منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون التجاري

إضافة رد
المشاهدات 18475 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-02-2011, 03:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي الأحكام الجديدة في قانون الشركات رقم 29 لعا

الأحكام الجديدة في قانون الشركات


الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011



بعد أقل من ثلاث سنوات على صدور قانون الشركات السابق رقم 3/2008 صدر قانون الشركات الجديد الذي أتى ببعض الأحكام الجديدة تكاد تكون تعديل للقانون السابق أكثر منه قانون جديد مختلف جذرياً عن القانون الأول .
و في الواقع رغم أن القانون الجديد أتى ببعض الأحكام الجديدة غير المسبوقة التي لم تكن موجودة بالقانون السابق ، غير أن القانون الجديد لم يختلف عن سابقه بترتيب أبوابه الإثني عشر و بمواده المائتان و سبع و عشرون ذاتها بنفس التبويب و العناوين الموجودة بالقانون السابق .
أما أهم الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون الجديد فيمكن إجمالها فيما يلي :

أولاً : أهم التعديلات و الأحكام الجديدة في القانون بشكل عام :

1 – إحداث شركات جديدة :

أ - أحدث القانون الجديد شركة المساهمة المغفلة ( الخاصة ) التي يستطيع المؤسسون تغطية كامل أسهمها بدون طرحها للاكتتاب العام ، ( المادة 100/1 من القانون ) ، و أناط القانون الجديد بوزير الاقتصاد إصدار الأحكام المتعلقة بشركة المساهمة الخاصة ، ( المادة 100/6 من القانون ) .
و أصبحت الشركة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب للجمهور تدعى شركة المساهمة المغفلة ( العامة ) و تخضع هذه الشركة لرقابة هيئة الأوراق و الأسواق المالية .
و أتاح القانون الجديد للشركة القابضة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة ، ( المادة 204 من القانون ) على أن يتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعها ، ( المادة 205/2 من القانون ) و يحدد الحد الأدنى لرأسمالها بقرار من وزير الاقتصاد ، ( المادة 206 من القانون ) ، و تطبق عليها الأحكام الخاصة بالشركة التي أخذت شكلها ( المادة 207 من القانون ) .

ب - أجاز القانون الجديد تأسيس شركة مؤلفة من شخص واحد و اشترط أن يكون شكلها محدودة المسؤولية و تدعى (( شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية )). و أناط بوزير الاقتصاد إصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن أحكام هذه الشركة ( المادة 55/2-3 من القانون )

ج - أضاف القانون الجديد شركة جديدة تخضع لأحكامه و هي (( الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة )) و التي يمكن أن تطرح أسهمها للتداول بموافقة مجلس الوزراء ( المادة 6/3 من القانون ) .

2 – الموطن المختار و تبليغ الشركة :

أ - جعل القانون الجديد مقر الشركة موطن مختار للشركاء و المساهمين لجميع التبليغات المتعلقة بالشركة أو أي عنوان يختارونه ، و يذكر بشاهدة تسجيل الشركة ( المادة 8/ب من القانون ) .

ب - ألغى القانون الجديد جواز تبليغ مدير فرع الشركة إذا كانت الدعوى تتعلق بهذا الفرع و حصر التبليغ بمركز الشركة . ( المادة 12/2 من القانون ) .

3 - شطب الشركة :

أضاف القانون الجديد حالة أخرى لشطب الشركة من سجل التجارة و هي إذا لم تمارس الشركة الأغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري . ( المادة 9/3 من القانون ) . و قرر القانون بأن يتم الشطب بقرار من أمين سجل التجارة. ( المادة 9/4 من القانون ) .

4 – الحد الأدنى لرأس المال :

أصبح تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة مهما كان نوعها يتم بقرار من وزير الاقتصاد و التجارة فقط مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة مثل قوانين المصارف و التأمين ، ( المادة 14/3 من القانون ) . و كان القانون القديم يمنح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد أو كان يحددها بنفسه كما فعل بالنسبة للشركة القابضة حينما اشترط القانون القديم ألاَّ يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية ( المادة 206/2 من القانون القديم ) في حين أن الحد الأدنى من رأسمالها أصبح الآن يحدد بقرار من وزير الاقتصاد كغيرها من الشركات .

5 – نسبة مشاركة غير السوريين بالشركة و تحويل استحقاقاتهم للخارج :

أ - نص القانون الجديد لأول مرة بأنه تحدد بقرار من الوزير نسبة مشاركة أو مساهمة غير السوريين في الشركات المنصوص عليها في القانون ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة ، مما يفتح المجال لوزير الاقتصاد بامتداد صلاحيته و سلطته لإمكانية تحديد حصة الأجانب في شركات الأشخاص ( تضامن – توصية ) أيضاً ، ( المادة 223/2 من القانون ) .

ب - و سمح القانون الجديد أيضاً للشركات أياً كان نوعها بتحويل استحقاقات الشركاء و المساهمين غير السوريين فيها إلى الخارج و الناجمة عن حصيلة أعمال الشركة أو تصفيتها استناداً إلى حساباتها و ميزانيتها الختامية المصدقة أصولاً ، و ذلك بموجب تعليمات تصدر عن الجهات المختصة 0( المادة 223/3 من القانون )و يقصد بالجهات المختصة هنا الهيئات المشرفة على نشاط الشركة حسب الحال ، فالمصارف تتبع لمجلس النقد و التسليف و التأمين لهيئة الإشراف على التأمين و الاتصالات و التمويل العقاري و غيرهم لهيئاتهم المختصة .

6 – جنسية الشركة :

استثنى القانون الجديد من اعتبار جنسية الشركة سورية حكماً بغض النظر عن أي نص مخالف في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ، الشركة المسجلة في المناطق الحرة السورية ( المادة 10/1من القانون ) ، و يستتبع ذلك أنه إذا اختارت هذه الشركة جنسية أخرى غير السورية ، يتوجب عليها بشكل طبيعي الخضوع لقوانين و أنظمة تملك الجانب للأموال غير المنقولة .

7 - الاستعانة بشركات المحاسبة الدولية :

استغنى القانون الجديد عن إلزام الشركات بالاستعانة بشركة محاسبة دولية في الحالات التي كان يتوجب فيها ذلك في القانون السابق ، مكتفياً بشركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية باعتبار أن قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات 33/2009 أجاز تأسيس شركات محاسبة يشترك بتأسيسها شركات محاسبة دولية بنسبة تصل لـ 49% .

8 – طبيعة علاقة المدراء بالشركة :

يلاحظ أن النص الجديد لم يشمل مديري الشركات بالاستثناء من أحكام قانون العمل خلافاً للنص السابق مكتفياً بأعضاء مجلس الإدارة ، ( المادة 16 من القانون ) ، و يعود السبب بذلك لصدور قانون جديد للعمل أصبح يسمح بتسريح العامل بشكل أكثر مرونة مما كان عليه الوضع في ظل قانون العمل القديم ، و هذه مسألة على غاية من الأهمية بالنسبة للشركات التي قد تضطر للاستغناء عن مدرائها التنفيذيين لضمان سير عمل الشركة مثل شركات المصارف و التأمين و الاتصالات .

9 - اهتمام ملحوظ باللغة التشريعية و الصياغة القانونية الدقيقة :

نلاحظ اهتمام النص الجديد للقانون بالتزام الدقة بصياغة النص القانوني بلهجة قانونية جذلة و مستساغة لم نراها في النص السابق ، و ذلك على النحو التالي :
أ - حذف القانون الجديد المواد و النصوص التي تكررت بأكثر من موضع في القانون القديم بشكل لا يأتلف مع أصول صياغة التشريعات ، مثل نص المادة 65/1 المتعلق بالموطن المختار للشركاء مكتفياً بنص المادة 8/ب .

ب - صحح القانون الجديد أخطاء قانونية كانت موجودة في القانون القديم ، مثل الخطأ الذي كان يوجب طرح أسناد القرض سنداً لأحكام قانون سوق الأوراق المالية ( المادة 121/ 3 من القانون القديم )، و تم تصحيح الخطأ بالمادة التي تحمل نفس الرقم ، و جعل الطرح وفق قانون هيئة الأوراق المالية ، و هناك فرق طبعاً بين سوق الأوراق المالية ( البورصة ) و هيئة الأوراق المالية المشرفة عليها .

ج - أعاد ترتيب النصوص و وضعها في مكانها المناسب مثل النص المذكور بالمادة 3/2 من القانون القديم الذي يقول بتطبيق قانون هيئة الأوراق المالية و قانون سوق الأوراق المالية و التعليمات و الأنظمة الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ، حيث وضعه في المادة 107 التي تتحدث عن الاكتتاب بالأسهم ، و الفقرات 13 و 14 من المادة 117 من القانون الجديد .

د - اهتمام ملحوظ من القانون الجديد بدقة الصياغة من الناحية اللغوية مثل استبدال نص المادة 16 من القانون السابق الذي كان يقول :
(( لا تعتبر العلاقة التي تربط مديري الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة المشتركة علاقة عمالية و لا تخضع لأحكام قانون العمل )) . ‏
بالنص الجديد الذي يحمل نفس الرقم و الذي ينص :
((لا تخضع العلاقة التي تربط أعضاء مجلس الإدارة بالشركة المساهمة إلى أحكام قانون العمل )) .

هـ - كذلك إعادة صياغة المادة 36/4 الركيك الذي كان ينص :
(( يجوز الاتفاق على حل الشركة في حال عزل المحكمة للمدير المعين في عقد الشركة على أن يدرج هذا النص في عقد الشركة ))
بنص جديد أكثر دقة يحمل نفس الرقم يقول :
(( يجوز أن ينص عقد الشركة على حلها إذا تم عزل المدير الشريك المعين في عقدها بحكم قضائي مبرم .))

و - اعتمد القانون الجديد في نصوصه مصطلح ( مدقق الحسابات ) بدلاً من المصطلح القديم ( مفتش الحسابات ) و ذلك تماشياً مع القانون الناظم لمهنة مدققي الحسابات رقم 33/2009 .

ز - استبدال كافة المدد المحددة بثلاثة أشهر أو بشهر و بأسبوع و بأسبوعين أو غير ذلك بأيام محددة : تسعين يوم ، ثلاثين يوم ، خمسة عشر يوم ، سبعة أيام .

10 – مهلة تسوية وضع الشركة :

منح القانون الجديد الشركات القائمة بتاريخ نفاذه توفيق أوضاعها و إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها و أنظمتها الأساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذه ، و يحق لأمين السجل التجاري أن يطلب من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل أي شركة لا توفق أوضاعها و عقودها و أنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور أعلاه ، ( المادة 224 من القانون ) .


يتبع


المحامي عارف الشعَّال



ملاحظة :
الموضوع كبير و سيتم قفله لحين الانتهاء منه ، و حتى لا يتم قطعه بمداخلات متفرقة .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2011, 02:49 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون الشركات الجديد

الأحكام الجديدة في قانون الشركات


الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011




ثانياً : الأحكام الجديدة في تصفية الشركة :

1 - تم استثناء التصرف بحصص الشركة أو بأسهمها إذا تمت أثناء التصفية من البطلان المنصوص عليه في القانون القديم ( المادة 23 من القانون ) و بالتالي أصبح بإمكان مالك الحصة في الشركة محدودة المسؤولية أو مالك الأسهم في الشركة المساهمة أن يتصرف بها بيعاً أو غير ذلك أثناء عملية التصفية .

2 - أوجب القانون الجديد على المصفي مراعاة نظام الشركة الأساسي بالإضافة للقانون و عقد الشركة ، عندما يقوم باستيفاء ديون الشركة و الوفاء بالديون المترتبة بذمتها ، في حين كان النص القديم يوجب مراعاة القانون و عقد الشركة فقط ، و هذه الناحية من الثغرات التي سها عنها المشرع في القانون القديم و تلافاها في القانون الجديد . ( المادة 24/5 من القانون ) .

3 - ألزم القانون الجديد مدقق الحسابات بعرض تقريره عن الحسابات التي يقدمها المصفي على الشركاء بالشركة أيضاً بالإضافة للهيئة العامة للشركة التي كان ينص عليها في القانون القديم ، و بذلك تمت المساواة بهذا الإجراء بين شركة الأموال و شركة الأشخاص ، ( المادة 27/2 من القانون ) .

ثالثاً : الأحكام الجديدة في تحويل الشكل القانوني للشركات :

1 - سمح القانون الجديد للشركة محدودة المسؤولية و الشركة المساهمة الخاصة بتحويل شكلها القانوني لشركة مساهمة عامة وفق الشروط الجديدة التالية :

أ - أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال السنتين الاخيرتين0
ب - بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل0
ج - يجوز للشركة المحدودة المسؤولية تحويل شكلها القانوني إلى شركة تضامنية أو توصية0
د - تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقاً للمواعيد و الإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية0
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي 0
هـ - لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة ما لم تتم إجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي ، ( المادة 214 من القانون ) .

2 - بالنسبة لتحويل الشكل القانوني للشركة المساهمة الخاصة إلى محدودة المسؤولية و بالعكس ، فقد نص القانون الجديد بأنه تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقاً للمواعيد و الإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية ، و يخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الإجراءات و المهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية أو المساهمة حسب الحال ، ( المادة 215/5 من القانون ) .

3 - كما نص القانون الجديد بأنه لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة ما لم تتم إجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي ، ( المادة 215/6 من القانون ) .

4 - هذا و لم يسمح القانون الجديد للشركة المساهمة العامة بتحويل شكلها القانوني لأي شكل آخر من أشكال الشركات خلافاً للقانون السابق الذي كان يسمح لها بالتحويل لشركة محدودة المسؤولية .

5 - و في حكم جديد أتى به القانون لأول مرة فقد أجاز للمؤسسات وللشركات الاقتصادية العامة المملوكة للدولة ، أن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة عامة حصراً و ذلك بإتباع الإجراءات التالية :
أ - أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء و الجهة التابعة لها ، و يصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويلها بناء على اقتراح الوزير المختص تحدد فيه الضوابط التي تخضع لها الشركة بعد التحول و تتولى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك 0
ب - يخضع تحويل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة مغفلة عامة للقواعد و الأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص ، ( المادة 216 من القانون ) .

6 - و نص القانون الجديد بأنه تكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة على التحويل استناداً للأحكام و القواعد التي تحكم مسؤوليتها حين نشوء الالتزام ، ( المادة 217 من القانون ) . في حين كان القانون السابق يجعل الشركاء هم المسؤولين عن الالتزامات السابقة , و أرى أن النص الجديد أكثر منطقية و عدالة من النص السابق ، إذ يبقى الشخص الاعتباري الجديد مسؤولاً عن التزامات الشخص الاعتباري السابق ، رغم بعض الغبن الذي قد يلحق بالدائن عند تحويل الشكل القانوني لشركة التضامن لشركة توصية ، بالنظر للمسؤولية الشخصية للشركاء المتضامنين في هذه الشركة بأموالهم الخاصة عن التزامات الشركة كما هو معروف ، مما سيفقد الدائن هذه الميزة عندما يصبح الشريك موصياً بالشركة الجديدة .

رابعاً : تحويل الشكل القانوني لشركات الصرافة :

بالنسبة لشركات الصرافة فقد سمح القانون الجديد للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق أحكام قانون الصرافة و خلال فترة سريان قانون الشركات رقم / 3 / لعام 2008 أن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية وفقاً للإجراءات الواردة في القانون ، ( المادة 215/4 من القانون ) . و الأمر الملفت للنظر في هذا النص هو السماح بالتحول لشركة محدودة المسؤولية ، و بذلك خرج عن أحكامالقانون 24 لعام 2006الذي سمح بموجب المادة 2/ب منه بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة ، بأحدنوعين من الشركات :

أ - إما شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
ب – أو مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية و من في حكمهم .
و حسب المادتين 8 و 9 من القانون المذكور ، تم تخصيص كل نوع من هاتين الشركتين بأعمال محددة من أعمال الصرافة و ذلك على النحو التالي :

1 – مكاتب الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركة تضامن بحد أدنى من الرأسمال يبلغ 50 مليون ليرة سورية يكون الشركاء فيها أشخاص طبيعيين فقط أي ليس شركات أو مصارف ، و يكون لها مقر واحد فقط في إحدى المدن ، و لا يحق لها فتح فروع إضافية ، و يحق لها مزاولة الأعمال التالية فقط :
*أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) و جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل و الشيكات المصرفية و الشيكات السياحية و دفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات و ذلك وفقاً لأنظمة القطع.
ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية و أية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
و لا يحق لهذه المكاتب ممارسة أي عمل آخر غير ذلك .

2 – شركات الصرافة : و يتم تأسيسها على شكل شركات مساهمة بأسهم أسمية فقط ، و بحد أدنى 250 مليون ليرة سورية ، و يجوز أن يكون المؤسسون أشخاص طبيعيين أو مصارف ، و يكون مركزها في إحدى مراكز المحافظات و يحق لها فتح ثلاثة فروع إضافية بدون زيادة رأس المال و بموافقة مصرف سوريا المركزي ، و يحق لها فتح فروع إضافية أخرى بشرط زيادة رأس المال بنسبة 50 مليون ليرة سورية عن كل فرع .
و يحق لهذه الشركات مزاولة نفس الأعمال التي يمارسها مكتب الصرافة بالإضافة للأعمال التالية :
*أ - بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
ب - تلقي و تنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
*ج - القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. و خاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
*د - تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية و إيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي و ذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف .
هـ - تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة .
و - بالإضافة للمصارف يحق لها الوساطة في كل ما يتعلق بنقل و تحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية و الخارج.
و لا يحق لمكاتب الصرافة ممارسة هذه الأعمال .

و عليه نرى أن القانون الجديد للشركات حينما سمح بتحويل شكل شركات الصرافة التي تأسست في فترة سريان القانون القديم رقم 3/2008 أي بعد تاريخ 1/4/2008 ، و هي بطبيعة الحال شركات مساهمة عامة ، إلى شركة مساهمة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية ، فتح الطريق أمام من يريد تأسيس شركة صرافة لتمارس الأعمال المخصصة للشركة المساهمة ، أن يختار إحدى شركات الأموال المساهمة العامة أو الخاصة أو محدودة المسؤولية .

و هذا الترخيص في الحقيقة لا يخلو من بعض الشذوذ إذ كان من المستحسن تعديل قانون شركات الصرافة نفسه رقم 24/2006 لا أن يتم تعديله بقانون آخر حتى لو كان القانون العام ، مثل قانون الشركات .

و الملاحظ أيضاً أن القانون الجديد بسماحه تحويل الشكل القانوني لشركة الصرافة وفق ما ذكر أعلاه لم يشترط موافقة مجلس النقد و التسليف بوصفه مشرفاً على مثل هذه الشركات على هذا التحويل للشكل القانوني للشركة ، رغم أن رقابته على هذه الشركات تصل لدرجة طلب الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة ، حسب المادة 3/ج من القانون 24/2006 هذه المادة التي تقف عائقاً بوجه دخول هذه الشركات لسوق البورصة .

بكل الأحوال إن أرادت شركات الصرافة تحويل شكلها القانوني وفق ما نص القانون فلابد لها من الحصول على موافقة مجلس النقد و التسليف على هذا التحويل حسب نص المادة 15 من القانون 24/2006 التي تقول :
(( مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون ، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة )) .

خامساً : الأحكام الجديدة في اندماج الشركات :

1 - بالنسبة لاندماج الشركات فقد أعفى القانون الجديد بالإضافة للشركات المندمجة ، الشركاء فيها ومساهموها أيضاً ، من جميع الضرائب و الرسوم ، كما أعفى أيضاً رسوم نقل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بكافة أنواعها التي تترتب على الاندماج

أما إذا تم دخول شركاء جدد في الشركة فنص على تكليفهم بالضريبة والرسم كما في حال تأسيسها لأول مرة. ، ( المادة 219/4 من القانون ) .

2 - و نص القانون الجديد أنه إذا ترافقت عملية الاندماج بإعادة تقدير ، فإن الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقدير تخضع لأحكام المرسوم التشريعي/61/ لعام 2007 خلال فترة سريانه أما إذا كانت خارج فترة سريان المرسوم التشريعي المذكور فتخضع للضريبة إذا أقفلت في حساب رأس المال ، ( المادة 219/5 من القانون ) .

3 - و نص القانون الجديد بأنه لا تسري مدة نشر إعلان التحول أو الاندماج المذكورة في الفقرة السابعة من المادة 221 على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج ، إذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير و أثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة و مصدقة من مدقق الحسابات ، ( المادة 221/8 من القانون ) .


سادساً : الأحكام الجديدة في رقابة وزارة الاقتصاد على الشركات :


1 - بمقتضى القانون الجديد أصبح يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب شركات الأشخاص ( التضامن و التوصية ) أيضاً في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون و عقود تأسيس الشركة ، ( المادة 225/1 من القانون ) ، و كان القانون السابق يقصر هذه الرقابة على شركات الأموال فقط .

2 - بمقتضى القانون الجديد أصبح يحق لوزارة الاقتصاد أن تصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالجهة التي تتحمل نفقات تدقيق الحسابات للجهة المحاسبية التي تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة و قيودها و دفاترها و سائر أعمالها ، ( المادة 225/3 من القانون ) .

3 - بموجب القانون الجديد أصبح يجوز لوزارة الاقتصاد أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف أغراض و نشاطات الشركات المنصوص عليها في القانون ، و أن تحدد نسب التملك للشركاء (السوريين أو الأجانب) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه ، و أن تصنف الأغراض و النشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين ، ( المادة 225/5 من القانون ) .

4 - في أحكام جديدة حدد القانون الجديد رسم منح صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للشركة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ( المادة 226/3 من القانون ) .

5 - حدد رسم منح صورة طبق الأصل عن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية للشركات بمبلغ ثلاثمائة ليرة سورية ، ( المادة 226/4 من القانون ) .

6 - منح وزير الاقتصاد حق تعيين بدل أتعاب دراسة عقود الشركات و أنظمتها الأساسية و التعديلات التي تطرأ عليها ، على أن تسدد هذه البدلات في حساب مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد و تصرف بقرار من الوزير لتأمين برامج التدريب و مستلزمات العمل و تعويضات بنسبة 25 بالمائة للعاملين بمديرية الشركات ، ( المادة 226/5 من القانون ) .




يتبع



المحامي عارف الشعَّال






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 04-03-2011, 11:37 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون الشركات رقم 29 لعا

الأحكام الجديدة في قانون الشركات


الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011



سابعاً : العقوبات الجديدة في قانون الشركات :

تراوحت الأحكام الجديدة في قانون الشركات بالنسبة للمؤيدات الجزائية المنصوص عليها به بين تعديل العقوبة سواء بالتشديد أو التخفيف ، و بين إلغاء بعض الجرائم و المخالفات ، و بين استحداث جرائم و مخالفات جديدة ، و منح القانون الجديد وزير الاقتصاد صلاحية قضائية بفرض عقوبة الغرامة بدون محاكمة أو ضوابط كالتحقيق ، و بدون أن يمنح القانون الجديد الشخص المعاقب حق الاعتراض على العقوبة لجهة قضائية سوى القواعد العامة المعروفة ببطئها و عدم نجاعتها على الأغلب .

1 – الأحكام الجديدة في تعديل العقوبة :

آ - رفع القانون الجديد الغرامة المقررة على الشركة إذا لم تذكر رقم تسجيلها في الأوراق الصادرة عناه من 10 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية ( المادة 14/2 من القانون ) .

ب - رفع الغرامة المفروضة إذا لم تذكر كلمة تحت التصفية على أوراق الشركة ، عند تصفية لشركة من 10 إلى 50 ألف ليرة سورية . ( المادة 14/3 من القانون ) .

ج - رفع القانون الغرامة المفروضة على مخالفة المواد 64 و 70 و 71 من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية ، ( المادة 85/2 من القانون ) .

د - استبدل القانون الجديد العقوبة المفروضة على مخالفة المادة 60 من القانون التي تمنع تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة محدودة المسؤولية من عقوبة الاحتيال المنصوص عليها في القانون القديم إلى عقوبة الغرامة بمقدار 300 ألف ليرة سورية ( المادة 85/3 من القانون ) .

هـ - خفف القانون الجديد الحد الأدنى لعقوبة السجن المنصوص عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 203 من القانون من سنة إلى ثلاثة أشهر مع بقاء الحد الأعلى البالغ ثلاث سنوات .

2 – الجرائم الجديدة التي استحدثها القانون :

آ - استحدث القانون الجديد جريمة جديدة عقوبتها الغرامة خمسون ألف ليرة سورية لمن يخالف المادة 34/9 من القانون الجديد المتعلقة بعدم تعيين مدقق حسابات لشركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية ، ( المادة 85/4 من القانون ) .

ب - استحدث القانون الجديد جرائم جديدة أيضاً عقوبتها الغرامة خمسون ألف ليرة سورية لمن يخالف البنود 4و7و9 من المادة 72 من القانون الجديد ، و لم تكن مخالفة هذه المواد تستوجب عقوبة في القانون السابق ( المادة 85/2 من القانون ) .

ج - فوض القانون الجديد وزير الاقتصاد في حال ارتكاب إحدى الشركات المذكورة بالقانون لمخالفة تم إثباتها من قبل الجهات الرسمية فرض إحدى العقوبات المذكورة أدناه :

أ - إيقاف العمل بالسجل التجاري للشركة التي يثبت فيها عمليات تلاعب أو غش أو تدليس أو احتيال أو إساءة ائتمان بتعاملاتها مع الغير و إحالة المسؤولين عن إدارة الشركة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة .
ب - إيقاف العمل بالسجل التجاري للشركة في حال إنتاج أو استيراد أو توزيع سلع و منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في سورية .
ج - شطب السجل التجاري في حال ارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة مثبتة من قبل جهات مختصة .
د - حرمان الشركة من ممارسة أغراضها المصرح عنها و التعاقد مع الدولة في حال مخالفة الشركة لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة و لعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي .
هـ - في حال تكرار المخالفة يتم إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة ذات العلاقة و يتم شطب تسجيلها ، ( المادة 203/2 من القانون ) .

3 – الجرائم التي ألغاها القانون الجديد :

ألغى القانون عقوبة الغرامة المفروضة على مخالفة المادة 72/5 من القانون القديم المتعلقة بتمثيل الشخص الاعتباري في جلسات الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية ، بعدما تغيرت أحكام تمثيل الشخص الاعتباري في القانون الجديد .

4 – الصلاحيات القضائية التي منحها القانون لوزير الاقتصاد بدون معقب :

أناط القانون الجديد بوزير الاقتصاد اختصاص قضائي خطير للغاية ، و هو فرض الغرامات المنصوص عليها بالقانون الجديد و تسديدها للخزينة العامة و في حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف يتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ، ( المادة 203/4 من القانون ) .

و من الغريب أنه لم يضع القانون ضوابط لفرض الغرامة كإجراء تحقيق رسمي من قبل لجنة أو هيئة لها طابع مستقل أو محايد مثلاً .

كما لم ينص القانون على آلية للاعتراض على فرض الغرامة من قبل الوزير أو الطعن فيها أمام جهة قضائية معينة فيما إن كان قرار فرض الغرامة مخالف للقانون أو كيدي أو هناك أسباب وجيهة تدعو لعدم فرض الغرامة ، مع جواز الطعن بالقرار طبعاً وفق القواعد العامة للطعن بالقرار الإداري أمام مجلس الدولة التي تستغرق وقتاً ليس بالقليل .

هذا و إن القانون بمنحه الوزير سلطة فرض العقوبة ، منحه أيضاً سلطة تقديرية ضمنية بعدم فرض العقوبة ، حيث أنه لا يوجد أي طريقة للطعن بقرار الوزير بعدم فرض العقوبة ، في حين أن القاضي حينما يثبت لديه ارتكاب المخالفة لا يملك سوى فرض العقوبة بقوة القانون تحت طائلة الطعن بقرار عدم فرض العقوبة من النيابة العامة ، و هكذا نجد أن القانون منح الوزير سلطة قضائية بفرض عقوبة الغرامة لم يمنحها للقاضي نفسه ،فإذا لم يقم الوزير بمنح العقوبة فلا يوجد عليه أي معقب قانوني .

و في الحقيقة من المستغرب أن يمنح المشرع وزير الاقتصاد صلاحية فرض غرامة تصل لثلاثمائة ألف ليرة سورية كما تنص المادة 85/3 من القانون بدون أن يترك لمن فرضت المخالفة بحقه فرصة الطعن بالقرار الصادر بها أمام جهة قضائية ، في حين منح المشرع من فرضت بحقه مخالفة سير بمئات الليرات السورية الاعتراض عليها أمام المحكمة وفق الأصول الموجزة ، و في الحقيقة أرى أن هذا النص الذي منح سلطة فرض الغرامة التي يملكها قاضٍ لوزير مشكوك بدستوريته لخرقه مبدأ الفصل بين السلطات ، لأن الغرامة عقوبة كما يعرفها قانون العقوبات العام في المواد 39 و 40 و 41 ، و العقوبة هي جزاء لجريمة يفرضها قاضي فقط بعد محاكمة وفق الإجراءات المنصوص عنها قانوناً .

أما المخالفات التي تفرض بحقها غرامات بقرار من الوزير فهي :

1 – المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 203/2 من القانون ) و هي :

أ - عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب هذا القانون دعوتها.
ب - عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب القانون ذلك .
ج - عدم دعوة الوزارة إلى الاجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة .
و الغرامة مقدراها في هذه الحالة لا تقل عن خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مائة ألف ليرة سورية بحق أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة ،

2 – المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 14/2 و 3 من القانون ) و هي :

أ - إذا لم يذكر رقم تسجيلها شركة التضامن في الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها ، تعاقب الشركة بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية و يكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة أو الإعلان مسؤولاً تجاه الشركاء عن هذه الغرامة و في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .

ب - إذا كانت شركة التضامن تحت التصفية وجب ذكر ذلك على كافة الأوراق الصادرة عنها و إعلاناتها و إذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية .

3 - المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 85/2و3و4 من القانون ) و يمكن إجمال هذه المخالفات بما يلي :

أ - تفرض غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية بحق المديرين في الشركة محدودة المسؤولية إذا ارتكبوا المخالفات التالية :

1 – عدم مسك سجل للشركاء يقيد فيه أسماء الشركاء و موطن كل منهم و ما يملكه من حصص و قيمة هذه الحصص و ما يقع على حصة الشريك من تصرف أو حجز أو وقوعات أخرى للشركة محدودة المسؤولية .
2 - تدوين أي واقعة في سجل الشركاء إذا كانت تنطوي على مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية .
3 - قيام المدير دون موافقة الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية بتولي الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن قيامه لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لأغراض الشركة .
4 – إذا كان لمدير الشركة محدودة المسؤولية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلاَّ إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة مع تجديد هذا الترخيص في كل سنة .
5 - حصول مدير الشركة محدودة المسؤولية على قروض أو كفالات لصالحه أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة .
6 – المخالفة بمواعيد دعوة الهيئة العامة للاجتماع للشركة محدودة المسؤولية و المخالفة بتوجيه الدعوة للموطن الشركاء و عدم إرسال جدول الأعمال و كافة الوثائق المطلوبة للاجتماع إلى كافة الشركاء .
7 - مخالفة النظام الأساسي في مكان عقد اجتماع الهيئة العامة الشركة محدودة المسؤولية.
8 – إذا وجهت دعوة للهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية دون أن يشتمل جدول أعمال الجلسة المواضيع المنصوص عليها في القانون .
9 - إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع للشركة محدودة المسؤولية .
10 – إذا لم تتضمن الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية جدول أعمال الجلسة .
11 - عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية بناء على طلب الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 بالمائة من حصص الشركة بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم .
12 - إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة ، و لم يقم المدير بإجابة الطلب .
13 – إذا تداولت للهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال و لم يكن جميع الشركاء حاضري الاجتماع و وافقوا على ذلك .
14 – إذا لم يمسك جدول حضور في الهيئات العامة للشركة محدودة المسؤولية يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة و وكالة و لم يؤخذ توقع الشركاء عليه و لم يحفظ الجدول لدى الشركة .
15 – إذا لم يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة لشركة محدودة المسؤولية و لم تدون المحاضر و قرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ، و لم يودع في سجل خاص لدى الشركة ، و إذا منع أحد الشركاء من حق الاطلاع على هذه المحاضر و القرارات بما في ذلك الميزانية و حسابات الأرباح و الخسائر و التقرير السنوي و الحصول على صورة طبق الأصل عنها ، و إذا لم توافى الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع .

ب - تفرض غرامة مقدارها ثلاثمائة ألف ليرة سورية إذا تصرف مالك الحصة العينية في الشركة محدودة المسؤولية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة .

ج - تفرض غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية في حال عدم تعيين مدقق حسابات لكل سنة مالية لشركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية .




يتبع


المحامي عارف الشعَّال






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 08-03-2011, 09:09 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون الشركات رقم 29 لعا

الأحكام الجديدة في قانون الشركات


الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011



ثامناً : الأحكام الجديدة لشركة التضامن :

1. أضاف القانون الجديد مرحلة أخرى قبل تقديم الطعن لمحكمة البداية ، عند الطعن بقرار أمين السجل لامتناعه عن تسجيل شركة تضامنية ، و هي الاعتراض على قرار الرفض أمام الوزارة و إذا لم تبت بالقرار خلال 30 يوم ، عندها يتم الطعن بالقرار أمام المحكمة . ( المادة 32/5 من القانون ) .

2. تم إلغاء النص الذي يوجب تسجيل أي تعديل على عقد الشركة خلال 30 يوم من وقوعه و الذي كان منصوصاً عليه في ( المادة 32/ 6 من القانون القديم ) و ربما يكون السبب في إلغاء النص عدم جدواه .

3. ألزم القانون الجديد شركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية بتعيين مدقق حسابات ( المادة 34/9 من القانون ) . في حين كان القانون القديم يشترط لذلك أن يزيد رأسمالها على خمس و عشرين مليون و أن يتجاوز عدد الشركاء الخمسة ، كما نص على انتخابه من الشركاء فقط ، بدون أن يشترط الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال كما في النص القديم ، كما فرض غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية على عدم تعيين المدقق لكل سنة مالية ، ( المادة 85/4 من القانون ) .

4. أصبح وجود مجلس للشركاء في شركة التضامن أمر جوازي في حين كان وجوبي في النص القديم ( المادة 35/1 من القانون ) ، و في حال وجود مجلس للشركاء نص القانون الجديد على صدور القرارات فيه بأغلبية تزيد على نصف رأس المال في حال لم ينص العقد على خلاف ذلك ، في حين كان النص القديم يشترط إجماع الشركاء ، ( المادة 35/3 من القانون ) .

5. نص القانون الجديد على أنه في حال كان مدير شركة التضامن معين في عقد الشركة و صلاحياته مذكورة بالعقد ، فإن عزله أو تعديل صلاحياته يتم بتعديل العقد ، و ليس بموجب وثيقة رسمية موقعة من الشركاء كما في النص السابق ، ( المادة 36/1 من القانون ) ، و في حال كان المدير معين بموجب وثيقة مستقلة فعزله يتم بقرار يتخذ بأغلبية رأس المال ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، بعدما كان يشترط إجماع الشركاء في النص السابق ، ( المادة 36/2 من القانون ) .

6. تم أيضاً وضع حكم جديد في القانون خاص بإفلاس أحد الشركاء حيث يكون لدائني الشركة حق الامتياز في أموال التفليسة على ديونه الخاصة و إذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء فيها ، ( المادة 39/2 من القانون ) .

7. أجاز القانون الجديد لورثة الشريك المتضامن كاملي الأهلية أن ينضموا للشركة بصفة شريك متضامن و ليس موصي كما في القانون القديم ، مع وجوب احترام أي نص مخالف في العقد ، ( المادة 40/2 من القانون ) .

8. سمح القانون الجديد للشركاء في شركة التضامن الاتفاق في عقد الشركة على أغلبية معينة لضم شريك أو أكثر للشركة بعدما كان النص السابق يشترط إجماع الشركاء على ذلك . ( المادة 41/1 من القانون ) .

9. أجاز القانون الجديد للشركاء إخراج أي شريك من الشركة ، و بقاء الشركة مستمرة بدونه و ذلك بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ( المادة 42/5 من القانون ) و في الواقع هذا النص مستمد من المادة 499 من القانون المدني .

تاسعاً : الأحكام الجديدة لشركة التوصية :

1. أجاز القانون الجديد للشركاء في شركة التوصية الاتفاق في عقد الشركة على أغلبية معينة لضم شريك موصٍ للشركة بعدما كان النص السابق يشترط إجماع الشركاء على ذلك . ( المادة 48/3 من القانون ) .

2. نص القانون الجديد على صدور القرارات في شركة التوصية بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق التصويت في حين كانت القرارات يجب أن تصدر بالإجماع في القانون القديم ، مع جواز الاتفاق على خلاف ذلك في كلا القانونين ، ( المادة 49/2 من القانون ) .

3. أجاز القانون الجديد الاتفاق بعقد شركة التوصية على اعتبار إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقده الأهلية أو إصابته بعجز دائم يؤدي إلى حل الشركة حكماً ، ( المادة 50/3 من القانون ) .



يتبع


المحامي عارف الشعَّال






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 08:24 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون الشركات رقم 29 لعا

الأحكام الجديدة في قانون الشركات


الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011



عاشراً : الأحكام الجديدة للشركة محدودة المسؤولية :

1 – بالنسبة للتقدمات العينية كحصة في رأسمال الشركة :

- جعل القانون الجديد مدير الشركة و مدقق الحسابات مسؤولين بالتضامن مع الجهة التي قدمت التقدمات العينية في دعوى المسؤولية المرفوعة من المتضرر من هذه التقدمات ، و اشترط القانون الجديد وجود زيادة مقصودة في تقدير هذه المقدمات ، و قد كان الشرط في القانون القديم وجود خطأ جسيم في التقييم أو العلم بعدم صحة التقييم ( المادة 59/2 من القانون ) .

- كما منح القانون الجديد صاحب المقدمات العينية مهلة ستين يوم من تاريخ صدور قرار الترخيص لنقل ملكيتها للشركة و تسليمها لها ، و كانت المهلة في القانون القديم ثلاثين يوم ( المادة 59/3 من القانون ) .

- و نص القانون الجديد على تطبيق أحكام المسؤولية المنصوص عنها في القانون الناظم لمهنة مدققي الحسابات رقم 33/2009 بحق مدقق الحسابات أو شركة المحاسبة ، بالنسبة لصحة تقدير المقدمات العينية كحصص في رأسمال الشركة ، ( المادة 59/1 من القانون ) و كذلك الأمر لجهة تدقيق حسابات الشركة أخضعهم القانون الجديد أيضاً لأحكام القانون 33 المذكور ( المادة 79 من القانون ) .

- و في الحقيقة إن تطبيق القانون المذكور يعني اتخاذ إجراءات مسلكية تأديبية بحق مدقق الحسابات وفق المادة 92 من القانون المشار إليه ، مع الإشارة أن المادة 94 من القانون 33/2009 تنص بسقوط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكام نفسالقانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره .

- و عالج القانون الجديد حالةإذا لم يلتزم مقدمو الحصص العينية بتسليمها و بنقل ملكيتها خلال المدة القانونية ، فألزم كل منهم ملزماً حكماً بدفع قيمتها نقداً وفق القيمة التي تم اعتمادها من قبل الجهة المحاسبية التي قامت بتقدير قيمة هذه المقدمات. ( المادة 59/3 من القانون ) .

2 – وجوب تسجيل لشركة بعد صدور قرار التصديق على النظام الأساسي :

- ألزم القانون الجديد المؤسسين أو المفوض بتسجيل الشركة لدى السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي ( المادة 62/3 من القانون ) . تحت طائلة قيام الوزير أو من يفوضه بذلك بإلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل يطرأ عليه في حال عدم التزام المؤسسين و المديرين بالقيام بإجراءات الشهر المطلوبة خلال مهلة ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المعني . ( المادة 62/4 من القانون ) .

- و نص القانون الجديد في حال إلغاء التصديق على النظام الأساسي للشركة بأن يتحمل المؤسسون نفقات التأسيس كل بحسب نسبة مشاركته بالشركة ، ( المادة 63/2 من القانون ) .

3 – بالنسبة للتصرف بالحصص في الشركة :

- سمح القانون الجديد بأن يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل بالإضافة للأشخاص المذكورين في ( المادة 66/1 من القانون ) كما نص على مسؤولية مدير الشركة و الموظف الذي تنتدبه الشركة لهذه الغاية إذا تم التنازل أمامهما .

- كما نص على تمتع كافة الشركاء بحق الرجحان في شراء أي حصة يرغب أحد الشركاء ببيعها ( المادة 66/4 من القانون )، و كان النص القديم يقصر ذلك الحق على الشركات التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على 25 شخص .

- و ألغى القانون الجديد حق الشركاء بممارسة حق الأفضلية بشراء الحصص أمام دائرة التنفيذ عند تنفيذ الأحكام القضائية ببيع الحصص ( المادة 66/6 من القانون القديم ) .

- و ألغى القانون الجديد أيضاً النص الذي يعتبر كل شرط يرد في النظام الأساسي للشركة التي يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين و يكون من شأنه تقييد حرية الشريك في التصرف بحصته باطل ، ( المادة 66/7 من القانون القديم ) .

4 – بالنسبة للإدارة في شركة منافسة :

سمح القانون الجديد لمدير الشركة محدودة المسؤولية ، أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة ، و القيام لحسابه أو لحساب الغير بتجارة مماثلة أو منافسة لأغراض الشركة ، شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة لهذا الغرض . ( المادة 70/1 من القانون ) .

5 – بالنسبة لاجتماع الهيئة العامة للشركة :

- ألزم القانون الجديد إرسال جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة للشركة و الوثائق المطلوبة للاجتماع مع توجيه الدعوة لهذا الاجتماع ، ( المادة 71/1 من القانون ) .

- و جعل القانون الجديد مهلة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشركاء خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية و كانت المدة في القانون السابق خلال خمسة أشهر ، ( المادة 70/3 من القانون ) .

- أجاز القانون الجديد للشريك إنابة أو توكيل شخص آخر لحضور جلسة الهيئة العامة للشركة حتى لو لم يكن شريكاً في الشركة ، شريطة أن يسمح النظام الأساسي بذلك ، ( المادة 72/2 من القانون ) .

- اشترط القانون الجديد وجوب حضور مندوب الوزارة اجتماع الهيئة العامة للشركة في حال تضمن جدول الأعمال تعديل النظام الأساسي للشركة فقط لمراقبة توفر النصاب و عملية التصويت ( المادة 72/6 من القانون ) . و كان القانون القديم يوجب حضور المندوب عن الوزارة في أي اجتماع للهيئة العامة للشركة .

- ألزم القانون الجديد الشركة محدودة المسؤولية موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة من تاريخ الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق عليه و عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة . ( المادة 72/9 من القانون ) .

- حدد القانون الجديد المدة الفاصلة بين الاجتماع الأول و الثاني في حال عدم اكتمال النصاب للهيئة العامة بـ 24 ساعة على الأقل ، و يعتبر الاجتماع الثاني مكتمل النصاب بمن حضر ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك ، أما القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني ، فيشترط حضور شركاء يحملون ما لا يقل عن 50% من حصص رأس المال , ( المادة 73/2 من القانون ) .

- جعل القانون الجديد مدة شهر أي تعديل للنظام الأساسي ستين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً في ظل القانون القديم ، تحت طائلة اعتبار قرار التصديق لاغياً إذا لم يتم الشهر خلال هذه المدة ، ( المادة 75/3 من القانون ) .

6 - بالنسبة لتخفيض رأس مال الشركة :

وضع القانون الجديد آلية محددة لتخفيض رأسمال الشركة محدودة المسؤولية تتم حسب ( المادة 78/2 من القانون )
كما يلي :
(( يخضع تخفيض رأس المال للإجراءات التالية :
أ - يجب على إدارة الشركة أن ترفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي تقدمه إلى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة و مقدار دين كل منهم و عناوينهم و شهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين .
ب - يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية و صحيفتين يوميتين و لمرتين على الأقل .
ج - يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن/10/ بالمائة من ديون الشركة وفقاً لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف لآخر مرة ، و ذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان .
د - للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى و ذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة و يتصف بالنفاذ المعجل.
هـ - تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر و يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرماً .))

7 – بالنسبة للمؤيدات الجزائية و العقوبات التي قد تتعرض لها الشركة :

- استحدث القانون الجديد جرائم جديدة عقوبتها الغرامة خمسون ألف ليرة سورية لمن يخالف البنود 4و7و9 من المادة 72 من القانون الجديد ، و لم تكن مخالفة هذه المواد تستوجب عقوبة في القانون السابق ( المادة 85/2 من القانون ) و هي مخالفات تتعلق بتجاوزات في اجتماعات الهيئة العامة للشركة .

- ألغى القانون عقوبة الغرامة المفروضة على مخالفة المادة 72/5 من القانون القديم المتعلقة بتمثيل الشخص الاعتباري في جلسات الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية ، بعدما تغيرت أحكام تمثيل الشخص الاعتباري في القانون الجديد .

- رفع القانون الجديد الغرامة المفروضة على مخالفة المواد 64 و 70 و 71 من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية ، ( المادة 85/2 من القانون ) و هي مخالفات تتعلق بسجل الشركاء ، و بتجاوزات من مدير الشركة ، و انعقاد الهيئة العامة للشركة .

- استبدل القانون الجديد العقوبة المفروضة على مخالفة المادة 60 من القانون التي تمنع تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة محدودة المسؤولية ،من عقوبة الاحتيال و السجن المنصوص عليها في القانون القديم إلى عقوبة الغرامة بمقدار 300 ألف ليرة سورية ( المادة 85/3 من القانون ) .



يتبع


المحامي عارف الشعَّال






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2011, 08:20 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون الشركات رقم 29 لعا

الأحكام الجديدة في قانون الشركات


الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011



حادي عشر : الأحكام الجديدة للشركة المساهمة المغفلة :

1 – القيمة الاسمية للسهم :

حدّدَ القانون الجديد القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة بمائة ليرة سورية فقط لا زيادة و لا نقصان ، و أعطى مهلة سنتين من تاريخ نفاذ القانون للشركات المساهمة القائمة بما فيها المصارف و التأمين لتوفيق أوضاعها و تعديل السعر الاسمي لأسهمها وفق النص الجديد ، ( المادة 91/3 من القانون ) .
و قد أوجب القانون الجديد عند تعديل السعر الاسمي على الهيئة العامة غير العادية للشركة أن تقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بدمج الأسهم عندما تصدر سهماً جديداً مقابل عدد من الأسهم القديمة أو بتجزئة الأسهم عندما تصدر عدداً من الأسهم الجديدة مقابل سهم قديم بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة ، و يجب دائماً أن تكون قيمة السهم أو الأسهم الناتجة عن عملية الدمج أو التجزئة مساوية لقيمة السهم أو الأسهم قبل إجرائها ، ( المادة 95/2 من القانون ) .

2 – بيع أسهم المتخلفين عن سداد الأقساط بالمزاد العلني :

أضاف القانون الجديد شرطاً جديداً مهماً لبيع الأسهم بالمزاد العلني لاستيفاء ثمن أقساط السهم الذي تخلف المساهم عن دفعه في الموعد و هو أن يتم المزاد بإشراف دائرة التنفيذ المختصة ، ( المادة 92/6/ د من القانون ) ، و وجه الأهمية في الشرط الجديد هو الخبرة التي تتمتع بها دائرة التنفيذ القضائية في البيع بالمزادات و هي دائرة برئاسة قاضي ، و لكن القانون لم ينص على كيفية هذا الإشراف ، و لا شك أن المقصود بكلمة ( المختصة ) هو الدائرة المختصة مكانياً أي التي يقع مركز الشركة في دائرتها .
و ألغى النص السابق الذي يعطي الشركة الحق ببيع الأسهم في سوق الأوراق المالية إن وجدت ، ربما لعدم جدوى النص و عدم إمكانية البيع في السوق لأسهم شركة غير مدرجة بالبورصة ، و من المعلوم أنه في ظل الأنظمة الحالية لا تدرج أسهم شركة في البورصة ما لم تستكمل رأسمالها أصلاً .

3 – منع تداول أسهم المؤسسين :

خفّضَ القانون الجديد مدة منع تداول أسهم المؤسسين للشركة من خمس إلى ثلاث سنوات ( المادة 96/1 من القانون ) ، و هذا التخفيض لا يؤثر على منع تداول أسهم مؤسسي شركات المصارف لحين صدور ثلاث ميزانيات رابحة للمصرف حسب المادة 9/أ من القانون 28/2001 .

4 – علاوة الإصدار :

ألزم القانون الجديد الهيئة العامة غير العادية للشركة عندما تقرر علاوة إصدار ، أن تحدد هذه العلاوة وفق معايير التقييم الدولية ، و وفق الأحكام الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ، ( المادة 95/3 من القانون ) و قد كانت الهيئة العامة غير العادية هي التي تقرر حدود علاوة الإصدار بدون معايير في القانون السابق .

5 – الحد الأعلى لاكتتاب المؤسسين برأسمال الشركة و تسديد حصتهم :

رفع القانون الجديد الحد الأعلى لاكتتاب المؤسسين في أسهم الشركة من 55% إلى 75% ( المادة 100/2 من القانون ) .
و حظر القانون الجديد على المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة على الاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب. ( المادة 100/4 من القانون ) .
و نص أيضاً أنه إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس و لم يمتثل للإعذار الموجهة إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة ، أو الرجوع عن تأسيس الشركة ، ( المادة 100/5 من القانون ) .

6 - الحد الأدنى لعدد المؤسسين للشركة :

خفّضَ القانون الجديد الحد الأدنى للمساهمين في شركة المساهمة العامة إلى عشرة مساهمين بدلاً من خمس و عشرين في القانون القديم ( المادة 86/1 من القانون )
كما نص القانون الجديد على الحد الأدنى للمساهمين لشركة المساهمة الخاصة بثلاثة مساهمين ، ( المادة 86/2 من القانون )

7 – حل الشركة غير محددة المدة :

ألغى القانون نص المادة 89/4 من القانون القديم المتعلقة بحل الشركة غير محددة المدة ، مكتفياً بالقواعد العامة ، لحل الشركة و تصفيتها و سلطة الهيئة العامة غير العادية للشركة في حل الشركة و تصفيتها عندما تقرر ذلك .

8 – تقدير الحصص العينية :

اشترط القانون الجديد عند تقديم حصة عينية كجزء من رأسمال شركة مساهمة أن يكون التقرير المتضمن تقدير المقدمات العينية معداً وفق معايير دولية ، ( المادة 93/1 من القانون ) و في الحقيقة هذا الشرط هام و يساهم بزيادة الضمانات حول التقديرات للحصص العينية ، مع الإشارة لضعف الضمانات و الآليات المتبعة في تقدير و تقديم الحصص العينية و الاعتراض عليها في القانون السوري مقارنة ببعض القوانين العربية الأخرى ، كما نص القانون الجديد في نفس المادة أن تطبق على مسؤولية مدقق الحسابات أحكام القانون 33/2009 الخاص بتنظيم مهنة مدققي الحسابات ، و في الواقع إن تطبيق القانون المذكور يعني اتخاذ إجراءات مسلكية تأديبية بحق مدقق الحسابات وفق المادة 92 من القانون المشار إليه ، و لابد من التنويه أن المادة 94 من القانون 33/2009 تنص بسقوط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكام نفسالقانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره .
كما منح القانون الجديد الحق للمتضرر من تقدير التقدمات العينية الحق بإقامة دعوى المسؤولية على الجهة التي قامت بالتقدير بالتضامن مع باقي المدعى عليهم المذكورين بالقانون السابق من مؤسسين أو مساهمين عينيين و أعضاء مجلس الإدارة و غيرهم ، ( المادة 93/2 من القانون ) و في الحقيقة حتى لو لم تتم هذه الإضافة في التشريع الجديد كان بالإمكان اختصامهم عملاً بالقواعد العامة .

9 - استهلاك الشركة لأسهمها و تخفيض رأس المال :

أجاز القانون الجديد أن ينص النظام الأساسي للشركة أن تستهلك أسهمها بطريقة القرعة إذا كان مشروعها مما يهلك تدريجياً أو يتعلق باستثمار مرفق عام ممنوح لمدة محددة و أن تمنح الشركة أصحاب الأسهم التي تم استهلاكها أسهما تدعى أسهم تمتع ، يستفيد أصحابها من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة ( المادة 97 من القانون ) ، و كان القانون القديم يسمح للهيئة العامة غير العادية للشركة أن تقرر استهلاك أسهمها المشتراة من قبلها ، وفق إجراءات تخفيض رأس المال .

أما بالنسبة لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة فقد أتى القانون الجديد بأحكام جديدة كلياً تنص على أنه إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة أو تخفيض رأسمال الشركة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً أو حل الشركة و تصفيتها. ( المادة 103/1 من القانون ) .
و نص القانون أنه إذا أهمل مجلس الإدارة عقد الهيئة العامة المذكورة أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت هذه الهيئة حل الشركة جاز لكل مساهم و للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل الشركة و تصفيتها ، ( المادة 103/2 من القانون ) .
و نص أيضاً أنه لا يجوز تغطية خسائر الشركة بالغاً ما بلغت من ناتج فرق إعادة تقييم موجودات الشركة . ( المادة 103/3 من القانون ) .
و أنه إذا تبين وجود فائض عن حاجة الشركة في رأسمالها يجوز لمجلس الإدارة أن يعرض ذلك على الهيئة العامة غير العادية لاتخاذ القرار بتخفيض رأسمال الشركة على ألاَّ يؤدي التخفيض إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا لرأسمالها ، ( المادة 103/4 من القانون ) .

10 – عدم تغطية كامل الأسهم بالاكتتاب و مدة إعادة فائض مبالغ الاكتتاب :

نص القانون الجديد في حالة طرح الأسهم للاكتتاب العام أنه إذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم المعروضة و كان رأس المال المكتتب به لا يقل عن 75 بالمائة من رأس المال المطروح للاكتتاب، ولا يقل عن الحد الأدنى القانوني ، اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به على أن تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك . شريطة أن يكون عدد المساهمين في هذه الحالة خمسة وعشرين مساهماً على الأقل ( المادة 112/2 من القانون ) و الحد الأدنى من المساهمين هو الحالة الجديدة التي نص القانون الجديد و التي تميَّّز فيها عن القانون السابق ، رغم أن القانون نص على أن الحد الأدنى للشركة عشرة مساهمين ( المادة 86/1 من القانون )
و أصبحت المدة التي يجب فيها على مجلس الإدارة الأول إعادة المبالغ الفائضة عن قيمة الأسهم المخصصة للمكتتبين إلى أصحابها ستين يوماً من تاريخ شهر الشركة بدلاً من ثلاثين يوم ، ( المادة 114/3 من القانون ).

11 – أحكام أسناد القرض :

نص القانون الجديد أيضاً بالسماح للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في البورصة و أن يتم تداولها من خلاله وفقاً لتعليمات و أنظمة هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص ، كما أجاز القانون لهيئة الأوراق المالية إصدار التعليمات و الأنظمة الخاصة بتداول أسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة و إدراجها في سوق الأوراق المالية . ( المادة 117/13 و 14 من القانون ).
منح القانون الجديد ممثلي هيئة مالكي أسناد القرض حق حضور اجتماعات الهيئات العامة ، و الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت ، و يجب على الشركة توجيه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع وفق الأصول المتبعة في توجيه الدعوة لمساهمي الشركة ، و يحق لممثلي هيئة مالكي أسناد القرض أيضاً أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لحماية حقوق مالكي الأسناد ( المادة 132/4 و 5 من القانون ) .

و قصر القانون الجديد عملية إصدار أسناد القرض بالعملة الأجنبية ، على الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد فقط بدون موافقة هيئة الأوراق المالية كما في القانون السابق ( المادة 121/2 من القانون ) .

12 - شروط زيادة مسؤولية المساهم المالية :

أجاز القانون الجديد زيادة مسؤولية المساهم المالية أو إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين المحددة في نظام الشركة الأساسي ، أو فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئة العامة المختلفة و التصويت فيها ، أو تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على أحدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر إذا قبل جميع المساهمين ذلك كتابياً ، أو بتصويت يشترك فيه جميع مساهمي الشركة بالهيئة العامة غير العادية و يصدر بالإجماع ، ( المادة 119 من القانون ).

13 – أحكام جديدة لتأسيس الشركة و اجتماع الهيئة العامة :

اشترط القانون الجديد مصادقة الهيئة العامة التأسيسية للشركة على تقرير المؤسسين قبل إعلان تأسيس الشركة نهائياً ، ( المادة 137/1 من القانون ) .
رفع القانون الجديد مدة التقادم لإقامة دعوى الاعتراض على نفقات التأسيس أو تقدير المقدمات العينية من سنتين لثلاث سنوات ( المادة 138/2 من القانون ) .
و رفع القانون الجديد المدة التي يجب على الهيئة العامة العادية للشركة المساهمة أن تجتمع و جعلها خلال أربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ، بدلاً من ثلاثة أشهر ، ( المادة 165/1 من القانون ) .
كما ألغى القانون الجديد القيد الذي كان يضعه أمام الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة في المادة 171/3 من القانون السابق ، بأنه لا تصح المذاكرة بأي موضوع ما لم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين ، و بالتالي أصبح الطريق مفتوحاً أمام الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة بمناقشة أي موضوع ترتئيه و تتخذ القرار بشأنه وفق القانون ، و في الحقيقة هذا شيء طبيعي لأن الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة هي أعلى سلطة فيها على الإطلاق لأنها تملك حل و تصفية الشركة ، و القاعدة القانونية تقول من يملك الأكثر يملك الأقل .
و نص القانون الجديد أن تكون كافة التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الإدارة الذي قام بتوجيه الدعوة ، ( المادة 173/1 من القانون ) .

و نص القانون الجديد على وجوب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر ، ( المادة 173/7 من القانون ) .
و جعل القانون الجديد طالب الدعوة لانعقاد الهيئة العامة في حال عدم قيام مجلس الإدارة بذلك ، هو المسؤول عن النشر والتبليغ للاجتماع ، بعدما كانت التكاليف في ظل القانون السابق تقع على عاتق الشركة ، ( المادة 174 من القانون ) . و في الواقع هذا التعديل مستغرب لأن الخطأ هنا لا يقع على عاتق طالب الدعوة ، و لكن ربما كان القصد من تحميله نفقات النشر سهولة العملية ، و برأيي يبقى له الحق بالرجوع على الشركة بالنفقات التي تكبدها ، و كان يجدر بالمشرع أن يلحظ ذلك و يحفظ له هذا الحق بالنص .
و أوجب القانون الجديد على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة مرفقة بجدول لهيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة وللجهات الرقابية المنصوص عنها في القوانين الخاصة بالإضافة للوزارة و مدققي حسابات الشركة . ( المادة 176 من القانون ) .

و أعاد القانون الجديد صياغة المادة 178/1 و جزم بأنه لكل مساهم حق حضور الجلسة و الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف رغم أن الفقرة الأولى من المادة التي تسبقها ذات الرقم 177/1 تنص على حكم مشابه يقول بأن لكل مساهم الحق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ، و بالتالي نجد أن المشرع وقع بالتكرار في المعنى .
كما نلاحظ أيضاً أن المشرع ارتكب هفوة تكرار أخرى بنفس المادة عندما نص بنفس المادة رقم 178/1 بأن للمساهم صوت واحد عن كل سهم يملكه ، رغم أنه نص في المادة السابقة رقم 177/2 بأن لكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه.
و نص القانون الجديد بأنه يحق للمساهم أن ينيب أي شخص آخر لحضور اجتماع الهيئة العامة بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الإنابة ، و ليس شرطاً أن يكون الشخص المناب أو الوكيل مساهم في الشركة خلافاً للنص في القانون السابق ، ( المادة 178/1 من القانون ) .
كما نص القانون الجديد على حكم مرن بالنسبة لحضور الشخص الاعتباري اجتماع الهيئة العامة ، حيث نص بأن يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه ، ( المادة 178/3 من القانون ) ، في حين كان النص السابق أكثر تشدداً لهذه الناحية إذ كان ينص بأن يمثل المساهمون إذا كانوا شركات تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية أحد المديرين ، أما الشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة .
و بالنسبة للقاصر نص القانون بأن يمثله نائبه القانوني ، و هي عبارة أكثر دقة و اتساع من العبارة التي كان القانون القديم يستخدمها و هي (( القاصر يمثله وليه أو وصيه ‏)) .
و اشترط القانون الجديد أنه يمكن أن يتم التصويت أو الفرز في اجتماع الهيئة العامة بطرق مؤتمتة و لكن إذا نص النظام الأساسي على ذلك ، ( المادة 183/1 من القانون ) .، خلافاً للقانون السابق الذي لم يكن يشترط النص على ذلك بالنظام الأساسي .

14 – أحكام جديدة لمجلس الإدارة :

رفع القانون الجديد الحد الأدنى لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من ثلاث إلى خمسة أعضاء ، و أبقى الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة بثلاث أشخاص للشركات المساهمة الخاصة ، ( المادة 139/1 من القانون ) .
سمح القانون الجديد أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس ، ( المادة 139/2 من القانون ) .
سمح القانون الجديد أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة ، ( المادة 139/2 من القانون ) .
حظر القانون الجديد ألاَّ تتجاوز نسبة الأجانب في مجلس إدارة الشركة المساهمة نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة. ( المادة 141/2 من القانون ) .
و سمح القانون الجديد لمجلس إدارة الشركة المساهمة أن يعقد اجتماعاته بإحدى وسائل الاتصال الالكترونية إذا نص النظام الأساسي على ذلك ، ( المادة 157/2 من القانون ) .
رفع القانون الجديد المدة التي يجب على مجلس الإدارة أن يعقد فيها اجتماعاته و جعلها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، بدلاً من شهر واحد ( المادة 157/4 من القانون ) .
كما أضاف القانون الجديد حالة لم تكن موجودة في القانون السابق لسقوط العضوية من مجلس إدارة الشركة المساهمة و هي الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر ، أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة ، ( المادة 160/1 من القانون ) .
و خفض القانون الجديد نسبة المساهمين المطلوبة لاقتراح إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم على الهيئة العامة غير العادية و جعلها لا تقل عن مساهمين يملكون 20 بالمائة من أسهم الشركة ، بدلاً من 25% ، و حظر أيضاً على العضو المطلوب إقالته التصويت في اجتماع الهيئة العامة المنعقد لهذا الغرض ( المادة 162 من القانون ) .
و ألزم القانون الجديد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عند نشر البيانات المالية السنوية في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة أن تتضمن البيانات المذكورة ما يلي :
- الميزانية العامة .
- حسابات الأرباح والخسائر / قائمة الدخل/ .
- قائمة التدفقات النقدية .
- بيان التغيرات في حقوق المساهمين .
- تقرير مدقق الحسابات .
- ملخص عن الإيضاحات حول البيانات المالية ، ( المادة 196/1 من القانون ) ،

كما أوجب القانون الجديد على مجلس إدارة الشركة المساهمة نشر البيانات المالية ، مع إيضاحاتها على الموقع الالكتروني للشركة ، ( المادة 196/2 من القانون ) .

15 – أحكام مدقق الحسابات :

حدد القانون الجديد وجوب انتخاب الهيئة العامة جهة لتدقيق حساباتها من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية حصراً ، ( المادة 185/1 من القانون ) ، و لم يكن القانون السابق يشترط أن يتم هذا الانتخاب من الجدول ، و لعل هذا التعديل تم تماشياً مع القانون الناظم لمهنة مدققي الحسابات رقم 33/2009 ، الذي تمت مراعاة أحكامه في العديد من التعديلات بالقانون الجديد .
و ألزم القانون الجديد انتخاب مدقق حسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية فيما إذا كانت الشركة مساهمة عامة ، ( المادة 185/2 من القانون ) ، في حين كان القانون السابق يعطي الخيار بالانتخاب من القائمة أو من خارج القائمة .
و حظر القانون الجديد تعيين مدقق حسابات للشركة المساهمة إذا كان مساهماً في الشركة ( المادة 186/1 من القانون ) ، بالإضافة للشروط المذكورة في القانون السابق ، و هذا الشرط في الواقع مستمد من القانون الناظم لمهنة مدققي الحسابات رقم 33/2009 أيضاً .
و ألزم القانون الجديد مدقق الحسابات أن يدقق حسابات الشركة وفق معايير التدقيق الدولية ، ( المادة 187/1 من القانون ) .
كما أعطى القانون الجديد مدقق الحسابات حرية إعطاء رأي معارض على الميزانية السنوية التي قدمها مجلس الإدارة ، و ترك له أيضاً حرية حجب الرأي ، ( المادة 188 من القانون ) و لم يعد القانون الجديد يلزم مدقق الحسابات أن يتضمن تقريره أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة و سجلاتها كما كان ينص القانون السابق ، مكتفياً على ما يبدو بالحرية التي أعطاها له بإبداء رأي معارض كما ذكرنا آنفاً .
و ألزم القانون الجديد مدقق الحسابات إذا اطلع على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا المرسوم أو لنظامها الأساسي أو على أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً إلى كل من رئيس مجلس الإدارة و الوزارة و هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة إذا لم يتم إزالة المخالفة. ( المادة 191/1 من القانون ) بينما كان القانون السابق يلزمه أن يبلغ ذلك خطياً إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى الهيئة العامة للشركة فقط ، و إذا كانت المخالفة للقانون أو النظام الأساسي فقط .








يتبع


المحامي عارف الشعَّال






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 01:23 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سماح
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سماح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الأحكام الجديدة في قانون الشركات رقم 29 لعا

أستاذ عارف لك كل الشكر لما تقدمه بهذا المنتدى.
أستاذنا الكريم أريد أن أعرف رأيك بموضوع شركة الشخص الواحد بعد صدور التعليمات التنفيذية لها؟







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشركات , القانون , شركات , قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحكم والقانون والقضاء في سنغافورة! المحامي ناهل المصري حوار مفتوح 3 05-03-2011 07:26 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
**** افتراء **** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 7 17-02-2011 02:02 PM
حول وضع الرجل المناسب في مكانه.. أحمد عبد السلام دباس سوريا يا حبيبتي 0 24-02-2005 06:41 PM
الفساد و التنمية في سورية زياد عربية ابن علي سوريا يا حبيبتي 0 13-02-2005 01:57 PM


الساعة الآن 11:52 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع