منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 7610 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-04-2012, 12:12 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


I6 كيفية اثبات نسب الولد الى ابيه عندما يرفض الوالد ذلك ؟

ان موضوع النسب في القانون السوري هو موضوع شائك وطويل هنا نود ان نطرح موضوع اثبات نسب الولد الى ابيه وذلك اذا رفض الوالد نسب الولد اليه؟
هناك شروط اوجدها المشرع لاثبات نسب الولد الى ابيه حسب نص المادة(129) من قانون الاحوال الشخصيه والتي نصت على مجموعة من الشروط هي :
1-أي تكون مدة الحمل 180 يوما أي ستة اشهر على الاقل.
2-لا ينسب الولد الى ابيه اذا كان الوالد مسافرا , او مسجونا مثلا لمدة اكثر من سنه متواصله , ان لا يثبت عدم المعاشرة بين الزوجين للمدة المذكورة.
لكن القانون السوري اوجد ما يسمى بالاقرار حيث ينسب الولد الى ابيه بالاقرار من الاب بان الولد ابن له لكن بشرط ان يكون العمر منطقيا بينهما فلا يصح مثلا نسبة ولد عمره 15 عاما الى والد عمره 10 سنوات , ويستطيع الوالد ان ينسب ولدا اليه بهدف اكتساب مرضاة الله كما لو كان هذا الولد لقيطا , بهدف منحه حياة افضل من العيش في دار للايتام, لكن الشرع الاسلامي منع التبني وابطله, كما منع الشرع اثبات نسب ولد الزنا لان الزنا لا يصلح سببا للاثبات .
بالرغم من ان الشرع منع الاب من انكار نسب ولده اليه , كما حرم على النساء نسب طفل الى غير ابيه الحقيقي,الا ان هناك الكثير من الحالات المدهشه والغريبه في عملية انكار نسب طفل الى ابيه ولكن
ماهي شروط نسب الولد الى ابيه؟
1-ان يكون الزواج صحيحا او فاسدا بحيث لا فرق بين الزواج الشرعي والعرفي , في اثبات النسب.
2-ان يكون هناك فترة مضت وهي ستة اشهر.
3- ان يكون هناك معاشرة فعليه بين الزوجين.
4-الاثبات بان الزوجه والزوجه قادرين على الانجاب.
اما اثبات نسب الولد الى امه فيتم بحضور شاهدي عدل على ولادتها ويشهدان ان هذا الولد هو ابنها.
ولكن ماهو العمل في حال امتناع الاب عن الاعتراف بولده ؟
في الحقيقه وبعد ان رفض الشرع والمحاكم الشرعيه من بعده, اثبات النسب عبر البصمه الوراثيه او ما يسمى ب
D N A اصبح حل هذه المشكله صعبا جدا على الولد والقضاء والام واصبح من السهل جدا على الاب انكار نسب ولده اليه و ليس هناك من حل لهذه المشكله , سوى دعوى اللعان التي تقام امام المحمكه الشرعيه الناظرة بالدعوى سواء عبر دعوى اصليه منفصله او عبر دفع في دعوى قائمه وباختصار هذه الدعوى تضع الرجل في موضع القذف بينما تضع المراة في مرتبة الزانيه.
ولهذه الددعوى شروط نذكرها باختصار وهي :
-*- فيما يخص الزوجين : يجب ان يكون الزوجان الملاعنان مسلمين عاقلين بالغين , فلا تصح من غير العاقل كما لا تصح من المراة غير المسلمه كما ويفترض من الزوجه الملاعنه ان تكون عفيفة ويتم ذلك بالتصريح من قبل الزوج بذلك.
-*- اما فيما يخص المدة التي يجب ان تتم فيها الملاعنه فهي في وقت الولادة او قبلها ولا يجوز للزوج بتقديم دعوى الملاعنه في غير هذه الاوقات والا لن تقبل منه .
-*- اما فيما يخص البلد فيجب ان تتم الملاعنه في بلد مسلم .
ملاحظات:
1- دعوى اللعان تتم اما المحكمه بدعوى منفصله او بدفع اما المحكمه بدعوى قائمه.
2- لا يحق لغير الزوج ان يتقدم بمثل هذه الدعوى , غير ان الزوجه يحق لها التقدم في حالة واحدة وهي اذا كانت في عدة طلاق رجعي.
3- لا يحق للمحكمه اثارة دعوى اللعان من تلقاء نفسها.
اما اثار هذه الدعوى فهي:
فبعد ان يتبادل الزوجين الفاظ الملاعنه ويتبادلان ايمانهما يترتب على ذلك
1- يفرق القاضي بين الزوجين بطلقة بائنه واذا لم يفرق القاضي بينهما يترتب عليها كامل اثارها الشرعيه باستثناء حق الزوج في مواقعة زوجته او الاستمتاع بها.
2- ينفي القاضي نسب الولد لابيه , ويسقط حق الولد في كل حقوقه الشرعيه ,كما الميراث والنفقه وغيرها.
اذا باختصار شديد اذا كان هذا الوالد من اولئك الذين حقت عليهم الضلاله , ضاع حق الولد في نسب ينتسب اليه , و اصبح القضاء شاهد زور على دعوى اقل ما يقال فيها انها لا تماشي العصر والتقدم ,ففي اغلب دول العالم , اصبح اختبار الحمض النووي معترفا فيه , في اثبات والد الطفل الا في قانوننا ولا نعرف السبب , والسؤال الى متى سيبقى امثال هؤلاء بدون نسب وخاصة ان الكثير منهم قد اصبحو شباب بدون اي وثيقة تثبت شخصيتهم الا معرف جيرانهم واصدقائهم وهذا السؤاال برسم من يشرع , ويعدل ويطور القوانين.
ارجو ان اكون قد طرحت ما يستحق المناقشه , مع كامل محبتي واحترامي لكل الاخوة اخوكم المحامي نادر الخليل







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
البصمة الوراثية و مدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية المحامي ناهل المصري أبحاث في الفقه الإسلامي 8 14-01-2010 05:05 PM
قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 01:54 PM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM
موسوعة أسرار الويندوز اكس بي كاملة المحامي ناهل المصري مشاكل وحلول 0 14-05-2004 01:20 AM


الساعة الآن 05:46 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع