منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 4049 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2015, 11:13 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات عن الانابة القضائية

الاجتهادات عن الانابة القضائية
قرار 2571 / 1957 - أساس 1948 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 106 - م. المحامون 1957 -
ان المحكمة سواء اكانت المحكمة الواضعة يدها على الدعوى و المستنابة، ملزمة بسماع الشهود بحضور الخصوم، وعليه فان استماع الشاهد بدون دعوة الطرفين الى الجلسة اجراء مخالف للقانون.
قرار 12632 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 633 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
يتضح من الرجوع الى المعاملة المرفقة ان محكمة جنايات البقاع اصدرت قرارا باحضار...... من الجنسية السورية كشاهدين في قضية جنائية قائمة امامها وقد ارسلت مذكرتي الاحضار الى السلطات القضائية السورية لتنفيذها.
وبما ان الاتفاقية القضائية المعقودة بين البلدين لا تبيح تنفيذ مذكرة الاحضار بالشكل الذي طلب فيه بالمعاملة المرفقة.
وبما ان الاتفاقية المذكورة اجازت توجيه انابة الى السلطات القضائية في البلد الاخر لمباشرة اي اجراء قضائي على ارضه (المادة 31).
وبما ان القول بخلاف هذا الراي من شانه ان يمس السيادة لان من المقرر اجتهادا ان يجري تنفيذ الانابة وفقا لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة وليس وفقا لقانون الدولة الطالبة، ولان الدولة المطلوب منها تقوم بتنفيذها وفقا لقوانينها وقواعدها الخاصة ومنها المتعلقة بسماع الشهود وتحليفهم اليمين المقررة في قانونها ولان في التنفيذ على هذا الشكل حماية للمواطن، (استئناف Besancon تا 17/1/1900 وقرار محكمة النقض 29/1/1901 دالوز 1904 2 140).
لذلك نرى ان تعاد المعاملة الى الجهة المختصة بطلب انابة محكمة جنايات دمشق لسماع الشاهدين.
قرار 1948 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 627 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
لما كان يستفاد من احكام المواد (75) وما يليها من قانون البينات ان المحكمة سواء كانت الواضعة يدها على الدعوى او المستنابة ملزمة بسماع الشهود بحضور الخصوم.
وكان ليس في محضر تنفيذ الانابة ما يؤيد دعوة الطرفين الى الجلسة التي تم فيها استماع الشاهد مما يجعل اجراءات استماع الشاهد الموما اليه مخالفة للقانون.
قرار 7 / 1992 - أساس 3625 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 413 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
لمحكمة النقض ان تنيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسماع افادات الشهود، وعلى المحكمة المنابة الاستماع اليهم.






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة للهيئة العامة لمحكمة النقض احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-09-2015 01:27 PM
الإطار الزمني لتنفيذ تقرير لجنة الإصلاح القضائي احمد ابوالزين تطوير القضاء 0 08-07-2014 11:01 AM
المساعدة القانونية والقضائية.......الاهداف والوسائل القاضي سالم روضان الموسوي مقالات قانونية منوعة 0 28-12-2012 10:24 PM
بعض الاجتهادات القضائية عن مكتب القطع ومسؤولية الناقل احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-02-2012 12:29 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 04:23 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع