![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهاد عن شمول جرم الجزائي بالعفو الدعوى المسلكية قرار 122/2 / 1999 - أساس 269 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 129 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1999 - رقم مرجعية حمورابي: 64851 ان العفو الذي شمل العقوبة الجزائية لا يطال المخالفة المسلكية لان كلا من المسؤوليتين مستقلة عن الاخرى، اضافة الى ان مدة التقادم الثلاثي على الدعوى المسلكية في حالة الاحالة للمحكمة المسلكية لتحديد اثر الحكم الجزائي الصادر بحق العامل على وضعه الوظيفي تبدا من تاريخ علم الجهة المحيلة بالحكم الجزائي الصادر. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 281/2 / 1997 - أساس 1286 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 217 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1997 - رقم مرجعية حمورابي: 64996 - استقر اجتهاد القسمين القضائي و الاستشاري في مجلس الدولة على ان العفو العام ينزل منزلة البراءة و ياخذ مكانها و سقوط الدعوى العامة لشمولها بقانون عفو عام يقوض المرتكز القانوني للمساءلة المسلكية عن افعال لم يعد لها من وجود قانوني. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 188 / 1987 - أساس 96 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 2828 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 27513 تختلف المساءلة المسلكية عن الملاحقة الجزائية في الحكم، اذ تستقل الادارة في تقديرها المساءلة المسلكية من خلال دراستها للفعل وظروف ارتكابه وسلوك مرتكبه ومسيرة عمله في الوظيفة ولا تتقيد بفرض العقوبة المسلكية بنتائج الملاحقة الجزائية. صدور العفو العام لا يمحو الجريمة من الناحية المسلكية بل تبقى المخالفة المسلكية قائمة مستقلة في الاعتبار عن المساءلة الجزائية. رأي م/2/3237 / 1998 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية قاعدة 307 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة - رقم مرجعية حمورابي: 61730 ان العفو العام يجب الجريمة و العقاب و يعتبر العامل المحكوم بجرم شمل بالعفو العام بحكم من انتهت محاكمته الجزائية بالبراءة، فاذا اقترن ذلك بالبراءة المسلكية او بعقوبة مسلكية خفيفة فانه يستفيد من احكام المادة /90/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة. و المرجو التفضل بالنظر في اعتماد هذا الراي. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- الموضوع: بموجب التقرير التفتيشي رقم 185/ ص تاريخ 15/4/1985 تم احالة احد العاملين الى القضاء المختص و بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية الجزاء القرار رقم /263/ اساس /22/ تاريخ 16/12/1993 متضمنا تغريمه مبلغ /100/ ل.س لارتكابه جرم الاهمال في القيام بوظيفته و شمول الجرم بقانون العفو العام رقم /11/ لعام 1988 فقرة (ج) و انزال عقوبته للنصف بحيث تصبح العقوبة تغريم المدعى عليه /50/ ليرة سورية و قد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بعد استئنافه و قد عمدت احدى المؤسسات العامة الى كف يده بالقرار رقم 191/ ق.ل تاريخ 29/6/1889 و ذلك بدءا من نفس التاريخ اضافة الى ان المحكمة المسلكية قضت بتوجيه عقوبة الانذار بقرارها رقم اساس /84/ لعام 1997 تاريخ 10/5/1997 ثم الغي قرار كف يده بالقرار رقم 113/ق تاريخ 18/5/1997 و باشر لدى المؤسسة المعنية بتاريخ 20/5/1997 و قد ارتات المؤسسة المذكورة عدم استفادة العامل المذكور من نص المادة /90/ من القانون الاساسي رقم /1/ لسنة 1985 على اعتبار ان المذكور حكم عليه بقرار محكمة الجزاء رقم 263/22 تاريخ 16/12/1993 بجرم الاهمال في القيام بوظيفته و تغريمه لقاء ذلك كما عوقب بعقوبة الانذار المسجل بسبب الاهمال و التقصير بواجبات الوظيفة بناء على قرار المحكمة المسلكية. و يطلب السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بيان و مدى احقيته بتقاضي اجوره و تعويضاته خلال الفترة الواقعة بين التاريخين 29/6/1988 و 18/5/1999 في المناقشة القانونية و الراي: من حيث ان المادة /90/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة تنص على مايلي: أ- يوقف اجر العامل المكفوف اليد, اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده. ب- اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته, فانه يتقاضى اعتبارا من تاريخ وقف اجره كامل اجوره الموقوفة, في حال براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية, و تقرير براءته مسلكيا او معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة او بعقوبة النقل التاديبي. و من حيث ان العفو العام يجب الجريمة و العقوبة بحيث ينزل العفو العام منزلة البراءة بالنسبة للعقوبة الجزائية و هو ما انتهت اليه اللجنة المختصة في مجلس الدولة, و لجنة القرار /102/ لعام 1986 في رايها رقم م/2/5091 تاريخ 28/5/1997 لذلك فانه لا مجال لمعاقبة المستفتى بشانه على اساس انه محكوم جزائيا بجرم الاهمال طالما ان جرمه يشمل بالعفو العام. و من حيث تاسيسا على ما تقدم و ما دامت محاكمة العامل المذكور مسلكيا قد اقترنت باحدى العقوبات الخفيفة فانه يكون مشمولا و مستفيدا م احكام المادة /90/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة. قرار 245/2 / 1998 - أساس 1102 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 261 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 - رقم مرجعية حمورابي: 63443 لا يطال العفو العام سوى العقوبة الجزائية، اما المخالفة السلكية فهي في مناى عن ذلك، و تبقى تحت طائلة العقاب. رأي 51 / 1973 - أساس بدون - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة - سورية قاعدة 265 - مبادئ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 1969 - 1984 - رقم مرجعية حمورابي: 24393 المبدا: اولا: ان العفو العام يسقط كل عقوبة جزئية او اصلية كانت او فرعية او اضافية، ولا يشمل العقوبات المسلكية اليت يقتضيها الفعل، وبالتالي فان الاجراءات التي يوجبها القانون الاداري من اجل الفعل المشمول بالعفو العام تظل مستمرة. ثانيا: ان المادة (35) من قانون مجلس التاديب لم توجب احالة الموظف المسند اليه فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية الى المحاكمة المسلكية الا في حالة الحكم عليه بجناية او جنحة، وفيما عدا هذه الحالة فالجهة الادارية المختصة تترخص بحفظ القضية او فرض عقوبة مسلكية خفيفة او الاحالة على مجلس التاديب اذا وجدت ان الفصل يقتضي عقوبة اشد. ثالثا: يلغى راي اللجنة المختصة ذو الرقم (451) لسنة 1972. قرار 564/2 / 1999 - أساس 745 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 127 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1999 - رقم مرجعية حمورابي: 64867 ان العفو العام ينزل منزل حكم البراءة و بالتالي يتوجب على الادارة اعادة العامل الى عمله بعد ان تبين براءته مسلكيا و يستحق في هذه الحالة اجوره كاملة عن الفترة الواقعة بين تاريخ توقيفه و تاريخ اطلاق سراحه. ان اختصاص النظر في النزاع الدائر بين العامل و ادارته حول اعادته او عدم اعادته للعمل معقود لمحاكم البداية المدنية العمالية و ليس للمحاكم المسلكية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 418/2 / 1999 - أساس 829 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 136 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1999 - رقم مرجعية حمورابي: 64871 ان صرف العامل من الخدمة لا يحول دون مساءلته مسلكيا لان الصرف من الخدمة لا يعتبر من العقوبات المسلكية المنصوص عليها في قانون العاملين. ان قضاء المحكمة الجزائية ببراءة العامل مما نسب اليه عن جرمه الناشىء عن الوظيفة يحول دون مساءلته مسلكيا امام المحكمة المسلكية. ان سقوط الدعوى العامة عن احد المحكومين جزائيا لشمولها بالعفو لا يحول دون محاكمتهم مسلكيا. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 355 / 1996 - أساس 1980 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 102 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1996 - رقم مرجعية حمورابي: 63025 ان المحاكمة المسلكية لا تهدف الى معاقبة العامل عن الجرم الجزائي الذي ارتكبه طالما انه ينال عقابه و انما تهدف الى ترتيب الاثار القانونية للحكم الجزائي الصادر بحقه على وضعه الوظيفي. العفو العام يجب الجريمة و الجزاء.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 23-11-2014 06:31 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |