![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الاجتهاد القضائي عن فسخ عقد البيع توجيه انذار في العقود الملزمة للجانبين لابد من توجيه انذار عدلي بطلب تنفيذ الالتزامات حتى يصار لاقامة دعوى فسخ البيع ان توقي الفسخ من قبل الشاري يجب ان لا يلحق الضرر الجسيم بالبائع. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 930 / 1996 - أساس 1329 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 76 - م. القانون 1997 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 12743 ان التعبير عن الارادة يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ان الانذار الموجه من البائع بوجوب حضور الشاري خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ الى المكتب العقاري لفراغ العقار لاسمه على ان يعتبر تخلفه على الحضور عدولا عن البيع والفراغ ومفسخا للعقد ثم عدم حضور الشاري خلال المدة المحددة بالانذار يعتبر قبولا بفسخ العقد حيث يكون الانذار ايجابا له. قرار 1244 / 1954 - أساس 1384 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1165 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32548 اذا قبض المدعي البائع مبلغا من اصل الثمن بعد انذار المشتري بدفع الرصيد مما يعني ان اتفاقا جديدا وقع على موعد الفراغ ودفع الرصيد. ان المطالبة بفسخ العقد يحتاج في مثل هذه الحالة الى انذار جديد يتفق مع شروط العقد الاساسي و التعديل. قرار 39 / 1997 - أساس 152 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 23 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12628 ان الاتفاق على انفساخ العقد في حال اخلال الجهة المشترية بالتزامات ليس من الضروري استجابة المحكمة اليه تاسيسا على انها واقعة الفسخ المتفق عليها لم تشترط عدم الحكم او الانذار مما يجعل للمحكمة الحق في تقدير الخلل الواقع و ما اذا كان قد بلغ من الجسامة ما يقتضي الاستجابة له. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في المناقشة و الرد على اسباب الطعن: حيث ان الدعوى التي اقامها الطاعن (ابراهيم) ضد المطعون ضدها تقوم على طلب فسخ عقد البيع الواقع على المقسم (571/4) منطقة تجميل القلعة - اللاذقية - لعدم تسديد الرصيد البالغ /20/ الف ليرة سورية. و حيث ان الجهة المطعون ضدها تقدمت بادعاء متقابل يطلب تثبيت عقد البيع بمواجهة الطاعن. و حيث ان مالك العقار بالاساس ابراهيم اسكاف اقر بتخليه عن العقار الى (ابراهيم). اذا كان الامر بهذه الصورة فانه لا بد من البحث في العلاقة بين الطرفين و حيث ان الطرفين المتنازعين تصادقا على واقعة العقد المعقود بينهما الا انهما نازعا في الرصيد البالغ /20/ الف ل.س و حيث ان الجهة الطاعنة اثارت موضوع فسخ العقد و انفساخه لاخلال الجهة المطعون ضدها بالتزاماتها. و حيث ان الاتفاق على انفساخ العقد في حال اخلال الجهة المشترية بالتزامات ليس من الضروري استجابة المحكمة اليه تاسيسا على انها واقعة الفسخ المتفق عليها لم تشترط عدم الحكم او الانذار مما يجعل للمحكمة الحق في تقدير الخلل الواقع و ما اذا كان قد بلغ من الجسامة ما يقتضي الاستجابة له. و حيث ان محكمة الموضوع و بما تملكه من حق التقدير ارتات ان موجبات الفسخ غير متوفرة خاصة و ان احد افراد الجهة المطعون ضدها كان عاملا لدى الجهة الطاعنة و ثبت ان محكمة الموضوع و بما تملكه من حق التقدير فان هذا الحق ليس خاضعا لرقابة المحكمة طالما انها عللت لذلك و كان الامر مستساغا. لذلك تقرر بالاجماع: 1- قبول الطعن شكلا. 2- رفضه موضوعا. قرار 799 / 2002 - أساس 880 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 61 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53045 1- ان اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد من تحديد المبيع والثمن والمدة التي يجب فيها دفع الثمن وتاخر الشاري عن دفع القسم الاول لا يبرر نقض البيع لعدم وجود اتفاق على الفسخ عند عدم الدفع في موعده المحدد وعدم وجود شرط بالفسخ دون انذار. 2- لا يحق للبائع الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا اعذر المشتري او سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره. قرار 1711 / 1980 - أساس 3297 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1834 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29770 اذا لم يقم البائع باعذار المشتري بلزوم تسديد رصيد الثمن عند تاخره عن الدفع في الموعد المحدد فليس له الادعاء بفسخ العقد مادام المشتري سبق الى الادعاء بتثبيت البيع والاستعداد لترصيد الثمن و مادام ان العقد خلا من شرط الاعفاء من الانذار. ان الشرط الفاسخ الضمني كالتاخر عن دفع الثمن في ميعاده لا يقضي بذاته بالفسخ و لا بد فيه من حكم قضائي طالما انه من المقرر في الفسخ الحكمي الاتفاقي لا شيء يمنع الدائن من المطالبة بالتنفيذ العيني بدلا من الفسخ و له الخيار. الا اذا كانت عبارة العقد قاطعة بالاتفاق على الفسخ التلقائي. اذا اراد البائع المطالبة بالفسخ فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية و لا يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. قرار 880 / 1985 - أساس 990 - محاكم النقض - سورية قاعدة 31 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 31241 تنفرد محكمة الموضوع بتقدير الادلة من حيث نكول البائع عن القيام بما التزم به من عدم استجابته الى انذار المشتري وتكليفه المثول لدى امين السجل العقاري لاجراء التسجيل ومن عدم الرد على الانذار. ان اعلان البائع استعداده لتنفيذ التزامه لا يحول دون ممارسة المشتري حقه في طلب فسخ البيع والتضمينات عملا بالمادة (159) مدني. قرار 696 / 1959 - أساس 1061 - محاكم النقض - سورية قاعدة 455 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28379 يتوجب توافق نص الانذار العدلي الموجه الى المشتري مع نصوص العقد حتى ينتج هذا الانذار مفاعيله القانونية. ان اخلال البائع بتنفيذ العقد حسبما هو متفق عليه يعطي المشتري حق احتباس رصيد الثمن. ان تاخر المشتري عن دفع رصيد الثمن لا يعتبر والحالة هذه نكولا عن العقد لانه التزام شخصي مترتب بذمته وله ان يدرا الفسخ بوضع الثمن تحت تصرف البائع. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 703 / 1996 - أساس 1256 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 209 - م. القانون 1996 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 12513
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 29-05-2012 11:06 PM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) | المحامي بسام محتسب بالله | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-11-2009 12:56 PM |
![]() |