![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() بعض الاجتهادات القضائية عن المانع الادبي في موضوع البيوع العقارية قرار 1880 / 1982 - أساس 1593 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 95 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - لا مانع من إثبات خلاف ما ورد في عقد البيع والتنازل بالبينة الشخصية إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي ما بين طرفي العقد. قرار 69 / 2002 - أساس 543 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 190 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - ان واقعة التكليف بالتعاقد انما هي واقعة عقدية لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية و انما بدليل كتابي لانها ليست واقعة مادية. - شقيق زوج اخت المدعي لا يعتبر قرابة بنظر القانون تشكل مانع ادبي يجيز الاثبات بالشهادة. - استقر اجتهاد محكمة النقض على ان تقدير المانع الادبي موكول لقاضي الموضوع و تقديره امرا موضوعيا لا معقب لمحكمة النقض عليه و بالتالي فهو لا يصلح سببا للطعن و الاولى انه لا يصلح سببا للمخاصمة. - اذا كان القانون و الاجتهاد قد اجاز اثبات خلاف ما ورد بعقد البيع بالبينة الشخصية الا ان ذلك يجب ان يكون مقترنا بوجود مبدا ثبوت بالكتابة او قيام المانع الادبي وفق ما هو صريح الفقرات ( 101 - 103 - 107) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات و التي اشارت الى الاستثناءات من القواعد التي وضعها المشرع للاثبات في الالتزامات التعاقدية. قرار 2280 / 2001 - أساس 3754 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 184 - م. المحامون 2003 - اصدار 07 و 08 - حصر المانع الادبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين او ما بين الاصول او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة. قرار 446 / 1982 - أساس 110 - محاكم النقض - سورية قاعدة 688 - م. المحامون 1982 - اصدار 11 - - يجوز اثبات الصورية بالشهادة مع قيام المانع الادبي فضلا عن انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم (18) لعام 1975. - يمكن نقل ملكية العقار مثقلة باشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على العقار من شانه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارات ودون ان يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 291 / 1983 - أساس 200 - محاكم النقض - سورية قاعدة 355 - م. المحامون 1983 - اصدار 06 - إن اعتبار التعامل بالكتابة المبرر لعدم الاخذ بالمانع الادبي في الاثبات بالشهادة يقتضي ثبوت أكثر من تعامل واحد في ورقة واحدة علماً بأن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري هو مما يقتضيه نقل الملكية و لا يزيل المانع الادبي. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 941 / 2002 - أساس 649 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 87 - م. القانون 2002 - القسم الاول - ان المانع الادبي بين الزوجين هو الاصل في كل علاقة بينهما مما يجبر الاثبات لهما بالشهادة عملا باحكام المادة 57 بينات و لا يمكن هدر هذا المانع على فرض ان الطرفين قد تعاملا و لمرة واحدة بالدليل الكتابي. قرار 16 / 1975 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 494 - اجتهادات قانون البينات - عطري - من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بفسخ البيع الصوري ل 500 سهم من عقاره الجاري صوريا فيما بينه وبين المدعى عليه المطعون ضده مصطفى، وبتفسخ بيع ال 700 سهم من العقار الجاري صوريا وتواطئيا بين وكيله المدعى عليه المطعون ضده مالك وبين المطعون ضده مصطفى. تاسيسا على ان البيع الاول جرى على سبيل الامانة ليقوم مصطفى بوفاء ديون الطاعن، حتى اذا سدد الطاعن لمصطفى ما دفعه عنه استرد الاسهم المذكورة. وتاسيسا على ان البيع الثاني جرى بدون علم الطاعن وبغية حرمانه من ملكيته لهذه السهام ال 700. ومن حيث انه يجوز الاثبات بالشهادة ينهار، وبالتالي لا تكون رابطة القرابة المنصوص عنها في المادة المذكورة موحية بقيام الثقة بين الاقرباء الموما اليهم في المادة المذكورة، وذلك عندما يعتاد الاقرباء المنوه بهم على ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي الا ان مناط ذلك توافر هذا الاعتياد. فكتابة سند واحد بينهم ينظم شانا من شؤونهم لا يهدر المانع الادبي الملمع اليه، على ما اجتهدت به محكمة النقض في احكامها رقم (287) تاريخ 2/4/1973 و (1094) تاريخ 24/12/1973 و (667) تاريخ 24/8/1974. ومن حيث ان محكمة الدرجة الثانية التي رفضت البينة في اثبات صورية بيع ال 200 سهم من عقار الطاعن، لم تبين الاوجه القانونية لهذا الموقف الذي اتخذته مما يجعل حكمها قاصرا في اسبابه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 446 / 1982 - أساس 110 - محاكم النقض - سورية قاعدة 435 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم (18) لعام 1975. يمكن نقل ملكية العقار مثقلة باشارة الحجز دون رضاء الحاجز، باعتبار ان وضع هذه الاشارة على العقار من شانه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار، بحيث يعتبرون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارات ودون ان يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز. ان الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان الى دقته والثقة في امانته وان الاطمئنان الى صدق الشاهد مرده الى وجدان القاضي. لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى. تقدير كفاية ادلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليما. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1996 / 1980 - أساس 3541 - محاكم النقض - سورية قاعدة 117 - م. المحامون 1981 - اصدار 03 - ان المانع الادبي يسوغ اثبات الدعوى بالبينة الشخصية ولو ضد التسجيل العقاري وادعاء المدعي بما يؤول اليه شخصيا لا يستلزم ان يكون ادعاؤه اضافة الى المؤرث او التركة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 728 / 2000 - أساس 793 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 14 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان تعامل الاقارب لمرة واحدة بالكتابة لا يهدر المانع الادبي بين الاقارب بحسبان ان المانع الادبي بين الاقارب ينهار ولا يجوز لهم الاثبات بالبينة الشخصية إذا اعتاد الاقارب على ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي. قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 15 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني - * إن الصورية بين الطرفين تعيدهما إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد، لأن العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن. * إن صلة القرابة والصداقة بين أطراف الخصومة، والتي تعتبر الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي، هي من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض، ذلك أنه يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي. * ليس لمحكمة الاستئناف (ولا لمحكمة النقض) الفصل في مسألة غير مطروحة عليها، ولا لبحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف، أو استدعاء النقض. (هيئة عامة، قرار 940 لعام 1977) * على مدعي المخاصمة أن يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة، مصدقة من المرجع المختص، ويشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة، وذلك ليصار إلى استقرائها لاستبيان ما إذا كانت المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم. (هيئة عامة، قرار 203 لعام 1996) قرار 1238 / 1985 - أساس 977 - محاكم النقض - سورية قاعدة 448 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - يتوجب على الغير الذي يتعامل مع الوكيل ان يثبت الوكالة وفقا للقواعد العامة اي ليس له اثباتها بالبينة الشخصية الا اذا كانت الوكالة تجارية او اذا كان هناك مانعا من الحصول على الكتابة بين الموكل والوكيل. ان التعامل بين طرفي التصرف القانوني المطلوب اثباته بالبينة الشخصية ليس التعامل بين اقارب احد طرفيه مع الطرف الاخر. ان المقصود بالتعامل بالكتابة التي تزيل المانع الادبي في معرض الاثبات هي الكتابة التي تسبق التصرف القانوني المطلوب اثباته وليست تلك الكتابة التي تعاصره او التي تاتي متاخرة عن تاريخ وقوعه. ان شراء شخص عقارا من احد الشريكين الذين قاما باشادة البناء بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركائهما باثار هذا العقد. واثبات شراكة تجارية تتعلق بالعقار المذكور يجوز بالبينة الشخصية. وقائع الدعوى قرار 1173 / 1975 - أساس 2115 - محاكم النقض - سورية قاعدة 401 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - ان توقيع الزوج بوصفه كفيلا متضامنا مع زوجته على عقد البيع الذي اشترت بموجبه عقارا لا يفيد ربط معاملاته معها بدليل كتابي ولا يهدر المانع الادبي ولا يمنعه من الاثبات بالبينة الشخصية انه هو الذي اشترى العقار لنفسه وهو الذي دفع قيمته وبان تنظيم العقد باسم زوجته كان صوريا القصد منه تهريبه من وجه دائنيه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1414 / 2007 - أساس 1093 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 728 - م. المحامون 2008 - اصدار 11 و 12 - التفريق اللاحق للحياة الزوجية لا يؤثر على المانع الادبي بين الزوجين خلال حياتهما الزوجية. قرار 146 / 1992 - أساس 2961 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 84 - م. المحامون 1993 - اصدار 03 و 04 - تسجيل عقار باسم الزوجة لدى التحديد والتحرير وادعاء الزوج انه له بينما ادعت هي انه من مصوغاتها دون اثبات ادعائها، يسمح بقبول ادعاء الزوج ويجيز اثباته بالبينة الشخصية لوجود المانع الادبي وهو الزوجية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 2251 / 1991 - أساس 1850 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 340 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 - ان عقد البيع لا يثبت الا بالبينة الخطية عملا بالمادة (54) بينات الا انه من الممكن اثباته بالبينة الشخصية اذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين (56 و 57) بينات والمتضمنة وجود مبدا ثبوت بالكتابة او توفر المانع الادبي او فقدان الدائن سنده المكتوب بسبب لا يد له فيه او اذا طعن في العقد بانه مخالف للنظام العام او ممنوع بالقانون. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1880 / 1982 - أساس 1953 - محاكم النقض - سورية قاعدة 312 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - لا مانع من اثبات خلاف ما ورد في عقد البيع و التنازل بالبينة اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة او مانع ادبي كما هو واضح في الفقرات (101 و 103 و 107) بالمذكرة الايضاحية لقانون البينات عندما اشارت الى الاستثناءات من القواعد التي وضعها المشرع للاثبات في الالتزامات التعاقدية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 366 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 436 - اجتهادات قانون البينات - عطري - ان المانع الادبي المنصوص عنه في المادة (379) من القانون المدني لم يحدد بصورة مفصلة كما هو الشان في قانون البينات، فيتعين تحديد مداه واسباب سقوطه تحديدا مستمدا من طبيعته. وحيث ان المانع الادبي المذكور يتحقق عند وجود رابطة من القرابة بين طرفي العقد تحول دون قيام احدهما بمقاضاة الاخر بالحقوق على اعتبار ان اقامته هذه الدعوى يسيء الى هذه القرابة وتهدد بفصم عراها كعلاقة الزوجية او الابوة مما حدا بالشارع لاعتبار هذه القرابة سببا لوقف التقادم. وحيث ان المانع الادبي منظورا اليه من هذه الناحية يختلف عن المانع الادبي المتعلق بالاثبات المنصوص عنه في المادة (57) من قانون البينات والذي يحول دون استحصال القريب على سند ضد قريبه اذ قد لا يجد بعض الاقارب كالازواج حرجا في تثبيت حقوقهم قبل بعضهم بسندات ولا يرون في ذلك ما يسيء الى علاقة القرابة او يهدد بفصم عراها، وعلى العكس فقد جرت العادة على توثيق حقوق الازواج بسندات في حين ان اقامة الدعوى بما تحمله من معنى المخاصمة والعداء من شانه ان يسيء الى هذه العلاقة اساءة بالغة بصورة تجد معها الزوجة حرجا في سلوك هذا الطريق ولذا فان مجرد تعامل الاقارب بالسندات وان كان ينفي قيام المانع الادبي بالنسبة للاثبات فلا ينفي حد ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الادبي بالنسبة لوقف التقادم. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الراي في حكميها المؤرخين 9/1/1965 رقم اساس (508) وقرار (444) وفي تاريخ 10/10/1965 رقم اساس (952) قرار (2003). قرار 1996 / 1980 - أساس 3541 - محاكم النقض - سورية قاعدة 436 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - ان المانع الادبي يسوغ اثبات الدعوى بالبينة الشخصية ولو ضد التسجيل العقاري. وادعاء المدعي بما يؤول اليه شخصيا لا يستلزم ان يكون ادعاؤه اضافة الى المؤرث او التركة.
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المساعدة القانونية والقضائية.......الاهداف والوسائل | القاضي سالم روضان الموسوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 28-12-2012 10:24 PM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
المانع الأدبي | المحامي فائق زيدان | أبحاث في قانون البينات | 0 | 13-04-2008 10:57 AM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |