منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 5528 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-12-2014, 06:26 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي بعض الاجتهادات القضائية عن جريمة الاحتيال

بعض الاجتهادات القضائية عن جريمة الاحتيال


قرار 129 / 1992 - أساس 5233 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 67 - م. المحامون 1993 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 6379
1- لا تسمع البينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية المثبتة خطيا.
2- ادعاء الغش والاحتيال يحتاج الى استدلال.
3- الاحالة على دفوع لدى محكمة الموضوع، لا تصلح سببا من اسباب الطعن.
4- لا يحتج بالعلاقة التجارية بعد الاقرار بصحة السند وانشغال الذمة.
5- جهل المدعي القراءة والكتابة لا يجعله في حل من المسؤولية مادام قد اقر بصحة توقيعه على السند.
قرار 817 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2843 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

يشترط في جرم الاحتيال بادئ ذي بدء ان يتوصل الفاعل الى حمل الغير المعتدى عليه ان يسلمه مالا منقولا او غير منقول او اسناد تتضمن تعهد او ابراء فاستولى عليها الفاعل بعد تسلمها بنية اختلاسها.. فان هذا الموضوع هو الحصول على افضلية او دور بين الاشخاص الذين ستوزع عليهم المساكن من قبل مؤسسة الاسكان باثمانها او هو حمل المؤسسة على بيعهم كالمستحقين الاخرين وليس عملهم منصبا على منافع مادية مالية كاختلاس العقار او الاستيلاء عليه تكون عناصرها الاحتيال او الشروع فيه غير متوفرة ويبقى فعلهم ضمن تقديم تصريحات واقرارات فردية كاذبة معاقبة لا تكسب صاحبها حقا ولا تنشئ له سندا ويمكن التحري في صحتها لانها خاضعة لرقابة ذوي الشان.

قرار 1468 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 194 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

ان التدليس وسائر عيوب الادارة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة وجميع طرق الاثبات، فاذا حصل المدلس على وثيقة ضد المدلس عليه فلا شيء يحول دون اثبات خلاف السند من كونه الموقع في تمام اوصافه الشرعية ومن اسقاطه حق الكذب بالاقرار لا يحول دون سماع الادلة على التدليس الذي تعرض له.
وحيث ان الحكم اذا كان يستند الى دعامتين فانهارت احداهما فان ذلك يستتبع بطلان الحكم لعدم امكان معرفة مقدار تاثير الدعامة المنهارة في قناعة المحكمة.
وحيث ان التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتاثير على ارادته، ولم ينص القانون على طريقة او اسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى ان تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الاخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية. وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافيا في حد ذاته لاعتباره طريقا احتياليا والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما اذا كانت الوسيلة التي لجا اليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد.
وحيث ان الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فانه كان يتعين على المحكمة ان تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما اذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتاثير على ارادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لاثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما انها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.
قرار 9 / 2005 - أساس 56 - لجنة شطب و تسجيل المحامين - سورية
قاعدة 277 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و

قيام المحامي الوكيل باعمال لم يكلفه بها موكله واقراره ببيع حصة الموكل من عقار دون علم الموكل، يجعل عمل المحامي بعيدا عن سلوك المحاماة و القسم الذي اقسمه بشان المهنة ويعرضه للمساءلة المسلكية.






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
أحكام نقض مصريه -إثبات جريمة إخفاء أشياء مسروقة المحامي أحمد صالح الحسن مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 06-07-2006 10:53 PM
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:08 PM


الساعة الآن 03:55 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع