-02-2012 04:18 AM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 10:15 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع