منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3275 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-2016, 10:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي لمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2016 المتضمن تعديل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكريةوقانون معاشات قوى الأمن الداخلي

المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2016 المتضمن تعديل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكريةوقانون معاشات قوى الأمن الداخلي
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 5 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- تعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/، وقانون معاشات قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/2 لعام /2012/ بحيث يصبح وفق ما يلي :
* تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها :
- يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفق الآتي :
آ - /3000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية .
ب - /4000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية .
ج - /5000/ ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية.
* تعويض العجز :
يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي تعويض العجز المحدد في الجدول الآتي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات الآتية التي أحيل بسببها على المعاش:
حالات العجز العجز الجزئي العجز الكلي
1- بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز نسبة (45%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
2- بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية لبقية العسكريين نسبة (20%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز نسبة (35%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
3- بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية نسبة (17.5%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز نسبة (30%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
4- بسبب الخدمة في بقية الحالات نسبة (15%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
المادة 2- تعد الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة وفقاً لأحكامه.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ 24 / 1 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
________________________________________






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM


الساعة الآن 04:26 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع