منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3644 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2016, 07:20 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي جتهادات التوقيع على بياض

جتهادات التوقيع على بياض

نص اجتهاد المادة :
ـ توقيع المطعون ضده على الورقة على بياض ومن ثم حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما، وإثباته فيها الإقرار المدعى بتزويره، فإن هذه الواقعة تعتبر تزويراً لا خيانة أمانة. ولا يشترط لاعتبار الواقعة تزويراً الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال، بل يكفي الحصول عليها بأية طريقة كانت. ويجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة.
(نقض مصري رقم 150 تاريخ 16 / 6 / 1966 الموسوعة الذهبية ج1 ص159 بند 409)

نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة. ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها باختياره.

(نقض مصري رقم 227 تاريخ 16 / 3 / 1967 الموسوعة الذهبية ص159 بند 410)


نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة الأمانة. أما إذا كان تسليم الورقة له اختيارياً فيعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. ولا يجوز إثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة، بينما يجوز إثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية.

(نقض مصري 117 تاريخ 14 / 6 / 1978 ص160 الموسوعة الذهبية بند 412)


نص اجتهاد المادة :
ـ تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر، وقيام هذا الأخير بتسليمها لشخص ثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة يعتبر تزويراً ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

(نقض مصري رقم 114 تاريخ 16 / 3 / 1978 الموسوعة الذهبية ص160 فقرة 411)

نص اجتهاد المادة :
ـ إذا كان السند موقعاً على بياض، فلا يجوز إثبات ما يخالفه بغير الطريق الكتابي، لأنه لا شيء يمنع صاحب التوقيع على بياض من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم.
(نقض سوري رقم 304 تاريخ 26 / 7 / 1969 سجلات محكمة النقض)

نص اجتهاد المادة :
ـ إذا لم يثبت الغش والإكراه فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون أن يقرأها من وقعها لا يُفقد الوثيقة قوتها الثبوتية. حتى أن الاجتهاد ذهب إلى أن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما لم يقم الدليل على أن ما دوّن فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة في الإثبات.
(نقض سوري رقم 1507 أساس 1152 تاريخ 27 / 7 / 1982 مجلة المحامون ص263 لعام 1982)

نص اجتهاد المادة :
ـ إن عدم حضور الزوجة مجلس العقد، وتوقيعها ورقة العقد على بياض، لا يقيم قرينة على العلم بالإكراه.
ـ إن توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق. وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز إثبات أن ما دوّن هو خلاف المتفق إلا وفق القواعد العامة.
(نقض سوري رقم 1695 أساس 1297 تاريخ 3 / 11 / 1981 مجلة المحامون ص166 لعام 1982)


نص اجتهاد المادة :
ـ إن توقيع المدين على سندات على بياض يفيد ارتضاءه بالبيانات التي ترد فيها والتي وقعها على بياض، وليس له الادعاء بتزوير التواريخ الواردة فيها.

(نقض سوري رقم 383 أساس 1119 تاريخ 19 / 12 / 1967 مجلة المحامون ص21 لعام 1968)


نص اجتهاد المادة :
ـ إن القبول بالتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره الخصم في السند وتبقى هذه القرينة قائمة حتى يثبت عكسها.

(نقض سوري رقم 181 تاريخ 2 / 3 / 1972 سجلات محكمة النقض)


نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 394 أساس لعام 1990
قرار 210 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: جرائم الشيك:
لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فإن خلو الشيك من تاريخ إنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 269 أساس لعام 1995
قرار 379 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون:
ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له.
ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه.
ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات المنشورة فب مجلة المحامون عدد 7-8 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 5 09-02-2012 04:18 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 09:27 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع