منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 2526 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-07-2012, 03:41 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي هل يستطيع الاخ او الاب من نفس العائلة ان يشهدو في الدعوة

هل يستطيع الاخ او الاب من نفس العائلة ان يكونو شهود في الدعوة لاخواتهم







رد مع اقتباس
قديم 01-07-2012, 08:30 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يستطيع الاخ او الاب من نفس العائلة ان يشهدو في الدعوة

الاخ السائل:
حسب قانون البينات للمنع من الشهادة انواع افصلها فيما يلي:ا
القرابة المانعة من الشهادة :
نصت المادة 60 من قانون البينات على " لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للاصل ولاشهادة احد الزوجين للاخر ولو بعد انحلال الزوجية " • شهادة الاصول والفروع : و حجتهم في ذلك ان اشتراط العدالة في الشاهد يقتضي ان يكون صادقا وهذا ما لايمكن تحقيقه بين الولد والابن اذ ان الشك مفترض في كل قرابه . اما شهادة احدهما على الاخر فهي مقبوله اما المشرع السوري فقد نص في المادة 60 من قانون البينات على عدم جواز شهادة الاصل للفرع او شهادة الاصل للفرع والسبب في ذلك ان هذه الشهادة مدعاة للارتياب لوجود المصلحة . وهذا اكدته محكمة النقض بالعديد من قرراتها حيث جاء فيها : " لا تقبل شهادة الاصل للفرع بمقتضى المادة 60 بينات ومنها شهادة الام لابنتها " الا ان شهادة القريب ضد قريبه جائزة اذا طلب الخصم ذلك كشهادة الاب ضد ابنه فهي جائزة اذا طلبها خصم ابنه وشهادة القريب لقريبه• شهادة احد الزوجين للاخر : ولو بعد انحلال الزوجية لان العشرة بينهما قد تكون باعثا لانحراف الشهادة دفعا لمغرم او جرا لمغنم وايضا حماية للاسرار الزوجية واشترط المشرع ان تكون المعلومات قد علمها الزوج من الاخر اثناء قيام الزوجية وهذا المنع يظل قائما مهما طال الزمن بسبب عودة احتمال الزوجية من جهة والحرص على مصلحة الاولاد من جهة اخرى . اما شهادة احد الزوجين ضد الاخر فهي جائزة اذا طلب الخصم شهادة احدهما . وشهادة القريب ضد قريبه مقبولة كما انه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها اذا طلب الخصم ذلك .... " . 2/ اذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى : نصت المادة /61/ من قانون البينات على انه : ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا . فلا تصح شهادة الوصي لليتم . ولا شهادة الوكيل لموكله . ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة . ولا الكفيل فيما يخص التزامات مكفوله .. " فالبنسبة للوصي لان الوصي يقوم مقام القاصر ويتصرف نيابة عنه . اما شهادة الوكيل فيشترط لعدم قبولها الا يكون الوكيل قد عزل او استقال او باشر الخصومة فيها ( أي ان المنع مقتصر على الدعوى التي جرى توكيله فيها ) وعلى ذلك فشهادة الوكيل في الدعاوى الاخرى لا حظر فيها عليه .
الممنوعين من الشهادة بسبب وجود مانع قانوني :
1- المنع من الشهادة بسبب المحافظة على اسرار الدولة : فقد نصت المادة /63/ من قانون البينات على مايلي : لا يجوز إن يشهد احد على معلومات او مضمون اوراق تتلعق بشؤون الدولة ... وقد نص المشرع على هذه المادة محافظة على سرية الاوراق و المعلومات و المخابرات الرسمية التي تتعلق بشؤون الدولة و إن هذا النص كما نلاحظ جاء عاماً أي لا عبرة إن كان الممنوع من هذه الشهادة موظفاً او غير موظف ،و لا عبرة للطريق التي حصل فيها على المعلومات ، و لو كانت قد وقعت تحت يده على سبيل الخطأ ، و لا عبرة ايضاً لقيمة هذه المعلومات و مضمون الاوراق و تقدير كل ذلك يعود في النهاية إلى السلطة المختصة اما اذا نشرت هذه المعلومات بالطريق القانوني على سبيل الاعلام كما لو نشرت في الجريدة الرسمية فانها تفقد سريتها و لم يعد هناك أي مانع قانوني يمنع من نشرها او الاستشهاد بمضمونها







التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
هل التحول إلى شركات مساهمة هو الحل لإنقاذ الشركات العائلية؟ المحامي عدنان برانبو أبحاث في القانون التجاري 1 11-10-2009 01:18 PM
الشركات العائلية: أيهما أولاً، العائلة أم العمل؟ المحامي عدنان برانبو أبحاث في القانون التجاري 0 11-10-2009 01:14 PM


الساعة الآن 07:04 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع