![]() |
|
مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() مشروع قانون الايتام القانون رقم ( ) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1437 هـ الموافق / /2016 م يصدر ما يلي: الباب الأول التعاريف والأحكام العامة الفصل الأول التعاريف المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المحكمة: المحكمة الشرعية. القاضي: قاضي الأيتام. المدير: مدير الأيتام. الدائرة: دائرة الأيتام. اليتيم: من توفي أبوه وكان دون البلوغ، ويلحق به من توفي أبوه وكان: 1- قاصراً. 2- محجوراً عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة أو حكم جنائي. 3- مفقوداً أو غائباً. النائب: النائب الشرعي. المؤسسة: مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المجلس: مجلس إدارة تنمية أموال الأيتام. الرئيس: رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المدير العام: مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام. العقار أو المشروع المشترك: العقار أو المشروع الذي يملكه يتيمان أو أكثر بناءً على قرار القاضي بقصد استثمار مال اليتيم فيه. الفصل الثاني الأحكام العامة المادة 2- أ- يُحدث بقرار من الوزير في مركز كل محافظة دائرة تتبع للمحكمة مهمتها إدارة شؤون الأيتام وحفظ أموالهم، وتنميتها، والإشراف على أعمال النواب على الوجه المبيَّن في هذا القانون وفي قانون الأحوال الشخصية. ب- يتولّى ديوان المحكمة خارج مركز المحافظة مهمة الدائرة. المادة 3- تنشأ مؤسسة تسمى "مؤسسة تنمية أموال الأيتام" ترتبط بوزارة العدل، ومقرّها دمشق. المادة 4- أ- المؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمثلها المجلس ويعبّر عن إرادتها رئيس المجلس. ب- تعدّ المؤسسة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك وفق قانون التجارة. المادة 5- تهدف المؤسسة إلى استثمار وتنمية أموال الأيتام المحالة إليها وفق الفقرة (أ) من المادة (15)، والفقرة (ب) من المادة (26) من هذا القانون، في جميع وجوه الاستثمار المشروعة. الباب الثاني دائرة الأيتام الفصل الأول التنظيم الإداري المادة 6- أ- يُسمّى بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى قاضٍ شرعي متفرغ لرئاسة الدائرة يدعى قاضي الأيتام. ب- يتولّى القاضي الشرعي خارج مراكز المحافظات أعمال القاضي. ج- يمكن عند الحاجة تسمية قاضٍ مؤازر أو أكثر للعمل في الدائرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 7- يتولّى القاضي: أ- الإشراف على عمل المدير. ب- البت في مقترحات المدير. ج- اتخاذ القرارات المتعلّقة بإدارة أموال الأيتام بناءً على اقتراح المدير. د- مخاطبة الجهات كافة لتحقيق مصالح الأيتام وتسيير شؤونهم. هـ- مراقبة أموال الأيتام المقيمين في دور رعاية الأيتام وما في حكمها. و- دعوة من يرى في استدعائه مصلحة لليتيم. ز- إحالة كل من يعتدي على أموال الأيتام أو يسيء إليها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. ح- إعلام الرئيس خطياً بأي اعتداء على أموال الأيتام يطلع عليه داخل المؤسسة. ط- إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال التي يتعلّق حق اليتيم بها، واتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة للمحافظة على حقوق الأيتام وأموالهم. ي- النظر في الدعاوى المقدمة وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون. ك- جميع الأمور الداخلة في اختصاص المحكمة الشرعية المتعلّقة باليتيم. ل- جميع المهمات الموكلة إليه وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة 8- يؤازر القاضي جهاز إداري مؤلف من المدير ومساعدين عدليين ومحاسبين، تتم تسميتهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح القاضي. المادة 9- للقاضي عند الضرورة حق الاستعانة بمستشارين وخبراء مشهود لهم بالاستقامة والخبرة. المادة 10- يتولّى المدير: أ- الإشراف على عمل الدائرة. ب- تقديم المقترحات اللازمة لحسن سير عمل الدائرة وتطويرها وفق إجراءات مبسطة. ج- مراقبة أعمال النواب الشرعيين، واقتراح ما يلزم لتحقيق هذه المهمة. د- تمثيل الأيتام الذين لا نائب لهم أمام القضاء وجميع الجهات الأخرى بما في ذلك تقديم الادعاء الشخصي، وله بموافقة القاضي أن يوكل أو ينيب عنه من يراه مناسباً من المختصين على أن تحدد صلاحياته في صك الوكالة أو الإنابة بما لا يتعارض مع نص القانون. هـ- التدخل في أي دعوى تتعلّق بيتيم حفاظاً على مصالحه، وله ممارسة سائر طرق الطعن القانونية بما قي ذلك طلب إعادة المحاكمة واعتراض الغير على الحكم الصادر بحقه، وذلك بموافقة القاضي. و- إطْلاع القاضي على جميع أعماله في الدائرة. ز- إبداء الرأي في جميع المعاملات التي يحيلها القاضي إليه، والقيام بالأعمال التي يُعهد بها إليه. ح- القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه بموجب القوانين النافذة. المادة 11- أ- تصدر وثائق النيابة الشرعية للأيتام عن الدائرة، ويجب أن يبيّن فيها هوية اليتيم ونائبه بدقة، والموطن المختار للنائب بشكل مفصّل، و أرقام هواتفه، وواجباته وجزاء مخالفتها. ب- على جميع المحاكم الشرعية العاملة ضمن نطاق عمل الدائرة عند تعيينها النائب عن اليتيم أن تتقيد بنص الفقرة السابقة، وأن ترسل للدائرة صورة مطابقة لأصلها عن الأحكام الصادرة عنها بذلك خلال خمسة أيام من تاريخ علم الديوان بانبرامها. المادة 12- أ- على المحاكم والدوائر والمؤسسات والأشخاص العامة الأخرى تبليغ الدائرة الواقعة في مركز المحافظة بأي حق لليتيم، ليتخذ القاضي قراراً بمصيره، ويعدّ القرار ملزماً للجهات المذكورة. ب- يعدّ أي تصرف بالحق خلافاً للفقرة السابقة قابلاً للإبطال لمصلحة اليتيم. الفصل الثاني التنظيم المالي المادة 13- أ- على النائب: 1- أن يتخذ موطناً مختاراً له ليصار إلى إبلاغه فيه كل ما يتعلق بأمور نيابته الشرعية. 2- أن يقدم إلى الدائرة التي يقع في نطاق عملها موطنه المختار خلال شهر من تاريخ تعيينه بياناً مفصلاً عن أموال اليتيم ومكان وجودها وما يتعلّق بها، وتبدأ المهلة بالنسبة للنواب المعينين قبل صدور هذا القانون من تاريخ نفاذه. 3- أن يقدم إلى الدائرة المذكورة البيان ذاته عن الأموال الجديدة التي آلت إلى اليتيم خلال شهرٍ من علمه بها. ب- على كل من لديه نقوداً أو أوراقاً مالية أو ذات قيمة أو ذهباً أو حلياً أو مجوهرات ليتيم -ولم يكن مشمولاً بالفقرة (أ) من المادة السابقة- تقديم بيان بها إلى الدائرة التابع مكان إقامته لها خلال شهر من تاريخ حيازتها، ليتخذ القاضي قراراً بمصيرها، وتبدأ المهلة بالنسبة لمن كان حائزاً عليها قبل صدور هذا القانون من تاريخ نفاذه. ج- إذا كانت الأموال من الذهب، أو الحلي، أو المجوهرات، فإن الدائرة تودعها باسم اليتيم في مصرف معتمد. المادة 14- أ- على النائب الشرعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه البيان المنصوص عنه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة السابقة أن يقترح طريقة لاستثمار أموال اليتيم. ب- يَبُتُّ القاضي باقتراح النائب خلال شهرٍ من تاريخ تقديمه. ج- للقاضي إنقاص أو تمديد المهل المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا رأى مصلحة اليتيم في ذلك على ألاّ تتجاوز المهل مجتمعة -في حالة التمديد- ستة أشهر. المادة 15- أ- في حال تعذّر قيام النائب باستثمار مال اليتيم، وفقاً لأحكام المادة السابقة، لأي سببٍ كان، فللقاضي بعد استطلاع رأي النائب أن يقرر استثماره في عقار أو مشروع مشترك أو إيداعه في المؤسسة، بعد اقتطاع مبلغ يغطي احتياجات اليتيم لمدة سنة، مراعياً في ذلك مقدار المال وسن اليتيم. ب- يقرر القاضي وضع إشارة منع التصرّف على صحيفة العقار المشترك ويكون التصرّف باطلاً في أي حصة في المشروع المشترك قبل الحصول على إذن القاضي. ج- يتخذ القاضي في غرفة المذاكرة ما يراه ضرورياً من قرارات في سبيل جرد أموال اليتيم وتحصيلها وحفظها وحمايتها واستثمارها. المادة 16- للقاضي عند الضرورة أن يتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بشأن: أ- تعيين مدير للمال المشترك محدِّداً مهماته وواجباته وتسري عليه أحكام الحارس القضائي. ب- إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال التي يتعلّق حق اليتيم بها، ويزول أثر الحجز إذا لم تُقَدَّم الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تنفيذ قرار الحجز، ما لم يكن سند الحجز حكماً أو سنداً قابلاً للتنفيذ. المادة 17- أ- تصفّى الحصة الشائعة لليتيم في المشروع أو العقار المشترك من قبل القاضي الذي يقع في دائرة عمله المشروع أو العقار. ب- تتم التصفية بناءً على طلب المدير أو النائب في الحالات الآتية: 1- بوفاة اليتيم حقيقة أو حكماً. 2- باكتمال أهلية اليتيم أو رفع الحجر عنه أو بعودة الغائب أو المفقود. 3- بانتهاء المشروع. 4- إذا رأى القاضي مصلحة لليتيم في ذلك. المادة 18- أ- تتم تصفية حصة اليتيم في المشروع المشترك في نهاية السنة المالية، وتحدد قيمتها بطريق الخبرة. ب- يصدر القاضي قراراً في غرفة المذاكرة بإنهاء مشاركة اليتيم وإحلال البديل من الأيتام. ج- إذا لم يجد القاضي بديلاً من الأيتام قرر تصفية المشروع وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون. د- يبلّغ القرار إلى الجهات المختصة لتنفيذه. المادة 19- أ- تتم تصفية حصة اليتيم في العقار المشترك وفق أحكام الفقرتين (ب) و(د) من المادة (18) إذا وجد القاضي بديلاً من الأيتام، وتحدد قيمتها بطريق الخبرة. ب- إذا لم يجد البديل فإن تصفية العقار المشترك تتم وفق الأسس الآتية: 1- يدعو القاضي المالكين بموجب مذكّرة دعوة أصولية إلى اجتماع يعقد برئاسته للاتفاق على طريقة لإزالة الشيوع، ويعدّ الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين. 2- إذا اتفق المالكون الحاضرون على طريقة التصفية قرر القاضي إنفاذها وإلا قرر البيع بالمزاد العلني إن لم يجد طريقة أفضل للتصفية. 3- يُعلَن قرار البيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية، وفي لوحة إعلانات المحكمة، وفي الصحيفة القانونية الالكترونية للوزارة، قبل خمسة عشر يوما على الأقل من جلسة المزايدة. 4- للقاضي إعادة المزايدة إذا رأى موجباً معللاً لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المزايدة الأولى، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة السابقة. 5- قرار القاضي بالإحالة القطعية مبرم، ويبلغ إلى الجهات المختصة لتنفيذه. المادة 20- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (16) والبند (5) من الفقرة (ب) من المادة (19)، تعدّ القرارات التي يصدرها القاضي تطبيقاً لهذا القانون نافذة إلى أن يُقضى بوقف تنفيذها أو بطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة. المادة 21- تمسك الدائرة ملفاً خاصاً بكل يتيم يتضمن: أ- معلومات قيده المدني، وعنوانه. ب- معلومات القيد المدني للنائب، وموطنه المختار. ج- قائمة بأمواله والجهة التي تستثمر فيها ومقدار حصته. د- جميع القرارات والمعاملات المتعلقة بأمواله. المادة 22- تمسك الدائرة ملفاً خاصاً بكل عقار مشترك أو مشروع مشترك يتضمن: أ- أسماء الأيتام المشتركين. ب- مقدار حصة كل منهم. ج- نفقاته وغلته. د- معلومات القيد المدني لمدير المشروع وعنوانه. هـ- جميع المعاملات والقرارات المتعلّقة به. المادة 23- تنظّم الدائرة ورقياً والكترونيا: أ- فهارس هجائية بأسماء الأيتام والدفاتر الحسابية اللازمة. ب- جدولاً في نهاية العام يتضمن أسماء الأيتام الذين سيبلغون رشدهم في العام القادم مع حصة كل منهم في الملكية المشتركة. المادة 24- يُصدر الوزير قراراً بالسجلات الورقية والالكترونية الواجب توفرها في الدائرة، وأصول تنظيمها. المادة 25- تعفى أموال الأيتام وأملاكهم ومعاملاتهم بما فيها الدعاوى والإجراءات التنفيذية من جميع الطوابع والضرائب والرسوم والكفالات والتأمينات المتحققة عليهم. المادة 26- أ- إذا رشد القاصر، أو عادت الأهلية للمحجور عليه، أو عاد الغائب أو المفقود، تُخطِره الدائرة ليتسلّم أمواله المودعة لديها بناءً على طلب خطي يقدمه لها، كما تُخطر نائبه الشرعي بتسليم أموال اليتيم الموجودة تحت تصرفه، ويتم التسليم بإشراف القاضي، ويُنظّم ضبط أصولي بذلك. ب- إذا لم يحضر اليتيم لاستلام أمواله خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه، تودع في حساب باسمه لدى المؤسسة، ولها استثمارها لصالحها، وتصرف له عند طلبه بقرار القاضي. ج- يراعى في زمن تسليم الأموال المستثمرة المدة التي يحددها القاضي بما لا يتجاوز انتهاء السنة المالية. المادة 27- على الجهات العامة والمحاكم والنيابات العامة إعطاء الأولوية لقضايا الأيتام والنظر فيها على وجه السرعة، وعليهم الإجابة على مراسلات الدائرة من دون إبطاء. الباب الثالث مؤسسة تنمية أموال الأيتام الفصل الأول إدارة المؤسسة المادة 28- يتولى إدارة المؤسسة: أ- مجلس الإدارة. ب- مدير عام. أولاً- مجلس الإدارة المادة 29- أ- يتألف مجلس الإدارة من: رئيس الغرفة الشرعية الأولى في محكمة النقض رئيساً القاضي الشرعي الأول بدمشق نائباً للرئيس قاضي الأيتام بدمشق عضواً ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً ممثلٍ عن نقابة المحامين عضواً ممثلٍ عن نقابة المهندسين عضواً ممثلٍ عن اتحاد الغرف التجارية عضواً ممثلٍ عن اتحاد الغرف الصناعية عضواً ممثلٍ عن رئيس اتحاد الغرف الزراعية عضواً ب- يصدر الوزير قراراً بتسمية رئيس المجلس وأعضائه، وتحديد تعويضاتهم التي تعدّ من مصروفات المؤسسة. المادة 30- أ- يعقد المجلس دورة كل ثلاثة أشهر. ب- لرئيس المجلس دعوة المجلس إلى دورة استثنائية عند الضرورة. المادة 31- أ- يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل عشرة أيام على الأقل من بدء الدورة. ب- يجب أن تتضمن الدعوة: 1- مدة الدورة. 2- جدول الأعمال. المادة 32- أ- تكون الدورة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. ب- تتخذ القرارات بموافقة ثلثي الحضور على الأقل. المادة 33- أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتولّى: 1- تعيين المدير العام ومدراء الفروع ومقرر المجلس. 2- الإشراف على شؤون المؤسسة. 3- وضع خطة تفصيلية وبرنامج تنفيذي لتحقيق أهداف المؤسسة. 4- وضع برنامج سنوي دقيق لاستثمار أموال المؤسسة في شتى وجوه الكسب المشروع. 5- دراسة التقارير التي يقدمها المدير العام عن سير العمل في المؤسسة وعن مركزها المالي. 6- إقرار الموازنة التي يقدمها المدير العام. 7- إقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية. 8- دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو المدير العام عرضه من القضايا التي تتعلّق بنشاط المؤسسة. 9- اختيار مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل أتعابه. 10- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وله توكيل المحامين وغيرهم. 11- الموافقة على العقود والمقاولات والاستثمارات التي تتم بين المؤسسة وأي جهة أخرى. 12- وضع ما تحتاج إليه المؤسسة من ملاكات وأنظمة وتعديلها وإلغاؤها. 13- إنشاء فروع للمؤسسة في المحافظات مع تحديد أصول العمل وقواعده في كل فرع وفق القوانين النافذة. 14- الأمور الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون. ب- للمجلس أن يستعين في ممارسة مهمته بأهل الخبرة والاختصاص لقاء تعويض عادل يحدده. ج- يحظر على أعضاء المجلس وزوجاتهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا طرفاً باسمهم أو باسم مستعار في أي عقد تجريه المؤسسة تحت طائلة البطلان. المادة 34- أ- للمجلس أن يعهد إلى لجنة ثلاثية من أعضائه بممارسة بعض اختصاصاته. ب- تطلع اللجنة المجلس على جميع ما قامت به من أعمال. المادة 35- تشكل بقرار من المجلس لجان رقابة على أعمال المؤسسة من النواحي القانونية والمالية والشرعية، وتحدد فيه مهماتها ومدتها وتعويضات أعضائها. المادة 36- يحق للنواب الاطلاع على عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة، وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم إلى المجلس حول هذه العمليات. ثانياً- المدير العام المادة 37- يتولّى المدير: أ- إدارة المؤسسة. ب- الإشراف على سير العمل في جميع فروع المؤسسة. اقتراح تعيين مدراء الفروع في المؤسسة. د- وضع جداول بالوظائف التي تحتاجها المؤسسة. هـ- تعيين بقية العاملين في المؤسسة، ويكون للنواب الأولوية في التعيين. و- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوجيهاته. ز- عقد النفقة في المؤسسة، وله بموافقة المجلس أن يعطي تفويضاً مقيداً لمن يعتمده بذلك. ح- اطلاع المجلس على كل ما يراه مؤدياً لازدهار المؤسسة وتحقيق أهدافها. ط- تقديم تقرير نصف سنوي إلى المجلس حول واقع المؤسسة والعقبات التي تعترض سير العمل فيها. ي- تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن بشكل خاص: 1- نشاط المؤسسة وتطورها. 2- الميزانية الختامية عن السنة المنصرمة متضمناً حساب الأرباح والخسائر. 3- مشروع موازنة المؤسسة للسنة القادمة. ك- أي أعمال أخرى يكلفه أو يفوضه بها المجلس. المادة 38- يساعد المدير في أداء مهمته جهاز تنفيذي يتألف من: أ- القسم الإداري. ب- القسم المالي. ج- الأقسام الأخرى التي يقترحها المدير العام ويوافق عليها المجلس. ثالثاً- مدير الفرع المادة 39- يتولّى مدير فرع المؤسسة: أ- دارة الفرع. ب- إقرار تعيين العاملين في الفرع، ويكون للنوّاب الأولوية في التعيين. ج- تنفيذ قرارات المدير العام وتوجيهاته. د- عقد النفقة في الفرع. هـ- إطلاع المدير العام على كل ما يراه مؤدياً لازدهار الفرع وتحقيق أهدافه. و- تقديم تقرير فصلي إلى المدير العام حول واقع الفرع والعقبات التي تعترض سير العمل فيه. ز- تقديم تقرير سنوي إلى المدير العام يتضمن بشكلٍ خاص: 1- نشاط الفرع وتطوره. 2- الميزانية الختامية للفرع عن السنة المنصرمة، متضمنة حساب الأرباح والخسائر. 3- مشروع موازنة الفرع للسنة القادمة. ح- أي أعمال أخرى يكلفه أو يفوضه بها المدير العام. الفصل الثاني أموال المؤسسة المادة 40- تتألف أموال المؤسسة من: أ- أموال الأيتام التي قرر القاضي تحويلها إلى المؤسسة. ب- التبرعات التي تقدمها الجهات العامة والخاصة سواء كانت بشكل إعانات أو هبات أو وصايا أو أوقاف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ج- أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. المادة 41- أ- تشكل الأموال المبيَّنة في الفقرة (أ) من المادة السابقة أسهماً, قيمة كل سهم منها عشرة آلاف ليرة سورية. ب- للمجلس الحق بتعديل قيمة السهم زيادة أو نقصاناً إذا رأى ضرورة لذلك. المادة 42- فيما لا يخالف شرط المانح: أ- توزع التبرعات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (40) للأيتام القاصرين فاقدي الأب حصصاً متساوية المسجّلة أسماؤهم في المؤسسة بتاريخ التبرع. ب- يحدد سقفُ الاستفادة من التبرعات بقيمة مئة سهم لكل مستفيد طوال مدة وجوده في المؤسسة. ج- يستثمر الفائض من التبرعات لصالح المؤسسة ريثما يتم توزيعه على المستحقين الجدد. المادة 43- أ- تحتفظ المؤسسة باحتياط نقدي سنوي مقداره عشرة بالمئة من رأس مالها. ب- يقدم في اقتطاع هذا الاحتياطي الأموال المذكورة في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (40). ج- للمجلس الحق في تعديل هذا الاحتياطي زيادة أو نقصاناً إذا رأى ضرورة لذلك. المادة 44- توقع الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن المؤسسة من أمين الصندوق والمدير، ومن رئيس المجلس أو نائبه حال غيابه، وتختم بخاتم الصندوق. المادة 45- أ- تُمسَك حسابات المؤسسة وفق أسس المحاسبة التجارية وتنظم موازنتها على هذا الأساس. ب- تمسك المؤسسة حساباً خاصاً لكل يتيم يتضمن: 1- معلومات قيده المدني. 2- الدائرة التي يوجد حسابه لديها. 3- عدد أسهمه. 4- مقدار ربحه أو خسارته. 5- تاريخ دخول أمواله المؤسسة وخروجها منها. المادة 46- أ- تقتطع مصروفات المؤسسة من الأرباح العائدة للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (40)، والفقرة (ج) من المادة (42). ب- في حال عدم كفاية ذلك يمكن أن يسدد الباقي من الأرباح التي تخص الفقرة (أ) من المادة (40). ج- توزع الأرباح التي تخص كل يتيم بنسبة ما يملكه من أسهم، وتضاف إلى رأسماله. د- يمكن أن ترسل أرباح اليتيم أو جزء منها إلى الدائرة التي يوجد حسابه لديها بناء على طلب القاضي. المادة 47- أ- تودع أموال المؤسسة في المصرف المركزي، أو في أحد المصارف المعتمدة، ويكون ذلك بصورة مؤقتة وفي حدود الضرورة إذا تعذّر استثمارها في وجوه الاستثمارات المشروعة. ب- يكون ذلك بصورة مؤقتة وفي حدود الضرورة إذا تعذّر استثمارها في وجوه الاستثمارات المشروعة. ج- للمجلس الاحتفاظ بالسيولة الكافية لتغطية الالتزامات التشغيلية للمؤسسة لمدة شهر. المادة 48- جميع المعاملات والعقود والحقوق المتعلقة بالمؤسسة تسجل باسمها. المادة 49- أ- إذا رشد القاصر، أو عادتِ الأهليةُ للمحجور عليه، أو عاد الغائب أو المفقود، تدفع إليه المؤسسة أمواله بقرارٍ من القاضي. ب- يتم الدفع في نهاية السنة المالية، ما لم يقرر القاضي أجلاً أقرب، بناء على اقتراح المدير العام. ج- لا يجوز أن تستمر مساهمة اليتيم بعد صدور قرار القاضي. د- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا القانون في حال عدم حضور صاحب الاستحقاق. المادة 50- أ- لا يجوز بحال من الأحوال إلقاء الحجز على أموال اليتيم المودعة في المؤسسة. ب- لا يجوز استيفاء الديون المستحقة على اليتيم من ماله المودع في المؤسسة إلا إذا ثبتت بحكم مبرم محال من دائرة التنفيذ والقاضي. المادة 51- أ- لا يجوز تحريك أموال المؤسسة إلا وفق أحكام هذا القانون. ب- تعفى أموال المؤسسة ومواردها وممتلكاتها وكل عملياتها الاستثمارية من جميع الطوابع والضرائب والرسوم مهما كان مصدرها وأياً كان شكلها وسببها. المادة 52- يصدر نظام خاص للعاملين في المؤسسة بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء. المادة 53- عند حل المؤسسة لأي سبب كان تعاد الأسهم وأرباحها إلى مستحقيها، وتؤول ملكية باقي أموال المؤسسة إلى جمعيات الأيتام الـمُرَخَّصة في الجمهورية العربية السورية وفق أسس يحددها النظام الداخلي للمؤسسة. الباب الرابع العقوبات المادة 54- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين والغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (13). المادة 55- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والغرامة من عشرة آلاف إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (13)، أو يخالف قرارات القاضي المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (15). المادة 56- أ- يطبق قانون العقوبات الاقتصادية على كل اعتداء يقع على أموال المؤسسة وممتلكاتها وحقوقها. ب- تعامل أموال المؤسسة معاملة الأموال العامة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 57- أ- يصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد فيه تعويضاتهم. ب- يدعو رئيس المجلس أعضاءه للاجتماع الأول خلال شهر من تسميتهم لاختيار المدير العام وتحديد موعد انعقاد الدورة الأولى للمجلس. ج- على المجلس أن يضع في الدورة الأولى النظام الداخلي للمؤسسة، ويتضمن: 1- الهيكل الإداري. 2- النظام المالي. 3- النظام المحاسبي. 4- نظام العقود. 5- أحكام حل المؤسسة. المادة 58- أ- على المدير العام تنفيذ الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (37) خلال شهرين من تاريخ مباشرة عمله. ب- يصدر المجلس القرارات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (37) خلال شهر من تاريخ رفع الاقتراحات من المدير العام. المادة 59- أ- تتحمل الوزارة مصروفات المؤسسة لمدة خمسة أعوام من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- تتحمل المؤسسة جميع المصروفات بعد المدة المذكورة. ج- تؤمن الوزارة مقراً مجهزاً للمؤسسة. المادة 60- على جميع المدراء أن يحولوا لحساب المؤسسة ما لديهم من أموال الأيتام التي قرر القاضي إيداعها في المؤسسة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (15)، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة 61- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 62- يطبق قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون فيما يتعلق بالأيتام والنواب. المادة 63- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 64- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. دمشق في / / 1437 هـ / / 2016 م رئيـــس الجمهــورية بشــــار الأســـد
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 20-05-2016 10:19 PM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
![]() |