![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() الاحتيال هو استيلاء شخص ما على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال والاحتيال ياتي بالاعتداء على حق الملكيه سواء في الملكيه المنقول هاو العقاريه. وقد نصت المادة 641 : 1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقولا او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراءا فاستولى عليها احتيالا: -او باستعمال الدسائس. -او بتلفيق اكذوبة ايدها شخص ثالث ولو عن حسن نيه. -او بتصرفه بامواله منقولة او غير منقوله وهو يعلم ان ليس له صفه للتصرف بها . او باستعماله اسما او صفة كاذبه . عوقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وبالغرامه من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة , ولا يستفيد المحكوم من الاسباب المخففه التقديريه او وقف الحكم النافذ الا في حالة ازالة الضرر. 2- يطبق نفس العفقاب في حالة محاولة ارتكاب الجريمه. المادة 642: وتضاعف العقوبه اذا ارتكب الجرم في الحالات التاليه: 1-بحجة تامين وظيفه او عمل في ادارة عموميه. 2-بفعل شخص يلتمس من العامه مالا لاصدار اسهم او سندات او غيرهها من الوثائق لشركه او لمشروع ما. تتم عملية الاحتيال اذا تحققت النيه الجرميه وهذه النتيجه هي تسليم المال , ومهما كان بلغ المجرم في جريمته لا يتعدى فعله الشروع في الجرم مالم يسلمه المجني عليه المال الذي رغب في الاستيلاء عليه, حتى لو اتم المجني عليه كامل طرقه الاحتياليه وفشل مثلا في في اتمامها لعدم قدرته على اقناع المجني عليه او لان المجني عليه اكتشف , الاحتيال قبل تسلم المال كل هذا يندرج في خانة الشروع فقط. كما ويشترط في جريمة الاحتيال ان يقوم المحتال بعمل ايجابي كان ينتحل اسم مستعار او صفه كاذبه تساعده على تسليمه المال اما اذا ترك هذا المحتال الغير يعتقد خطا في صفة ليست فيه وحصل على المال لا يعتبر محتالا . اذا جريمة الاحتيال من الجرائم المستمرة وليس الانيه ويعتبر الشخص مرتكبا لجرم الاحتيال مثلا من يحصل على مبلغ من المال كقرض باستعماله مناوارات احتياليه , واستعمال هذه المناورات شرط اساسي لقيام هذا الجرم , كما يجب ان تكون من منطويه على الغش والخديعه وعلى توافر النيه الجرميه بالاستيلاء على مال الغير. ان عناصر الاحتيال تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الاموال وكانها له مع علمه بانها ليست ملكه . بالنسبة الى القاضي فسلطته تتحدد بتطبيق العقوبه بحديها الاعلى والادنى وله سلطه تقديريه وفقا للقواعد العامه فيرتفع بمقدار العقاب الذي يحكم به كلما كانت اساليب الخداع والغش جديدة محكمه بحيث يكون من العسير على المجني عليه اكتشافها وكذلك يمكن للقاضي ان يرتفع بالعقوبه بقدر استغلال المحتال الاساليب التي اتاحتها التطور التقني مثلا. اخوكم المحامي نادر الخليل |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة شيك | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 11-03-2011 07:08 PM |
جرم الاحتيال في ضوء تعديل قانون العقوبات | المحامي محمد باسم غازي | مقالات قانونية منوعة | 6 | 24-01-2011 10:47 PM |
احتيال عبر انترنت | استشارات قانونية مجانية | 3 | 26-06-2008 11:27 PM | |
اجتهادات جزائية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 13 | 04-12-2006 11:29 PM |
![]() |