![]() |
|
عندك فكرة؟ في حال عندك فكرة لتطوير مهنة المحاماة ورفع شأنها. فلا تبخل علينا بها.. وكل الأفكار المطروحة سوف تكون محور إهتمامنا. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() إحداث لقب المحامي الموثق السادة الزملاء الاكارم .. تحية طيبة وبعد .. في خطوة للانتقال من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال يرجى من كافة الزملاء المشاركة وإبداء الآراء والمقترحات بخصوص صياغة تعديل أو إضافة على قانون تنظيم المهنة لإحداث لقب جديد لدى المحامين يمكن تسميته بالمحامي الموثق .. ومن ثم المساهمة في تعزيز فكرة هذا التعديل والمطالبة به في كافة المؤتمرات والمناسبات لنقله من مرحلة الاقتراح إلى مرحلة الإصدار والتطبيق .. وسأكون بدوري أول من يطالب بهذا التعديل في مؤتمر الهيئة العامة السنوي لنقابة المحامين بحلب الذي سينعقد الخميس بتاريخ 3/3/2011 موضوع التعديل : نقل معظم اختصاصات الكاتب بالعدل إلى المحامين و إحداث لقب (المحامي الموثق) و إبقاء حالات خاصة ضرورية لدى الكتاب بالعدل. الأسباب الموجبة : 1- نقل العبء الكبير عن وزارة العدل مع بقاء الإشراف العام لها . 2- إن الأعمال التي يقوم بها الكتاب بالعدل هي بالأساس من صلب عمل المحامي وهو نظام معمول به في كثير من دول العالم 3- اتساع حركة الأموال وكثافة التشريعات والقوانين الصادرة مما يستدعي تنظيم قانوني لهذه الحركة مواكبة لها ومنسجمة مع تحركها. 4- تسهيل أمور المواطنين تبعا لانتشار المحامين في كافة الأمكنة والأزمنة. 5- زيادة منح المحاماة الثقة التي تليق بالمهنة. آلية التنفيذ : 1- يتم تسمية من يحق له القيام بهذه المهمة (المحامي الموثق) من قبل مجلس فرع النقابة أسوة بالمحامي (مندوب الوكالات). 2- ينظم مجلس النقابة نماذج السجلات للحفظ والتوثيق بالتعاون مع وزارة العدل ويبقى لوزارة العدل أن تقوم بالتفتيش على صحة استخدام السجلات وقبض الرسوم وفقا لقواعد تفتيش الكتاب بالعدل. 3- يلتزم المحامي الموثق بكافة الالتزامات والواجبات الملقاة على الكتاب بالعدل والمحددة في قانون الكتاب بالعدل. 4- في جميع الأحوال على المحامي الموثق أن يحتفظ بصورة أصلية عن أية وثيقة يقوم بتنظيمها وفقا لقانون الكتاب بالعدل إضافة إلى السجل الأساسي ويتم تسليم السجل الأساسي كلما اكتمل إلى مجلس الفرع المختص ويجب على المحامي عند إحالته على التقاعد تسليم الصور المشار إليها إلى فرع النقابة وعلى ورثة المحامي أو رئيس الفرع تسليم الوثائق إلى مجلس الفرع عند الوفاة أو تصفية المكتب أو المنع من مزاولة المهنة لمدة محدودة أو الشطب لأي سبب كان. الشروط الواجب توفرها في المحامي الموثق: 1- أن يكون قد مضى على قيده كمحامي أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- أن يجتاز اختبار خاص يشرف عليه مجلس الفرع الذي ينتمي إليه. يرجى الاطلاع وإبداء الآراء والملاحظات والمقترحات لنقل هذا الاقتراح إلى حيز التطبيق .. علما بان أساس هذا الاقتراح منقول من مشروع تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي أعده الأستاذ المحامي أسامة توفيق أبو الفضل أطال الله في عمره .. ودمتم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() مشكور زميلي الكريم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() وانا اؤيد الاقتراح
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() بالإذن من جميع الأساتذة ولكن ألا ترون معي أن تحويل مهنة المحاماة تلك الرسالة السامية و تحويل مكانة المحامي ذلك الذي يعتبر بمرتبة القاضي إلى مهنة .. كاتب بالعدل , مع الاحترام الكامل هو انتقاص من المهنة ومن مكانة المحامي ألا ترون معي أننا بذلك نبتعد عن المهمة الأساسية لنا هل من المعقول أن يكون هذا المحامي المستشار في كبريات القضايا المنظم لأهم العقود التي يعجز غيره عنها الباحث في القوانين والاجتهادات أن يُحط من قدره بكلمة موثق هل هذه هي مهمة المحامي ألا يعتبر الموثق .. مجرد موثق وأنى لموثق .. أن يحلم بالانتقال لمهنة الفرسان ولكن لم لا نطالب بتنشيط وتفعيل مكاتب الكتاب بالعدل وتحويلها إلى دائرة عملية وبإجراءات ميسرة بكل احترام لتوجهكم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() استاذ صقر شكرا" لاقتراحك .... ولكن يطعك الحج والناس راجعة .. لانه كان من المفترض ان يتضمن قانون المهنة الجديد هكذا اقتراح او على الاقل الزام المتعاقدين توثيق عقودهم لدى محام استاذ اذا كانت قيمة المعقود تتجاوز المائة الف لير ةسورية مثلا" ..أما وإنه لم يتحقق الحلم بالتعديل الذي طال انتظاره نرجو ان يحذو قانون تنظيم المهنة الذي اعاد نفسه بنسخة جديدة حذو القوانين الجديدة سريعة التعديل وما ذلك على المشرعين بعزير ... و تقبل مني وافر التحيات
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() الزميل المحامي محمد عصام زغلول .. احترم فيك هذا الشموخ .. واتفق معك على السعي الدائم لتعزيز سمو ورفعة رسالة ومهنة المحاماة .. واختلف معك في الأمور التالية .. ألا ترون معي أن تحويل مهنة المحاماة تلك الرسالة السامية إلى مهنة .. كاتب بالعدل , مع الاحترام الكامل هو انتقاص من المهنة ومن مكانةالمحامي باعتقادي هذا ليس تحويل الى مهنة الكاتب بالعدل وإنما ميزة جديدة للمحامين .. والمحامي عندما يوثق عقوده في نقابته بنفسه أومن قبل محامي زميل له ليس فيه انتقاص .. وإنما الانتقاص عندما يزاحم مع المراجعين لدى دوائر الكاتب بالعدل لتوثيق عقد لموكل أو لشركة أو .. و تحويل مكانة المحامي ذلك الذي يعتبر بمرتبة القاضي ليس المحامي بمرتبة القاضي وإنما المحامي والقاضي بمرتبة واحدة .. ألا ترون معي أننا بذلك نبتعد عن المهمة الأساسية لنا هذا ليس (ابتعاد) وإنما (إضافة) للصفة الرسمية على العقود التي ينظمها المحامي .. هل من المعقول أن يكون هذا المحامي المستشار في كبريات القضايا المنظملأهم العقود التي يعجز غيره عنها الباحث في القوانين والاجتهادات أن يُحطمن قدره بكلمة موثق يمكن لهذا المحامي الذي يرى في أن هذا اللقب يحط من قدره أن لا يتقدم للحصول على هذا اللقب أسوة بمندوبين الوكالات .. هل هذه هي مهمة المحامي ألا يعتبر الموثق .. مجرد موثق وأنى لموثق .. أن يحلمبالانتقال لمهنة الفرسان يمكن أن يكون هناك محامي مجرد محامي موثق .. وباعتقادي سيكون اقدر على القيام بهذه المهمة من الكاتب بالعدل الحائز على إجازة في الحقوق كحد أعلى وهذا سينعكس ايجابيا على المجتمع من حيث النتيجة .. أما أن يجتمع المحامي الموثق مع المحامي الفارس في شخص واحد فهذا أفضل بكثير .. ولكن لم لا نطالب بتنشيط وتفعيل مكاتب الكتاب بالعدل وتحويلها إلى دائرةعملية وبإجراءات ميسرة هذا موضوع آخر أيضا جدير بالمطالبة والمتابعة .. واختتم أيها الزملاء الأفاضل : إن ما قصدته من هذا الاقتراح هو تنظيم العلاقات المدنية والقانونية في كل مكان وزمان .. بموجب عقود منظمة من محامي وبنفس الوقت تحمل هذه العقود صفة السند الرسمي وليس صفة السند الكتابي فقط وذلك تبعا لانتشار المحامين وسهولة التواصل معهم والخبرة القانونية الأكبر التي يتمتعون بها وهذا بدوره سيكون له عدة انعكاسات ايجابية على المجتمع .. منها قلة عدد الدعاوي التي يمكن أن تنشأ عن هذه العقود وذلك بسبب الخبرة القانونية للمحامي الموثق .. وقصر أمد التقاضي وذلك بسبب الصفة الرسمية التي يتمتع بها العقد .. والاهم من ذلك السرعة واليسر والسهولة والحجية في إبرام العقود الناظمة للعلاقات التجارية والمدنية والقانونية بين الأفراد مما سينعكس إيجابا على حركة التداول التجاري والنمو الاقتصادي . ولكم مني كل الاحترام آخر تعديل المحامي صقر بدوي يوم 28-02-2011 في 02:34 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الزميل المحامي باسل العلي .. يطعك الحج والناس راجعة .. أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل .. لانه كان من المفترض ان يتضمن قانون المهنة الجديد هكذا اقتراح او على الاقل الزام المتعاقدين توثيق عقودهم لدى محام استاذ اذا كانت قيمة المعقود تتجاوز المائة الف لير ةسورية مثلا" هذا موضوع اخر هدفه الواضح خلق فرص عمل للمحامين .. أما الهدف من احداث لقب المحامي الموثق فهو تنظيم المجتمع قانونيا من جهة .. بالاضافة الى اعطاء العقود التي ينظمها المحامون الصفة الرسمية من جهو أخرى .. وشكرا للمشاركة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الموضوع هام لكن أعتقد أنه يجب طرحه بصيغة أخرى إن العقود المنظمة من قبل محامي أستاذ وموقعة منه يجب إعطائها صفة السند الرسمي طالما أن أطراف العقد قاموا بتوثيقها لديه وهذه الصفة يجب أن تكون لجميع المحامين دون استثناء ممن مضى على صفته كمحام أستاذ مدة معينة ليس المقصود هو تحويل مهام كاتب العدل إلى المحامي لكن المقصود هو إعطاء العقد صفة معينة عند تنظيمه لدى محامي بصرف النظر عن نوع العقد سواء كان عقد بيع أو عقد تأسيس شركة في كافة دول العالم المتقدمة يضفي توقيع المحامي على أية وثيقة صفة الوثيقة الرسمية هذا بخلاف القوانين المعمول بها لدينا حيث لا تضفي الوثيقة المنظمة من قبل المحامي والموقعة منه أية صفة إلا صفة الشاهد أعتقد أن هذه المحتوى يجب أن يتغير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() الموضوع هام لا شك لكن نسيتوا يا أساتذة المالية التي من سابع المستحيلات أن توافق على هكذا موضوع و خصوصا بعد السياسة الجديدة من الوزارة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() الغاية من الاقتراح هي جعل مهنة الكاتب بالعدل من المهن الحرة ويتم انتقاء المجاز لهم بالقيام بهذه المهنة من المحامين حصراً ويبقى النقاش حول امكانية استمرارهم في المرافعات في الدعاوى ام اقتصار عملهم على التوثيق والاستشارات مع الاحتفاظ بحقوقهم التقاعدية سارية لقاء جزء من مدخولهم من عمل كتابة العدل. اما عن المالية فيصدق عليها القول (يلي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجاره) ويكفيها ان السياسة المالية التي تنتهجها غير واضحة المعالم حتى بالنسبة لأعتى الخبراء واكثرهم عمقاً وتبحراً في القانون المالي (مثال ضريبة الدخل التي تستحق قبل تحققها وأيضاً اعتماد قاعدة وفرة الحصيلة بعد ضرب عرض الحائط بقاعدة العدالة الضريبية خلافاً للمادة 19 من الدستور).
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() ليس المقصود هو تحويل مهام كاتب العدل إلى المحامي لكن المقصود هو إعطاء العقد صفة معينة عند تنظيمه لدى محامي بصرف النظر عن نوع العقد سواء كان عقد بيع أو عقد تأسيس شركة المحامي الزميل عماد غزال لقد قلت عين الصواب ... وعليه تم اجراء تعديل على الاقتراح بناء على هذا الراي على النحو الاتي .. إحداث لقب المحامي الموثق وإعطاء العقود التي ينظمها الصفة الرسمية موضوع التعديل : إحداث دائرة لتوثيق العقود لدى نقابات المحامين وإعطاء العقود التي ينظمها المحامي الحائز على لقب الموثق الصفة الرسمية . الأسباب الموجبة : 1- اتساع حركة الأموال وكثافة التشريعات والقوانين الصادرة مما يستدعي تنظيم قانوني لهذه الحركة مواكبة لها ومنسجمة مع تحركها. 2- تسهيل أمور المواطنين وحماية اكبر لمصالحهم . 3- تقليل عدد الدعاوي وتقصير أمد التقاضي. 4- زيادة منح المحاماة الثقة التي تليق بالمهنة. 5- تخفيف العبء الكبير عن دائرة الكاتب بالعدل. آلية التنفيذ : 1- يتم تسمية من يحق له القيام بهذه المهمة (المحامي الموثق) من قبل مجلس فرع النقابة أسوة بالمحامي (مندوب الوكالات). 2- ينظم مجلس النقابة نماذج السجلات للحفظ والتوثيق بالتعاون مع وزارة العدل ويبقى لوزارة العدل أن تقوم بالتفتيش على صحة استخدام السجلات وقبض الرسوم وفقا لقواعد تفتيش الكتاب بالعدل. 3- يلتزم المحامي الموثق بكافة الالتزامات والواجبات الملقاة على الكتاب بالعدل والمحددة في قانون الكتاب بالعدل. 4- في جميع الأحوال على المحامي الموثق أن يحتفظ بصورة أصلية عن أية وثيقة يقوم بتنظيمها وفقا لقانون الكتاب بالعدل إضافة إلى السجل الأساسي ويتم تسليم السجل الأساسي كلما اكتمل إلى مجلس الفرع المختص ويجب على المحامي عند إحالته على التقاعد تسليم الصور المشار إليها إلى فرع النقابة وعلى ورثة المحامي أو رئيس الفرع تسليم الوثائق إلى مجلس الفرع عند الوفاة أو تصفية المكتب أو المنع من مزاولة المهنة لمدة محدودة أو الشطب لأي سبب كان. الشروط الواجب توفرها في المحامي الموثق: 1- أن يكون قد مضى على قيده كمحامي أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- أن يجتاز اختبار خاص يشرف عليه مجلس الفرع الذي ينتمي إليه. يرجى الاطلاع وإبداء الآراء والملاحظات والمقترحات لنقل هذا الاقتراح إلى حيز التطبيق .. مع الاحترام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() طرح هام جداً وكما أورد الزميل صقر مستنده أستاذنا الكبير أسامة أبو الفضل الذي طالنا شغله الهم المهني
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() فكرة جوهرية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||||
|
![]() أعتقد أن الفكرة في مكانها واسمح لي أن أنظر لها من ناحية واحدة مهمة وهي امكانية تحقيق مورد دخل مادي جديد للمحامي وللنقابة ، اضافة الى ميزات أخرى تكرس الثقة المفترضة في المحامي ومهنة المحاماة ، وكما ذكر الاستاذ باسل بأن القانون الجديد كان من المفترض أن يتضمن مثل هذه الفكرة الا أنها لم يكتب لها النجاح .
|
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() أنا مع الاقتراح ومع ما ذهب إليه الأساتذة وليكن ذلك ميزة تضاف للمحامي وتضيف الصفة الرسمية له وتخفف من بعض الأعباء وتقدم الكثير من الفوائد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||
|
![]() الفكرة جديرة بالاهتمام والمتابعة بإعتبار أن هناك عدد من القوانين مثل القانون الانكليزي الذي سبق أن لحظ هذا الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() المحامي حتى هذا الوقت لايستطيع تنظيم وكالة لنفسه مالم يكن مندوبا للفرع فكيف تريدون ان يكون محامي موثق ....مجرد تسائل؟؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() أشكر الأستاذ صقر على فتح باب الحوار بهذا الموضوع , و أسأل عن الردود حول طرحه للموضوع أمام الاجتماع السنوي للهيئة العامة بفرع حلب . و شكرا
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() السادة والأخوة الزملاء .. تحية لكم جميعا .. وتحية خاصة إلى ابن مدينتي - معرتمصرين - الأستاذ أحمد صوان .. وسأبدأ بالرد على مداخلته .. بالنسبة للردود حول هذا الطرح أمام المؤتمر السنوي للهيئة العامة لفرع حلب فكان الرد كالعادة أن هذا الطرح بحاجة إلى تعديل تشريعي كغيره من الأطروحات .. وباعتقادي أن المهم حاليا من هذا الطرح أن تتم مناقشته وبلورته وإعلانه وتعميم فكرته على كافة الزملاء والمعنيين والمطالبة به في كافة المناسبات والمؤتمرات حتى يأتي الوقت المناسب ويتم تطبيقه .. علما بان هذا الطرح تمت مناقشته في اليوم السابق للمؤتمر مع رئيس الفرع في اجتماع حضره كافة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان وبعض المهتمين .. وقد لاقى قبولا من الأكثرية .. وعليه تم تعديل صيغة الطرح على النحو الآتي : ( باسمي وباسم زملائي المحامين في فرع حلب نطالب بإصدار نص قانوني لإحداث دائرة لتوثيق العقود لدى كل فرع من فروع نقابات المحامين (كدائرة الوكالات) وإحداث لقب المحامي الموثق وإعطاء العقود التي ينظمها الصفة الرسمية ....... الخ ) وأقول للأستاذ سميح الزعيم أن المحامي يستطيع توثيق العقود ويضفي عليها الصفة الرسمية عندما يتم إحداث تعديل تشريعي في قانون تنظيم المهنة يعطيه هذه الميزة .. وأؤكد على ما جاء به الأستاذ رياض الكردي بأن هذا النظام معمول به في كثير من دول العالم .. فلو أن شخص لديه دراجة مثلا وباعها لشخص آخر يستطيع بكل بساطة اللجوء إلى أي محامي ليوثق له هذا البيع بعقد يحمل تاريخ ثابت والصفة الرسمية .. وأقول للزملاء عمار وأنس .. بان هذا الاقتراح يخفي وراء سطوره فرص عمل وموارد دخل جديدة للمحامين .. ولكن باعتقادي ان الأهم من ذلك هو التنظيم القانوني للعقود التي يبرمها الأشخاص فيما بينهم بعقود رسمية لها تاريخ ثابت لما لهذا الموضوع من اثر ايجابي وكبير في حياتنا الاجتماعية والقانونية قد سبق ذكرها والجميع يعلمها .. أما بالنسبة لما أورده الزميل أبو صديق بان اختيار المحامين الحاملين للقب المحامي الموثق يجب أن يكون وفق نص قانوني محدد لسد الطريق أمام أعضاء المجلس للاختيار تبعا لمصالحهم الانتخابية.. فيمكن تبني هذا الطرح .. مع احترامي وتقديري للجمبع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||||
|
![]() الاساتذه الكرام
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||||
|
![]() أنا مع هذا الاقتراح - و الذي كما وصفته أستاذ صقر : تنظيم العلاقات المدنية والقانونية في كل مكان وزمان .. بموجب عقود منظمة من محامي وبنفس الوقت تحمل هذه العقود صفة السند الرسمي وليس صفة السند الكتابي فقط وذلك تبعا لانتشار المحامين وسهولة التواصل معهم والخبرة القانونية الأكبر التي يتمتعون بها- أكرر تقديري لهذا الطرح و للأسباب الموجبة التي عرضتها
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد | الشحات مرزوق المحامي | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 1 | 10-12-2007 07:50 PM |
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل | المحامي نذير سنان | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 0 | 01-09-2007 08:43 AM |
أفكار حول تعديل قانون المهنة | أمير تريسي | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 0 | 21-01-2007 12:44 AM |
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية مصر العربية | 0 | 26-07-2006 11:16 AM |
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:00 PM |
![]() |