منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 8955 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-04-2012, 01:42 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي بعض الأجتهادات القضائية عن الفعل المنافي للحشمة

قرار 1987 / 1987 - أساس 1934 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 297 - م. المحامون 1988 - اصدار 07 - 09 -

- الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أو أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته و كرامته.
- وان ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل و صفة المعتدى عليه و طبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم.
قرار 584 / 1988 - أساس 601 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 140 - م. القانون 1989 -

ان ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وطبيعة الاماكن التي كانت هدف الاعتداء من الجسم فان استطال الى موضع يعتبر من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فانه يصل الى درجة الفعل المنافي للحشمة والا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء.
قرار 207 / 1976 - أساس 253 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 635 - م. المحامون 1976 -

ان للفعل المادي في جريمة الفحشاء او الفعل المنافي للحشمة يتحقق باي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها و لا يشترط لتحقق هذا الجرم ان يقترن الفعل بالكشف عن العورة. و على هذا فان اغلاق الجاني باب متجره من الداخل و وضعه المجنى عليها في حضنه و تقبيلها و محاولة انزال بنطالها و كلسونها و اضطراره عدم الاستمرار و التمادي في جريمته بسبب مداهمته من قبل رجال الامن و الاهلين يؤلف جريمة الشروع التام في الفعل المنافي للحشمة بقاصر ( م 495 ع).
قرار 478 / 1979 - أساس 412 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 78 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -

لا يشترط في تمام اجراء الفعل المنافي للحشمة حصول الايلاج او الايلاج او اللواط. ويكفي لوقوعة مجاديا وقانونيا ان يكون في موضع يؤذي المجني عليه في عفته كملامسة العورة او الكشف عنها وما شابة ذلك من الافعال التي تعتبر في نظر المجمتع منافية للحشمة.
قرار 101 / 2003 - أساس 305 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 34 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -

صحيح ان ما يعترف به المتهم في ضبط الشرطة لا يؤخذ به الا ان ذلك لا يؤخذ على اطلاقه فالاجتهاد مستقر على ان الاعتراف لدى رجال الامن يمكن الاخذ به اذا تايد بدليل اخر.
قرار 993 / 1990 - أساس 1774 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 194 - م. المحامون 1990 - اصدار 10 - 12 -

ان الفارق بين الملامسة والمداعبة المادة (505) وبين اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر المادة (495) هو جسامة الفعل. وان كشف الفاعل عورة المجنى عليها وملامسة فرجها بلسانه من الجسامة بحيث ينطبق على نص المادة (495) عقوبات.
قرار 1073 / 1985 - أساس 1413 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 152 - م. المحامون 1986 - اصدار 03 -

اذا لم يحط قرار الاتهام بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر عن طريق التهديد بواقعة الدعوى ولا بكافة أدلتها ولم يتعرض لتقرير الخبرة الجارية ولم يبين سبباً لعدم الأخذ بما جاء بها يكون سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض ويتعين نقضه.
قرار 22 / 1984 - أساس 51 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 229 - م. المحامون 1985 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 3263

إن القيام بوضع الإصبع في فرج القاصرة و إزالة بكارتها إزالة تامة انتقاماً من ذويها يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في الفقرة (2) من المادة (495) من قانون العقوبات بدلالة المادة (498) منه.
قرار 3878 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1685 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

متى اقدم احدهم على رفع ثوب امراة حتى وسطها فان ذلك مما يعتبر انتهاكا للاخلاق منافيا للحشمة بدون حاجة الى الايلاج والملامسة وعقوبته الاشغال الشاقة المؤقتة كما نصت عليه المادة (495) عقبات اما الفعل الذي وقع انزال اللباس بدو كشف العورة فانه يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه على هدى العرف والاخلاق السائدة في البيئة الاجتماعية لمعرفة ما اذا كان منافيا للحشمة (مادة 495 عقوبات) ام هو لمس ومداعبة (مادة 505 عقوبات) ام هو من عمل مناف للحياء (مادة 506 عقوبات مما تستقل المحكمة بتقدير ادلته السائغة.
قرار 52 / 2007 - أساس 471 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 273 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 -

ملامسة و مداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة.
قرار 633 / 1979 - أساس 659 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 334 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 39455

ان الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها لو باليد يشكل فعلا منافيا للحشمة.
قرار 516 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1678 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

ان تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلا منافيا للحشمة.







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
قديم 14-07-2013, 02:05 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ياسر يوسف حسن
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي ياسر يوسف حسن

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ياسر يوسف حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض الأجتهادات القضائية عن الفعل المنافي للحشمة

هل يمكن حدوث هذا الجرم ((بين الرجل وزوجته وهل تستطيع الزوجة الادعاء على زوجها اذا اجبرها على ذلك بالتهديد او الوعيد وهل يوجد\ شروع في حال لم يتم الفعل







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض الاجتهادات القضائية عن عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد وفق أحكام المادة/181/ احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 22-03-2012 08:25 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين انس اسمير صيغ الدعاوى والإجراءات 0 24-03-2011 06:34 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 05:28 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع