قرار 1823 / 1984 - أساس 1336 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 265 - م. المحامون 1985 - اصدار 05 و 06 -
إن إقرار الوكيل ببيع سهام موكله في الوقت الذي كان الموكل قد عزله من الوكالة لا يكون نافذاً في حق الموكل إلا إذا أقره الأخير، بحسبان أن الوكالة العامة التي يصدرها الموكل لوكيله لاتدل على وجود حق سابق بذمة الموكل جاءت الوكالة لحفظه أو التمكن من استيفائه، و الوكالة عقد غير ملزم و للموكل عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة و تعتبر هذه القاعدة من النظام العام، و لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها باستثناء ما إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي.
قرار 200 / 1982 - أساس 2008 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4686 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
وكيل معزول اعمال بعد العزل مسؤولية مدنية.
ان مجرد قيام الوكيل، الذي تم توكيله برضاء المدعي واختياره والمعزول بعد عزله، بعمل ضمن نطاق الوكالة السابقة وباسم الموكل لا يشكل جرما جزائيا وانما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي الحقها بموكله بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية، مما يجعل الخلاف بين الطرفين مدنيا بحتا لا عنصر جزائي فيه (كما استقر اجتهاد محكمة النقض في قرارها رقم اساس جنحة 312 ق 365 ت 14/2/1978).
قرار 2 / 1993 - أساس 25 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 342 - م. القانون 1993 - ر
استقر الاجتهاد القضائي في دعاوى المخاصمة على ان توصيف الوكالة بانها عقد بيع اقرار الوكيل وتمثيلها لموكلها لانه جاء بعد عزلها واعمل المفاعيل القانونية لاشارة دعوى المخاصمة الى الغير وان هذا لا يحتاج الى اقرار المالك محمد... اذ لا اثر لانذار بعزل الوكيل قاسم.. على حقوق المعرض اذ تم اصلا بعد تصرف الوكيل.
قرار 1808 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2844 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - ر
ان مجرد قيام الوكيل الذي تم توكيله برضاء المدعية واختيارها والمعزول بعد عزله بتاجير مال الموكلة ضمن نطاق وكالته السابقة وباسم هذه الموكلة لا يشكل جرم الاحتيال وانما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي الحقها بموكلته بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية.
قرار 300 / 1975 - أساس 393 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1227 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - ر
إن عزل الوكيل القضائي الذي تطبق عليه أحكام الوصي لا يتم إلا إذا ظهر منه ما يخل بأمانته أو ما يوجب عزله وفق المادة 190 أحوال.
قرار 1980 / 1984 - أساس 1156 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 446 - م. المحامون 1985 - اصدار 09 و 10 - ر
ان عزل الوكيل يكون بارادة منفردة تصدر عن الموكل وسواء كان العزل صريحا او ضمنيا لا ينتج اثره الا اذا وصل الى
علم الوكيل طبقا للقواعد العامة. وقبل علم الوكيل بالعزل تبقى وكالته قائمة، فاذا تعاقد مع شخص حسن النية ينصرف اثر التعاقد الى الموكل بموجب قواعد الوكالة الظاهرة.
ويجوز اثبات علم الغير بعزل الوكيل بالبينة الشخصية وبالقرائن.
قرار 399 / 1984 - أساس 357 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 532 - م. المحامون 1984 - اصدار 09 -
ان العزل من الوكالة وان كان يعطي اثرا مباشرا الى الوكيل بالنسبة لتعاقده مع نفسه الا انه يقتضي البحث في تاثير هذا العزل على حقوق الغير والتثبت من علم هذا الغير بالعزل بالطرق القانونية لانه بعد علم الوكيل بالعزل اذا تعاقد مع الغير حسن النية فان اثر التعاقد ينصرف الى الموكل طبقا لقواعد الوكالة الظاهرة.
قرار 399 / 1984 - أساس 757 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2450 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- الوكالة التي جاء فيها اجازة الوكيل بالبيع لنفسه هو ترخيص من الاصيل للنائب بالتعاقد مع نفسه واما احتواء الوكالة على حق الوكيل بالبيع لمن يشاء فهو تزيد في النص لان التوكيل بحد ذاته يبيح البيع للغير. والوكالة العامة التي لا تدل على وجود سابق حق بذمة الموكل جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه فانها تكون وكالة لا يتعلق بها حق الوكيل او الغير.
2- ان عزل الوكيل يعطي اثرا مباشرا النسبة لتعاقده مع نفسه ولكنه لا تاثير له على حقوق الغير ما لم يثبت علم الغير بالعزل بالطرق القانونية.
3- بعد علم الوكيل بالعزل اذا تعاقد مع الغير حسن النية فان اثر التعاقد ينصرف الى الموكل لا بموجب وكالة حقيقية بل طبقا لقواعد الوكالة الظاهرة.
قرار 938 / 1985 - أساس 871 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 118 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
ان الوكيل اذا لم يتجاوز حدود وكالته قامت العلاقة مباشرة في التصرف الذي يعقده مع الغير بين هذا الغير و الموكل. و يختص شخص الوكيل بينهما طبقا للقواعد المقررة في النيابة ويترتب على ذلك ان للغير ان يرجع مباشرة على الموكل بجميع الحقوق التي نشات له من هذا التعاقد.
اذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته كانت هذه الورقة حجة على الموكل. واذا صدر اقرار من الوكيل في حدود وكالته كان هذا الاقرار حجة على الموكل.
اذا عزل الموكل وكيله بعد تمام العمل الذي وكله في اجرائه فلا يعتد بهذا العزل.
ان الاصل في الالتزام ان ينفذ عينا. والاشارة في العقود الى انه في حالة النكول يدفع التعويض لا يعني الاتفاق على خلاف القواعد العامة التي تجيز لاحد الطرفين في حالة اخلال الطرف الاخر بالتزامه او امتناعه عن تنفيذها. ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين.
ان استحقاق تعويض التاخير مشروط بوجود خطا من المدين و ضرر يصيب الدائن و علاقة سببية بين الخطا والضرر و اعذار المدين.
ان النص في العقد على الشرط الجزائي التعويض الاتفاقي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين. و لذلك يفترض الضرر و لا يكلف الدائن اثباته. و على المدين اثبات عدم لحوق الدائن الضرر.
قرار 71 / 2002 - أساس 593 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 15 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان كان لا بد للاقرار من وكالة خاصة الا انه يصح ان تصدر الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه الاقرار فتكون خاصة في نوع التصرف و عامة في محله و من ثم تجوز الوكالة في الاقرار بوجه عام و رفض الطلب.
قرار 177 / 1977 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 346 - اجتهادات قانون البينات - عطري - ر
حيث انه بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل لا تعتبر الوكالة واقعة مادية لان الوكيل فتجعله ذا صفة في التعاقد معه وعليه فالغير الذي يتعامل مع الوكيل لا يستطيع ان يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل الا بالكتابة او بما يقوم مقامها اذا زادت القيمة على مائة ليرة سورية الا اذا كانت القواعد العامة تجيز ذلك كما اذا وجد مبدا ثبوته بالكتابة معزّزا بالبينة والقرائن او وجد مانع ادبي.
وحيث ان سلطة الوكيل بالخصومة اذا كانت تخوله الاقرار في نطاق الدعوى بالمادة (499) اصول فهي لا تخوله هذه السلطة خارج نطاق الخصومة التي كان موكلا فيها.
وحيث انه اذا كان الاصل اثبات الوكالة بالكتابة في الالتزامات المدنية التي تزيد قيمتها على مائة ليرة كما قررت محكمة الاستئناف في احدى جلساتها الا ان المحكمة المذكورة اغفلت ما اثاره الطاعن حول وجود مبدا ثبوت بالكتابة ووجود مانع ادبي يخول كل منهما على حد قوله الاثبات بالبينة الشخصية والقرائن مما يعرض حكمها للنقض.
قرار 174 / 1951 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1034 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - ر
الاقرار الصادر من الوكيل بدون توكيل خاص او ضمن توكيل عام يبيح الاقرار لا يصلح للاحتجاج به.
قرار 2 / 1993 - أساس 25 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 342 - م. القانون 1993 -
استقر الاجتهاد القضائي في دعاوى المخاصمة على ان توصيف الوكالة بانها عقد بيع اقرار الوكيل وتمثيلها لموكلها لانه جاء بعد عزلها واعمل المفاعيل القانونية لاشارة دعوى المخاصمة الى الغير وان هذا لا يحتاج الى اقرار المالك محمد... اذ لا اثر لانذار بعزل الوكيل قاسم.. على حقوق المعرض اذ تم اصلا بعد تصرف الوكيل.
قرار 187 / 1970 - أساس 461 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 433 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - ر
اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل، واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.
قرار 126 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 161 - م. المحامون 1958 -
ان الحكم بسقوط الدعوى بناء على التنازل عنها لاستيفاء المدعي حقه حسب اقرار وكيله، يجوز الطعن فيه والرجوع عن الاقرار لخطا في الواقع ان يثبت ذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون البينات.
ان التنازل المذكور في المادة (169) وما يليها من قانون اصول المحاكمات هو التنازل المطلق المبني على الاعتراف بعدم وجود الحق في الاصل او عدم الرغبة في المطالبة به، واما التنازل المبني على الاعتراف بالاستيفاء فهو اقرار يجوز الرجوع عنه.
قرار 445 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 46 - م. المحامون 1954 -
لما كان النائب الذي يعبر عن ارادة الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه فهو يباشر الاعمال الموكولة اليه مادامت النيابة قائمة. واذا زالت هذه الوكالة امتنع عليه القيام باي عمل باسم الشخص الاعتباري لانتهاء نيابته عنه كما يفهم ذلك من الفقرة الثالثة من المادة (55) والمادة (680) من القانون المدني. ولما كان المدعي يستند في دعواه الى اتفاق جار بينه وبين رئيس مصلحة الاوقاف بحمص وكان على فرض ان هذا الموظف يملك اجراء مثل هذا الاتفاق فانه لا يملك الاقرار به بعد انتهاء عملة ونيابته عن دائرة الاوقاف في المنطقة التي يتعلق بها العمل، لانه اصبح في حالة لا يملك فيها الانشاء فلا يملك الاقرار ولما كان المدعي ليس له مستند سوى اقرار رئيس المصلحة السابق بعد انفكاكه عن وظيفته وكانت بقية الاوراق ليس فيها ما يصلح حجة على الوقف كان الحكم بالاستناد اليها في غير محله.
قرار 1728 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 869 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
من حيث ان وكيل الطاعن الذي صرح ان المدعى عليه تعهد بدفع دين موكله حال تحصيل حقوقه من مدينه، عاد فادعى خطا الاقرار موضحا ان الخصم تعهد بدفع الدين بمجرد تحصيل ما يعادله من مدينه واستند في اثبات الخطا الى نفس عبارات السند الذي يحتج به موكله.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم ير الاعتداد بهذا الرجوع يؤسس قضاؤه على ان المدعي لا يمكنه التنصل من اقرار موكله ما دام لم يثبت انه كان مكرها على الاقرار.
وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو غير سديد، ذلك ان المادة (99) من قانون البينات اجازت للمقر ان يرجع عن اقراره بمجرد اثبات وقوعه في الخطا دون ان تشترط كونه مكرها، لان الاكراه عيب مستقل من عيوب الارادة لا شان له بالخطا الذي يفرض ارادة حرة يعتريها الذهول، في حين ان الاكراه لا ينطوي على اي ذهول او خطا وانما يفترض فيه انعدام الارادة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فانه يغدو مشوبا بعيب مخالفة رفض الحكم اجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.