![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() بعض الاجتهادات القضائية حول أن الجزائي يعقل المدني مع وقائع الدعوى قرار 909 / 1969 - أساس 1121 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1969 - قاعدة الجزائي يعقل المدني لا تطبق الا اذا كان الادعاء المدني يتوقف الفصل فيه على صدور الحكم في الدعوى الجزائية. قرار 552 / 1982 - أساس 2404 - محاكم النقض - سورية قاعدة 4055 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - ان الجزائي يعقل المدني لا العكس. ان جريمة ازعاج المستاجر تثبت بكل وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن. ان ثبوت العلاقة الايجارية او عدم ثبوتها لا يخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب انما يحق للمستاجر اللجوء الى القضاء الجزائي للحصول على سند يدعم به حقا له امام مرجع قضائي اخر (اجتهاد صادر عن هذه المحكمة ت 11/12/1978 برقم 3116/3015 جنحه). قرار 124 / 2005 - أساس 196 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 213 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 - قاعدة ( الجزائي يعقل المدني ) انما تنطبق على المطالبة بالتعويض عن جرم جزائي. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسباب الطعن: 1- المحكمة المطعون بقرارها خالفت احكام المادة 204 اصول مدنية و تجاهلت القاعدة التي تقول بان الجزائي يعقل المدني. 2- من غير الجائز قانونا الحكم وفق صور سندات فقط. 3- ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على غياب الطاعن عن موعد الاستجواب في حبن لم يتبلغ الطاعن موعد الاستجواب. 4- هنالك دعوى مدنية اخرى تتضمن المطلوب بنفس السندات. 5- على فرض ان الطاعن اقر امام قاضي التحقيق بانشغال ذمته بالمبلغ الا انه سدده كاملا. في القضاء: حيث ان دعوى المدعي عبد الحميد.... التي تقدم بها الى محكمة البداية المدنية في صافيتا تقوم على المطالبة بالزام المدعى عليه عبد الكريم... بدفع /241000/ ل.س قيمة سندات الامر المحررة لمصلحة المدعي و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ /195000/ل.س مع الفائدة بنسبة 4% من تاريخ تجديد الدعوى الواقع 28/7/2001م و حتى الوفاء على ان لا تتجاوز اصل المبلغ ورد الدعوى لجهة باقي المبلغ لعدم الثبوت وقد استانف المدعى عليه القرار المذكور و بنتيجة المحاكمة الاستئنافية اصدرت محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستانف و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار اليه فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن. و حيث ان الجهة المدعية انما تستند في دعواها الى سندين لامر صادرين من قبل المدعى عليه و موقعين من قبله لمصلحة المدعي و قد تم ابراز صورة عن كل منهما كما ان المدعى عليه اقر امام قاضي التحقيق بانه مدين للمدعي بمبلغ /195000/ ل.س و حيث انه اضافة لذلك فان المدعى عليه تخلف عن الحضور للاستجواب و ان من حق محكمة الموضوع ان ترتب النتائج القانونية على هذا التخلف وفق احكام المادة 111 من قانون البينات.و حيث ان قاعدة (الجزائي يعقل المدني) انما تنطبق على المطالب بالتعويض عن جرم جزائي الامر الذي لا تنطبق معه على وقائع هذه القضية التي يطالب فيها المدعي بدين مترتب بذمة المدعى عليه. و حيث من الثابت في اضبارة الدعوى ان المدعي قد تنازل عن ادعائه امام القضاء الجزائي. و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاجماع: - رفض الطعن موضوعا. قرار 623 / 2006 - أساس 522 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 410 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 - الاجتهاد القضائي مستقر على انه لا يجوز اعمال قاعدة ( الجزائي يعقل المدني ) بمعرض جرم الاحتيال. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسباب الطعن: 1- ان العقد المبرز في ملف الدعوى و الموقع من قبل الطاعن و المطعون ضده هو في الحقيقة عقد صوري. 2- مخالفة القرار للاصول و القانون. 3- لم تاخذ المحكمة بقاعدة الجزائي يعقل المدني. في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان دعوى المدعي تهدف الى تثبيت البيع الجاري بين المدعي و المدعى عليه للعقار رقم (69) منطقة الريس و نقل و تسجيل الملكية في السجل العقاري و الزام المدعى عليه بتسليم العقار خاليا من الشواغل و الشاغلين. و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت للجهة المدعية وفق ما جاء باستدعاء دعواها. و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم المستانف. و قد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن. حيث ان المدعي يستند بدعواه على عقد البيع الموقع من الطرفين و المؤرخ في 10/5/1999 و الذي يتضمن ان المدعى عليه باع المدعي العقار موضوع الدعوى و قبض كامل الثمن. و حيث ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على هذا العقد الا انه دفع بان هذا العقد صوري و انه ضمان لدين تم وفاؤه. و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد استمعت لاقوال شاهدي العقد للوقوف على ماهية العقد اللذان افادا بانهما قاما بتوقيع على عقد البيع كشاهدين الذي يتضمن شراء ياسين... مزرعة على طريق الباب من المدعى عليه. و حيث ان محكمة الموضوع قد اخذت باقوال شاهدي العقد لانهما اكدا واقعة التعاقد و لم يثبتا انه ضمان لوفاء دين و اهدرت اقوال الشاهد احمد... باعتباره عم المدعى عليه و انه لا تثريب على المحكمة ان هي عدلت على شهادة شاهد دون شهادة شاهد اخر اذا قنعت بصحتها بحسبان ان ترجيح شاهد على شاهد من اطلاقات قاضي الموضوع و بحسبان بان القاضي بقدر ما اذا كانت البينة كافية و له في ذلك سلطان كامل لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام قد بينت الاسباب و العلل التي حدث بها لترجيح بينة على اخرى. و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر لا يجوز اعمال قاعدة الجزائي يعقل المدني بمعرض جرم الاحتيال. و حيث ان الطاعن يملك تمام المحضر رقم /69/ منطقة عقارية الريس كما هو ثابت من البيان العقاري المبرز و ليس كما جاء باسباب الطعن. الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه سليما و متفقا مع الاصول القانونية و ان اسباب الطعن جديرة بالرد. لذلك تقرر بالاتفاق: - رفض الطعن موضوعا. قرار 169 / 1998 - أساس 382 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 17 - م. المحامون 2000 - اصدار 03 و 04 - 1- القاعدة الاساسية هي ان القاضي، في اطار الوقائع التي يدلي بها الخصوم، مكلف باستخلاص الصحيح منها و طرح غير الصحيح.. و يخضع لرقابة المحكمة من ناحية تقديره لقوة الدليل المستفاد منها. 2- الغياب غير المبرر يجعل من حق المحكمة الاخذ باقوال الخصم او الاجازة في الاثبات بالشهادة. 3- قاعدة "الجزائي يعقل المدني" من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع، و لها كامل الصلاحية في تطبيقها خاصة اذا كان باستطاعتها تكوين قناعتها من الادلة المبسوطة في الدعوى. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 28 / 1975 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 109 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 - يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية ان يكون لها تاثير على اصل الدعوى المدنية القائمة وعليه ان الدعوى الجزائية التي اقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند امام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لانه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء الى الطريق الجزائي. ان كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج الى نية اذا كانت على وجه المخاطبة او في حالة حضور الزوجة لانها بمثابة اللفظ الصريح. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 221 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 743 - اجتهادات قانون البينات - عطري - حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى لرد الدعوى نظرا لكونها سابقة لاوانها على اعتبار ان الدعوى العامة بشان الحريق مقامة امام القضاء العسكري ولم يفصل فيها وان الدعوى المدنية تابعة لدعوى الحق العام..... وحيث ان القاعدة الفقهية القائلة بان الجزائي يعقل المدني مبنية على اساس وجوب احترام قوة القضية المقضية المستمدة من الحكم الجزائي واعتبار ما قضى به الحكم الجزائي بصورة لازمة وضرورية ملزما للقضاء المدني وفق ما نصت عليه احكام المادة (90) من قانون البينات. وحيث انه ولئن كانت المسؤولية العقدية الناجمة عن نقل البضائع تختلف في اسسها عن المسؤولية الجزائية الناجمة عن جرم الحريق وعلى اعتبار ان المسؤولية في الحالة الاولى تقوم على اساس خطا مفترض يقضي بمسؤولية الناقل على هلاك الاشياء المنقولة او تعيبها ونقصانها فيا خلا حالات القوة القاهرة او عيب المنقول او خطا المرسل، في حيث ان في الحالة الثانية لا تترتب الا في حال ثبوت الاهمال من جانب الفاعل وكان مجرد صدور حكم جزائي ببراءة الناقل من جرم الاهمال لا يعفيه من المسؤولية العقدية ما لم يثبت قيام السبب الاجنبي فان ذلك كله لا يكفي لتحرير الدعوى المدنية التي ترفع بعد الدعوى الجزائية من ارتباطها بنتيجة الدعوى الجزائية على اعتبار ان هناك احتمالا بان يثبت لدى القضاء الجزائي ان الحادث حصل بقوة قاهرة وان يستند في تبرئة الناقل على هذا الاساس فيلزم القضاء المدني بما اورده الحكم الجزائي من هذه الناحية مما يتعين معه وقف الدعوى المدنية لنتيجة البت بالدعوى الجزائية. قرار 885 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 774 - اجتهادات قانون البينات - عطري - من حيث ان احكام القانون والاجتهاد القضائي مستقران على ان الحكم الصادر من المحاكم الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الامور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له. وحيث انه تبين من الحكم الجزائي الذي استند اليه الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم مسؤولية من اسند اليه الفعل بداعي ان الفعل الذي يؤلف الجريمة المنصوص عنها في احكام المادة (579) من قانون العقوبات انما هو احراق ارض الغير وتكون الحجية لهذا الحكم الجزائي امام القاضي المدني مقتصرة على عدم المسؤولية عملا باحكام المادة (91) بينات وان ما جاء في الحكم الجزائي من انه لا يعقل ان يقدم انسان على احراق المال المشترك يكون من قبيل الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي دون ضرورة لان الاخذ بهذا السبب يؤدي الى تقرير البراءة بينما ان الحكم الجزائي قضى بعدم المسؤولية للتعليل المبين انفا. وحيث ان الحكم الجزائي الصادر على هذا الشكل لا يمنع المحكمة المدنية عند بحث الدعوى المدنية من التحقيق في ثبوت اقدام المطعون ضده على حرق الاشجار موضوع الادعاء ام عدمه وفي حال الثبوت يصار الى تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في احكام القانون المدني مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج. قرار 737 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 179 - اجتهادات قانون البينات - عطري - حيث ان المادة (50) من قانون البينات اوجبت على المحكمة المدنية عند اقامة الدعوى الجزائية بسبب التزوير ان ترجئ الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية وذلك عملا بالمبدا القائل ان الجزائي يعقل المدني، وبذلك فلم يبق امام المحكمة اي مجال للتقدير في هذا الموضوع، فعليها ان تتوقف عن النظر في الدعوى، سواء قامت هي باجراء التطبيق او لم تقم، وسواء كانت الدعوى مهياة للفصل فيها ام انها لم تبلغ هذه المرحلة ونظرا للاطلاق الوارد في نص المادة المذكورة والذي يجري على اطلاقه، كل ذلك ما لم تكن المحكمة اقفلت باب المرافعة فتطبق الاحكام الخاصة بفتح باب المرافعة بعد فصلها. قرار 771 / 1979 - أساس 495 - محاكم النقض - سورية قاعدة 22 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - الجزائي يعقل المدني ولا عكس. مادة 5 - مرسوم تشريعي رقم (112) لعام 1950 - قانون اصول المحاكمات الجزائية 1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم. 2- اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي. 3- ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بعض الاجتهادات القضائية لاركان جرم الاحتيال مع وقائع الدعوى | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 27-02-2015 06:39 PM |
بعض الاجتهادات القضائية عن حق الاستثمار مع وقائع الدعوى | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-07-2014 10:15 PM |
الاجتهاد القضائي في حجية الاحكام | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 19-06-2011 10:17 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |