ان اسقلط الحق الشخصي لايحجب عن المتضرر الادعاء بحالة التفاقمالتي استجدت بعد الاسقاط
...............وحيث ان تصريح الطاعن امام الشرطة بعدم الرغبة بالادعاء لايعني الصفح ( القاعدة 1817 من دركزلي ) .
وحيث ان الطاعن فضلا" عن ذلك حينما أدلى بالافادة المشار اليها لم تطن اصابته قد تحددت نهائيا" لانه قد استحصل على التقرير الذي يشير الى تعطيله شهرين عن عمله ان لم تحدث احتلاطات بتاريخ 26/5/1976لاحق للتصريح المنوه عنه .
وحيث ان أجتهاد هذه المحكمة قد استقر ايضا" على ان اسقاط الحق الشخصي اذا لحقه تفاقم الضرر لايمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم قرار 999تا 21/11/1973 0
أدعو جميع الزملاء لتداول الاجتهادات أو أي شيء جديد لما فيها من فائده
ولاكساب المنتدى الصبغه القانونية
وشكرا"