![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان .... انشره هنا للفائدةالفرقة بين الزوجين – أحكام عامة المادة80: تقع الفرقة بين الزوجين: 1- بالطلاق. 2- بالخلع. 3- بحكم القضاء تطليقاً أو فسخاً. 4- بالوفاة. الباب الأول – الطلاق المادة 81: - 1- الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً. 2- يقع الطلاق باللفظ ، أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. المادة 82: يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها. المادة 83: أ– يشترط في المطلق العقل ، والاختيار. ب- لا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرهما ، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز. المادة 84: لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة. المادة 85: يقع الطلاق المعلق على فعل شيء ، أو تركه. المادة 86: أ ـ لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق ، أو الحـرام. ب- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة إلا طلقة واحدة. المادة 87: الطلاق نوعان: رجعي وبائن. 1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعـان: أ – الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين. ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها دخولا حقيقياً في زواج صحيح. المادة 88: كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على بينونته. المادة 89: أ – يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالاقرار. ب- يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي. ج – على القاضي قبل وقوع التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين. المادة 90: يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفـاذ المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر. المادة 91: تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق. المادة92: للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه. المادة 93: للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه. المادة94: أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع. ب- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة. ج ـ يعتبر الخلع طلاقاً بائناً. الباب الثانى – المخالعة المادة 95: يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل ، وأهلية الزوج لايقاع الطلاق. المادة 96: إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم ، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا. المادة 97: أ- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمي فـقـط. ب- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق. الباب الثالث – التطليق – الفصل الأول – التطليق للعلل المادة 98: أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولايرجى منها برء ، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ، عقليـة كانت العلة أو عضوية ، أصيب بها قبل العقد أو بعده. ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة ، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليـق. المادة 99: يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة. الفصل الثانى – التطليق لعدم أداء الصداق الحال المادة 100: أ- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين : 1 - إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق. 2- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده. ب- لايحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال ، ويبقى ديناً في ذمـة الزوج. الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 : أ- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما. ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. ت- إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر ، حكم بالتطليـق مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون. المادة 102: إذا لم يثبت الضرر ، وأستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن ، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ، ويحدد لهما مدة التحكيم. المادة 103: أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. ب- يقدم الحكمان إلى القاضي ، تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمناً مدى اساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر. المادة 104: للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين. المادة 105: إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكماً ثـالثاً . المادة 106 : إذا تعذر الصلح ، واستمر الشقاق بين الزوجين ، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين . المادة 107: إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها ، للضرر أو الشقاق ، فإن كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض ، وان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة . المادة 108: إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة ، وأودعت ما قبضته من صداق ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغاً شرعـاً . الرابع – التطليق لعدم الانفاق المادة 109 : أ- للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها ، أو تعذر استيفاء النفقة منه ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ولا تطلق منه إلا بعد امهاله مدة يحددها له القاضي . ب- لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج ، ورضيت بذلك . ج - لا تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر . الفصل الخامس – التطليق للغياب والفقدان المادة 110: للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها ، المعروف موطنه ، أو محل اقامته ، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد انذاره إما بالإقامـة مع زوجته أو نقلها إليه ، أو طلاقها ، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة . المادة 111: لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه ، ولا محل اقامته طلب التطليق للضرر ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان. المادة 112: لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضي على حبسه مدة لا تقل عن سنة. الفصل السادس – التطليق للايلاء والظهار المادة 113: تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ولم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر. المادة 114: تطلق الزوجة بالظهار مالم يكفر الزوج قبل مضي أربعة أشهر. الفصل السابع – احكام مشتركة : المادة 115: يعتبر التطليق بموجب المواد (114،113،112،111،110،109،108،107،100،98) بائناً. المادة 116: على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم. آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-11-2009 في 07:14 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
التجديد في مباحث الأحوال الشخصية | شويش هزاع علي المحاميد | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 2 | 19-07-2010 01:43 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |