مذكرة الدعوة ومذكرة الاحضار:
تلتقي مذكرتا الدعوة والإحضار :
1-بأنهما كلاهما توجهان إلى المدعى عليه وتهدفان إلى تأمين حضوره أمام قاضي التحقيق. .
2-لقاضي التحقيق في الجنايات والجنح , أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة يدعو فيها المدعى عليه للمثول أمامه.
3-إذا أبى الحضور كان للقاضي أن يستبدلها بمذكرة إحضار .
4- أن قاضي التحقيق ليس مضطراً بأن يبدأ بإصدار مذكرة دعوة ثم يبدلها بمذكرة إحضار , فله الخيار في أن يصدر أي من المذكرتين , إذ لا يشترط في إصدار مذكرة الإحضار أن تكون مسبوقة بمذكرة دعوة لم يحضر على إثرها المدعى عليه , بل يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر منذ البداية مذكرة إحضار بحق المدعى عليه إذا خشي فراره (المادة )102قانون اصول محاكمات جزائيه
وتفترق المذكرتان عن بعضهما فيما يلي:
أولا ً: من حيث طريقة التنفيذ:
مذكرة الدعوة هي عبارة عن دعوة المدعى عليه للحضور طليقا, وهذا يعني انه يحضر بنفسه وبدون أي اجبار وً يتم ذلك في الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه , ولا يحق للمكلف بإبلاغها أن يستعمل أي نوع من أنواع الجبر والإكراه او القوة تجاه المدعى عليه.
أما مذكرة الإحضار فهي أمر قضائي صادر إلى مأموري السلطة العامة بتأمين حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق , فإذا لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو حاول الهرب يساق جبراً , وإذا اقتضى الأمر فيستعين المكلف بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان (المادة)قانون اصول محاكمات جزائيه111).
ثانياً : من حيث وقت الاستجواب:
من يدعى للحضور أمام قاضي التحقيق بموجب مذكرة دعوة , وجب على قاضي التحقيق استجوابه في الحال ودون تأخير , كما هو نص المادة قانون اصول محاكمات جزائيه104.
أما المدعى عليه الذي جُلب بمذكرة إحضار فيستجوبه القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة . وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يستجوب وجب على رئيس النظارة أن يسوقه تلقائياً إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجوابه فإن أبى هذا القاضي أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح ان يستجوبه . فإن تعذر بعد كل ذلك استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال (المادة104) . وإذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة, دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام , عُدّ توقيفه عملاً تعسفياً ولُوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات (المادة 105 أ صول محاكمات جزائيه.)
ملاحظات :1-لقاضي التحقيق استرداد مذكرة التوقيف بعد موافقة النائب العام مهما كانت الجريمه بشرط ان يتم ذلك اثناء سير المعاملات التحقيقيه, وهذا القرار بالاسترداد لايقبل أي طريق من طرق المراجعه.
2- يشترط هذا الاسترداد ان يعين المدعى عليه موطنا مختارا , في مركز قاضي التحقيق ليبلغه كافة المعاملات,المادة(106فقره 2) اصول محاكمات جزائيه
3-يجب ان يذكر في مذكرة التوقيف اسم المدعى عليه وشهرته واوصافه بقدر الامكان وعلى القاضي التوقيع عليها وختمها بخاتم دائرته.(المادة107)اصول محاكمات جزائيه.
4-في حال كان هناك اخطاء من الكاتب في الاصول المعينه لمذكرات الاحضار غرم الكاتب حسب الحد الاعلى والادنى للغرامات التكديريه والجنحيه, كما يوجه تنبيه الى النائب العام والمحقق , كما يمكن تقديم شكوى ضدهم(المادة 116)اصول محاكمات جزائيه
تمت صياغة هذا الموضوع بالاستناد الى قانون اصول المحاكمات الجزائيه السوري