منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية

موضوع مغلق
المشاهدات 3536 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2006, 10:00 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

فيما يلي نصّ مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والذي سيتم إقراره على مستوى القمة في اجتماعه بالخرطوم:

المادة الأولى :
تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:
الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية.
الجامعة: جامعة الدول العربية.
مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية.
النظام الأساسي: النظام الأساسي الخاص بإنشاء مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية.
المجلس: مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية.
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
الأمين العام: الأمين العام لجامعة الدول العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة الثانية:
ينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة، ويحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

المادة الثالثة:
يهدف المجلس إلى:
أ - الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية، وإداراتها وتسويتها في حال وقوعها.
ب - متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.

المادة الرابعة:
أ - يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو التالي:
1- الدولة التي تباشر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
2- الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
3- الدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ب- يرأس المجلس وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ج - يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية، ويجوز له عقد اجتماعاته على مستوى المندوبين.
د - يشارك الأمين العام في اجتماعات المجلس.
هـ - للمجلس دعوة الأجهزة أو الخبرات أو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته، إذا ما دعت الضرورة لذلك.

المادة الخامسة:
1- إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر، أطرافا في النزاع تتبع الإجراءات التالية:
توكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس المجلس.
يعوض نقص العضو أو الأعضاء الأطراف في النزاع بعضوية رئىس أو رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين في الجهاز في دورته الحالية.
2- تتم دعوة كل طرف في النزاع لحضور اجتماعات المجلس، لعرض وجهة نظره كما يجوز للمجلس أن يستعين بأي من الدول الأعضاء لمساعدته على أداء مهامه و ذلك حسب مقتضيات كل حالة.
3- يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس الجامعة، أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الجامعة، أو من رئيس المجلس، أو من الأمين العام.

المادة السادسة:
يتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها المهام التالية:
1- إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي.
2- مع مراعاة أحكام المادة السادسة من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما قامت أي دولة عربية بالاعتداء أو بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية أخرى.
3- تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الديبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.
4- تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب.
5- دعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.
6- اقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة لذلك.
7- تيسير جهود العمل الإنساني، والمشاركة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات.
8- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة أخرى.
9- يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالإضافة إلى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه أن يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
10- يرفع المجلس إلى مجلس الجامعة في أول دور لانعقاده أو في اجتماعه الاستثنائي حسب الأحوال، تقريرا يتضمن توصياته واقتراحاته حول تحديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العربي والفصل بين الأطراف المتنازعة، ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي أجراها بين الأطراف المتنازعة.

المادة السابعة :
يكون للمجلس الأجهزة التالية:
أ- بنك المعلومات:
يتولى الأمن العام إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد القائمة بالأمانة العامة، لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بقصد تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهامه على الوجه الأكمل.
ب- نظام الإنذار المبكر:
يتولى الأمين العام إعداد «نظام للإنذار المبكر» بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى المجلس، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائها.
جـ - هيئة الحكماء:
يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس الجهاز المركزي والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة، على أن يحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء.
كما يمكن عند الاقتضاء، لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز في كل الأحوال.

المادة الثامنة :
أ - يحدد مجلس الجامعة المواضيع التي يخول فيها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الأخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
ب - لمجلس الجامعة تكليف المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن في مناطق التوتر، ومنها إيفاد بعثات مراقبين مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.

المادة التاسعة:
للمجلس أن يطلب من محكمة العدل العربية - عند إنشائها - إبداء رأيها الاستشاري في أي مسألة قانونية خاصة بنزاع بين دولتين عربيتين أو أكثر وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

المادة العاشرة:
يضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم إجراءات عمله وتشكيل هيئاته، يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويتخذ المجلس توصياته وفقا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.

المادة الحادية عشرة:
أ - يقوم الأمين العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية إلى الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.
ب - يتولى الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء توفير التمويل المالي اللازم لعمل المجلس.

المادة الثانية عشرة:
تتولى الأمانة العامة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.

المادة الثالثة عشرة:
يقوم الأمين العام بناء على تكليف من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما يتخذه المجلس من إجراءات.

المادة الرابعة عشرة:
تدخل أحكام هذا النظام الأساسي حيز النفاذ بدءا من تاريخ إقراره من قِبَل مجلس الجامعة على مستوى القمة.

المادة الخامسة عشرة:
يفتتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه أو الانضمام إليه وفقا لأنظمتها الدستورية.

المادة السادسة عشرة:
يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال إيداع وثائق التصديق من ثلث الدول الأطراف.

المادة السابعة عشرة:
يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق اثنتي عشرة دولة لدى الأمانة العامة، ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.


المصدر: الرأي العام الكويتية 27/3/2006







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-11-2009 في 10:18 PM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
عقد تاسيس شركة مساهمة مغفلة وفق قانون التجارة والشركات الحديث المحامي غيلان عرب صيغ العقود 0 04-02-2011 02:21 PM
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول فهر عبد العظيم صالح أبحاث في القانون الجنائي 0 04-12-2007 06:37 PM
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:21 PM


الساعة الآن 01:23 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع